طعن رقم 461 لسنة 25 القضائية
صادر بتاريخ 14/2 / 2005 ( شرعي )
هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران محمد الأمين محمد بيب وعلي الدميري .
1- إعتبار أنه من حق الصادر ضده أمر على عريضة التقدم إلى القاضي مصدر هذا الأمر بالتظلم منه وعند صدور حكم في هذا التظلم غير مؤات من الجائز للطرف المعني ولوج حق الطعن فيه بطرق الطعن العادية.
2- إعتبار أن الأمر على عريضة صادر عن القاضي بصفته الولائية لا القضائية فهو ليس حكما من الجائز استئنافه ومن باب أولى عدم إمكانية نقضه.
3- صحة القضاء بعدم جواز استئناف قرار المنع من السفر لكونه صادر بأمر عن العريضة وبالتالي عدم جواز النعي على مثل هذا القرار.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
أمر على عريضة . استئناف . إجراءات . طعن . منع من السفر . أحوال شخصية " الحضانة ". حضانة . نقض " الأحكام غير الجائز الطعن فيها ".
الأمر على عريضة بمنع سفر الولدين لحين البت في دعوى الحضانة المقامة من أمهما – جواز التظلم منه إلى القاضي الذي أصدر الأمر أو إلى القاضي المختص بالدعوى بالإجراءات المعتادة التي ترفع بها الطلبات العارضة حتى إذا صدر الحكم في التظلم بما لا يرضي المتظلم جاز له حينئذ الطعن في الحكم بطرق الطعن العادية ومنها الاستئناف . استئناف الطاعن الأمر على عريضة مباشرة أمام محكمة الاستئناف – غير جائز ومن ثم يكون الطعن في حكم محكمة الاستئناف غير جائز من باب أولى .
إن المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية رسمت لمن صدر ضده أمر على عريضة لا يرتضيه أن يقدم إلى القاضي الذي أصدر الأمر على عريضة على استقلال أو تبعاً للدعوى الأصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة تظلمه من الأمر على العريضة الصادر ضده فإذا صدر الحكم في التظلم بما لا يرتضيه كان له حق الطعن فيه بطرق الطعن العادية . ومؤدى ذلك أن القانون ألزم من لم يقبل الأمر الصادر على العريضة بأن يلجأ إلى التظلم فيه لدى المحكمة التي أصدرته أولاً قبل اللجوء إلى الطعن بالطرق العادية فإذا خالف السبيل الذي رسمه له القانون وطعن في الأمر الصادر على العريضة بالاستئناف قبل أن يتظلم منه لدى الجهة التي أصدرته كان استئنافه غير جائز لخروجه عن النهج القانوني الصحيح باعتبار أن الأمر على عريضة يصدره القاضي بصفته الولائية لا القضائية فلا يعتبر حكماً يجوز استئنافه في مفهوم المادة 158 من قانون الإجراءات المدنية ويترتب على عدم جواز استئنافه وهو طريق عادي من طرق الطعن في الأحكام عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي وهو طريق من طرق الطعن غير العادية من باب أولى .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة :
حيث إن الوقائع تتلخص ـ كما يتبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق ـ في أن المطعون ضدها ........... أقامت لدى محكمة الشارقة الشرعية ضد مطلقها الطاعن ...... الدعوى رقم 399/2002 طلبت فيها الحكم لها بحضانة ونفقة ورؤية ولديها منه الصغيرين أحمد وعبد الله وأثناء سير الدعوى تقدمت إلى نفس المحكمة بعريضة طلبت فيها منع سفر الولدين خارج الدولة قبل البت في الدعوى المتعلقة بحضانتهما .
وبتاريخ 18/5 / 2002 أصدر القاضي أمراً على عريضة بمنع سفر الولدين المذكورين خارج الدولة حتى يتم البت في دعوى حضانتهما . فاستأنف الطاعن هذا الأمر برقم 158/2003 س الشارقة .
وبتاريخ 22/10/2003 حكمت محكمة الاستئناف بعدم جوازه ، فطعن الطاعن بتاريخ 26/10/2003 في هذا الحكم بالطعن الماثل وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ؛ ويقول في بيان ذلك إن الحكم قضى بعدم جواز استئنافه لأنه استأنف أمراً على عريضة مع أنه استأنف حكماً مستعجلاً يجوز استئنافه ولا يعتبر أمراً على عريضة لعدم توفر شروط الأمر على العريضة فيه ومادام أن الحكم قد اعتبره أمراً على عريضة لا يجوز استئنافه فإنه يكون معيباً واجب النقض .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أن المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية رسمت لمن صدر ضده أمر على عريضة لا يرتضيه أن يقدم إلى القاضي الذي أصدر الأمر على عريضة على استقلال أو تبعاً للدعوى الأصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة تظلمه من الأمر على العريضة الصادر ضده فإذا صدر الحكم في التظلم بما لا يرتضيه كان له حق الطعن فيه بطرق الطعن العادية . ومؤدى ذلك أن القانون ألزم من لم يقبل الأمر الصادر على العريضة بأن يلجأ إلى التظلم فيه لدى المحكمة التي أصدرته أولاً قبل اللجوء إلى الطعن بالطرق العادية فإذا خالف السبيل الذي رسمه له القانون وطعن في الأمر الصادر على العريضة بالاستئناف قبل أن يتظلم منه لدى الجهة التي أصدرته كان استئنافه غير جائز لخروجه عن النهج القانوني الصحيح
باعتبار أن الأمر على عريضة يصدره القاضي بصفته الولائية لا القضائية فلا يعتبر حكماً يجوز استئنافه في مفهوم المادة 158 من قانون الإجراءات المدنية ويترتب على عدم جواز استئنافه وهو طريق عادي من طرق الطعن في الأحكام عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي وهو طريق من طرق الطعن غير العادية من باب أولى .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القاضي الآمر عَنْون الأمر الذي أصدره في 18/5 / 2002 على العريضة التي طلبت فيها المطعون ضدها منع سفر الولدين قبل البت في الدعوى بمنع سفر ابني المطعون ضدها خارج الدولة حتى يتم البت في دعوى حضانتهما بأمر على عريضة إلا أن الطاعن بدلاً من التظلم من هذا الأمر على العريضة استأنفه مباشرة أمام محكمة الاستئناف ولم يتظلم منه فحكمت المحكمة بعدم جواز استئنافه فإن حكمها هذا يكون في محله متفقاً مع التطبيق الصحيح للقانون ويكون الطعن بالنقض في هذا الحكم غير جائز قانوناً .
ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن


المواضيع المتشابهه: