اجراءات القضايا التنفيذية




ترفع القضايا التنفيذية إلى دائرة التنفيذ، والتي تتولى تنفيذ الالتزامات الواردة في سندات التنفيذ المقدمة إليها، حيث تقسم سندات التنفيذ إلى نوعين:

1- الأحكام والقرارات، وتشمل:

- أحكام المحاكم الحقوقية. - أحكام المحاكم الشرعية (بدأ اعتبارا من 16/6/2006 العمل بقانون التنفيذ الشرعي رقم (11) لسنة 2006، والذي تتولى بموجبه دوائر التنفيذ في المحاكم الشرعية تنفيذ الأحكام الصادرة عنها). - أحكام المحاكم الدينية. - أحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية. - أحكام وقرارات صادرة عن محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى تنفيذها دائرة التنفيذ. - أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية موقعة.

2- السندات والأوراق التجارية، وتشمل:

- السندات الرسمية. - السندات العادية.
- الأوراق التجارية القابلة للتداول.

- دائرة التنفيذ هي شيء آخر غير التنفيذ القضائي، فدائرة التنفيذ هي إحدى الدوائر التابعة للمحكمة، في حين يتبع التنفيذ القضائي إلى مديرية الأمن العام، وإن كان عمل الجهتين يكمل بعضه بعضا.

- مصطلح (السند التنفيذي) المستخدم في نماذج التبليغ وملفات دائرة التنفيذ يستخدم للتعبير عن السندات والأوراق التجارية، أما الأحكام والقرارات فيعبر عنها بمصطلح (الإعلام)، ويكون للإعلام رقم وتاريخ ومحل صدور.

- توجد دائرة تنفيذ في منطقة كل محكمة بداية، أو كل منطقة توجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بداية.

- يرأس دائرة التنفيذ قاض يسمى (رئيس التنفيذ)، ويقوم مقامه في حال غيابه (خلو المنصب) أقدم القضاة المعاونين له، وفي المنطقة التي توجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بداية يباشر قاضي الصلح اختصاصات رئيس التنفيذ.

- يتولى (كاتب التنفيذ) تنظيم مختلف أوراق ووثائق دائرة التنفيذ، كتسجيل القضية التنفيذية، وكتابة محاضر طلبات التنفيذ، وتحرير الطلبات التنفيذية، وتحرير التبليغات والمكاتبات والإعلانات وسائر ما يكلفه به رئيس وقضاة ومأمورو التنفيذ.

- يتولى (مأمور التنفيذ) الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقتضى السندات التنفيذية، وتنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس التنفيذ وقضاة التنفيذ، ومن ضمنها إجراءات الحجز على أموال المدين، ووضع اليد عليها، وبيعها بالمزاد العلني.

- أطراف القضية التنفيذية:

1- المحكوم له والمحكوم عليه: وذلك في حالة قضايا تنفيذ الصلح، وقضايا تنفيذ البداية، وقضايا تنفيذ الأحكام الشرعية، وقضايا تنفيذ الخزينة.

2- طالب التنفيذ (دائن) والمطلوب التنفيذ عليه (المدين): وذلك في حالة قضايا تنفيذ السندات والكمبيالات، وقضايا تنفيذ العدل.

- يمكن أن تقام القضية التنفيذية من قبل وصي أو ولي الشخص الدائن إذا كان قاصراً أو فاقداً للأهلية، كما يمكن أن تقام القضية من قبل ورثة الشخص، أو الموصى له بجزء من التركة، أو المحال بالدين، أو الموصى به، ويحل الورثة محل الدائن إذا توفي أثناء سير القضية.

- يمكن أن تقام القضية التنفيذية على وصي أو ولي الشخص المدين إذا كان قاصراً أو فاقداً للأهلية، كما يمكن أن تقام القضية على ورثته أو تركته، وقد يعامل الكفيل معاملة المدين في إجراءات استيفاء الدين، بحيث يمكن أن يصدر بحقه قرار بالحبس، أو المنع من السفر، أو الحجز على أمواله وبيعها.

- يتم تسجل القضية التنفيذية في سجل الأساس الخاص بها في قلم دائرة التنفيذ، حيث يوجد سجل أساس خاص بكل نوع من أنواع القضايا التنفيذية، ويتم تثبيت تاريخ التسجيل على محضر طلب التنفيذ، ويوقع المحضر، ويتم إعطاء القضية رقما متسلسلا خاصا بها حسب أقدمية تسجيلها.

- يتم استيفاء رسوم القضية التنفيذية قبل تسجيلها، وذلك بموجب وصل مقبوضات من نسختين يختم بختم خاص لدى محاسب المحكمة، وقد يكون الرسم مدفوعا، أو مؤجلا بطلب من الدائن وموافقة رئيس التنفيذ كما في قضايا التصفية، أو قد تكون القضية في بعض الحالات معفاة من الرسوم.

- تحتسب قيمة رسوم القضية التنفيذية على النحو التالي:

1- في القضايا الصلحية (ومن ضمنها إزالة الشيوع): (3%) من قيمة المحكوم به أو المطلوب تنفيذه، وبحد أعلى مقداره (100) دينار، يضاف إليها (10%) من حصيلة الرسوم، أي (10%) من الـ (3%).

2- في القضايا الابتدائية: (3%) من قيمة المحكوم به أو المطلوب تنفيذه، وبحد أعلى مقداره (1200) دينار، يضاف إليها (10%) من حصيلة الرسوم.

- في حال تم وقف إجراءات التنفيذ لأي سبب من الأسباب، تبقى القضية على جدول القضايا المنظورة، ولكنها تكون في وضع يسمى (تأخير التنفيذ).

- قد يطعن في الحكم المطروح للتنفيذ، أو في قرار صادر عن رئيس/ قاضي التنفيذ، ويترتب على الطعن في الحالتين وقف إجراءات التنفيذ (تأخير التنفيذ)، علما بأن الطعن في قرارات رئيس/ قاضي التنفيذ يكون فقط عن طريق الاستئناف.

- تحتسب قيمة رسوم استئناف القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ على النحو التالي:

1- في القضايا الصلحية: (3) دنانير.
2- في القضايا الابتدائية: (5) دنانير.

- قد يتم في أي مرحلة من مراحل القضية تقديم طلب او اعتراض من الغير، وهو أي شخص عدا المدين ذو علاقة بمضمون القضية التنفيذية، أو يقع عليه ضرر جراء تنفيذ مضمون القضية التنفيذية.

• آلية سير العمل في القضية التنفيذية:

1- تسجيل القضية التنفيذية:

- مراجعة دائرة التنفيذ المعنية، وتعبئة محضر طلب تنفيذ، أو تقديم استدعاء تجديد قضية متروكة، وذلك من قبل أي من أطراف القضية.

- تحديد رسوم التنفيذ من قبل كاتب التنفيذ وتثبيتها على المحضر.

- استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب وصل مقبوضات من ثلاث نسخ، ولا يستوفى رسوم عن القضية المجددة.

- قيد القضية التنفيذية من قبل كاتب التنفيذ كما يلي:

1- فتح ملف قضية تنفيذية تحفظ فيه أوراق القضية.
2- تسجيل القضية في سجل الأساس الخاص بها، وإعطائها رقماً متسلسلا حتى وإن كانت مجددة.

2- تبليغ المدين:

- تحرير إخطار تنفيذي (أو إخطار بالتجديد)، وتبليغه للمدين الذي يترتب عليه مراجعة دائرة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه الإخطار للوفاء بالدين.

- لا يتم توجيه إخطار تنفيذي إلى المدين في حال حضوره إلى لدائرة التنفيذ قبل توجيه هذا الإخطار.

- لا يتم توجيه إخطار تنفيذي في حال كان طالب التنفيذ هو المدين، ويكتفى عندها بتبليغ الدائن بضرورة مراجعة دائرة التنفيذ.

- إعادة التبليغ إذا لم تتم عملية التبليغ وفق الأصول.

- انتظار حضور الدائن ليقوم بتقديم طلباته في حال كان طالب التنفيذ هو المدين.

- انتهاء القضية بحضور المدين إلى دائرة التنفيذ وتنفيذه مضمون الحكم أو السند، وذلك كما يلي:

1- دفع المبلغ المطلوب إلى صندوق دائرة التنفيذ بموجب سند مقبوضات من ثلاث نسخ تسلم اثنتان منهما للمدين.
2- فتح "محضر ما بعد" من قبل مأمور التنفيذ يبين فيه قيام المدين بتنفيذ مضمون الحكم أو السند.
3- إغلاق القضية بموجب قرار من رئيس/ قاضي التنفيذ بأن القضية منفذة.

3- طلبات أو اعتراضات أو عدم حضور:

- في حال كان طالب التنفيذ هو الدائن، ولم يحضر المدين، ولم يقم بالتنفيذ، تسير القضية عندها وفقا للإجراءات التالية:

1- يقدم الدائن طلباته أو اعتراضاته ضمن "محضر ما" يفتحه مأمور التنفيذ، وقد تشمل هذه الطلبات أو الاعتراضات ما يلي:

- منع المدين من السفر.
- حبس المدين أو كفيله من أجل القيام بالتنفيذ.
- الحجز على أموال المدين أو كفيله.
- بيع الأموال المحجوزة.
- المثابرة على التنفيذ، وعادة ما يقدم هذا الطلب بعد صدور حكم من قبل المحكمة المختصة، وحصول الدائن على مشروحات من تلك المحكمة تفيد بالمثابرة على التنفيذ في القضية التنفيذية التي سبق وأن أوقفت بسبب قيام المدين بالطعن عن طريق الاستئناف أو إقامة دعوى منع مطالبة.

2- النظر في الطلبات أو الاعتراضات من قبل رئيس/ قاضي التنفيذ، إما تدقيقا دون دعوة الأطراف للحضور، أو من خلال عقد جلسات تنفيذية.
3- إصدار رئيس/ قاضي التنفيذ قراراته بخصوص الطلبات والاعتراضات.
4- تنفيذ قرارات رئيس/ قاضي التنفيذ.

- في حال حضر المدين، وقام بتقديم طلبات أو اعتراضات، تسير القضية عندها وفقا للإجراءات التالية:

1- يقوم المدين خلال سبعة أيام من تبلغه بالإخطار التنفيذي بدفع (15%) من إجمالي المبلغ المطلوب إلى صندوق دائرة التنفيذ بموجب سند مقبوضات رسمي، وهو ما يعادل الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية.
2- فتح "محضر ما بعد" من قبل مأمور التنفيذ يبيّن فيه قيام المدين بدفع (15%) من إجمالي المبلغ المطلوب، ويدوّن فيه طلبات المدين، أو اعتراضاته، أو التسوية التي يعرضها، أو إنكاره للدين، أو لجزء منه، أو إدعائه الوفاء بالدين، أو بجزء منه.

- إنكار الدين يحدث فقط في حالة قضايا تنفيذ السندات العادية.
- في حال طلب المدين وقف التنفيذ، يقدم خلال المحضر مشروحات تفيد بإقامة دعوى منع مطالبة، أو بإقامة طعن في الحكم المطروح للتنفيذ، أو بإقامة استئناف قرار صادر عن رئيس/ قاضي التنفيذ.

3- النظر في الطلبات أو الاعتراضات من قبل رئيس/ قاضي التنفيذ، إما تدقيقا دون دعوة الأطراف للحضور، أو من خلال عقد جلسات تنفيذية.
4- إصدار رئيس/ قاضي التنفيذ قراراته بخصوص الطلبات والاعتراضات.
5- تنفيذ قرارات رئيس/ قاضي التنفيذ.

- في حال تقديم طلب أو اعتراض من الغير، تسير القضية عندها وفقا للإجراءات التالية:

1- فتح "محضر ما بعد" من قبل مأمور التنفيذ يدون فيه طلبات هذا الغير، أو اعتراضاته.
2- النظر في الطلبات أو الاعتراضات من قبل رئيس/ قاضي التنفيذ، إما تدقيقا دون دعوة الأطراف للحضور، أو من خلال عقد جلسات تنفيذية.
3- إصدار رئيس/ قاضي التنفيذ قراراته بخصوص الطلبات والاعتراضات.
4- تنفيذ قرارات رئيس/ قاضي التنفيذ.

4- الجلسات التنفيذية:

- يقرر رئيس/ قاضي التنفيذ عقد جلسة تنفيذية بناء على طلب أحد الأطراف، كطلب الدائن إثبات اقتدار المدين، أو منعه من السفر، وتسير القضية عندها وفق الإجراءات التالية:

1- يقرر رئيس/قاضي التنفيذ دعوة الأطراف لجلسة تنفيذية.
2- يحدد موعد لهذه الجلسة، ويتم تبليغه لأطراف القضية:

- تتم التبليغات بموجب نموذج التبليغ الخاص.
- الطرف الحاضر يبلغ شفاهة.
- إذا كان هناك حاجة لدعوة شهود فيتم ذلك أيضا بموجب تبليغات رسمية.
- إذا كان طلب الدائن منع المدين من السفر، يوجه إلى المدين أمر إحضار بمثوله أمام رئيس/قاضي التنفيذ لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية أو عدلية.

3- تعقد الجلسة في موعدها، وينظم بها محضر جلسة يدوّن فيه الكاتب ما يمليه عليه رئيس/قاضي التنفيذ.
4- قد يؤجل رئيس/قاضي التنفيذ القضية لجلسة تنفيذية أخرى.

5- قرارات رئيس/ قاضي التنفيذ:

- لمضمون القرار الذي يتخذه رئيس/قاضي التنفيذ احتمالات عديدة، أهمها:

1- الاستمرار في التنفيذ: ويستطيع المدين في هذه الحالة مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة الوفاء بالدين، أو الجزء الذي يدّعي الوفاء به، وذلك من خلال قضية منع مطالبة يقيمها أمام المحكمة.

2- وقف التنفيذ أو تأخيره في القضية كاملة: وقد يكون القرار بوقف إجراءات التنفيذ في الجزء الذي يدعي المدين الوفاء به.

3- المثابرة على التنفيذ.

4- تكليف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة الدين، أو جزءه الذي وقع عليه الإنكار: ويستطيع الدائن إثبات ذلك من خلال قضية يقيمها أمام المحكمة المختصة.

5- توجيه إخطار تنفيذي للكفيل: ويتم ذلك في عدة حالات، ومنها حال قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف المقدم من المدين.

6- منع المدين/ الكفيل من السفر.

7- حبس المدين/ الكفيل، أو تأجيل الحبس، أو استرداد قرار الحبس: ويصدر قرار تأجيل الحبس بسبب الحالة الصحية للمدين. ويصدر قرار استرداد قرار الحبس في حال توافر سبب من أسبابه، كانقضاء التزام المدين نتيجة لوفائه بالدين، أو إبرائه من قبل الدائن، أو موافقة المدين على إخلاء سبيل المدين، أو إذا صرح المدين بأموال له تكفي للوفاء بالدين.

8- إيقاع الحجز على أموال المدين/الكفيل: وقد يكون القرار باستخدام القوة الجبرية بناء على طلب الدائن، أو في حال لم يتمكن مأمور الحجز من إجراء الحجز بسبب ممانعة المدين.

9- البيع بالمزاد العلني: ويتم إخطار المدين إخطار ما قبل البيع، ما لم يكن البيع متعلقاً بمنقولات سريعة التلف.

10- أي قرارات أخرى يصدرها رئيس/ قاضي التنفيذ.

- يجوز استئناف قرار رئيس/ قاضي خلال سبعة أيام من تاريخ تفهيم القرار أو تبليغه، وسواء أتم البدء بتنفيذ القرار أم لا، ويوقف التنفيذ إذا كان قد بدأ.

- في حال استئناف قرار رئيس/ قاضي التنفيذ تقوم دائرة التنفيذ بالإجراءات التالية:

1- استلام لائحة الاستئناف وترسيمها (تحديد رسومها)، واستيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة، وتسجيل لائحة الاستئناف في سجل خاص بدائرة التنفيذ.
2- في حال كان القرار المراد استئنافه بالحبس، يتم عرض كفالة المدين المطلوبة في هذه الحالة على رئيس/قاضي التنفيذ للموافقة عليها.
3- رفع لائحة الاستئناف مع القضية التنفيذية إلى محكمة الاستئناف.

6- تنفيذ قرارات رئيس/ قاضي التنفيذ:

1- وقف/ تأخير التنفيذ:

- إذا كان القرار بوقف التنفيذ في القضية كاملة، تتوقف القضية عند النقطة التي وصلت إليها، وذلك لحين ورود إشعار من المحكمة، أو طلب بالمثابرة على التنفيذ.

- إذا كان القرار بوقف التنفيذ بخصوص جزء من الدين (الواقع عليه الإنكار)، تتوقف الإجراءات بخصوص ذلك الجزء من الدين، بينما تستمر الإجراءات بخصوص الجزء الآخر.

- استئناف القرار للمرة الثانية لا يوقف التنفيذ.

2- المثابرة على التنفيذ:

- يباشر السير بالقضية من النقطة التي توقفت عندها، سواء أكان التوقف في كل القضية، أو في جزء منها.

3- توجيه إخطار تنفيذي للكفيل:

- يعامل الكفيل معاملة المدين، ويتم توجيه الإخطار إليه بنفس طريقة إخطار المدين المبينة سابقا.

4- المنع من السفر:

- يرسل قرار المنع للتنفيذ القضائي، والذي يقوم بتعميمه على الجهات المعنية لمنع المدين من السفر.

5- الحبس، تأجيل الحبس، استرداد أمر الحبس:

- يتم تنفيذ قرار الحبس على النحو التالي:

1- تبليغ قرار الحبس للمدين أو وكيله (لا يتم تطبيق هذا الإجراء علما بأن القانون يتطلب ذلك).
2- تحرير مذكرة جلب بحق المدين.
3- ارسال المذكرة إلى التنفيذ القضائي ليتم جلب وحبس المدين.
4- قد تتكرر عملية طلب حبس المدين في القضية الواحدة لحين استنفاذ مدة الحبس القصوى خلال السنة، وتبلغ مدة الحبس القصوى التي يجوز أن يقررها رئيس/قاضي التنفيذ بحق المدين في القضية الواحدة خلال السنة الواحدة 90 يوماً، ويستثنى من ذلك قضايا النفقة، حيث يعتبر كل قسط ديناً مستقلاً بذاته، وفي العادة لا يحكم رئيس/قاضي التنفيذ بالمدة دفعة واحدة لإعطاء المدين فرصة لأداء المبلغ المطلوب.

- يتم تنفيذ قرار تأجيل الحبس لمدة معينة على النحو التالي:

1- بانتهاء مدة التأجيل يتم تنفيذ الجلب والحبس كما هو موضح أعلاه.

- يتم تنفيذ قرار استرداد قرار الحبس على النحو التالي:

1- يرسل قرار استرداد قرار الحبس للتنفيذ القضائي للإفراج عن المدين أو لوقف تنفيذ قرار الحبس إن لم يكن قد نفذ بعد.

6- الحجز على الراتب:

- يكون الحجز على ثلث مجموع راتب المدين وفقا للإجراءات التالية:

1- توجيه كتاب حجز عن طريق كاتب ومأمور التنفيذ إلى الجهة المعنية لحجز ثلث أجمالي راتب المدين شهرياً، وتحويله إلى دائرة التنفيذ.
2- قبض المبالغ المحولة إلى دائرة التنفيذ بموجب كشوفات ترسل إلى قسم الحسم، مع إعطاء الجهة المحولة وصل مقبوضات رسمي بكل مبلغ.
3- توريد المبالغ في القضايا من خلال إيداع وصل المقبوضات داخل ملف كل قضية.
4- قد تتكرر عملية تحويل المبالغ لحين استيفاء كامل مبلغ الدين.

7- الحجز على نقد في حساب بنكي:

1- توجيه كتاب حجز بالمبلغ المراد الحجز عليه عن طريق كاتب ومأمور التنفيذ إلى الجهة المعنية (البنك)، وتحويله لدائرة التنفيذ.
2- استلام كتاب من تلك (البنك) بقيمة المال المحجوز.

8- الحجز على المنقولات الخاضعة للتسجيل (مركبات، قوارب، طائرات):

1- توجيه كتاب "استعلام مشروحات" عن الأموال المراد حجزها إلى الدائرة المعنية بتسجيل المال المنقول (دائرة الترخيص مثلا).
2- توجيه كتاب إلى الدائرة المعنية بقرار الحجز.
3- ضم الكتاب الوارد من دائرة التسجيل المعنية إلى ملف القضية، والذي يفيد بوضع إشارة الحجز التنفيذي في سجل المال المنقول الخاضع للتسجيل.
4- يحق للدائن تقديم طلب ضبط المال المنقول في "محضر ما بعد"، وذلك وفق إجراءات تقديم الطلبات التي سبق توضيحها.
5- في حال تقديم مثل هذا الطلب، ينظر رئيس/قاضي التنفيذ فيه، وقد يقرر ضبط المال المذكور، وإيداعه لدى شخص ثالث، وتعيين خبير لتقدير قيمته.
6- توجيه كتاب إلى التنفيذ القضائي بضبط المال المنقول.
7- ضم محضر ضبط وإيداع المال المنقول لدى طرف ثالث إلى ملف القضية حال وروده إلى دائرة التنفيذ من التنفيذ القضائي.
8- ضم محضر الخبير المنتخب الذي يتضمن تقدير قيمة المال المنقول إلى ملف القضية حال وروده إلى دائرة التنفيذ.

9- الحجز على منقولات عينية:

1- قد يتم توجيه كتاب استعلام مشروحات عن الأموال المراد حجزها إلى شخص ثالث في حال كان لدى هذا الشخص أموالا منقولة للمدين.
2- يتوجه مأمور التنفيذ إلى مكان وجود المال المراد حجزه، وينظم محضر حجز مبينا فيه الأشياء التي تم حجزها، ويضم إلى ملف القضية بعد توقيعه.
3- إذا كان الحجز باستخدام القوة الجبرية، يرافق مأمور التنفيذ مندوب من التنفيذ القضائي، ويوقع هو أيضا على محضر الحجز.
4- في حال وضع المال تحت مسؤولية شخص ثالث مع بقائه لدى المدين، يوقع محضر الحجز كل من مأمور التنفيذ، والدائن أو وكيله والذي يجب أن يكون حاضراً، والمدين أو وكيله إذا كان حاضراً، والشخص الثالث الذي سلمت له المنقولات المحجوزة، وقد يتم أخذ كفالة رسمية من هذا الشخص الثالث.
5- تعيين خبير لتقدير قيمة المحجوزات، وضم تقريره إلى ملف القضية حال وروده إلى دائرة التنفيذ.

10- الحجز على أموال غير منقولة (الأراضي والعقارات):

1- توجيه كتاب استعلام مشروحات عن الأموال المراد حجزها إلى دائرة التسجيل المعنية.
2- توجيه كتاب إلى دائرة تسجيل المعنية بقرار حجز الأموال غير المنقولة ليتم وضع إشارة الحجز عليها، أو تزويد الدائن بقرار من رئيس/قاضي التنفيذ بإتمام إجراءات تسجيل الأموال إذا كانت غير مسجلة، ومن ثم وضع إشارة الحجز عليها.
3- ضم كتاب وضع إشارة الحجز، أو إتمام إجراءات التسجيل إلى ملف القضية حال وروده إلى دائرة التنفيذ من دائرة التسجيل المعنية.
4- يتم وضع اليد على المال المحجوز (قطعة أو عقار أو حصة) بواسطة "محضر وضع يد" يعده مأمور التنفيذ يرافقه خبير مساحة، يتضمن تقريراً بحالة المال المحجوز، ومواصفاته، وتقديرا لسعره، وذلك تمهيداً لبيعه بالمزاد.
5- في أحوال معينة قد يقوم خبير المساحة إذا كان محلفاً بإعداد تقريره لوحده، ومن ثم ضمه إلى ملف القضية حال وروده.

11- البيع بالمزاد العلني:

- بيع المنقولات سريعة التلف:

1- يتم بيع المنقولات سريعة التلف بمعرفة مأمور التنفيذ، ويقوم بإعداد "محضر ما بعد" بذلك.
2- يوضع ثمن المنقولات المباعة في صندوق دائرة التنفيذ.

- بيع المنقولات العينية أو الخاضعة للتسجيل:

1- توجيه "إخطار ما قبل البيع" إلى المدين، والذي يكون أمامه سبعة أيام من تاريخ تبلغه بالإخطار لمراجعة دائرة التنفيذ لأداء مبلغ الدين.
2- في حال انقضاء المدة القانونية دون قيام المدين بمراجعة دائرة التنفيذ وسداد الدين يتم ما يلي:

- ينشر مأمور التنفيذ إعلان للبيع بالمزاد العلني في صحيفة يومية واحدة، وعلى لوحة إعلانات الدائرة، وفي مكان وجود الأموال المحجوزة، وفي مكان البيع.
- يجري البيع في اليوم المحدد بحضور مأمور التنفيذ، والذي ينظم "محضر ما بعد" بذلك.
- يتضمن محضر البيع بيان إجراءات البيع، وما اعترضها من إشكالات، وحضور المدين من عدمه، والثمن الذي رسا به المزاد، واسم وتوقيع من رسا عليه المزاد.
- يدفع الشخص الذي رسا عليه المزاد (10%) من الثمن الذي رسا به المزاد بموجب وصل مقبوضات رسمي، وتودع مباشرة في صندوق دائرة التنفيذ.
- يطلع رئيس رئيس/ قاضي التنفيذ على محضر البيع، ويتخذ قراره بإعادة إجراءات البيع، أو بالإحالة على المزاود الأخير.
- إخطار المزاود الأخير رسميا بقرار الإحالة ليقوم باستكمال مبلغ الإحالة يضاف إليه الرسوم (6,.% رسوم طوابع، و3% رسوم أمانة).
- استيفاء باقي الثمن بموجب وصل مقبوضات رسمي وإيداعه صندوق دائرة التنفيذ.
- تنفيذ الإحالة بتسليم الأموال المنقولة المباعة إلى المزاود المحال عليه، وفي حال كان المال المباع خاضعا للتسجيل يتم تحرير كتاب بقرار الإحالة إلى الجهة المعنية ليتم تسجيل المال باسم المزاود.

- بيع الأموال غير المنقولة:

1- توجيه "إخطار ما قبل البيع" إلى المدين، والذي يكون أمامه سبعة أيام من تاريخ تبلغه بالإخطار لمراجعة دائرة التنفيذ لأداء مبلغ الدين.
2- في حال قيام المدين بمراجعة دائرة التنفيذ خلال المدة القانونية لأداء الدين، يتم إيداع المبلغ بموجب سند قبض رسمي في صندوق الدائرة، ويقوم مأمور التنفيذ بفتح "محضر ما بعد" يتضمن طلب المدين وقف البيع، أو تقسيط باقي المبلغ على سنة إذا كان ما دفعه جزء من الدين المطلوب.
3- يعرض المحضر على رئيس/ قاضي التنفيذ ليتخذ قراره بوقف البيع إذا تم دفع كامل المبلغ، أو بدعوة الأطراف لجلسة تنفيذية في حال طلب المدين تقسيط بقية المبلغ، وخلال الجلسة يصدر رئيس/ قاضي التنفيذ قراره بالموافقة أو رفض طلب المدين.
4- في حال انقضاء المدة القانونية دون قيام المدين بمراجعة دائرة التنفيذ وسداد الدين يتم ما يلي:

- يقرر رئيس/قاضي التنفيذ البيع بالمزاد العلني للمرة الأولى.
- ينشر مأمور التنفيذ إعلان للبيع بالمزاد العلني في صحيفة يومية واحدة، وعلى لوحة إعلانات الدائرة، وفي مكان وجود الأموال المحجوزة، وفي مكان البيع.
- فتح المزايدة بموجب الإعلان ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشره ولمدة 30 يوماً.
- يدفع كل مشارك بالمزايدة (10%) من قيمة العقار المقدرة لدى وضع اليد.
- بعد انتهاء الثلاثين يوماً يحال العقار إحالة مؤقتة على أعلى مزاود من قبل مأمور التنفيذ بموجب محضر رسمي يضمنه قائمة المزايدة، ويعرضه على رئيس/ قاضي التنفيذ.
- طرح العقار بالمزاد للمرة الثانية من قبل مأمور التنفيذ دون الحاجة للحصول على قرار بذلك من رئيس/ قاضي التنفيذ، ولمدة (15) يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان البيع، والذي يتضمن الإشارة إلى إحالة المال إحالة مؤقتة على المزاود الفلاني بقيمة كذا.
- يدفع كل مشارك بالمزايدة (10%) من قيمة العقار المقدرة لدى وضع اليد، ويستثنى من ذلك من قام بالدفع في المزاودة الأولى.
- في حال وجود مزاودين جدد يقوم مأمور التنفيذ بفتح "محضر ما بعد" جديد، ويعرضه على رئيس/ قاضي التنفيذ، والذي يتخذ قراره بالإحالة القطعية، أو بإعادة طرح العقار بالمزاد العلني لمرة ثالثة وأخيرة، وذلك بناء على ما يلي:

• إذا كان بدل المزاد لا يقل عن (75%) من القيمة المقدرة للعقار:

1- يقرر رئيس/ قاضي التنفيذ إحالة العقار المبيع إحالة قطعية على المزاود بالبدل الأعلى.
2- يتم الإعلان عن الإحالة القطعية، وطرح العقار للبيع بالمزاد العلني لمدة عشرة أيام بالنشر في صحيفة يومية واحدة، وعلى لوحة إعلانات الدائرة.
3- يتم إخطار المدين بقرار الإحالة القطعية.
4- بعد هذا يكون هناك ثلاثة احتمالات:

‌أ- حضور المدين ودفع مبلغ الدين:

 دفع مبلغ الدين لدى صندوق دائرة التنفيذ بموجب وصل مقبوضات رسمي.
 فتح "محضر ما بعد" من قبل مأمور التنفيذ يطلب فيه المدين وقف عملية البيع.
 عرض المحضر على رئيس/ قاضي التنفيذ ليتخذ قراره بوقف البيع، أو بعقد جلسة تنفيذية إذا دفع المدين جزء من المبلغ وطلب تقسيط الباقي، وفي الجلسة يصدر قراره بالموافقة أو الرفض على التقسيط.

‌ب- انتهاء المدة دون تقدم مزاود جديد:

 تكليف المزاود الأخير بدفع باقي الثمن والرسوم، مع إحضار واقع الحال بخصوص الحجوزات أو الرهونات الواقعة على العقار.
 إذا كان المحال عليه هو الدائن أو أحد الدائنين، فيعفى بقرار من رئيس/قاضي التنفيذ من دفع كل أو بعض الثمن.
 إذا لم يقم المزاود الأخير بدفع المبلغ، يحق لكل من كان طرفاً في التنفيذ والبيع أن يطلب إعادة البيع، وبعد صدور القرار بالموافقة يتم طرح العقار للبيع بالمزاد العلني مرة أخرى.
 يعطى المزاود المحال عليه كتابا موجها إلى دائرة التسجيل المعنية ليتم تسجيل العقار باسمه.

‌ج- تقدم مزاود جديد خلال المدة القانونية:

 يحال المبيع إحالة قطعية على المزاود الذي تقدم بأعلى ثمن.
 يتم الإعلان عن اسم من عرض الزيادة، ومقدار الثمن المعروض، إضافة إلى البيانات التي تذكر في الإعلان الأول.
 يقرر رئيس/ قاضي التنفيذ إحالة العقار إحالة قطعية على المزاود بالبدل الأعلى.
 يكلف هذا المزاود بدفع باقي الثمن والرسوم وإحضار واقع حال.
 إذا كان المحال عليه هو الدائن أو أحد الدائنين، فيعفى بقرار من رئيس/ قاضي التنفيذ من دفع كل أو بعض الثمن.
 يعطى المزاود المحال عليه كتابا موجها إلى دائرة التسجيل المعنية ليتم تسجيل العقار باسمه.

• إذا كان بدل المزاد يقل عن (75%) من القيمة المقدرة للعقار:

1- يقرر رئيس/ قاضي التنفيذ إعادة طرح العقار بالمزاد لمرة واحدة أخيرة، ولمدة (30) يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان البيع في صحيفة يومية واحدة، وعلى لوحة إعلانات الدائرة، وعلى باب العقار المحجوز.
2- يدفع كل مشارك بالمزايدة (10%) من قيمة العقار المقدرة لدى وضع اليد، ويستثنى من ذلك من قام بالدفع في المزاودة الأولى.
3- ينظم مأمور التنفيذ "محضر ما بعد"، ويعرض ملف القضية على رئيس/ قاضي التنفيذ، والذي يقرر إحالة المبيع قطعياً بالثمن الأعلى، وطرح المبيع للمزاودة لمدة (10) أيام اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان البيع في صحيفة يومية واحدة، وعلى لوحة إعلانات الدائرة، وعلى باب العقار المحجوز.
4- يحق لكل مزايد غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن بمقدار لا يقل عن (10%) من الثمن الذي أحيل به العقار.
5- يتم تبليغ المدين بالقرار.
6- يدفع كل مشارك لدى صندوق دائرة التنفيذ (10%) من الثمن الجديد الذي يزاود به.
7- ينظم مأمور التنفيذ "محضر ما بعد"، ويعرضه على رئيس/ قاضي التنفيذ، والذي يقرر فتح باب المزايدة بين المزاوديـن لمدة يحددها لا تتجاوز (15) يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان البيع.
8- يقرر رئيس/قاضي التنفيذ إحالة المبيع إحالة قطعية على المزاود بالثمن الأعلى، أو على المزاود الأول في حال تساوي العروض.
9- إخطار المحال عليه بقرار الإحالة القطعية.
10- يتعين على المزاود المحال عليه أداء باقي الثمن والرسوم لدى صندوق دائرة التنفيذ خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية.
11- إذا كان المحال عليه هو الدائن أو أحد الدائنين، فيعفى بقرار من رئيس/ قاضي التنفيذ من دفع كل أو بعض الثمن.
12- إذا لم يقم المحال عليه بالدفع خلال المدة القانونية، يوجه إليه إخطار بضرورة دفع التزاماته خلال (3) أيام.
13- إذا لم يقم المحال عليه بدفع التزاماته بعد الإخطار فيحق لكل من كان طرفاً في التنفيذ والبيع أن يطلب إعادة البيع وفق الإجراءات التالية:

 تقديم استدعاء طلب إعادة بيع إلى دائرة التنفيذ يتضمن ملف القضية.
 يقرر رئيس/ قاضي التنفيذ إعادة البيع.
 يبلغ قرار إعادة البيع لجميع أطراف القضية، وللمشتري المحال عليه المتخلف عن الدفع.
 يعلن مأمور التنفيذ عن البيع.
 إذا كانت هناك أي منازعة في قرار البيع، يجب أن تقدم لرئيس/ قاضي التنفيذ بموجب "محضر ما بعد" قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد البيع، ليفصل فيها على وجه السرعة.
 تجري المزايدة الجديدة لمدة (15) يوماً اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار رئيس/ قاضي التنفيذ بإعادة البيع، ولا يحق للمشتري المحال عليه المتخلف عن الدفع الاشتراك في هذه المزايدة.
 ينظم مأمور التنفيذ "محضر ما بعد"، ويعرضه على رئيس/ قاضي التنفيذ، والذي يقرر الإحالة القطعية على المزاود الجديد بالثمن الأعلى، ويلزم المشتري المتخلف عن الدفع بفرق الثمن.
 يودع المزاود المحال عليه الجديد الثمن وكافة الرسوم والنفقات لدى صندوق دائرة التنفيذ خلال (10) أيام من تاريخ الإحالة القطعية.
 يعطى المزاود المحال عليه كتابا موجها إلى دائرة التسجيل المعنية ليتم تسجيل العقار باسمه

- عند صدور قرار الإحالة القطعية في جميع الحالات السابقة، يستطيع المدين إلغاء قرار الإحالة خلال (15) يوماً من صدوره، وذلك بإيداع مبلغ يكفي لسداد الديون المستحقة عليه، ووفق الإجراءات التالية:

1- يقوم المدين بإيداع مبلغ في صندوق دائرة التنفيذ يكفي لسداد ديون كافة الدائنين الحاجزين، والمبلغ الذي صرفه المزايد (الـ 10%) في إجراءات المزايدة.
2- يطلب المدين بموجب "محضر ما بعد" إلغاء قرار الإحالة القطعية.
3- يصدر رئيس/ قاضي التنفيذ قراره بإلغاء الإحالة القطعية.
4- يحق للمدين أو ورثته استرداد المال غير المنقول المباع خلال سنة من تاريخ التسجيل باسم المحال عليه إذا دفع بدل المزايدة والرسوم وكافة النفقات، لذا لا يجوز للمحال عليه خلال هذه المدة التصرف في ذلك المال بالبيع أو الرهن أو الإفراز أو المبادلة أو الهبة.

7- دفع المبلغ إلى الدائن:

- يتم دفع المبالغ التي تم إيداعها في صندوق دائرة التنفيذ إلى الدائنين على النحو التالي:

1- إعداد قائمة توزيع مؤقتة لتقسيم المبالغ على الدائنين.
2- عرض القائمة على رئيس/ قاضي التنفيذ ليقرر القسمة حسب ترجيح الديون.
3- تبليغ الأطراف ذوي العلاقة بمراجعة دائرة التنفيذ لتقديم أي اعتراضات أو دفوع خلال أسبوع.
4- يتخذ رئيس/ قاضي التنفيذ قراره باعتماد قائمة التوزيع نهائيا إذا لم تقدم اعتراضات، وفي حال تقديم اعتراضات من خلال "محضر ما بعد" ينظر فيها على وجه السرعة، ثم يقرر قائمة توزيع نهائية.
5- يدفع المحاسب لكل دائن نصيبه بموجب وصل ردّية بواسطة شيك، ويتم تثبيت ذلك من خلال "محضر ما بعد"، وفي حال كان أي مبلغ في القضية يزيد على (1000) دينار فيتم رده بعد صدور قرار من رئيس/ قاضي التنفيذ برد المبلغ.

- إذا كان المبلغ المستوفى قسطاً من أقساط تسوية، أو عبارة عن نفقة، فيتم دفع المبالغ المتبقية وفقاً للفترة الزمنية المتفق عليها أو المحكوم بها.

8- إغلاق القضية التنفيذية:

- تنتهي القضية التنفيذية بإحدى الحالات التالية:

1- قرار من رئيس/ قاضي التنفيذ بأن القضية منفذة.
2- قرار من رئيس/ قاضي التنفيذ بتكليف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة دينه.
3- ترك القضية، وذلك في حال مضي مدة (6) أشهر دون أن يتقدم الدائن أو المدين أو ورثتهما بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، ويمكن هذه الحالة طلب تجديد القضية.
4- ضم القضايا إلى بعضها البعض، وذلك بناء على طلب أحد أطراف القضايا في حال كان بين ذات الأطراف قضايا تنفيذية مختلفة، وفي هذه الحالة يمكن تقديم الطلبات في القضيتين بمحضر واحد، والتنفيذ فيهما بقرار واحد كما لو كان في قضية واحدة.

- يمكن بناء على طلب الدائن، وبقرار من رئيس/ قاضي التنفيذ إنابة دائرة تنفيذ أخرى للحجز على مال، أو وضع اليد عليه، أو بيعه، في حال كان ذلك المال يقع ضمن اختصاص تلك الدائرة المنابة.

- تقوم الدائرة المنابة بالإجراء المطلوب بموجب محضر حجز/ وضع يد/ بيع، وترسله إلى الدائرة المنيبة ليتم ضمه إلى ملف القضية التنفيذية.

- يمكن اشتراك أكثر من قضية في الحجز على أموال المدين في حال وحدة المدينين، وذلك وفق الإجراءات التالية:

1- تقديم طلب اشتراك قضيتين أو أكثر بموجب "محضر ما بعد".
2- عرض المحضر على رئيس/ قاضي التنفيذ ليتخذ قراره بالموافقة في حال اقتناعه وتأكده من وحدة المدينين.
3- تحرير كتاب يفيد الاشتراك، وحفظ نسخة منه في ملفات القضايا المشتركة.
4- اشتراك الدائنون في قائمة التوزيع التي تعد لتقاسم المبالغ المحصلة في أي من تلك القضايا، وذلك تبعا لمرتبة دين كل منهم، ومقداره، ووفق ما يقرره رئيس/ قاضي التنفيذ



المواضيع المتشابهه: