مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “متى تفقد الزوجه حقها بالمهر كاملا ؟؟
ج. هنالك عدة حالات تفقد الزوجة بها حقها بالمهر كله وإن كانت قد قبضت شيئاً من المهر ترده وهي :-
1) إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة
2) إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة فـي الـزوج ، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم
الكفـاءة وكـان ذلـك قبل الدخـول والخلـوة الصحيحة
3) إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً مـن المهر غير المقبوض .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 11 من 11
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي استشارة مهمة جدا

    استشارة مهمة جدا



    أعضاء الموقع الاعزاء ...

    لقد عرضت اليوم علي قضية تتعلق بنزاع عمالي .. معطيات هذه القضية كالآتي:

    ممرض يعمل لدى مستشفى خاص.. قام هذا الممرض بأخذ ختم صيدلية المستسفى ليختم أوراق لتقرير طبي خاص به، حيث أنه قد تعرض لاصابة عمل في المستشفى ذاته الذي يعمل فيه، وقد أصيب بنسبة عجز دائمة في قدمه تصل إلى 5% .. مما شكل عليه صعوبة في الحركة .. وبما أن هذا الممرض قد تابع إكمال دراسته في الجامعة لينتقل من الديلوم إلى البكالوريوس .. فقد احتاج إلى وجود تقرير طبي ليستطيع الدخول في سيارته للجامعة ، فأخذ ختم الصيدلية ليختم هذا التقرير، ومن ثم نسي الممرض هذا الختم في حوزته،

    ادارة المستشفى وعند علمها بالواقعة قامت على الفور باستدعاء الممرض واستردت الختم ، وقامت بتوقيعه على مستند يقضي بتنازله عن كافة حقوقه العمالية واستقالته من العمل مقابل عدم تحريك دعوى جزائية، فقام الممرض بالرضوخ لطلب المستشفى ووقع المستند..

    بعد أيام قليلة حركت ادارة المستشفى دعوى جزائية انتهت إلى إدانة الممرض والحكم عليه بالحبس مدة سنة، مع وقف التنفيذ..

    الآن وبعد الحكم عليه مع وقف التنفيذ ، هل يحق للممرض المطالبة بحقوقه العمالية خاصة انه وقع على مستند الاعفاء مقابل عدم مقاضاته جزائيا، وهل له المطالبة على وجه الخصوص من حقوقه العمالية على شهادة الخدمة والتي نص عليها قانون العمل في المادة 30 حيث نصت على: (على صاحب العمل أن يعطي للعامل عند انتهاء خدمته بناء على طلبه ذلك شهادة خدمة يذكر فيها اسم العامل ونوع عمله وتاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ وانتهاء الخدمة كما ويلزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات )

    يرجى الرد الضرورة !!

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط







  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: استشارة مهمة جدا


    حقيقه لم اقرأ الى الآن قانون العمل

    الا انا ما اعرفه ان الحقوق العمالية الآن تعد من النصوص الامره التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها

    وعلى ذلك اظن ان للمرض حق المطالبه بكافه حقوقه ( ان لم تكن هذه الحقوق تذهب مع المحاكمه ) حتى ولو وقع على ورقه تنازل كونها من النظام العام


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  4. #3
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    463
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: استشارة مهمة جدا


    الأخ العزيز أبو زنط ،، السلام عليكم
    انّ أي شرط يقضي بان يتنازل العامل عن حقوقه كلها او بعضها يعتبر باطلاً ،،، والعامل سواء وقّع على اتفاقية او ما شابهها او لم يوقع فهذا الشرط يعتبر باطلاً سواء كتب بالعقد ام كتب في اتفاق لاحق ،، هذا اولاً
    ثانياً : السؤال : ما هي الامتيازات التي يتوقع العامل ان يحصل عليها ؟؟؟ هل هو بدل فصل تعسفي مثلاً ؟؟؟ او بدل شهر اشعار ام هل هو شهادة نهاية الخدمة ،، هذا مع ملاحظة ان قانون العمل الاردني نص وبكل صراحة على ان العامل اذا ما ادين بحكم قضائي بجرم مخل بالشرف او الاداب او الامانة واصبح الحكم قطعيا ً أو ان العامل خالف النظام الداخلي للشركة او المؤسسة فإنّ صاحب العمل يجوز له فصل العامل وحتى بدون انذار .... فالبنسبة لبدل شهر انذار او بدل فصل تعسفي لا يحق لهذا العامل ...
    واما بالنسبة لشهادة نهاية الخدمة فالنص ايضاً صريح ( المادة 30 ) من قانون العمل : فيحق للعامل ان يأخذ شهادة نهاية الخدمة من صاحب العمل ولم يربط القانون بين الفصل من العمل وحصول العامل على الشهادة ، فالشهادة يجبر صاحب العمل على اعطائها للعامل .... راجياً من الله ان أكون قد وضحت ولو بشكل يسير .....
    A.Swaiss



    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    مشرف سابق Array
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    848
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    149




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: استشارة مهمة جدا


    تقدر نسبة التعويض بحسب الاصابة على ان لا تزيد عن تعويض المقرر للعجز الدائم وهو عن 1200 يوم اجر
    لا يقل عن 200 دينار ولا يزيد عن 500 دينار


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: استشارة مهمة جدا


    يعني في هذه الحالة يحق للممرض المطالبة بمكافئة نهاية الخدمة بالإضافة إلى شهادة الخدمة !!

    مع الشكر لكم على سرعة الاجابة .. وشكر خاص للصديق أحمد على إجابته المفصلة


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  7. #6
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    463
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: استشارة مهمة جدا


    مكافئة نهاية الخدمة اكيد لأ ، اللي هيي راتب شهر ،، اولا لانه مش فصل تعسفي وثانياً لانه خاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي ،، اما شهادة نهاية الخدمة فيستطيع الحصول عليها من قبل صاحب العمل


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: استشارة مهمة جدا


    أها .. طيب ما هي المحكمة المختصة وهل يجب أن يعرض الموضوع أمام اللجنة قبل اللجوء للمحكمة العمالية


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  9. #8
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    463
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: استشارة مهمة جدا


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmad abu zant مشاهدة المشاركة
    أها .. طيب ما هي المحكمة المختصة وهل يجب أن يعرض الموضوع أمام اللجنة قبل اللجوء للمحكمة العمالية
    السلام عليكم...
    المحكمة المختصة بنظر الداعوى العمالية هو محكمة صلح حقوق + المنطقة المختصة ، بمعنى مثلاً منطقة العمل هي العبدلي فتكون تابعة للاختصاص المحلي لمحكمة صلح حقوق عمان (قصر العدل) وهكذا ،، ملاحظة المادة 137/عمل : تختص محكمة الصلح بالنظر ، بصفة مستعجلة ، في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالاجور في المناطق المشكل فيها سلطة للاجور بمقتضى احكام هذا القانون ، على ان يتم الفصل فيها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها للمحكمة.
    ب- يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة خلال عشرة أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهياًً ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال ثلاثين يوماًً من تاريخ وروده إلى ديوانها.
    ج- تعفى الدعاوى التي تقدم الى محكمة الصلح من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
    د- تستمر محكمة البداية بالنظر في الدعاوى العمالية المنظورة أمامها قبل نفاذ هذا القانون.
    وبالطبع يجب ان يعرض المصاب على اللجنة والا اعتبر انه متنازل عن حقه ، وهذا الامر اذا ما طالب العامل وفقاً لقانون العمل ولقانون الضمان الاجتماعي، فالضمان الاجتماعي يعطي العامل تعويض لجبر العجز الذي اصابه،، وبعد ان يحصل على قرار من اللجنة لتقدير العجز فانه يوجد ايضاً لجنة يستأنف فيها القرار هذا في الضمان الاجتماعي اذا ما وجد ان القرار كان مجحفاً بحقه ،،، وبعد ذلك له ان يطعن بالقرار امام محكمة العدل العليا...
    ارجوا ان اكون قد اوضحت ...
    الاخ العزيز،، يرجى عدم الخلط بين حقوق العامل التي يحصل عليها جراء فصله من العمل او انهاء صاحب العمل معه العمل ... وبين التعويض او الراتب عن العجز سواء كان عجزاً كلياً او جزئياً ، فالدعوى هنا موضوعها ليس بواحد ،،



    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    463
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: استشارة مهمة جدا


    ملاحظة للجميع : راجع القانون قبل ان تسأل السؤال لكي تستفيد أكثر


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    عضو مميز Array الصورة الرمزية سالي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    amman
    المشاركات
    107
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    113




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    افتراضي رد: استشارة مهمة جدا


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmadswaiss مشاهدة المشاركة
    الأخ العزيز أبو زنط ،، السلام عليكم
    انّ أي شرط يقضي بان يتنازل العامل عن حقوقه كلها او بعضها يعتبر باطلاً ،،، والعامل سواء وقّع على اتفاقية او ما شابهها او لم يوقع فهذا الشرط يعتبر باطلاً سواء كتب بالعقد ام كتب في اتفاق لاحق ،، هذا اولاً
    ثانياً : السؤال : ما هي الامتيازات التي يتوقع العامل ان يحصل عليها ؟؟؟ هل هو بدل فصل تعسفي مثلاً ؟؟؟ او بدل شهر اشعار ام هل هو شهادة نهاية الخدمة ،، هذا مع ملاحظة ان قانون العمل الاردني نص وبكل صراحة على ان العامل اذا ما ادين بحكم قضائي بجرم مخل بالشرف او الاداب او الامانة واصبح الحكم قطعيا ً أو ان العامل خالف النظام الداخلي للشركة او المؤسسة فإنّ صاحب العمل يجوز له فصل العامل وحتى بدون انذار .... فالبنسبة لبدل شهر انذار او بدل فصل تعسفي لا يحق لهذا العامل ...
    واما بالنسبة لشهادة نهاية الخدمة فالنص ايضاً صريح ( المادة 30 ) من قانون العمل : فيحق للعامل ان يأخذ شهادة نهاية الخدمة من صاحب العمل ولم يربط القانون بين الفصل من العمل وحصول العامل على الشهادة ، فالشهادة يجبر صاحب العمل على اعطائها للعامل .... راجياً من الله ان أكون قد وضحت ولو بشكل يسير .....
    A.swaiss
    اجابه ممتازه قانونيه استاز احمد
    خاصه انك دعمت كلامك برقم الماده
    الله يقويك



    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: استشارة مهمة جدا


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmadswaiss مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم...
    المحكمة المختصة بنظر الداعوى العمالية هو محكمة صلح حقوق + المنطقة المختصة ، بمعنى مثلاً منطقة العمل هي العبدلي فتكون تابعة للاختصاص المحلي لمحكمة صلح حقوق عمان (قصر العدل) وهكذا ،، ملاحظة المادة 137/عمل : تختص محكمة الصلح بالنظر ، بصفة مستعجلة ، في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالاجور في المناطق المشكل فيها سلطة للاجور بمقتضى احكام هذا القانون ، على ان يتم الفصل فيها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها للمحكمة.
    ب- يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة خلال عشرة أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهياًً ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال ثلاثين يوماًً من تاريخ وروده إلى ديوانها.
    ج- تعفى الدعاوى التي تقدم الى محكمة الصلح من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
    د- تستمر محكمة البداية بالنظر في الدعاوى العمالية المنظورة أمامها قبل نفاذ هذا القانون.
    وبالطبع يجب ان يعرض المصاب على اللجنة والا اعتبر انه متنازل عن حقه ، وهذا الامر اذا ما طالب العامل وفقاً لقانون العمل ولقانون الضمان الاجتماعي، فالضمان الاجتماعي يعطي العامل تعويض لجبر العجز الذي اصابه،، وبعد ان يحصل على قرار من اللجنة لتقدير العجز فانه يوجد ايضاً لجنة يستأنف فيها القرار هذا في الضمان الاجتماعي اذا ما وجد ان القرار كان مجحفاً بحقه ،،، وبعد ذلك له ان يطعن بالقرار امام محكمة العدل العليا...
    ارجوا ان اكون قد اوضحت ...
    الاخ العزيز،، يرجى عدم الخلط بين حقوق العامل التي يحصل عليها جراء فصله من العمل او انهاء صاحب العمل معه العمل ... وبين التعويض او الراتب عن العجز سواء كان عجزاً كلياً او جزئياً ، فالدعوى هنا موضوعها ليس بواحد ،،

    شكرا كتير على الاجابة وغلبناك معنا، وأنا رجعت لنص القانون وطلت المادة 30 إلي كتبتها بمتن الاستشارة ، بس ما عرفت باقي الحلول، وبصراحة من الامتحانات ما دورت كويس على الجواب !!

    على كل شكرا جميعا على الرد، ونردلكم إياها بالأفراح !!


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •