طعن رقم 323 لسنة 26 القضائية
صادر بتاريخ 25/4 / 2005 ( شرعي )
هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران محمد الأمين محمد بيب وإمام البدري .
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتفسير صيغ العقود والإتفاقات بما هو أوفى بمقصود العاقدين شرط إقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق وكافية لحمله.
2- للعامل المدعي إثبات شروط عقد العمل غير المكتوب بجميع طرق الإثبات القانونية.
3- النعي القائم حول إستخلاص الحكم المطعون فيه شروط عقد العمل غير المكتوب من خطاب عرض التوظيف وخطاب قبول الاستقالة وكشف مستحقات المطعون ضدها وشهادة مدير الطاعنة وأحد المحاسبين السابقين هو جدل موضوعي بما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية وغير جائز أمام المحكمة العليا.
4- إشتغال العامل الأجنبي في الدولة دون اتباع الشروط القانونية الواجبة في قانون الهجرة مؤد إلى إنزال العقوبة به وبكفيله دون حرمانه من تقاضي أجره لما فيه من إثراء صاحب العمل على حساب العامل دون سبب.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 و2 ) محكمة الموضوع " سلطتها ". إثبات " تقدير الأدلة ". عقد " تفسيره ". عمل . دعوى .
( 1 ) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتفسير صيغ العقود والاتفاقات بما هو أدنى بمقصود العاقدين – من سلطة محكمة الموضوع متى قام قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمله . لها استخلاص شروط عقد العمل غير المكتوب للعامل بجميع طرق الإثبات القانونية . م35من ق . العمل . مثال : استخلص فيه الحكم سائغاً شروط عقد العمل من خطاب عرض التوظيف وخطاب قبول الاستقالة وكشف مستحقات المطعون ضدها المرسل إلى المكتب الرئيسي فضلا عن شهادة مدير الطاعنة وشهادة أحد المحاسبين السابقين الذي اعتد الحكم صحيحاً بشهاديتهما لانتفاء صفة العداوة بتركهما الشركة .
( 2 ) إشتغال العامل الأجنبي في الدولة دون اتباع الشروط القانونية الواجبة في قانون الهجرة – يعرضه هو وكفيله للعقوبة لكنه لا يحرمه من تقاضي أجره حتى لا يثري صاحب العمل على حساب العامل دون سبب . رفع العامل دعواه سنداً للتسوية الودية التي ابرمت بين الطرفين - لا يجيز من بعد الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الالتجاء إلى دائرة العمل طالما أنها مرفوعة استناداً إلى سند التسوية وليس إلى ق . العمل .
1 - إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتفسير صيغ العقود والاتفاقات بما هو أوفى بمقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع متى قام قضاؤها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمله . كما ان من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 35 من قانون العمل رقم 8/1980 أن للعامل المدعي إثبات شروط عقد العمل بجميع طرق الإثبات القانونية في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت عمل المطعون ضدها لدى الطاعنة منذ 24/10/2001 براتب قدره ( 12000 ) درهم إضافةً إلى بدل السكن ( 25000 ) درهم و ( 1000 ) درهم شهرياً علاوة سيارة مع تذكرة سفر لها ولولدها مع الحق في الإجازة السنوية وذلك سنداً على ماقدمت المطعون ضدها من مستندات تتمثل في خطاب عرض التوظيف الصادر عن المدير العام للطاعنة بتاريخ 23/10/2001 وكذلك خطاب قبول استقالة المطعون ضدها الموقع من المدير العام ديريك جيه امبريدج في 10/7 / 2002 وقد أفاد هذا الخطاب أن كشف مستحقات المطعون ضدها قد أرسل إلى المكتب الرئيسي ، كما ثبت من خطاب تسوية المستحقات الذي أصدره محاسب الطاعنة أن للطاعنة في ذمة المطعون ضدها مبلغ ( 48870 ) درهم وقد كان كل من المدير العام والمحاسب في خدمة الطاعنة حتى بعد انتهاء خدمة المطعون ضدها بفترة وبعد عمل التسوية ، كما رأت محكمة الموضوع صواباً أن تركهما العمل بعد ذلك لا يمثل عداوة بين الطرفين تبطل عملهما السابق مع الشركة الطاعنة ولا يؤثر على سلامة تلك المستندات التي أيدتها أيضاً شهادة مدير الطاعنة الثاني وشهادة الشاهد بيرتو مانس الذي كان يعمل سابقاً مع الطاعنة حتى مايو سنة 2003 في وظيفة مساح أخصائي وهي شهادة تبينت منها المحكمة مع شهادة بقية الشهود صحة ما جاء في مستندات المدعية المطعون ضدها ، مما يعني أن الحكم المطعون فيه قد جاء سائغاً ومستنداً على ماله أصله الثابت في الأوراق والمستندات بما يكفي لحمله ولا يعدو النعي عليه بهذا السبب أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير الدليل مما تختص به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
2 - إنه لما كان الثابت في الأوراق فإن كلاً من محكمتي أول وثاني درجة قد أوردتا دفع الطاعنة بعدم اختصاص المحكمتين نوعياً بنظر النزاع وردتا عليه سائغاً بأن عمل المطعون ضدها مع الطاعنة بطريق لا يجيزها القانون ، وهو ما ساهمت فيه الطاعنة أيضاً ، ينبغي ألا يحرمها من حقها في استرداد المبالغ الثابتة لصالحها بموجب التسوية التي أبرمت بين الطرفين والتي قدمت المطعون ضدها المستند الخاص بها أمام محكمتي أول وثاني درجة والذي أيده الشهود على النحو الذي سلفت الإشارة إليه وقد بين الحكم المطعون فيه ـ صواباً ـ أن الدعوى القائمة على أساس تلك التسوية يصح رفعها أمام المحكمة الشرعية لاسترداد حق المطعون ضدها الشرعي في الحصول على أجرها عملاً بما تقرره الشريعة الإسلامية من إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وأن اتباع أحكام الشريعة أمر نص عليه الدستور كما بين الحكم المطعون فيه بحق أن عمل العامل الأجنبي في الدولة دون اتباع الشروط القانونية الواردة في قانون الهجرة وإن كان يعرضه للعقوبة هو وكفيله إلا أنه لم يرد نص على حرمانه من تقاضي أجره دفعاً للظلم الذي يحرمه الشرع ومنعاً لإثراء أصحاب العمل على حساب العمال بلا سبب علماً بأن الدعوى الماثلة كانت قد أقيمت على ما تم من تسوية بين الطرفين مما يجعل منها دعوى دين عادية يجوز للمحكمة الشرعية نظرها ولا يقتصر عرضها على المحكمة العمالية ، مما يدل على أن محكمة الموضوع قد أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأسبغت عليها وصفها الصحيح وواجهت دفاع الطاعنة بالرد الكافي ، ويضحى النعي على غير أساس متعين الرفض . طعن رقم 323 لسنة 26 القضائية
صادر بتاريخ 25/4 / 2005 ( شرعي )
هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران محمد الأمين محمد بيب وإمام البدري .
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتفسير صيغ العقود والإتفاقات بما هو أوفى بمقصود العاقدين شرط إقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق وكافية لحمله.
2- للعامل المدعي إثبات شروط عقد العمل غير المكتوب بجميع طرق الإثبات القانونية.
3- النعي القائم حول إستخلاص الحكم المطعون فيه شروط عقد العمل غير المكتوب من خطاب عرض التوظيف وخطاب قبول الاستقالة وكشف مستحقات المطعون ضدها وشهادة مدير الطاعنة وأحد المحاسبين السابقين هو جدل موضوعي بما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية وغير جائز أمام المحكمة العليا.
4- إشتغال العامل الأجنبي في الدولة دون اتباع الشروط القانونية الواجبة في قانون الهجرة مؤد إلى إنزال العقوبة به وبكفيله دون حرمانه من تقاضي أجره لما فيه من إثراء صاحب العمل على حساب العامل دون سبب.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 و2 ) محكمة الموضوع " سلطتها ". إثبات " تقدير الأدلة ". عقد " تفسيره ". عمل . دعوى .
( 1 ) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتفسير صيغ العقود والاتفاقات بما هو أدنى بمقصود العاقدين – من سلطة محكمة الموضوع متى قام قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمله . لها استخلاص شروط عقد العمل غير المكتوب للعامل بجميع طرق الإثبات القانونية . م35من ق . العمل . مثال : استخلص فيه الحكم سائغاً شروط عقد العمل من خطاب عرض التوظيف وخطاب قبول الاستقالة وكشف مستحقات المطعون ضدها المرسل إلى المكتب الرئيسي فضلا عن شهادة مدير الطاعنة وشهادة أحد المحاسبين السابقين الذي اعتد الحكم صحيحاً بشهاديتهما لانتفاء صفة العداوة بتركهما الشركة .
( 2 ) إشتغال العامل الأجنبي في الدولة دون اتباع الشروط القانونية الواجبة في قانون الهجرة – يعرضه هو وكفيله للعقوبة لكنه لا يحرمه من تقاضي أجره حتى لا يثري صاحب العمل على حساب العامل دون سبب . رفع العامل دعواه سنداً للتسوية الودية التي ابرمت بين الطرفين - لا يجيز من بعد الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الالتجاء إلى دائرة العمل طالما أنها مرفوعة استناداً إلى سند التسوية وليس إلى ق . العمل .
1 - إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتفسير صيغ العقود والاتفاقات بما هو أوفى بمقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع متى قام قضاؤها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمله . كما ان من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 35 من قانون العمل رقم 8/1980 أن للعامل المدعي إثبات شروط عقد العمل بجميع طرق الإثبات القانونية في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت عمل المطعون ضدها لدى الطاعنة منذ 24/10/2001 براتب قدره ( 12000 ) درهم إضافةً إلى بدل السكن ( 25000 ) درهم و ( 1000 ) درهم شهرياً علاوة سيارة مع تذكرة سفر لها ولولدها مع الحق في الإجازة السنوية وذلك سنداً على ماقدمت المطعون ضدها من مستندات تتمثل في خطاب عرض التوظيف الصادر عن المدير العام للطاعنة بتاريخ 23/10/2001 وكذلك خطاب قبول استقالة المطعون ضدها الموقع من المدير العام ديريك جيه امبريدج في 10/7 / 2002 وقد أفاد هذا الخطاب أن كشف مستحقات المطعون ضدها قد أرسل إلى المكتب الرئيسي ، كما ثبت من خطاب تسوية المستحقات الذي أصدره محاسب الطاعنة أن للطاعنة في ذمة المطعون ضدها مبلغ ( 48870 ) درهم وقد كان كل من المدير العام والمحاسب في خدمة الطاعنة حتى بعد انتهاء خدمة المطعون ضدها بفترة وبعد عمل التسوية ، كما رأت محكمة الموضوع صواباً أن تركهما العمل بعد ذلك لا يمثل عداوة بين الطرفين تبطل عملهما السابق مع الشركة الطاعنة ولا يؤثر على سلامة تلك المستندات التي أيدتها أيضاً شهادة مدير الطاعنة الثاني وشهادة الشاهد بيرتو مانس الذي كان يعمل سابقاً مع الطاعنة حتى مايو سنة 2003 في وظيفة مساح أخصائي وهي شهادة تبينت منها المحكمة مع شهادة بقية الشهود صحة ما جاء في مستندات المدعية المطعون ضدها ، مما يعني أن الحكم المطعون فيه قد جاء سائغاً ومستنداً على ماله أصله الثابت في الأوراق والمستندات بما يكفي لحمله ولا يعدو النعي عليه بهذا السبب أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير الدليل مما تختص به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
2 - إنه لما كان الثابت في الأوراق فإن كلاً من محكمتي أول وثاني درجة قد أوردتا دفع الطاعنة بعدم اختصاص المحكمتين نوعياً بنظر النزاع وردتا عليه سائغاً بأن عمل المطعون ضدها مع الطاعنة بطريق لا يجيزها القانون ، وهو ما ساهمت فيه الطاعنة أيضاً ، ينبغي ألا يحرمها من حقها في استرداد المبالغ الثابتة لصالحها بموجب التسوية التي أبرمت بين الطرفين والتي قدمت المطعون ضدها المستند الخاص بها أمام محكمتي أول وثاني درجة والذي أيده الشهود على النحو الذي سلفت الإشارة إليه وقد بين الحكم المطعون فيه ـ صواباً ـ أن الدعوى القائمة على أساس تلك التسوية يصح رفعها أمام المحكمة الشرعية لاسترداد حق المطعون ضدها الشرعي في الحصول على أجرها عملاً بما تقرره الشريعة الإسلامية من إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وأن اتباع أحكام الشريعة أمر نص عليه الدستور كما بين الحكم المطعون فيه بحق أن عمل العامل الأجنبي في الدولة دون اتباع الشروط القانونية الواردة في قانون الهجرة وإن كان يعرضه للعقوبة هو وكفيله إلا أنه لم يرد نص على حرمانه من تقاضي أجره دفعاً للظلم الذي يحرمه الشرع ومنعاً لإثراء أصحاب العمل على حساب العمال بلا سبب علماً بأن الدعوى الماثلة كانت قد أقيمت على ما تم من تسوية بين الطرفين مما يجعل منها دعوى دين عادية يجوز للمحكمة الشرعية نظرها ولا يقتصر عرضها على المحكمة العمالية ، مما يدل على أن محكمة الموضوع قد أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأسبغت عليها وصفها الصحيح وواجهت دفاع الطاعنة بالرد الكافي ، ويضحى النعي على غير أساس متعين الرفض .


المواضيع المتشابهه: