مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “متى يتم ترك القضية التنفيذية؟
تترك القضية التنفيذية / المعاملة التنفيذية في حال مضى عليها ستة أشهر دون أن يتقدم أي من الدائن او ورثته بطلب أي اجراء من اجراءات التنفيذ على محضر القضية التنفيذية.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 12 من 12
  1. #1
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرارت متعلقة بالمادة ( 16 ) من قانون البينات الأردني وتعديلاته رقم 30 لسنة 1952

    قرارت متعلقة بالمادة ( 16 ) من قانون البينات الأردني وتعديلاته رقم 30 لسنة 1952



    قرار رقم 849/2009 هيئة خماسية 1. لا يوجد في أحكام قانون ضريبة الدخل نصاً ملزماً بإجراء الخبرة في قضايا ضريبة الدخل موضوع النزاع بين الدائرة والمكلفين . وحيث أن المحكمة والحالة هذه تطبق قواعد أصول المحاكمات المدنية، فإن المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص في فقرتها الأولى على (للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه .. الـخ) . أي أن المحكمة تجري الخبرة إذا رأت الاستعانة بمعرفة متخصصة في مسألة فنية وهي إجراء قضائي يعهد به القاضي إلى الخبير ذلك أن القاضي شخص عادي قد تعترضه أثناء نظر الدعوى مسائل علمية أو فنية أو محاسبية تتطلب معها الوصول إلى الحقيقة الاستعانة بخبير مختص وقد جعل القانون إجراء الخبرة مسألة اختيارية لمحكمة الموضوع بحيث لها أن تقرر إجراءها في أي وقت ترى لزوماً لذلك فهي بذلك تتمتع بصلاحية تقديرية مطلقة في إجرائها ولا تخضع في هذا لرقابة محكمة التمييز . فلها أن تقرر عدم إجرائها رغم طلب الخصوم ولها كذلك وفي نطاق سلطتها التقديرية أن تأخذ برأي الخبير ولها أن تطرحه جانباً لأنها غير ملزمـة بالأخـذ به ذلك أن رأي الخبير لا يفيد المحكمة (م 86/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية . إلا أن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل لم تأخذ بتقرير الخبرة وطرحته بقرارها بتعليل وتسبيب مفاده (أن الخبير ذكر بأن حسابات الجهة الطاعنة على الحاسوب ولا يوجد دفاتر يدوية مساعدة) فتكون قد مارست صلاحيتها التقديرية بالنسبة لسنة التقدير لعام (2001) لأن المادة (10/د) من قانون ضريبة الدخل تشترط إبراز المكلف حسابات أصولية مستخلصة من دفاتر تجارية منظمة وفق أحكام قانون التجارة وأما بالنسبة لسنة (2002) فإن المادة (16 ج) من قانون البينات المعدلة بالقانون المؤقت رقم (37/2001) تجيز اعتماد الحسابات بموجب جهاز الحاسوب (تمييز حقوق رقم 1631/2005) . وحيث أن محكمة الاستئناف لم تعالج سنة التقدير لعام 2002 على هذا الأساس فيكون قرارها واقعاً في غير محله من هذه الجهة .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت متعلقة بالمادة ( 16 ) من قانون البينات الأردني وتعديلاته رقم 30 لسنة 1952


    قرار رقم 237/2006 هيئة خماسية 1. إذا أشار المميز إلى مادة في قانون البينات وهي المادة (16) التي تؤكد على عدم جواز الاستناد إلى هذه الدفاتر التي تخالف أحكام قانون التجارة . وحيث أن المميز لم يبين لمحكمة التمييز الأسباب التي يستند إليها باعتبار ( الدفاتر ) التي لم يحددها أيضاً بأنها تخالف قانون التجارة وأوجه المخالفة حتى تتمكن محكمة التمييز من بحثها والرد عليها ، فيكون هذا السبب مخالفاً لأحكام المادة 193/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالتالي لا يندرج تحت أي سبب من الأسباب التي تقبل الطعن المحددة في المادة (198) من ذات القانون الأمر .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت متعلقة بالمادة ( 16 ) من قانون البينات الأردني وتعديلاته رقم 30 لسنة 1952


    قرار رقم : 337/2004 هيئة خماسية 1.إذا كانت بينة الجهة المدعية عبارة عن فواتير صادرة عنها وعن شركة أرامكس للنقل السريع وترجمات لهذه الفواتير ولا يوجد عليها أي توقيع للمدعى عليهم وأن منظمي هذه الفواتير لم يشهدوا على صحتها ، فانها لا تصلح بينة كاملة للإثبات طالما أن المدعى عليهم اعترضوا عليها وأنكروا قيام أي علاقة بينهم وبين المدعية . 2. اذا لم تثبت الجهة المدعية بأن الفواتير التي قدمتها مستمدة من دفاترها الإجبارية وان هذه الدفاتر منظمة كما أنها لم تثبت أن المدعى عليهم استلموا البضائع الواردة في الفاتورة الصادرة عن شركة أرامكس ، فان احتجاجها بمخالفة المحكمة لأحكام المادتين 14 و 16 من قانون البينات في غير محله .3. إذا كانت البينات التي قدمتها المدعية لا تصلح بينة كاملة للإثبات ، فإن لجوء المحكمة إلى توجيه اليمين المتممة لمالك المدعية هدفه إكمال النقص في البينة المقدمة من الجهة المدعية مما يجعل قرارها بهذا الشأن موافقاً لأحكام القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت متعلقة بالمادة ( 16 ) من قانون البينات الأردني وتعديلاته رقم 30 لسنة 1952


    قرار رقم : 23/2002 هيئة خماسية * يستفاد من المادة 182/ 2 من الأصول المدنية كما عدلت بالمادة 60 من القانون رقم 14 لسنة 2001 النافذ المفعول اعتبارا من تاريخ 18/ 5/ 2001 انه إذا لم يطلب احد الخصوم في الدعوى من محكمة الاستئناف رؤية الدعوى مرافعة ، ولم تر المحكمة من تلقاء نفسها ضرورة لرؤيتها مرافعة فلا عليها ان راتها تدقيقا لا مرافعة .* اذا كان كلا الطرفين من التجار وكشف الحساب المقدم من المدعية مستمد من دفاترها وسجلاتها ، وقد شهد عليه رئيس قسم المحاسبة لديها ، وتناقش فيه الخصوم ، لذلك فهو بينة قانونية صالحة للحكم بالاستناد اليها عملا بالمادة 16/ 2 من قانون البينات .* اذا كان المبلغ المطالب به دين ثابت بذمة المدعى عليه بموجب الاقرار الموقع منه بصحة كشف حساب المدية المرسل اليه من قبل مدققي حسابات الشركة المدعية ، وتعهده بسداد هذا المبلغ بموجب المشروحات المدونة من قبله والموقعة منه ، بالاضافة لنص الاتفاقية الذي تنص على حق المدعية مصادرة قيمة الشيك الذي التزم المدعى عليه بتقديمه لامرها ضمانا لتسديد اية اقساط او حقوق تستحق عليه في حالة تاخره عن السداد بدون سابق انذار او اخطار ، لذلك لم يعد هناك داع لتوجيه اخطار للمدعى عليه قبل اقامة الدعوى . * ان رفض محكمة البداية السماح بتقديم بينة اضافية وتاييد محكمة الاستئناف لقرارها بالرفض هو من اطلاقات محكمتي الموضوع الذي لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في تقديرهما لضرورة تقديم هذه البينة من عدمه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت متعلقة بالمادة ( 16 ) من قانون البينات الأردني وتعديلاته رقم 30 لسنة 1952


    قرار رقم : 1573/2001 هيئة خماسية 1.اذا لم يعيد العامل للشركة الصناديق التي كان يعطيها للتجار التي كانت عهدة عليه ، فانه يكون قد خالف المادة 3/د من نظام الشركة المميز ضدها ، وعليه فان حسم قيمة هذه الصناديق من رواتبه متفقا واحكام المادة 47/ز من قانون العمل . 2. ان صاحب العمل هو الملزم باثبات دفع الاجر للعامل ، لان الاجر من الالتزامات المترتبة على صاحب العمل تجاه العامل عملا بالمادة 46 من قانون العمل .3.ان دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار حسب نص المادة 15 من قانون البينات. وتصلح دفاتر التجار ان تكون حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته اذا كانت منتظمة ، وكان الخلاف بينه وبين تاجر حسب نص المادة 16/ 2 من قانون البينات . فاذا كانت البيانات الواردة في المستند مستقاة من دفاتر وسجلات الشركة ، وان المميز ليس تاجرا وإنما هو عامل ، فان دفاتر الشركة وسجلاتها والبيانات الواردة فيها لا تكون حجة على العامل . 4. إذا كان العامل معين بوظيفة موزع وطبيعة عمله تتطلب العمل خارج المؤسسة والسفر والتنقل داخل المملكة ، ويخضع للعمولة حسب المادة 13 من النظام الداخلي المعمول به في الشركة التي لا تتوافق مع نص المادة 58 من قانون العمل رقم 8/ 1196 ، فان ما ينبني على ذلك ان العامل لا يستحق بدل عمل إضافي عن عمله بعد ساعات الدوام الرسمي .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت متعلقة بالمادة ( 16 ) من قانون البينات الأردني وتعديلاته رقم 30 لسنة 1952


    قرار رقم : 1559 / 1999 هئية خماسية * تعتبر حسابات الشركة وميزانيتها التي اظهرت معدل نسبة الربح الصافي لمجمل مبيعات الشركة بواقع 11% هي بينة قانونية وملزمة للشركة عملاً بالفقرة الاولى من المادة 16 من قانون البينات التي تنص على ان دفاتر التجار الإجبارية تكون حجة على صاحبها سواء كانت منظمة تنظيماً قانونياً ام لم تكن. * اذا ربحت الشركة جزءاً من دعواها وجاء المبلغ المحكوم به بين المعلن من الشركة والمقدر من قبل المستأنف عليه فإنها تستحق ان يحكم لها بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ الذي ربحته عملاً بحكم الفقرة ج من المادة 11 من نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم 10 لسنة 986 والواجب التطبيق وحده بهذا الخصوص على قضايا ضريبة الدخل والتي تنص على انه اذا كان المبلغ الذي قدرته المحكمة لضريبة الدخل الواجب دفعها بين المبلغ الذي قدره المقدر والمبلغ الذي قدره المكلف لتلك الضريبة فيحكم بالرسم والفقات بنسبة المبلغ المحكوم به الى مبلغ الضريبة الذي قدره المقدر .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت متعلقة بالمادة ( 16 ) من قانون البينات الأردني وتعديلاته رقم 30 لسنة 1952


    قرار رقم 535/1994 هيئة خماسية * ان اصدار البنك المركزي سعرا واحدا رسميا للدولار هو لاغراض البنك المركزي كاستيراد المواد الغذائية الاساسية والادوية وليس لتامين مدفوعات الافراد وتغطية مشترياتهم ببطاقات التسليف ( الفيزا كارد ) ولا يستفيد المميز من هذا السعر طالما ان المميز ضده كان يقوم بتسديد قيمة مشتريات المميز بالدولار عن طريق شراء الدولار من السوق المحلي وليس من موجودات البنك المركزي وطالما اقر بان دفاتر البنك (المميز ضده) تعتبر بينة قاطعة وملزمة له والتي تبين سعر شراء الدولار لسداد معاملات بطاقة التسليف ( الفيزا كارد).


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت متعلقة بالمادة ( 16 ) من قانون البينات الأردني وتعديلاته رقم 30 لسنة 1952


    قرار رقم : 1060/1991 هيئة خماسية* ان ما يدون بدفاتر التاجر المنظمة تنظيماً قانونياً يكون حجة له في المعاملات المختصة بتجارته تجاه من تعامل معه من التجار . وعليه فتعتبر دفاتر التجار المشهر افلاسهم بينة قانونية مقبولة عملاً بالمادة 16 من قانون البينات ولا يوجد بالقانون نص يلزم الخصم بابراز اي مستند بواسطة من نظمه فالمستند هو نفسه الدليل ولا يقلل من قيمته ابرازه من الخصم وليس بواسطة من نظمه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت متعلقة بالمادة ( 16 ) من قانون البينات الأردني وتعديلاته رقم 30 لسنة 1952


    قرار رقم : 669/1986 هيئة خماسية * يستفاد من نص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون البينات ان القانون اضفى على الدفاتر التجارية حجية معينة في الإثبات ، خرج فيها عن حكم القاعدة العامة التي لا تجيز للشخص ان ينشئ دليلا لنفسه ، ومنح التاجر حق التمسك ببيانات دفاتره لمصلتحه وهو اعتبار املته الثقة والسرعة اللتان تتصف بها الاعمال التجارية كما ان للتاجر الاخر الذي يحتج عليه بالدفاتر أثبات عكس ما جاء فيها من بيانات بجميع طرق الاثبات.* استقر القضاء على الأخذ بالدفاتر التجارية التي استوفت شروطها القانونية اذا كانت القرائن التي تحيط بالدعوى تؤيدها وعجز الخصم عن إثبات عكس ما ورد فيها من بيانات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت متعلقة بالمادة ( 16 ) من قانون البينات الأردني وتعديلاته رقم 30 لسنة 1952


    قرار رقم : 99/1980 هيئة خماسية* ان المادة 16/ 1 من قانون البينات توجب على الخصم الذي يريد ان يحتج بدفاتر خصمه ان لا يجزئ ما ورد فيها، اما اذا طلبتها المحكمة تلقائيا فلم يضع القانون قيودا لتقدير مفاد هذه الدفاتر ما دام انها غير منظمة.* حيث ان دفاتر المدعى عليه غير مرقمة ولا موقعة من مراقب السجل التجاري كما تقضي المادة 18 من قانون التجارة، فان محكمة الاستئناف غير ملزمة بان تاخذ بمضمون هذه الدفاتر دون تجزئتها لان القانون لم يوجب ذلك عليها عندما تطلب الدفاتر بما لها من صلاحية بمقتضى القانون وتبقى خاضعة للتقدير شانها شان سائر البينات اذ للمحكمة ان تاخذ بما تقنع به وتطرح ما عداه.


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت متعلقة بالمادة ( 16 ) من قانون البينات الأردني وتعديلاته رقم 30 لسنة 1952


    قرار رقم : 176/1964 هيئة خماسية * ان دفاتر الشركة المميزة هي حجة عليها بمقتضى المادة 16/أ من قانون البينات سواء كانت منظمة تنظيماً قانونياً او لم تكن .


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارت متعلقة بالمادة ( 16 ) من قانون البينات الأردني وتعديلاته رقم 30 لسنة 1952


    قرار رقم : 207/1962 هيئة خماسية* يعتبر تقرير الخبراء من الاوراق الرسمية فيما يتعلق بما يثبته الخبير مما يتحقق منه شخصياً في حدود مأموريته ولذلك فهو حجة فيما يثبته اما عدا ما ذكر فان اراءه في الدعوى المستخلصة من إجراءاته وأعماله كل ذلك يجوز للخصوم إثبات ما يخالفها .* لا يجوز لمحكمة الاستئناف الحقوقية ان تكون قناعتها خلافاً لقناعة المحكمة البدائية الا اذا استمعت هي البينة بنفسها.
    * للدائن الحق بان يقيم الدعوى على الشخص الثالث الذي ينكر وجود مال للمدين لديه ليثبت وجود ذلك المال لدى الشخص الثالث ويضمنه قيمته سواء اكان الحجز احتياطياً او اجرائياً ولا يمنعه من ممارسة هذا الحق كونه قد حصل على حكم على المدين وانه تقرر من ذلك الحكم بتثبيت الحجز اذ ان له اقامة الدعوى في هذه الحالة على مدين المدين مباشرة ودون دعوة المدين .



    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •