قانون الأمن العام


رقم (38) لسنة 1965([1])


صادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة


(127) من الدستور


والقانون المعدل لسنة 2004




المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2004) ويقرأ مع القانون رقم (38) لسنة 1965 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الباب الأول

التعاريف

المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
- القوة : قوة الأمن العام المشكلة بموجب هذا القانون .
- الوزير : وزير الداخلية .
- المدير : مدير الأمن العام .
- الضابط : كل من كان حائزاً على هذه الرتبة بإرادة ملكية .
- ضابط صف : كل فرد من أفراد الأمن العام رتبته دون رتبة ضابط أعلى من رتبة شرطي.
- الشرطي : كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط صف .
- الفرد : الضابط وضابط الصف والشرطي .
- مديرية الشرطة : وحدة شرطية مسؤولة عن منطقة جغرافية محددة .
- مدير الشرطة : الضابط المعين لقيادة وإدارة مديرية الشرطة .
- اللجنة الطبية : اللجنة المنصوص عليها بتعليمات اللجان الطبية في وزارة الصحة.
- اللجنة الطبية المختصة : اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها بتعليمات وزارة الصحة .
- ضابط الفرع : الضابط الذي ينيط به المدير بعضاً من صلاحياته بأمر خطي يصدره بهذا الشأن ويكون مسؤولاً أمامه عن القيام بهذه الصلاحيات .
- محكمة التمييز : هي المحكمة التي نص عليها في قانون تنظيم المحاكم النظامية وقانون أصول المحاكمات الجزائية .
الباب الثاني

قوة الأمن العام وتشكيلها وواجباتها

الفصل الأول

تشكيل القوة

المادة (3) :
أ ) قوة الأمن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزارة الداخلية ويمثلها المدير وتتألف من الفئات التالية:
1 - الضباط .
2 - ضابط الصف .
3 - الشرطيين .
4 - عدد من ضباط الصف والشرطيين المعينين بالدرجة العاشرة والتاسعة والثامنة والسابعة وفق سلم رواتب موظفي الصنف الثاني من نظام الخدمة المدينة رقم (23) لسنة 1966 ، شريطة حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية الأردنية أو ما يعادلها ، على أن يتمتعوا بالحقوق التقاعدية وفق قانون التقاعد العسكري وأن يخضعوا لأحكام قوانين القوات المسلحة السارية وتعديلاتها من حيث الحقوق والواجبات والمحظورات والرتب العسكرية والرواتب و التجنيد والتعين والتصنيف والترفيع والنقل والإجازات والضبط والربط العسكري والمحاكمة والاستقالة وإنهاء الخدمة والمسؤولية عن الأموال العامة التي في عهدتهم أو التي تقع في حوزتهم .
ب) يتولى قيادة القوة وإدارتها مدير يعين بإدارة ملكية سامية بناءً على تنسيب الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
الفصل الثاني

واجبات القوة

المادة (4) :
واجبات القوة الرئيسية كما يلي :
1 - المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال .
2 - منع الجرائم ، والعمل على اكتشافها وتعقيبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة .
3 - إدارة السجون وحراسة السجناء .
4 - تنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر الرسمية المشروعة ، ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق أحكام القانون .
5 - استلام اللقطات والأموال غير المطالب بها ، والتصرف بها وفق أحكام القوانين والأنظمة .
6 - مراقبة وتنظيم النقل على الطرق .
7 - الإشراف على الاجتماعات والمواكب العامة في الطرق والأماكن العامة .
8 - القيام بأية واجبات أخرى تفرضها التشاريع المرعية الإجراء .
المادة (5) :
أ ) يتولى المدير المسؤولية لإدارة شؤون القوة بمختلف وحداتها وفروعها وأقسام ومؤسساتها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها ومراقبة نفقاته .
ب) للمدير أن يفوض خطياً جميع أو بعض الصلاحيات المخول إليه بموجب القوانين والأنظمة المرعية لأي ضابط لا تقل رتبته عن مقدم ما لم يرد نص يخالف ذلك .
المادة (6) :
للمدير مساعد أو أكثر تحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير .
المادة (7) :
يتولى مهام المدير في حال غيابه الضابط الأقدم الذي يليه رتبة .
المادة (8) :
إيفاءً لغايات هذا القانون ، يعتبر أفراد القوة في الوظيفة بشكل مستمر وتحت الطلب للعمل وقت، ويترتب على كل منهم أن يخدم في أي مكان .
المادة (9) :
لأفراد الأمن العام اللجوء إلى استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم بشرط أن يكون استعمالها هو الوسيلة الوحيدة لذلك، ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال وللأسباب التالية:
أولاً : القبض على :
1 - كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب .
2 - كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة ، لا تقل عقوبتها عن ستة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب .
ثانياً : عند حراسة السجناء في الأحوال والشروط المنصوص عليها في قانون السجون .
ثالثاً : لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من سبعة أشخاص على الأقل ، إذا عرض الأمن العام للخطر، ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته.
ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السالفة، ويبدأ رجل الأمن بالإنذار إلى أنه سيطلق النار ، ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار ، ويجب الإنذار نفخاً بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع أو بإطلاق مسدس تنبعث إشارة ضوئية .
الباب الثالث

التعين والترفيع والنقل

الفصل الأول

التعيين

المادة (10) :
أ ) الرتب النظامية للضباط هي:
فريق أول، فريق، لواء، عميد، عقيد، مقدم، رائد، نقيب ، ملازم أول، ملازم ثانِ .
ب ) الرتب النظامية للأفراد دون رتبة ضابط هي:
وكيل أول، وكيل، رقيب، عريف، شرطي أول، شرطي، تلميذ عسكري، شرطي مستجد .
ج ) إشارات الرتب المختلفة تبين بقرار من المدير وموافقة الوزير .
المادة (11) :
لا يجوز تعيين أي شخص في القوة برتبة ضابط مباشرة إلا إذا كان حائزاً على شهادة جامعية على أن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (12) التالية بعد أن ينهي دورة كاملة في كلية الشرطة الملكية وفق المنهاج ولمدة لا تقل عن ستة أشهر .
المادة (12) :
أ ) يعين خريج كلية الشرطة الملكية من التلاميذ برتبة ملازم ثان تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويستغنى عنه في أي وقت خلال مدة التجربة إذا ظهرت عدم كفاءته أو سلوكه .
ب) يشترط فيمن يعين بقوة الأمن العام برتبة ضابط أن تتوفر فيه الشروط التالية :
1 - أن يكون أردنياً .
2 - أن يكون قد أكمل السابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز السابعة والعشرين وتثبت السن عند التعيين بشهادة الميلاد وفي الأحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على هذه الشهادة يقدر العمر من قبل اللجنة الطبية اللوائية وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الضابط من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته .
3 - أن يكون لائقاً للخدمة من الوجهة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة .
4 - أن لا يقل طوله عن (168) سنتميتراً .
5 - أن يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من وزارة التربية والتعليم ما لم يكن ذا مهنة فنية ، تحتاج القوة لخدماته .
6 - أن يكون حسن السيرة والسلوك .
7 - أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة بالشرف والأخلاق .
8 - أن لا يكون منتسباً لأي حزب أو هيئة سياسية أو جمعية غير مشروعة .
ج ) مدة الدراسة في كلية الشرطة الملكية ، لا تقل عن سنتين .
المادة (13) :
يعين الضابط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ، بناءً على توصية المدير ، على أن يقترن ذلك بالإرادة الملكية .
المادة (14) :
أ ) للمدير أن يعين أي شخص برتبة ضابط صف مباشرة إذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون .
ب) للمدير أن يعين أي شخص برتبة شرطي إذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون باستثناء البند (5) منها غير أنه يشترط أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها .
ج) يجوز للمدير إذا اقتضت الضرورة أن يأمر بتعيين شرطيين بغض النظر عما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة وذلك لأغراض البادية فقط .
د ) يقضي الأفراد المجندون على الصورة المبينة في هذه المادة دورة تدريبية لا تقل عن أربعة أشهر .
المادة (15) :
على كل فرد في القوة أن يقسم اليمين التالية قبل مباشرته أعماله :
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك وللدستور ، وأن أحافظ على القوانين والأنظمة وأعمل بها وأن بجميع واجبات وظيفتي بشرف وأمانة وإخلاص دون تحيزاً وتمييزاً وأن أنفذ كل ما يصدر إليّ من الأوامر المشروعة ) .
المادة (16) :
يقسم الضابط اليمين المبينة أعلاه أمام المدير ، وأما أصحاب الرتب الأخرى فيقسمون هذا اليمين أمام قادة وحداتهم .
المادة (17) :
على كل فرد في القوة دون رتبة ضابط أن يوقع على نموذج القسم أمام ضابطه .
المادة (18) :
يعطى لكل فرد في القوة شهادة تعيين .
المادة (19) :
يعين الضابط لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .
المادة (20) :
يعين ضابط الصف والشرطيون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
المادة (21) :
أ ) للمدير – بموافقة الوزير – تعيين كتبة وفنيين ومهنيين برواتب مقطوعة وله زيادة رواتبهم سنوياً بالنسب التي يقررها .
ب) لا تشمل الفقرة السابقة الأفراد الذين يجندون لأعمال اللاسلكي أو العهدة أو الموسيقي أو الأبحاث الجنائية أو السواقين.
ج) للمدير تعيين أشخاص بعقود وفق الأنظمة السارية المفعول في الدولة .
المادة (22) :
أ ) تسري أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالنظام والانضباط المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون على المذكورين في الفقرتين ( أ ) و (ج) من المادة السابقة ولا تسري عليهم أحكام المادة (76) فقرة (1) من هذا القانون .
ب) ينطبق على هؤلاء قوانين العمال فيما يتعلق في المكافأة والإجازات وغيرها .
المادة (23) :
أ ) تعتبر خدمة الفرد مجددة تلقائياً عند انتهاء المدة السابقة ما لم يقرر المدير خلاف ذلك .
ب) إذا رغب الفرد بعدم تجديد مدة خدمته ، فعليه أن يشعر المدير خطياً بذلك قبل شهر واحد من تاريخ انتهاء خدمته على الأقل وتعتبر مدة الشهر من تاريخ وصول الإشعار إلى مدير الأمن العام .
الفصل الثاني

الترفيع

المادة (24) :
في حالة وجود الشاغر في الموازنة يجري الترفيع بمراعاة الأسس التالية بالتسلسل :
1 - انقضاء المدة المقررة في هذا القانون للترفيع .
2 - الكفاءة وقابلية القيادة .
3 - الأقدمية .
المادة (25) :
تقرر الكفاءة وقابلية القيادة بما يلي :
1 - التقارير السنوية السرية الذي يكتبها قائد الوحدة بشأن من هم تحت أمرته .
2 - النجاح بالفحص المقرر لجميع الرتب حتى رتبة رئيس .
3 - آراء المسؤولين من كبار الضباط بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثة .
المادة (26) :
تكون مراتب تقدير التقرير السنوي هي : ممتاز ، جيد ، متوسط ، ضعيف ولا يرقى الفرد إذا كان تقريره السنوي السري الأخير بدرجة ضعيف فإذا تكرر هذا التقرير في العام التالي ينقل هذا الفرد للعمل تحت إمرة رئيس آخر ويلفت نظره إلى نواحي ضعفه بكتاب يتضمن توجيها كافيا لتحسب حالته ومعالجة ضعفه ، فإذا تكرر مثل ذلك التقرير مرة أخرى ، يجوز فصله مع حفظ حقه في التقاعد المكافأة .
المادة (27) :
أ ) يرفع الوكيل إلى رتبة وكيل أول إذا توفرت فيه الشروط التالية :
1 - أن يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون .
2 - أن لا يقل مستواه الثقافي عن المرحلة الابتدائية .
3 - أن يكون حاصلاً على الدرجة الأولى في مهنته إذا كان مهنياً .
4 - أن يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح .
5 - أن يوصي قائد الوحدة بترفيعه .
ب) يرفع الوكيل إلى رتبة ملازم ثان إذا توفرت فيه الشروط التالية :
1 - أن يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون .
2 - أن يكون حائزاً على شهادة الثالث الإعدادي بنجاح أو ما يعادلها .
3 - أن يكون حائزاً على الدرجة الأولى بمهنته إذا كان مهنياً .
4 - أن يكون عمره وقت الترفيع لا يزيد على أربعين سنة إذا كان مسلحاً وخمس وأربعين سنة إذا كان ذا مهنة فنية .
5 - أن لا يزيد تصنيفه الطبي على الدرجة الثالثة وذلك بموجب فحص طبي يجري له من قبل اللجان الطبية قبل الترفيع.
6 - أن يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح .
7 - أن يوصي قائد الوحدة بترفيعه .
ج) يرفع الوكيل أول إلى رتبة ملازم ثانِ إذا توفرت فيه الشروط التالية:
1 - أن يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون .
2 - أن يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح .
3 - أن لا يزيد تصنيفه الطبي عن الدرجة الثالثة وذلك بموجب فحص طبي بجري له من قبل اللجنة الطبية قبل ترفيعه .
4 - أن يكون قد أمضى في رتبة وكيل أول مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
5 - أن لا يزيد عمره وقت الترفيع على خمس وأربعين سنة .
6 - أن يكون حائزاً على الدرجة الأولى إذا كان مهنياً .
7 - أن يوصي قائد الوحدة بترفيعه .
المادة (28) :
أ ) يرفع الفرد رتبة ، وإلى أدنى مربوط الرتبة الأعلى .
ب) مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا القانون لا يجوز ترفيع الضابط من الرتب المذكورة فيما يلي إلى الرتب الأعلى منها قبل مضي المدة الزمنية التالية لكل منهم على الأقل :
ملازم ثانِ (3) ثلاث سنوات .
ملازم أول (3) سنوات .
نقيب فما فوق (4) أربع سنوات .
ج ) لا يجوز الترفيع الوكيل إلى ضابط إلا بعد مضي أربع سنوات على وجوده في رتبته .
د ) 1 - لا يجوز ترفيع ضابط الصف من رتبة عريف أو رقيب أو وكيل إلى أي رتبة أعلى منها إلا إذا أمضى أربع سنوات في كل رتبة.
2 - لا يجوز ترفيع ضابط الصف من رتبة شرطي أول إلى رتبة عريف إلا إذا أمضى سنة ونصف السنة في الرتبة.
3 - لا يجوز ترفيع الشرطي إلى رتبة شرطي أول إلا إذا أمضى سنة في الرتبة.
هـ ) لا يرفع الفرد دون رتبة وكيل أول إلا بعد اجتيازه الدورة أو الدورات المقررة بنجاح على أن يحدد المدير بموجب تعليمات يصدرها تتضمن مدة الدورة أو الدورات ومكان انعقادها وأية أمور أخرى تتعلق بها .
و ) يجوز ترفيع أي فرد من الفئات المذكورة أعلاه بغض النظر عن المدد المذكورة في هذه المادة في حالات خاصة واستثنائية.
ز ) 1 - لا يجوز ترفيع ضابط الصف من رتبة عريف أو رقيب أو وكيل إلى أي رتبة أعلى من رتبته إذا كان قد حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثمانية عشر يوماً أو بعقوبة الحسم من الراتب لمدة تزيد على ثلاثين يوماً خلال الثمانية عشر شهراً التي تسبق تاريخ ترفيعه أو إذا حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثلاثين يوماً خلال الثلاث سنوات الأخيرة من خدمته في تلك الرتبة.
2 - لا يجوز ترفيع الشرطي أو الشرطي أول إلى أي رتبة أعلى من رتبته إذا كان قد حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثمانية عشر يوماً أو بعقوبة الحسم من الراتب لمدة تزيد على ثلاثين يوماً خلال الستة أشهر الأخيرة التي تسبق تاريخ ترفيعه أو حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثلاثين يوماً خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة من خدمته في تلك الرتبة.
المادة (29) :
يرفع الضباط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناءً على توصية المدير على أن يقترن ذلك بإرادة ملكية ويرفع الفرد دون رتبة ضابط بأمر من المدير .
الفصل الثالث

النقل والندب والإعارة

المادة (30) :
تجري تنقلات ضباط الأمن العام مرة واحدة خلال شهري تموز وآب من كل عام ويجوز عند الضرورة القصوى إجراء حركات التنقلات أكثر من مرة خلال العام .
المادة (31) :
أ ) يتم نقل قادة المناطق ومساعديهم وقادة الوحدات ورؤساء الفروع والضباط من وحدة إلى أخرى بأمر من المدير .
ب) ينقل الضباط الآخرون ضمن المنطقة أو الوحدة من قبل قادة المناطق أو قادة الوحدات المدير .
ج) ينقل الأفراد دون رتبة ضابط من وحدة إلى أخرى بأمر من المدير ويجري نقلهم داخل بأمر من قادة الوحدات .
المادة (32) :
أ ) يجوز ندب الضابط للقيام مؤقتاً بأي عمل رسمي خارج نطاق أعباء وظيفته الأصلية .
ب) يتم ندب الضابط بأمر من المدير أما ذا كان الندب لأداء عمل خارج نطاق القوة الندب بموافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .
المادة (33) :
أ ) يجوز إعارة ضابط إلى وظيفة مدنية أو عسكرية خارج نطاق القوة سواء أكان ذلك داخلها أم خارجها بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المدير على أن يعين في القرار مدة الإعارة وشروطها .
ب) لا يتقاضى الضابط المعار أي جزء من راتبه أثناء إعارته ما لم ير الوزير أن هنالك ظروف خاصة تستدعي منحه راتبه أو جزء منه وذلك علاوة على ما يستوفيه الضابط من روعة الجهة المعار إليها .
ج ) تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الضابط معاراً على الموجه المذكور إلى مدة خدمته للتقاعد كما تحسب هذه المدة لأغراض استحقاق الزيادة السنوية والترفيع ولا تحول إعارة ترفيعه خلال مدة إعارته.
د ) يجوز إعادة الضابط إلى الخدمة قبل انتهاء مدة الإعارة إذا اقتضت الضرورة ذلك بقرار من الوزير .
هـ ) عند انتهاء مدة الإعارة، يعاد الضابط إلى القوة برتبة معادلة للرتبة التي اكتسبها عند إعارته .
الباب الرابع

النظام والانضباط

الفصل الأول

الواجبات

المادة (34) :
على الفرد أن يقيم في البلد الذي به مقر عمله لكن يجوز لقائد وحدته ولظروف استثنائية أن له بالإقامة في بلد آخر قريب من محل عمله .
المادة (35) :
على الفرد :
1 - أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها .
2 - أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.
3 - أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
4 - أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها ويتحمل كل ضابط مسؤولية الأوامر التي تصدر عنه وهو المسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
5 - أن يتصرف بأدب وكياسة بصلته برؤسائه وفي معاملته لأفراد الجمهور وأن يحافظ على شرفي الخدمة وحسن سمعتها .
الفصل الثاني

المحظورات

المادة (36) :
يحظر على كل فرد :
1 - ترك عمله الرسمي أو التوقف عنه لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.
2 - إفشاء أو نشر أو نقل أية معلومات رسمية دون موافقة المراجع المختصة كما يحظر عليه بعد تركه الخدمة إفشاء أو نشر أو نقل أية معلومات رسمية اكتسبها أثناء وجوده في الخدمة إلا بإذن خاص من المراجع المختصة .
3 - أن ينتمي إلى حزب من الأحزاب السياسية أو أن يتشيع له أو أن يشترك في أية مظاهرات أو إضرابات أو أية اجتماعات حزبية أو سياسية أو أية دعايات انتخابية أو أن يعقد اجتماعات لانتقاد أعمال الحكومة السياسية أو أن يشترك بأية صورة من الصور في إجراءات تهدف إلى الغايات المذكورة.
4 - أن يكون محرراً لمطبوعة دورية أو أن يكون مشتركاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارتها باستثناء المجلة العسكرية .
5 - أن يوزع أية مطبوعات سياسية أو أن يوقع استدعاءات تبحث في أعمال الحكومة .
6 - أن يحتفظ لنفسه بأصل أية وثيقة أو ورقة من الوثائق أو الأوراق والمخابرات الرسمية أو صورة منها .
7 - أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة .
8 - أن يتعاطى التجارة أو الصناعة والاشتراك بصفقات تجارية باسمه أو بأسماء أخرى أو بالمضاربات على كافة أنواعها أو تولي أعمال مالية مباشرة أو غير مباشرة أو الاشتراك أو الارتباط بعلاقات مع أية شركة أو القيام بأي عمل آخر يتعارض وعمله الرسمي أو يؤثر بأية من الأحوال في قيامه بواجباته الرسمية ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة على شراء الأسهم الشركات المساهمة وفي جميع الأحوال المشكوك في انطباق أحكام هذه الفقرة عليها يجب الأمر للمدير لإعطاء قراره بذلك .
9 - قبول هدايا أو إكراميات أو منح من أصحاب المصالح أو من ينتسب إليهم سواء أكان ذلك مباشرة أم بالواسطة أو قبول أية مساعدات مالية أو اقتراض المال أو الوقوع تحت منه أي شخص من الأشخاص الذين لهم أية شركة من الشركات التجارية المرتبطة بعقود أو ذات علاقة بالدوائر ينتمي إليها .
10 - الاشتراك في مشتري وبيع الطوابع البريدية أو اللوازم والمهمات والعقارات والأملاك الحكومة بقصد الربح أو المضاربة.
11 - أن يتولى وكالة خصوصية في أمر من الأمور التي لها علاقة بواجباته الرسمية .
12 - أن يقبل أي عمل مهما كان خارجا عن أعماله الرسمية بالنيابة عن أو مع أي فرد من الأفراد بيت من لبيوتات التجارية إلا بتصريح من الوزير بناءً على تنسيب المدير على أن لا تنشأ جراء ذلك عرقلة لأعمال الفرد الرسمية .
13 - أن يقبل تعييناً من قبل أية محكمة كحارس قضائي أو محكم دون موافقة المدير على أنه يجوز له يتولى بمرتب أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوة أو الوصاية أو كان الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب كما يجوز له ان يتولى بمرتب أو مكان النظارة على الوقف إذا كان مستحقا فيه أو كانت النظارة مشروطة له من الواقف أو أن يتم الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو له مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى النسب وفي جميع الأحوال يجب أخبار المدير وحفظ ذلك في ملفه الخاص .
14 - كل من يخالف أي حكم من أحكام هذه المادة يحاكم أمام محكمة الشرطة على الوجه المبين الباب السابع من هذا القانون ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
الفصل الثالث

الانضباط

المادة (37) :
إذا ارتكب أي فرد إحدى المخالفات التالية :
1 - التغيب عن أداء الواجب دون سبب معقول .
2 - النوم أثناء تأدية الواجب .
3 - إظهار الجبن أثناء تأدية الواجب .
4 - عصيان أنظمة القوة أو أي أمر من أوامرها سواء أكان ذلك شفوياً أم خطياً .
5 - تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات .
6 - الإهمال في أداء الواجب .
7 - إعطاء بيانات كاذبة أثناء تأدية الواجب .
8 - ممارسة لسلطة غير قانونية نشأ عنها ضرر لأي شخص أو للدولة. يعاقب بإحدى العقوبات التالية:
1 - تنزيل الرتبة لمن هم دون رتبة وكيل .
2 - حسم الراتب لمدة لا تزيد على شهرين .
3 - الحبس أو الحجز لمدة لا تتجاوز شهرين .
المادة (38) :
بالرغم مما ورد في قانون العقوبات العسكري يحاكم كل فرد ( دون رتبة ضابط ) ارتكب المخالفات المبينة في المادة السابقة من قبل قائد وحدته ويعاقب بالعقوبات المدرجة فيها أما الضباط فتجري محاكمتهم من قبل المدير .
المادة (39) :
للمدير أن يستغني عن خدمة الفرد دون رتبة ضابط بالإضافة إلى أية عقوبة من العقوبات التي فرضت عليه بموجب المادة السابقة .
الباب الخامس

الإجازات

الفصل الأول

أنواع الإجازات

المادة (40) :
أنواع الإجازات هي :
أ ) إجازة سنوية
ب) إجازة عرضية
ج) إجازة مرضية
د ) إجازة أمومة
هـ ) إجازة دراسية
الفصل الثاني

الإجازة السنوية

المادة (41) :
يستحق الضابط إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً عن كل سنة .
المادة (42) :
تقتصر الإجازة السنوية في السنة الأولى من خدمة الضابط على خمسة عشر يوماً ولا يستحق بعد انقضاء ستة أشهر من تعينه.
المادة (43) :
يتقاضى الضابط المجاز إجازة سنوية راتبه كاملاً مع العلاوات خلال الإجازة وتعتبر تلك خدمة فعلية .
المادة (44) :
للضابط في الأحوال العادية أن يستعمل كامل مدة إجازته السنوية دفعة واحدة غير أنه تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية من استعمال كامل إجازته فله عندئذ أن يستعمل منها وأن يستعمل المدة الباقية في موعد يكون أكثر ملائمة له ، وتحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية ضمن الإجازة إذا وقعت في خلالها ولا تحسب إذا جاءت قبل الإجازة أو بعدها .
المادة (45) :
لا يجوز جمع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين .
المادة (46) :
يستحق الضابط الذي يحال على التقاعد مبلغ يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن إجازة سنتين كاملتين بالإضافة إلى حقوقه التقاعدية ، وأما الضابط الذي تنتهي خدمته لأي سبب آخر فيستحق مبلغاً يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن مدة الإجازات التي كان يحق له الاسم منها لو بقي في الخدمة ويؤدي هذا المبلغ دفعة واحدة عند إنفكاكه عن العمل ، وإذا أعيد إلى أحد قبل انتهاء مدة الإجازة فيقتطع من رواتبه المبلغ الذي يقابل المدة المتبقية من الإجازة .
المادة (47) :
أ ) يعطي الضباط الذي تنتهي خدمته راتب شهرين مع العلاوات ولمرة واحدة فقط وذلك بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة (46) من هذا القانون .
ب) يعطي الضابط الذي تنتهي خدمته بالإحالة على التقاعد أو الوفاة أثناء وجوده في الخدمة من تعادل رواتب ستة أشهر على أساس الراتب الأساسي الشهري الأخير وذلك بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وتدفع هذه المكافأة لمرة واحدة مهما تعددت حد استخدامه وإحالته على التقاعد .
المادة (48) :
يستحق الفرد الذي تنتهي خدمته لأي سبب ما عدا الاستقالة أو الإحالة على التقاعد ما تساوي حاصل ضرب راتبه الشهري الأخير مع كافة العلاوات في مجموع سنوات خدمته بشرط أن لا تقل خدمته عن خمس سنوات .
المادة (49) :
يستحق ورثة الفرد المتوفى ، تعويضاً يعادل راتبه الكامل مع علاوته عن المدة التي تكون قد انقضت من الشهر الذي حصلت فيه الوفاة كما يستحق أيضاً تعويضاً يعادل راتبه الكامل مع العلاوات عن شهر كامل ويستحق بالإضافة لما ذكر تعويضاً يعادل راتبه الكامل مع العلاوات عن مدة الإجازة السنوية المستحقة له عن الوفاة .
المادة (50) :
تعطى الإجازات السنوية للضابط بموافقة المدير أو من ينيبه .
المادة (51) :
لقادة المناطق والوحدات منح إجازات قصيرة لا تتجاوز الأسبوع داخل البلاد للضباط الذين تحت أمرتهم.
المادة (52) :
إذا أراد الضابط أن يقضي إجازته في الخارج فيجوز منحه مدة أخرى لا تزيد على نصف مدة الإجازة السنوية التي استحقها لغاية تاريخ تقديم طلب تلك الإجازة .
المادة (53) :
يجوز في الأحوال التي يكون الضابط قد استنفذ فيها جميع الإجازات السنوية والعرضية منحه في أحوال خاصة إجازة بدون راتب لمدة أقصاها ثلاثة أشهر .
الفصل الثالث

الإجازات العرضية

المادة (54) :
أ ) يجوز منح الضابط في حالة عدم استحقاقه الإجازة السنوية ، إجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز مدتها أربعة عشر يوماً في السنة ، ويشترط في ذلك موافقة المدير .
ب) بالإضافة إلى الإجازة السنوية يعطى الضابط إجازة لمدة أسبوع في حالة زواجه للمرة الأولى ، ويتقاضى راتبه كاملاً مع العلاوات خلال مدة هذه الإجازة .
ج ) للمدير أن يمنح الفرد لأداء فريضة الحج إجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بالإضافة إلى الإجازة السنوية التي يستحقها ، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة الخدمة .
الفصل الرابع

الإجازات المرضية

المادة (55) :
يستحق الفرد إجازات مرضية متقطعة براتب كامل مع العلاوات ولا تحسم من إجازته السنوية ، وتعطى تلك الإجازات بناءً على تقارير طبية رسمية .
المادة (56) :
إذا حصل الفرد على إجازة مرضية بعد أن استنفذ جميع إجازاته السنوية فلا تحسم هذه الإجازة أو أي أجزاء منها من الإجازة السنوية التي يستحقها في السنة التالية .
المادة (57) :
أ ) تعطى الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على الأسبوع بناءً على تقرير من طبيب الحكومة .
ب) تعطى الإجازة المرضية لمدة أكثر منن أسبوع ولا تتجاوز شهراً واحداً من اللجان الطبية اللوائية .
المادة (58) :
على اللجان الطبية أن تحدد في تقريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الفرد من مرضه قررت اللجنة الطبية إعادة فحص الفرد بعد انقضاء تلك المدة ، فلا يسمح له بمزاولة أعماله قبل ذلك الفحص .
المادة (59) :
أ ) يتقاضى الفرد المجاز إجازة مرضية راتبه كاملاً مع العلاوات عن الشهر الستة الأولى ونصف مع نصف العلاوات عن الثلاثة أشهر التي تليها باستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية، فتدفع عن المدة التي يقضيها في المرض ويعتبر بدء مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه عن العمل .
ب) إذا لم يشف الفرد من مرضه بعد انتهاء التسعة أشهر ، تعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المختصة .
ج ) إذا وجدت اللجنة الطبية المختصة لدى معاينة الفرد وفقاً للفقرة السابقة أن مرضه غير للشفاء ، فتوصي بأنها خدمته .
د ) إذا وجدت اللجنة الطبية المختصة لدى معاينتها للفرد وفقا للفقرة (2) أن مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادراً على استئناف عمله ، فللوزير بناءً على تنسيب المدير تمديد إجازته المرضية أخرى لا تتجاوز ثمانية أشهر بنصف الراتب مع نصف العلاوة على أن تدفع علاوة غلاء المعيشة كاملاً .
هـ بعد انقضاء الإجازة المذكورة في الفقرة (د) تنتهي خدمات الفرد إذا لم يتمكن من العودة إلى عمله بسبب عدم شفائه.
المادة (60) :
إذا أصيب الفرد بعاهة تمنعه من أداء واجباته أو بأحد الأمراض التي تحتاج معالجتها إلى مدة طويلة فيجب إحالته على اللجنة الطبية المختصة لتتخذ بشأنه القرار المناسب .
المادة (61) :
إذا أصيب الفرد بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية أو كان غائباً عنها بصورة رسمية يستحق إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز (14) يوماً بناءً على تقرير طبي من طبيب، وعلى الفرد أن يبرق بالسرعة الممكنة، وأن يرسل للمدير التقارير الطبية التي حصل عليها في أول بريد .
المادة (62) :
إذا قررت اللجنة الطبية أن الفرد قد أصيب بمرض أو بعلة أخرى أو بحادث في أثناء قيامه بواجباته أو لسبب ناشئ عن طبيعة واجباته فيمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه إلى أن تقرر اللجنة الطبية عدم قابلية إصابته للشفاء وعندها ، توصي بإنهاء خدماته .
المادة (63) :
ينقطع راتب الفرد باستثناء علاوة العائلة طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشئ عن خطأ منه، ويعتبر الفرد مخطئا عند إهماله أو سوء تصرفه أو قيامه بأعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات أو ما شابه ذلك من سوء السلوك .
الفصل الخامس

إجازة الأمومة

المادة (64) :
تستحق الفرد الحامل إجازة أمومة لمدة لا تزيد على تسعين يوماً براتب كامل مع العلاوات بناءً على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية ولا تشكل تلك الإجازة جزءاً من الإجازات المرضية، أما إذا تعذر عليها استئناف أعمالها بعد انتهاء إجازة الأمومة لسبب مرضي، فيجوز منحها إجازة مرضية وفقاً للأحكام الخاصة بذلك .
الفصل السادس

الإجازة الدراسية

المادة (65) :
يعمل بأحكام نظام الموظفين المدنيين المعمول به فيما يتعلق بالإجازات الدراسية إلى أن يصدر نظام خاص بها.
الفصل السابع

أحكام متفرقة في الإجازات

المادة (66) :
طلبات الإجازة بجميع أنواعها والأجوبة عليها تكون خطية وتبدأ الإجازة من يوم انفكاك الضابط عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لاستئنافه العمل .
المادة (67) :
1 - يجب أن لا يترك الضابط عمله قبل أن يستلم إشعاراً خطياً بالموافقة على إجازاته ، غير أنه في الحالات الاضطرارية يجوز إبلاغ موافقة المدير أو من ينيبه أو قائد الوحدة إلى الضابط شفهيا قبل تصدير الموافقة الخطية .
2 - يبين الفرد في طلب الإجازة المدة والتاريخ الذي يرغب أن تبدأ إجازته فيه والمكان الذي يود يقضي فيه إجازاته وعنوانه في أثناء الإجازة .
المادة (68) :
تحدد المراجع المختصة مدة كل إجازة توافق عليها .
المادة (69) :
لا يجوز تقصير الإجازة أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها بعد الموافقة عليها وإبلاغها للفرد، لأسباب قوية تقتضيها حالة العمل.
المادة (70) :
يجوز للفرد المجاز أن ينيب من يشاء لقبض رواتبه التي يستحقها في أثناء وجوده في الإجازة تفويض خطي يصدق من قائد وحدته أو ممن يمثل المملكة في الخارج .
المادة (71) :
يستحق كل من ضابط الصف أو الشرطي إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً عن كل سنة .
الباب السادس

انتهاء الخدمة

المادة (72) :
تعتبر خدمة الفرد منتهية بعد صدور قرار من المرجع المختص عملاً بأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر في أحد الحالات التالية :
1 - بلوغ السن المقررة لترك الخدمة بموجب قانون التقاعد العسكري .
2 - عدم اللياقة للخدمة صحياً .
3 - الاستقالة .
4 - الاستغناء عن الخدمة .
5 - فقد الجنسية .
6 - الحكم بعقوبة جنائية أو جنحوية مخلة بالشرف والأمانة من قبل محكمة الشرطة إذا كان الحكم يزيد عن الحبس لمدة (89) يوماً .
7 - الوفاة .
8 - الإحالة على التقاعد : وتجري إحالة الضابط على التقاعد على أساس الراتب الأساسي للرتبة التي تلي رتبته مباشرة وفي أدنى مربوطها على الأسس التالية وهي :
أ ) رتبتا ملازم وملازم أول إذا أمضى في رتبته مدة ثلاث سنوات .
ب) من رتبة نقيب فما فوق إذا أمضى في رتبته مدة أربع سنوات الطرد من الخدمة بحكم من قبل محكمة الشرطة .
9 - الطرد من الخدمة بحكم قطعي صادر عن محكمة مختصة وذلك من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تنفيذ الحكم إذا كان القرار متعلقاً برتبة ضابط .
المادة (73) :
أ ) يستغني عن خدمة الفرد إذا كانت هنالك أسباب مقنعة وعادلة .
ب) 1 - يكون الاستغناء عن خدمة الفرد الذي تقل رتبته عن ضابط بقرار من المدير.
2 - يكون الاستغناء عن خدمة الضابط بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية ويعتبر القرار نافذاً من تاريخ صدورها.
المادة (74) :
لا يجوز لأي فرد أن يستقيل من الخدمة قبل انقضاء مدة التعين الأولى المقررة بموجب هذا القانون ، غير أنه يجوز له أن يستقيل من الخدمة خلال مدة التجديد شريطة أن يبلغ المدير ذلك خطياً بواسطة مرجعه المختص وتقبل استقالة الفرد دون رتبة ضابط بموافقة المدير وتقبل استقالة الضابط بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المدير .
المادة (75 ) :
للمدير قبول استقالة التلاميذ والمجندين في أثناء التدريب على أن يعيدوا إلى خزانة الدولة جميع المصاريف التي أنفقت عليهم في أثناء مدة التدريب بالقدر الذي يقرره المدير ما عدا الراتب .
المادة (76) :
أ ) يزود كل فرد بالألبسة والأسلحة والعتاد والتجهيزات الضرورية لقيامه بواجباته .
ب) لا تسري أحكام هذه المادة على الأفراد دون رتبة ضابط من الكتبة والفنيين والعاملين في قسم الأبحاث الجنائية والمهنيين وغيرهم من المتفرقة ممن كانوا في خدمة القوة عند بدء العمل بهذا القانون أو الذين سيجندون بعد نفاذه .
ج ) لا يشمل الاستثناء بالفقرة السابقة الأفراد باللاسلكي والعهدة والموسيقي والسواقين .
المادة (77) :
تسترد الملابس والتجهيزات والأسلحة وكافة ما بعهدة الأفراد من الأموال الأميرية المقرر إعادتها عند انتهاء خدماتهم وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية .
المادة (78) :
عند إعادة أي ضابط إلى الخدمة تسري عليه الأحكام التالية :
أ ) إذا كان قد استقال أو أحيل على التقاعد بناءً على طلبه ، فيعاد برتبته السابقة على أن تعتبر أقدميته من تاريخ إعادته للخدمة .
ب) إذا استغنى عن خدماته أو أحيل على التقاعد لأي سبب آخر فيعاد برتبته السابقة وأقدميته بها شريطة أن لا تزيد مدة انفصاله عن الخدمة عن سنتين فإذا زادت على ذلك فيعود برتبته السابقة ، وتعتبر أقدميته من تاريخ إعادته .
المادة (79) :
أ ) إذا حكم على ضابط الصف بعقوبة تنزيل الرتبة فلا يجوز ترفيعه إلى رتبته السابقة إلا بعد مضي المدة المحددة لكل رتبة وعلى النحو التالي:
1 - من شرطي أول إلى شرطي ستة أشهر .
2 - من عريف إلى شرطي أول سنة.
3 - من رقيب إلى عريف سنة ونصف.
4 - من وكيل إلى رقيب سنة ونصف.
5 - من وكيل أول إلى وكيل سنتان.
ب) في حالة تنزيل رتبة ضابط الصف يوضع في القدم الذي يستحقه كأقدم ضابط صف في رتبته قبل تنزيل الرتبة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة من مدة خدمته في رتبته التي تزل إليها .
الباب السابع

النيابة العامة ومحكمة الشرطة

الفصل الأول

النيابة العامة

المادة (80) :
أ ) يتولى النيابة العامة للقوة مدير إدارة الشؤون القانونية ( بصفته مستشاراً عدلياً) ومساعدوه والمدعون العامون وهيئات التحقق فيها .
ب) يعين المدير أو من ينيبه أعضاء النيابة العامة المار ذكرهم .
ج ) تقوم النيابة العامة للقوة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها على الأفراد .
د ) تعتبر الخدمة التي يقضيها مدير إدارة الشؤون القانونية ومساعدوه وقضاة محكمة الشرطة والمدعون العامون خدمة قضائية، كما تعتبر الوظائف والمناصب التي يشغلونها وظائف ومناصب قضائية بالمعنى المقصود وفق أحكام قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين ولهذه الغاية يعاملون معاملة القضاة النظاميين فيما يتعلق بالرسوم والالتزامات المالية المترتب عليهم دفعها لغايات التسجيل في سجل المحامين الأساتذة لدى نقابة المحامين النظاميين.
المادة (81) :
أ ) تشكل هيئة التحقيق من عدد من الضباط يختارهم المدير أو من ينيبه .
ب) على هيئات التحقيق أن تودع إلى المدير بلا إبطاء كافة الأوراق ومحاضر الضبط مع خلاصة وافية لنتيجة التحقيق .
ج ) يجوز للمدير أن يبت في قضايا المخالفات والجنح ، أما القضايا الأخرى فيحيلها إلى المستشار العدلي.
المادة (82) :
أ ) يجوز لقائد منطقة أو قائد وحدة المشتكى عليه في جرائم المخالفات والجنح أن يشكل له هيئة تحقيق على أن تعلو رتبة رئيس هيئة التحقيق رتبة المشتكى عليه .
ب) يجوز لقائد المنطقة أو الوحدة أن يبت في جرائم المخالفات والجنح التي لا تزيد العقوبة فيها عن الحبس مدة شهرين أو الغرامة خمسة وعشرين ديناراً .
المادة (83) :
على النيابة العامة للقوة إقامة دعوى الحق العام إذا أقام المتضرر أو من يمثله نفسه مدعياً شخصياً ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
المادة (84) :
أ ) إذا ارتكب جريمة وكان جميع أطرافها من أفراد القوة ، فتتولى النيابة العامة للقوة إجراء التحقيق فيها وفي حالة مباشرة الادعاء العام المدني التحقيق فأن عليه أن يودع الأوراق التي نظمها إلى النيابة العامة للقوة عند حضورها .
ب) في حالة وجود طرف من المدنيين مع أحد أفراد القوة في تهمة واحدة يتولى المدعي العام المدني التحقيقات المختصة بالمدنين وتتولى النيابة العامة القوة التحقيق بالنسبة لأفراد القوة .
الفصل الثاني

محكمة الشرطة

المادة (85) :
أ ) للمدير تشكيل محكمة تسمى (محكمة الشرطة) من رئيس لا تقل رتبته عن مقدم ومن عضوين على الأقل ممن يحملون شهادة جامعية في الحقوق.
ب) يتولى المرافعة أمام محكمة الشرطة المدعي العام .
ج) تجري المحاكمة أمام محكمة الشرطة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية لا سيما ما يتعلق منها بالأصول المتبعة لدى المحاكم البداية .
المادة (86) :
في الحالات التي يكون فيها المتهم برتبة أعلى من رتبة رئيس المحكمة، يعين المدير رئيساً آخر يكون برتبة أعلى من رتبة المتهم.
المادة (87) :
إيفاءً بغايات هذا القانون ، تطبق على أفراد القوة أحكام قانون العقوبات العسكري المعمول به على أن يستعاض عن كلمة (الجيش) وعبارتي (مجلس عسكري) و (رئيس أركان) أينما وردت في القانون الحالي أو أية كلمة أو عبارة تحل محلها بقانون لا حق بعبارة (قوة الأمن العام) و (محكمة الشرطة) و (مدير الأمن العام) على التوالي .
المادة (88) :
أ ) يحق للمدير بواسطة المستشار العدلي ، وللمتهم المحكوم عليه أن يطلب تمييز كافة الأحكام الجزائية التي تصدر عن محكمة الشرطة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تفهمه أو تبليغه الحكم .
ب) حينما تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع إليها ، تشكل من أربعة قضاة من قضاة يضاف إليهم عضو خامس ينتدبه مدير الأمن العام من بين الضباط ، على أن لا تقل رتبته عقيد .
ج) تعتبر محكمة التميز في مثل هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها أن تصدق الحكم بناءً على البينات الواردة في إضبارة القضية أو أن تنقضه وتبرئ المتهم أو تدينه ولها أن تحكم بما كان يجب على محكمة الشرطة أن تحكم به .
المادة (89) :
أ ) إذا كان حكم محكمة الشرطة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز أن تدين المتهم إلا إذا أعادت سمى البينة .
ب) إذا تبين لمحكمة التمييز أن هنالك خطأ في الإجراء أو مخالفة جوهرية في القانون ، فيجوز لها تنقض الحكم وتعيده لمحكمة الشرطة للسير به وفقاً للتعليمات التي تقررها .
ج) في جميع الأحوال يكون قرار محكمة التمييز قطعياً .
الباب الثامن

أحكام متفرقة

المادة (90) :
يعتبر كل فرد مسؤولاً عن جميع الأموال العامة التي في عهدته أو التي تقع في حوزته وما يعهد إليه من الأسلحة والعدد الحربية والملابس والأرزاق التي تصرف لتستعملها القوة التي تحت أمرته لاستعماله الخاص، ويكون مسؤولاً عنها تجاه المدير في حالة فقدها أو تضررها أو إتلافها ما لم يكن الضرر الذي لحق بها قد نجم عن حادث لم يكن بالإمكان تجنبه أو عن سرقة لم تنشأ عن إهماله أو عن استعمالها فعلاً في الخدمة.
المادة (91) :
أ ) على كل فرد انفصل عن الخدمة أن يسلم فوراً جميع ما بعهدته من الأسلحة والملابس وغيرها من العهدة والحاجات اللازمة للقيام بواجباته ، فإذا عجز عن تسليمها يجازي بعد إدانته من قبل محكمة الشرطة بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً أو الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويضمن قيمتها .
ب) كل فرد أتلف أو أضاع أسلحة أو ألبسة أو سواها من الأموال العامة ، يجوز للمدير أن يقرر الحسم من راتبه إلى أن يسدد ثمنها أو قيمة إصلاحها ، فضلا عن أية عقوبة يستحقها بمقتضى هذا القانون .
المادة (92) :
أ ) لا يستحق الفرد راتب أي يوم تغيب فيه بلا إجازة .
ب) لا تعتبر مدة التغيب يوماً كاملاً ، ما لم تكن قد استغرقت ست ساعات متوالية أو أكثر سواء أكانت كلها في يوم واحد أم قسم منها في اليوم الواحد والآخر في اليوم الثاني .
ج ) إذا تجاوزت مدة التغيب ست ساعات متوالية ولكنها لم تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة فلا تحسب أكثر من يوم واحد أما إذا تجاوزت المدة الأربع والعشرين ساعة فكل أربع وعشرين ساعة لاحقة أو أي قسم منها يعتبر يوماً كاملاً .
المادة (93) :
أ ) لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إصدار أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولتحديد رواتب الأفراد وتنظيم القوة وتدريبها وتجهيزها وتعيين العلاوات وغير ذلك من الأمور التي يجدها ضرورية لمصلحة القوة بما في ذلك إنشاء الجمعيات الخيرية وصندوق الوفاة وصندوق الادخار والتعاون وإقامة المساكن لأفراد الأمن العام ودكان الشرطي على أن تقترن بالإرادة الملكية .
ب ) يتمتع أي من الصناديق المنشأة بموجب الفقرة ( أ ) من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية وفقاً لنظام إنشائها.
المادة (94) :
في غير الحالات التي ورد نص خاص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تطبق على أفراد القوة أحكام القوانين المطبقة في القوات المسلحة الأردنية والأنظمة الصادرة بموجبها ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في تلك القوانين والأنظمة.
المادة (95) :
يلغى قانون الأمن العام رقم (29) لسنة 1985 وتعديلاته وجميع القوانين الأخرى إلى المدى الذي يتعارض فيه أحكامها مع أحكام هذا القانون .
المادة (96) :
رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون .
14/08/1965م
الحسين بن طلال




المواضيع المتشابهه: