نظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية



/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من قانون المجلس الأعلى للشباب رقم ( 65 ) لسنة 2001 المادة ( 8)



- المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية لسنة2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


- المادة 2


يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون المجلس الاعلى للشباب.
المجلس:المجلس الاعلى للشباب.
الرئيس:رئيس المجلس.
الامين العام:امين عام المجلس.
النادي:هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من المجلس لتمارس نشاطا رياضيا ثقافيا اجتماعيا وفقا لنظامها الداخلي المعتمد من المجلس.
الهيئة الشبابية:هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من المجلس لتمارس انشطة شبابية مختلفة وفقا لما ينص عليه نظامها الداخلي 0
الهيئة العامة:جميع الاعضاء العاملين المسددين وغير المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للنادي وفقا لاحكام
النظام الداخلي.
العضو العامل: عضو الهيئة العامة المسدد لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنادي.
العضو المؤسس:الشخص الذي يوقع على طلب تأسيس النادي او الهيئة يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني
المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون المجلس الاعلى للشباب.
المجلس:المجلس الاعلى للشباب.
الرئيس:رئيس المجلس.
الامين العام:امين عام المجلس.
النادي:هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من المجلس لتمارس نشاطا رياضيا ثقافيا اجتماعيا وفقا لنظامها الداخلي المعتمد
من المجلس.
الهيئة الشبابية:هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من المجلس لتمارس انشطة شبابية مختلفة وفقا لما ينص عليه نظامها الداخلي 0
الهيئة العامة:جميع الاعضاء العاملين المسددين وغير المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للنادي وفقا لاحكام
النظام الداخلي.
العضو العامل: عضو الهيئة العامة المسدد لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنادي.
العضو المؤسس:الشخص الذي يوقع على طلب تأسيس النادي او الهيئة الشبابية وفقا لاحكام هذا النظام.
العضو المؤازر:الشخص الذي ابدى رغبته في خدمة اهداف النادي او
الهيئة الشبابية وتم قبوله من الهيئة الادارية بهذه الصفة.


- المادة 3


تسري احكام هذا النظام على جميع الاندية والهيئات الشبابية في المملكة.


- المادة 4


أ-يقدم للمجلس طلب تأسيس النادي على الانموذج الذي يعتمده لهذه الغاية موقعا من الاعضاء المؤسسين له ومرفقا به مشروع النظام الداخلي الذي يجب ان ينص فيه على كيفية التصرف بأمواله عند حله والغاء ترخيصه وتسجيله.
ب-يشترط في العضو المؤسس ان يكون:-
-1 اردني الجنسية.
-2 اتم الخامسة والعشرين من عمره.
-3 غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
ج-يشترط ان لا يقل عدد مقدمي طلب التأسيس عن العدد المبين ادناه على-:(% ان لا تقل نسبة الجامعيين منهم عن ( 50
50 ) شخصًا في المناطق التابعة للاقضية. )-1
100 ) شخصٍ في المناطق التابعة للألوية. )-2
150 ) شخصًا في المناطق التابعة للمحافظات. )-3



- المادة 5


أ- 1-يصدر الرئيس قراره بالموافقة المبدئية على طلب التأسيس بعدالاستئناس برأي الحاكم الاداري ويبلغ المؤسسين بذلك.
-2 على المؤسسين ، في حال صدور الموافقة المبدئية على طلب التأسيس ، توفير مقر ومرافق رياضية وفقا للشروط والمتطلبات التي تحدد بتعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية،وفي حال عدم توافر هذه الشروط والمتطلبات خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر تعتبر تلك الموافقة ملغاه.
ب- 1- يشكل الرئيس لجنة من موظفي المجلس لدراسة مشروع النظام الداخلي للنادي.
-2 ترفع اللجنة توصياتها الى الرئيس لاعتماده حسب الاصول 0
ج- بعد استكمال الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة
يصدر الرئيس قراره بترخيص النادي وتسجيله على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية.


- المادة 6


يجتمع الاعضاء المؤسسون خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الترخيص والتسجيل لانتخاب هيئة ادارية لمدة سنة واحدة
تدعو خلالها الهيئة العامة لانتخاب هيئة ادارية وفقا لاحكام هذا النظام.


- المادة 7


أ- يقدم طلب الانتساب او طلب تحويل العضوية المؤازرة الى عضوية عاملة للهيئة الادارية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية ويعطى مقدم الطلب اشعارا بذلك.
ب- تبت الهيئة الادارية في الطلبات ولا يجوز رفض الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام وفي النظام الداخلي للنادي اما اذا تم رفض الطلب فعليها تسبيب قرارها وتبليغدم الطلب خطيا في مدة لا تتجاوز ثلاثين
يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
ج- لمقدم الطلب الاعتراض على قرار الرفض للهيئة الادارية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تسلمه القرار وفي حال عدم الموافقة على الطلب مرة اخرى فلمقدمه الاعتراض للمجلس خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسلمه قرار عدم الموافقة ليقوم المجلس بإحالة الاعتراض للهيئة العامة في اولاجتماع لها ويكون قرارها بقبول الطلب او رفضه نهائيًا.


- المادة 8


أ- يشترط في عضو الهيئة العامة:-
-1 ان يكون اردني الجنسية.
-2 غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
-3 ان لا يكون عضوا في هيئة عامة لاي ناد آخر ذي اهداف وغايات مماثلة.
ب- في حال تعدد العضوية في اكثر من هيئة عامة تعتبر العضوية في النادي الذي انتسب اليه لاحقا ملغاة حكما.
ج- يتم فصل عضو الهيئة العامة اذا ثبتت مخالفته للانظمة او قرارات الهيئة الادارية بقرار من الهيئة العامة بناء على تنسيب الهيئة الادارية.
د- يقتصر حق حضور اجتماعات الهيئة العامة والانتخاب والترشيح على العضو العامل فيها.
ه- لا يجوز تحديد حد اعلى لعدد اعضاء الهيئة العامة.


المادة 9


أ- على عضو الهيئة العامة تسديد اشتراكاته شخصيا الا اذا نص النظام الداخلي على غير ذلك.
ب- للرئيس تكليف موظف ، او اكثر ، من المجلس او من خارجه لاستكمال اجراءات التسديد بالطريقة التي يراها مناسبة اذا
ثبت ان الهيئة الادارية او امين الصندوق او المفوض بالقبض اعاق اجراءات تسديد الاشتراكات.


- المادة 10


أ- لا يجوز عقد أي اجتماع للهيئة العامة دون الحصول على الموافقة
الخطية المسبقة من الرئيس ولا يعتبر الاجتماع قانونيًا ما لم يحضره ممثل ، او اكثر ، عن المجلس.
ب-تجتمع الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة على الاقل كل سنة بدعوة من الهيئة الادارية وفقًا للنظام الداخلي.
ج-للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة بدعوة من الهيئة الادارية او بناء على طلب يقدم لها من عدد لا يقل عن ( 25 %) من الاعضاء العاملين على ان يبينوا في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى الهيئة الادارية الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
د- تدعو الهيئة الادارية الهيئة العامة للاجتماع وذلك باعلان الدعوة وجدول الاعمال على لوحة الاعلانات في النادي ونشرها في احدى الصحف المحلية اليومية قبل اربعة عشر يومًا على الاقل من موعد الاجتماع السنوي العادي وغير العادي وقبل ثلاثين يومًا على الاقل من موعد الاجتماع الانتخابي.

ه- يتكون النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة العامة بحضور اغلبية عضائها العاملين ، على ان لايقل عدد الذين يحق لهم الحضور عن ( 50 ) عضوا ولا يؤثر انسحاب أي عدد منهم على النصاب القانوني للاجتماع.
و- 1- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين باستثناء قرارات تعديل النظام الداخلي او حل النادي
حيث تتخذ بأغلبية لاتقل عن ( 75 % ) من اصوات اعضائها الحاضرين.

-2 تخضع قرارات الهيئة العامة لمصادقة الرئيس.

ز- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يؤجل لمدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على اربعة عشر يوما
ويعتبر الاعضاء مبلغين بموعد انعقاده وتعتمد قوائم وجدول اعمال الاجتماع الاول ويتكون النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ( 25 % ) من الاعضاء العاملين واذا لم يكتمل النصاب القانوني للمرة الثانية يعتبر الاجتماع ملغى.
ح- يعقد اجتماع الهيئة العامة برئاسة رئيس الهيئة الادارية او نائبه عند غيابه وفي حالة غيابهما او تنحيهما يرأس
الاجتماع اكبر الاعضاء الحاضرين سنا.


- المادة 11


تتولى ادارة شؤون النادي هيئة ادارية تتكون من رئيس واعضاء وفقا لاحكام النظام الداخلي تنتخبها الهيئة العامة في
اجتماعها الانتخابي لمدة سنتين.


- المادة 12


أ- على الهيئة الادارية اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الهيئة العامة للاجتماع الانتخابي لانتخاب هيئة ادارية جديدة
على ان يتم عقد الاجتماع خلال اربعة عشر يوما تسبق انتهاء مدتها القانونية وذلك وفقًا لما يلي:-
-1 اعلان قوائم باسماء الاعضاء العاملين على لوحة الاعلانات في مقر
النادي قبل ثلاثين يومًا على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع الانتخابي.
-2 دعوة الاعضاء لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم حسب الاصول خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ اعلان
القوائم وفقا لاحكام البند ( 1) من هذه الفقرة.
-3 اعتماد قائمة الاعضاء العاملين المبدئية بعد انتهاء المدة المحددة في البند 2) من هذه الفقرة ويتم اعلانها على )
لوحة الإعلانات في النادي للاعتراض عليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان.
-4 النظر في أي اعتراض يقدم بعد انتهاء المدة المحددة في البند ( 3) من هذه الفقرة والبت فيه واعتماد قائمة الاعضاء
العاملين النهائية 0
ب- يحق لكل عضو او مرشح الاعتراض للمجلس على عملية الانتخاب خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعتماد القوائم النهائية ويعتبر قرار المجلس نهائيًا وبخلاف ذلك تعتبر القوائم معتمدة حكما بعد انتهاء مدة الاعتراض.


- المادة 13


يرأس اجتماع الهيئة العامة الانتخابي بعد استقالة الهيئة الادارية ممثل عن المجلس.


المادة 14


أ- تشكل لجنة للاشراف على الانتخابات برئاسة ممثل المجلس وعضوية ثلاثة من الهيئة العامة من غير المرشحين يتم انتخابهم بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين او بالتزكية ولرئيس اللجنة الاستعانة بعدد من موظفي المجلس لادارة الانتخابات.
ب- يتم انتخاب رئيس الهيئة الادارية واعضائها في آن واحد ويعتبر فائزا بالرئاسة او العضوية ، حسب مقتضى الحال ،
المرشح الحاصل على اعلى الاصوات واذا تساوت عدد الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر يتم اختيار احدهم بالقرعة.
ج- تعد لجنة الاشراف على الانتخابات تقريرا بنتائج عملية الانتخاب ووقائعها واجراءاتها للرئيس بما في ذلك اسماء
المرشحين الحاصلين على اكثر عدد من الاصوات بعد المرشحين الفائزين باعتبارهم اعضاء احتياط.
د- يحل العضو الاحتياط الحاصل على اكثر عدد من الاصوات وفقا للترتيب الوارد في تقرير لجنة الاشراف على الانتخابات
المعتمد من الرئيس محل عضو الهيئة الادارية الذي يفقد العضوية فيها على ان لا يزيد عدد الاعضاء الذين تسري عليهم
احكام هذه الفقرة على نصف اعضاء الهيئة الادارية.


- المادة 15


أ- تتولى الهيئة الادارية مهامها من تاريخ انتخابها ما لم يقرر الرئيس غير ذلك ولاي عضو تقديم استقالته منها خطيا على ان يستمر في القيام بمهامه الى ان يتم قبولها ولا تعتبر الاستقالة مقبولة الا بموافقة الهيئة الادارية ومصادقة الرئيس.
ب- يفقد عضو الهيئة الإدارية عضويته فيها اذا ثبتت مخالفته للانظمة او القرارات الصادرة عنها بقرار من الهيئة العامة بناء على تنسيب الهيئة الادارية ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد مصادقة
الرئيس.
ج- لا يجوز عقد أي اجتماع للهيئة الادارية خارج مقر النادي الا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من جميع اعضائها
.

- المادة 16


أ- تلتزم الهيئة الادارية بمسك الدفاتر والسجلات حسب الاصول بما في ذلك سجلات قرارات الهيئة العامة وسجلات قرارات
الهيئة الادارية وسجل العضوية واللوازم والمستندات المالية وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
ب- للرئيس تكليف موظف او اكثر من المجلس في أي وقت لتدقيق أي من قيود النادي وسجلاته وتلتزم الهيئة الادارية بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لذلك.


- المادة 17


أ-للهيئة الادارية بقرار تتخذه أغلبية ثلثي اعضائها وقف عضوية أي عضو اذا ثبت لها مخالفته للانظمة او القرارات الصادرة على ان لا تتجاوز مدة هذا الوقف ستة اشهر لاي قرار ، وفي كل الاحوال لا يجوز وقف العضوية خلال المدة التي تسبق الانتخابات بثلاثين يومًا ويستثنى من احكام هذه الفقرة عضو الهيئة الادارية.
ب- للهيئة الادارية منع العضو الذي صدر بحقه قرار وقف العضوية من زيارة مقر النادي او ممارسة أي نشاط من انشطته ولا يحول ذلك دون وفاء العضو بالالتزامات المالية المترتبة عليه.
ج- للعضو الذي صدر بحقه قرار وقف العضوية الاعتراض للمجلس خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تبليغه القرار
على ان يعرض هذا الاعتراض على الهيئة العامة في اول اجتماع لها ويكون قرارها نهائيًا.


- المادة 18


أ- للرئيس بتنسيب من الامين العام وتوصية لجنة يشكلها لهذه الغاية حل الهيئة الادارية وتشكيل هيئة ادارية مؤقتة تتولى
القيام بمهام الهيئة الادارية التي تم حلها على ان لا تزيد المدة بين حل الهيئة الادارية ودعوة الهيئة العامة لانتخاب هيئة ادارية جديدة على سنة وذلك في أي من الحالات التالية:-
-1 اذا حدث خلاف بين اعضاء الهيئة الادارية ادى الى عدم عقد اجتماعاتها او تعطيل أي من انشطتها.
-2 اذا ارتكبت الهيئة الادارية مخالفة لاحكام القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه او النظام الداخلي ولم تقم بتصويب تلك المخالفة خلال المدة التي يحددها الرئيس.
-3 اذا ثبت ان الهيئة الادارية ارتكبت مخالفات مالية او ادارية بما في ذلك التلاعب او الاهمال في سجلاتها.
-4 اذا استقال اكثر من نصف اعضاء الهيئة الادارية.
ب- للجنة المشكلة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الاطلاع على محاضر الاجتماعات وتدقيق القيود والسجلات وعلى
اعضاء الهيئة الادارية التي تم حلها واعضاء الهيئة العامة تقديم التسهيلات اللازمة لذلك.


- المادة 19


أ- للرئيس الغاء ترخيص وتسجيل أي نادٍ في أي من الحالتين التاليتين:-
-1 بناء على قرار من الهيئة العامة.
-2 بناء على توصية لجنة يشكلها لهذه الغاية اذا خالف النادي احكام القانون او احكام هذا النظام بما في ذلك عدم تحقيق
الاهداف التي اسس من اجلها او عدم تمكن الهيئة الادارية من دعوة الهيئة العامة لانتخاب هيئة ادارية جديدة على ان يتم
انذاره بتصويب المخالفة خلال المدة التي يحددها.
ب ينشر قرار الغاء الترخيص والتسجيل في الجريدة الرسمية.


- المادة 20


أ- يعين الرئيس مصفيًا او اكثر لتصفية جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على النادي الذي تم الغاء ترخيصه وتسجيله.
ب- يلتزم المصفي بما يلي:-
-1 ادارة اعمال النادي للمدى الضروري لتصفيته.
-2 دعوة الدائنين لتقديم مطالبتهم و المدينين لبيان الالتزامات المترتبة عليهم للنادي وذلك باعلان ينشر لهذه الغاية في صحيفتين محليتين يوميتين.
-3 اقامة الدعاوى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون النادي والمحافظة عليها.
-4 فتح حساب خاص بالنادي في البنك الذي يعتمد لهذه الغاية يسمى (حساب النادي تحت التصفية ) تودع فيه الاموال التي يتم تسلمها او تحصيلها.

-5 تزويد الرئيس بتقرير شهري عن سير اعمال التصفية مشتملا على بيان حساباته تحت التصفية.


- المادة 21


يلتزم المصفي بتوزيع موجودات النادي بعد التحقق من جميع مطالبات الدائنين وقبولها والانتهاء من تحديد الالتزامات
المالية المترتبة للنادي وحسم نفقات التصفية بما في ذلك اتعاب المصفي وفقا للترتيب التالي ، ان وجدت ،:-
أ-المبالغ المستحقة للعاملين.
ب-المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات.
ج-بدل الايجار المستحق لمالك العقار المأجور للنادي.
د-أي مبالغ اخرى مستحقة حسب ترتيب امتيازاتها وفق القوانين المعمول بها وفي حال عدم كفاية الرصيد يوزع عليهم مبلغ بنسبة استحقاق كل منهم.


- المادة 22


أ- يجوز دمج ناديين ، او اكثر ، بناء على قرار من الهيئة العامة لكل منها على ان يقدم طلب بذلك للمجلس مرفقا به مشروع النظام الداخلي لاقراره حسب الاصول.
ب- يؤلف الرئيس لجنة خاصة من موظفي المجلس واعضاء من الهيئة الادراية في كل من الاندية التي تقدمت بطلب الدمج وتتولى حصر موجودات الاندية ووضع تقرير مالي واداري عنها وتقديم توصياتها بذلك للرئيس.
ج- يصدر الرئيس قراره بالغاء ترخيص وتسجيل الاندية التي تمت الموافقة على دمجها على ان لا يؤثر ذلك على الحقوق والامتيازات المكتسبة لاي منها.
د- يكون النادي الناجم عن الدمج الخلف القانوني والواقعي للاندية المندمجة وتؤول اليه جميع الاموال المنقولة وغير
المنقولة ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على أي منها قبل الدمج وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار ترخيصه وتسجيله
وفقا لاحكام هذا النظام.


- المادة 23


للرئيس ترخيص وتسجيل اندية للبعثات الدبلوماسية وموظفي السلك الدبلوماسي في المملكة وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.


- المادة 24


مع مراعاة احكام التشريعات ذات العلاقة ، يصدر الرئيس تعليمات خاصة للجهات ذات العلاقة لترخيص أي منشأة ربحية او استثمارية من غاياتها ممارسة الانشطة الرياضية الترويحية وتنمية اللياقة البدنية.


- المادة 25


تعتبر جميع الاندية المرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها مرخصة بموجب احكامه وعليها توفيق انظمتها الداخلية
بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام.


- المادة 26


لا يجوز انشاء فرع لاي ناد او هيئة شبابية.


- المادة 27


أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الىالامين العام او أي من موظفي المجلس على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
ب- للامين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي المجلس.


- المادة 28


يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.


- المادة 29


يلغى نظام ترخيص وتسجيل الاندية رقم ( 19 ) لسنة 1987 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدالها غيرها بها.

المواضيع المتشابهه: