اليمين المتممة
شروطها .. محلها .. موضوعها .. اثارها

* ملاحظة : الشرح ادناه وفق القانون المصري والذي يشابه الى حد كبير القانون الاردني ...


اليمين المتممة :


هي يمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لاي من الخصميين في الدعوى عندما يرى ان هذا الخصم قدم دليلا غير كافي على دعواه ليتم الدليل عندئذ باليمين .
اذا هي ليست صلحاً ولا حتى تصرفاً قانونيا ً او دليلا انما هي اجراء يتخذه القاضي رغبة منه في تحري الحقيقة والاحتكام الى ذمة احد الخصوم الذي قدم دليلا غير كاملا ..




شروط توجيه المين المتممة :


نصت المادة 121 من قانون البينات : " 2_ ويشترط في توجيه اليمين الا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أي دليل "


1- الشرط الاول


الا يكون في الدعوى دليل كامل : وقد قضت محكمة النقض بالقرار 1593 تا 20/6/1957 " تحلف اليمين المتممة من اجل استكمال الدليل الناقص وامر تحليفها متروك لتقدير قاضي الموضوع "


2- الشرط الثاني


الا تكون الدعوى خالية من أي دليل حيث جاء في الاجتهاد الصادر بتاريخ 1975 اساس 115 : " صورة العقد الفوتوغرافية غير المصدقة لا تصلح سندا لاثبات االعلاقة الايجارية وبالتالي فلا يجوز توجيه اليمين المتممة على صحة هذه العلاقة لخلو الاوراق من دليل اخر " . وفي اجتهاد اخر ذو الرقم 271 من نفس العام : ان اليمين المتممة تعني اضافة دليل ..
فلا توجه اذا كانت الدعوى خالية من أي دليل "




لمن توجه اليمين المتممة :


توجه الى أي من الخصمين في الدعوى لانه لا محل فيها للتقيد بقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من انكر لانها ليست بدليل قائم بذاته وانما هي اجراء تحقيقي يملكه القاضي ويملك تقدير قيمته .
ولكن لا يصح توجيهها الى الخصمين معا ويكون هذا التوجيه باطلا
كما لايصح توجههيا الى الوكيل على غرار اليمين الحاسمة .




متى توجه اليمين المتممة :


توجه اليمين المتممة في المنازعات المدنية والتجارية والشرعية التي تعرض امام القضاء المدني او المحكمين ولا يصح توجيهها في المحاكم الادارية ولا في الجزائية فهي لا تعتبر وسيلة اثبات الا امام القضاء المدني
ويجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة امام مكحمة الدرجة الاولى ويجوز له توجيهها ايضا امام محكمة الاستئناف والنقض اذا كانت هذه الاخيرة يجوز لها ان تحكم في موضوع الدعوى ..
اما قاضي الامور المستعجلة فلا يملك توجيه اليمين المتممة لانه ممنوع من التعرض اصلا لاصل الحق ومهمته فقط اتخاذ اجراء او تدبير مؤقت .




هل يجوز الرجوع عن توجيه اليمين المتممة :


يجوز لمن وجه اليمين ( وهو القاضي ) الرجوع عنها اذا وجد ادلة اخرى كافية بل ويجوز له الرجوع عنها ايضا اذا اقتنع بالادلة الموجدة دون ان يكشف ادلة جديدة كأن يعيد النظر في الادلة القائمة فيراها كاملة وكان يظن انها غير ذلك .



موضوع اليمين المتممة :


توجه اليمين المتممة لاكمال الدليل ولا يشترط ان يكون موضوعها حاسما في النزاع فيجوز توجيهها في اية واقعة متعلقة بالدعوى يكون فيها الدليل ناقصاً .
ويصح ان يكون موضوعها طلباً او دفعاً ..
كما يصح ان تكون بكل الحق المدعى به او بعضه
ولما كانت اليمين المتممة لتكملة دليل فالواقعة التي يحلف عليها الخصم هي التي تكمل دليله ليثبت ادعؤه فهي اذا لابد ان تكون واقعة ( الدعوى ) غير مخالفة للقانون ولا للنظام العام و لا للاداب .



الا ان الفقه والاجتهاد وضع حالات لا يجوز فيها اليمين :
1- اقامة الدليل على تصرف يشترط لوجوده شكل خاص لان الكتابة لا تكون في هذه الحالة دليلا فحسب بل تكون شرطا من شروط الصحة كقعد الهبة .
2- المنازعة في البيانات التي تاخذ الصفة الرسمية لان الدليل العكسي لا يقام ضدها الا بطريق التزوير .
3- نقض دلالة قانونية مؤسسة على النظام العام .




اثار توجيه اليمين المتممة :


نصت المادة 123 من قانون البينات :
* لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه اليمين ان يردها على الخصم الاخر
أي ليس امام من وجهت اليه اليمين المتممة الا ان يحلفها او ينكل عنها لانها وسيلة اقناع للقاضي وليست احتكاما الى ذمة الخصم .



· اذا حلف الخصم ش التي وجهت اليه فليس بالضرورة ان يحكم القاضي
لصالحه لانه ليس ملزما بالتقيد بنتيجة اليمين
· اذا استؤنف الحكم لصالح الخصم الذي حلف اليمين المتممة فان محكمة الاستئناف لا تلزم باليمين المحلوفة لدى محكمة الدرجة الاولى ويمكن لها ان تستخلص نتيجة مختلفة عن التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى ومن باب اولى يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمن التي حلفها الخصم امام الدرجة الاولى .




منقول عن محمد لطفي السيد مرعي


المواضيع المتشابهه: