طعن رقم 302 لسنة 23 القضائية
صادر بتاريخ 10/2 / 2002 ( مدني )
هيئة المحكمة : الرئيس محمد عبد القادر السلطي والمستشاران عبد العزيز محمد عبد العزيز وصلاح محمود عويس .
1- حق الخصوم بطلب ردّ الخبير في الحالات وضمن الشروط المحددة قانوناً.
2- صحة الحكم القاضي برفض طلب الخصوم ردّ الخبيرين الحسابيين المنتدبين في دعوى المطالبة بسداد القروض والتسهيلات المصرفية كونه غير مقدّم وفاقاً للإجراءات المحددة قانوناً.
3- اعتبار صور الأوراق العرفية متمتعة بالحجية في الاثبات بقدر الاهتداء الى الأصل كونه لا سبيل للإحتجاج بها في حال فقدان الأصل.
4- وجوب إيداع الترجمة الرسمية للمستندات المحررة باللغة الأجنبية عند إبراز هذه المستندات في الدعوى.
5- عدم صحة الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم بتسديد أرصدة حساباتهم المدينة والقروض الى المصرف إستناداً الى صور ضوئية غير مترجمة رغم انكارها من المدعى عليهم.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) خبرة « رد الخبير ». إجراءات « رد الخبير ». دعوى « رد الخبير ». بطلان . إثبات .
جواز رد الخبير إذا قامت لدى الخصم أسباب تدعو إلى مظنة التأثير في حيدته أو قام به سبب يجعله غير صالح لأداء مهمته . سبيل ذلك – تكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة خلال أسبوع من تاريخ تعيينه أو من العلم به أو بأسباب الرد إذا طرأت بعد الميعاد . تمسك الطاعنين بطلب رد الخبير دون سلوك الطريق الذي رسمه القانون مما دعا المحكمة إلى رفض هذا الطلب . النعي عليه من بعد – لا محل له . المادتان 77 و78 إثبات .
( 2 ) إثبات .” صور الأوراق العرفية ". ترجمة . لغة عربية . بنوك " التسهيلات المصرفية ".
صور الأوراق العرفية – لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إن كان موجوداً فيرجع إليه . المستندات المحررة بلغة أجنبية – وجوب أن تكون مشفوعة بترجمة رسمية طبقا للقانون . مثال : تقديم الخبير تقريره سنداً لصور ضوئية لمستندات رفض البنك المطعون ضده تقديم أصولها فضلاً عن عدم تقديمه ترجمة رسمية للمستندات المحررة بلغة أجنبية وقد جحد الطاعنون هذه المستندات وطلبوا تقديم أصولها وترجمة لها ومع ذلك اعتد الحكم المطعون فيه بتقرير لجنة الخبراء عن رصيد التسهيلات المصرفية الممنوحة للطاعنين وأقام قضاءه عليه بما يوجب نقضه .
1 - إنه لما كان مؤدى نص المادتين 77 ، 78 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع خوَّل للخصوم إذا قامت لديهم أسباب تدعوا إلى مظنة التأثير في حيدة الخبير ويرجح معها عدم استطاعته أداء مهمته بغير تحيز أو ميل ، ألحق في رده ورسم طريقاً أوجب على الخصوم اتباع إجراءاته عند طلب الرد سواء في الحالات التي يجوز فيها رده أو تلك التي يعتبر بسببها غير صالح لأداء مهمته ، فإذا لم يتخذ الخصم الطريق القانوني للرد فلا يجوز النعي على تقرير الخبير بالبطلان لهذا السبب .
2 - من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن صور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذ هي لا تحمل توقيعا لمن صدرت منه وان المستندات المحررة بلغة أجنبية يجب أن تكون مشفوعة بترجمة رسمية وذلك عملا بالمادة 45 من قانون الإجراءات المدنية .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى 419 لسنة 1995 مدني كلي أبوظبي على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 3679706.45 دراهم ، ومبلغ 38843.20 درهماً والفوائد القانونية بواقع 12 % من تاريخ المطالبة حتى السداد التام على سند من أن الطاعنين حصلوا من البنك على تسهيلات مصرفية وقروض وترصد في ذمة الأول 143.207.48 دراهم في حساب التسهيلات المصرفية ، 2.272.815 درهماً في حساب القرض المصرفي ، كما ترصد في ذمة الثاني 272.683.24 درهماً في حساب التسهيلات ، كما حصل الثالث من البنك على بطاقتي فيزا وماستر كارد الذهبيتين وترصد في ذمته نتيجة السحب على المكشوف من حسابه الجاري 38.843.20 دراهم وإذ تقاعسوا عن السداد فقد أقام الدعوى . ندبت محكمة أول درجة خبيراً حسابياً ، وبعد أن أودع تقريره ، أقام الطاعنون دعوى متقابلة على البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ 31.719.306 دراهم وفوائده بواقع 9 % من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام . ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء المصرفيين وبعد أن أودعوا تقريرهم حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للبنك المطعون ضده 3.335.178 درهماً والفائدة التأخيرية بواقع 9 % سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام ، وفي الدعوى المتقابلة برفضها . وإذ استأنف الطاعنون هذا الحكم قضي في استئنافهم 99 لسنة 2001 أبوظبي برفضه فأقاموا طعنهم المطروح .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب حين رفض طلبهم رد خبيري اللجنة ................. و ............... لاتهام أولهما بالرشوة ، وقيام الآخر بالعمل لدى بنك ... التجاري التابع لذات الإمارة التابع لها البنك المطعون ضده قولاً منه بأن الأول لم تثبت إدانته والثاني لم يثبت تحيزه ، في حين أن الثابت بكتاب وزارة العدل المؤرخ 21/11/2000 أن الخبير الأول تم القبض عليه في قضية رشوة ، وأن الثاني يعمل لصالح ذات الجهة التابع لها البنك المطعون ضده مما يتعين معه إجابتهم إلى طلبهم برد الخبيرين المذكورين وببطلان تقرير اللجنة الذي اشتركا في إعداده بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 77 ، 78 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع خوَّل للخصوم إذا قامت لديهم أسباب تدعوا إلى مظنة التأثير في حيدة الخبير ويرجح معها عدم استطاعته أداء مهمته بغير تحيز أو ميل ، الحق في رده ورسم طريقاً أوجب على الخصوم اتباع إجراءاته عند طلب الرد سواء في الحالات التي يجوز فيها رده أو تلك التي يعتبر بسببها غير صالح لأداء مهمته ، فإذا لم يتخذ الخصم الطريق القانوني للرد فلا يجوز النعي على تقرير الخبير بالبطلان لهذا السبب .
لما كان ذلك وكان الطاعنون ولئن تمسكوا بطلب رد الخبيرين اللذين اشتركا في إعداد التقرير النهائي إلا أنهم لم يسلكوا الطريق الذي رسمه الشارع في المادة 78 من القانون المذكور والتي أوجبت أن يتم طلب الرد بتكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة خلال أسبوع من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ العلم بأسباب الرد أيهما أبعد مما يترتب عليه رفض طلب الرد ، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة ، فإن النعي عليه بما أورده تبريراً لرفض هذا الطلب – أياً كان وجه الرأي فيه – يضحى في غير محله .
وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالشق الأول من الوجه الأول لكل من السببين الثالث والرابع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ؛ إذ عوَّل في قضائه بإلزام الطاعنين بأرصدة حساباتهم التي أظهرتها لجنة الخبراء على أن رسائل التأكيدات المقدمة من البنك موقع عليها بالقبول من الطاعن الثالث نفسه وبصفته مالك المنشأتين الطاعنتين الأولى والثانية ، وما قدمه البنك أمام محكمة الاستئناف ، وأن الطاعنين لم يجادلوا في صحتها ، ورتب على ذلك صحة عمليات الخصم المتعلقة بها وبالأرصدة السابقة عليها ، في حين أن جميعها عبارة عن صور ضوئية غير مترجمة مجحودة منهم ، وأنكروا توقيعهم عليها ، وطلبوا تقديم أصولها تمهيداً لاتخاذ إجراءات الطعن عليها ، كما طلبوا ترجمتها ، وإذ امتنع البنك عن تقديم أصول المستندات المقدم صورها للجنة الخبراء التي تحمل توقيعات منسوبة للطاعن الثالث عن نفسه وبصفته كما لم يقدموا ترجمتها إلى اللغة العربية ، فإن الحكم الذي اعتد بها يكون معيباً مستوجباً نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ؛ ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن صور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذ هي لا تحمل توقيعا لمن صدرت منه
وأن المستندات المحررة بلغة أجنبية يجب أن تكون مشفوعة بترجمة رسمية وذلك عملا بالمادة 45/4 من قانون الإجراءات المدنية .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام لجنة الخبراء في مذكرتيهما المؤرختين 25/4/1999 ، 14/12/1999 بدفاع تضمن إنكارهم كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده وإنكارهم سبق المصادقة عليها وجحدوا صور رسائل التأكيدات المقدمة للخبير ، كما أنكروا التوقيع عليها وتمسكوا بطلب تقديم أصولها مع ترجمتها إلى اللغة العربية حتى يتمكنوا من سلوك طريق الطعن عليها كما أصروا على دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها غير أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع بقوله ” يتبين من تقرير لجنة الخبراء ... أن بعض المستندات الثبوتية غير متوافرة ، وأنها لما طلبت من البنك توفيرها أفاد مديره بأنه لا يرى ضرورة الاحتفاظ بالمستندات أكثر من سنتين وقدم لائحة تعليماته الصادرة عن الإدارة العامة للبنك والتي تقضي بعدم الاحتفاظ بالمستندات أكثر من سنتين ، لكن تبين للجنة من مراجعة مفردات الحساب الجاري أن قيمة هذه الاعتمادات جميعها قد خصمت لصالح البنك المستأنف ضده من الحسابات الجارية الثلاث ، وإن المستأنف ضده هاشم .... قد أقر بمديونيته عنها ضمنياً حين أكد في كتابه المؤرخ في 5/1/1991 ( مستند خبرة 69/1 ) كما أكد وجود أرصدته المدينة في حساباته الجارية الثلاث في تأكيداته ( المستندات 66/1 ، 67/1 ، 68/1 ، 69/1 ، 80/1 ، 81/1 ) وبيَّن الخبراء أن قيمة الاعتمادات المستندية في هذه الأرصدة المحددة كما بيَّنها البنك في كشوفه بالتواريخ الواردة في هذه الكتب المؤكدة مما يقطع بصحة إقرار الجهة المستأنفة بقيم الاعتمادات المستندية ......" ولما كان الثابت بالأوراق أن المستندات المقدمة للجنة الخبراء سالفة البيان ( من 66/1 حتى 71/1 ) وكذلك المستند رقم ( 5 ) بحافظة المستندات المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 14/3 / 2000 عبارة عن صور ضوئية بعضها غير مترجم ومذيَّلة بتوقيع منسوب للطاعن الثالث عن نفسه وبصفته ممثلاً للباقين ، وإذ اعتد الحكم بهذه المستندات رغم إنكار الطاعنين لها وعدم ثبوت صحتها لمن نسبت إليه ورتب على ذلك سلامة عمليات الخصم المتعلقة بها وبالأرصدة السابقة عليها وبصحة كشوف الحساب التي أظهرتها اللجنة في تقريرها ، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة




المواضيع المتشابهه: