طعن رقم 330 لسنة 24 القضائية
صادر بتاريخ 13/3 / 2005 ( الدائرة الثانية )
هيئة المحكمة : الرئيس محمد عبد القادر السلطي والمستشاران عبد العزيز محمد عبد العزيز وعبد المنعم دسوقي .
1- بدء سريان ميعاد الطعن بالنقض من اليوم التالي لإعلان الحكم أوالعلم اليقيني فيه أسبابا ومنطوقا.
2- شرط الاختصام في الطعن بالنقض كون الشخص المعنوي المختصم ممثلا سابقا كخصم في الحكم المطعون فيه.
3- الهدف من بيان أسماء الخصوم وصفاتهم في صحيفة الطعن هو إعلام ذوي الشأن إعلاما كافيا بصحيفة الطعن وتمكينهم من الرد على أسباب الطعن.
4- إشتمال الطعن على أسباب موضوعية غير مؤثر على قبوله في حال إستيفائه سائر الشروط والأسباب القانونية.
5- انعقاد حوالة الحق بتلاقي رضاء الطرفين المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص بكل كفاية قبول المحال إليه صراحة أو ضمنا.
6- سلطة محكمة الموضوع في إستخلاص إنعقاد الحوالة ونفاذها وثبوت العلم بها أو قبولها شرط إقامة قضائها على أسباب سائغة.
7- رأي الخبير هو عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى وخاضع بالتالي لسلطة محكمة الموضوع التقديرية.
8- إلتزام الخبير بأداء عمله حسب المهمة المنتدب من أجلها دون وجود نص قانوني ملزم له بأداء هذه المهمة على وجه معين.
9- سلطة محكمة الموضوع في إجابة طلب الخصم إعادة المأمورية للخبير أو الإحالة الى التحقيق.
10- إقتصار مهمة الخبير على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 - 3 ) نقض " ميعاد الطعن ". طعن . إجراءات . حكم " الطعن فيه ".
( 1 ) ميعاد الطعن بالنقض – بدؤه من تاريخ اليوم التالي لإعلان الحكم أو من العلم اليقيني به أسبابا ومنطوقاً أيا كانت وسيلة العلم التي عن طريقها علم الطاعن أو وكيله بالحكم . م 176 إجراءات مدنية . مثال : خلت فيه الأوراق من علم الطاعنة بالحكم المطعون فيه أسبابا ومنطوقاً إلا حينما أعلنت بالحكم لتنفيذه في القضية التنفيذية وهو ما ينفتح به سريان الميعاد .
( 2 ) الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه – ثبوت أن الشخص المعنوي المختصم هو بذاته السابق اختصامه في الحكم المطعون فيه . تحقق الغرض المقصود من بيان أسماء الخصوم وصفاتهم في صحيفة الطعن - هو إعلام ذوي الشأن اعلاماً كافيا بالصحيفة في دلالته على المطعون ضدها . ثبوت أنها أعلنت بالصحيفة وأنها قدمت مذكرة بالرد – تتحقق به الغاية من الإجراء . مثال دفعت المطعون ضدها بعدم انعقاد خصومة الطعن لورود اسمها في صحيفة الطعن موصوفة بأنها مؤسسة في حين أنها شركة وهو ما لا يؤدي إلى التشكيك في اتصالها بالخصومة ولا يؤثر في التعريف بها .
( 3 ) اشتمال الطعن بالنقض على أسباب موضوعية – لا يحول دون قبوله شكلا متى جاء الطعن ضمن الأحوال التي أجازها القانون واستوفى سائر شروطه وأسبابه .
( 4 ) حوالة " الحق ". محكمة الموضوع " سلطتها ". عقد " انعقاده ".
حوالة الحق – انعقادها بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص . جواز أن يرد قبول الحوالة صراحة أو ضمناً بأي عمل أو إجراء يدل على الرضا بها بحيث لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته . استخلاص انعقاد الحوالة ونفاذها بثبوت العلم بها أو قبولها – موضوعي متى كان سائغاً مؤيداً بالأدلة وكافيا لحمل قضاء الحكم .
( 5 ) خبرة " تقدير عمل الخبير ". محكمة الموضوع " سلطتها ". مقاولة " من الباطن ". حوالة .
رأي الخبير - من عناصر الإثبات في الدعوى . خضوعه لسلطة محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ به متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها تقريره . أداؤه المهمة المكلف بها - لا يلزمه القيام بها على نحو معين متى جاء عمله محققا الغاية من ندبه والتزم حدود مهمته . خضوعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع التي إن رأت الأخذ بالتقرير لا تلتزم بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه من الخصوم طالما لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما أورده التقرير . لا عليها من بعد أن التفتت عن طلب الخصم إعادة المأمورية إلى الخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق متى رأت في التقرير وسائر أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها . مسائل القانون - تفصل فيها محكمة الموضوع دون الخبير الذي تقتصر مهمته على إثبات الوقائع أو نفيها أو تقدير قيمتها . مثال : في منازعة حول مقاولة من الباطن اعتنق فيها الحكم سائغاً تقرير الخبير الذي واجه دفاع الطاعنة بالرد بما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي أنتهى إليها وخلص سائغاً إلى قبول الطاعنة لحوالة الحق المتنازع عليها لسدادها جزء من الدفعات ويغدو النعي على غير أساس .
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن ميعاد الطعن بطريق النقض لا يبدأ سريانه إلا من اليوم التالي لإعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه أسباباً ومنطوقاً ، فإن لم يكن قد أعلن به فإن الميعاد لا يسرى إلا من اليوم التالي لعلمه به علماً يقينياً ، أيا كانت الوسيلة التي علم عن طريقها بالحكم أو علم وكيله الذي رفع الطعن .
2 - من المقرر أن الاختصام في الطعن بطريق النقض شرطه ثبوت أن الشخص المعنوي المختصم في الطعن بذاته السابق اختصامه في الاستئناف وأنه وأن كان النص في المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية يوجب على الطاعن أن يضّمن صحيفة الطعن بالنقض أسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم ، فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات وأن كل ما يكفي لدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن وتقديمها مذكرة بالرد على أسباب الطعن تتحقق به الغاية من الإجراء . لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أن المطعون ضدها الأولى – الهاشمي للأعمال الكهربائية ويمثلها صاحبها .............. هي ذات المستأنف عليها الأولى المحكوم لها في الحكم المطعون فيه ، وأن المحامي الـذي قام بالرد على الطعن – نيابة عنها موكل عنها ، كما أن الطاعنة وان أوردت عبارة مؤسسة قرين اسمها إلا أن صحيفة الطعن صـ 6 ـ سمتها الطاعنة بشركة ، وإذ كان في ذلك ما يكفي للتعريف بالمطعون ضدها الأولى ليس من شأنه التشكيك في اتصالها بالخصومة المرددة في الطعن .
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن اشتمال الطعن على أسباب موضوعية لا تحول دون قبول الطعن شكلاً متى استوفى سائر شروطه وأسبابه وفي الأحوال التي أجازها القانون .
4 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن حوالة الحق تنعقد بالتراضي باعتبارها اتفاقا بين المحيل والحال له على تحويل حق الأول في ذمة المحال إليه إلى الثاني – المحال له – وهي بذلك تتم بتلاقي رضاء الطرفين ، دون حاجة إلى شكل خاص ويكفي لنفاذها قبول المحال إليه للحوالة صراحة أو ضمناً وبأي عمل أو إجراء يدل على الرضاء بها ولا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على اتجاه إرادته نحو قبول الحوالة ، واستخلاص انعقاد الحوالة ونفاذها وثبوت العلم بها أو قبولها من مسائل الواقع في الدعوى التي تستقل محكمة الموضوع بكامل السلطة في تحصيله وتقديره ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها والأدلة التي عولت عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله .
5 - من المقرر أن رأي الخبير - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعد عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى الذي يخضع لسلطة محكمة الموضوع في تقديره والأخذ به متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره خاصة وأنه يستمد صلاحياته في أداء المأمورية من الحكم الصادر بندبه محدداً طبيعة تخصصه وتفاصيل المهمة المكلف بها ، وليس في القانون ما يلزمه بالقيام بعمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب من أجله على النحو الذي يحقق الغاية من ندبه ما دام قد إلتزم حدود مهمته ويخضع عمله من بعد لتقدير المحكمة ، فإن رأت الأخذ بتقريره كله أو بعضة في حدود سلطتها التقديرية فلا تثريب عليها في ذلك دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على ما يثيره الخصوم من مطاعن على هذا التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما ورد في التقرير ، ومن المقرر أن إجابة طلب الخصم إلى إعادة المأمورية للخبير أو الإحالة إلى التحقيق ، يدخل في سلطة المحكمة الموضوعية لها ألا تستجيب إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها . ومـن المقرر أن مهمة الخبير تقتصر علـى تحقيق الـواقع فـي الدعوى وإبـداء الـرأي في المسائل الفنية دون المسائل القـانونية التي يضطلع بهـا القاضي وحده ، إلا أنـه مـن جهة أخرى لمحكمه الموضوع أن تستفيد برأي الخبيـر فـي الدعوى في إثبات الوقائع أو نفيها وتقدير قيمتها ، ولها بعد ذلك مطلق الحرية في تقدير تقـرير الخبرة والأخذ به مـن عدمه .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المؤسسة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 237 لسنة 2000 مدني كلي أبوظبي على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية الثالثة بطلب الحكم بإلزامهم أن يؤدوا لها مبلغ 0/528.000 درهماً والفوائد القانونية حتى السداد التام . على سند من أنها بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 1/12/1996 أسندت إليها الطاعنة بعض الأعمال الكهربائية في مشروع بناء 32 مسكن بالرحبة من توريد وتركيب وفحص وتشغيل وصيانة والذي عهدت إليها به دائرة الأشغال العامة . وبموجب العقد المؤرخ 17/12/1996 أسندت الطاعنة للمطعون ضدها الثانية والثالثة ، إنجاز كافة أعمال المشروع بما فيها الأعمال المسندة إليها ، ولعجز الأخيرتين ، تعاقدت معها الطاعنة مباشرة بموجب العقد 22/9/1998 على تنفيذ كافة أعمال المشروع وقد أنجزته وسلمته وفقاً لمواصفات العقد وترصد لها المبلغ المطلوب ؛ وكانت الدعوى . ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى لتحقيق عناصرها وبعد إيداع التقرير وتعقيب الخصوم عليه وفحص اعتراضاتهم عليه ، حكمت في 29/10/2001 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 187.391 درهماً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . وإذ استأنفت الطاعنة برقم 813 لسنة 2001 أبوظبي قضت محكمة الاستئناف في 11/3 / 2002 برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث إن المطعون ضدها الأولى دفعت بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني ، ولأن اسمها لم يكن وارداً في صحيفة الطعن على نحو صحيح فهي شركة وليست مؤسسة مما تنتفي معه صحة الخصومة لاختلاف المركز القانوني والصفة لها عما جاء في الحكم المطعون فيه ، ولأن الطعن أقيم على سبب واحد تكرر في مواضع مختلفة من صحيفة الطعن بعبارات عامة ومجهلة لا تشكل بحد ذاتها سبباً ملائماً للنيل من الحكم المطعون فيـه ، ثم تحولت الطاعنة في الصحيفة إلى عبارات حول كيفية ممارسة الخبير المندوب في الدعوى لأعمال فنية وحسابية وهو ما يعد جدلاً موضوعياً لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
وحيث إن هذا الدفع في شقه الأول مردود ؛ بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن ميعاد الطعن بطريق النقض لا يبدأ سريانه إلا من اليوم التالي لإعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه أسباباً ومنطوقاً ، فإن لم يكن قد أعلن به فإن الميعاد لا يسرى إلا من اليوم التالي لعلمه به علماً يقينياً ، أيا كانت الوسيلة التي علم عن طريقها بالحكم أو علم وكيله الذي رفع الطعن . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 11/3 / 2002 وخلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنة ، ولم تعلم به حسبما قررته بصحيفة الطعن إلا بتاريخ 2/4 / 2002 عند إستلامها الإعلان بتنفيذ الحكم المطعون فيه بالملف التنفيذي رقم 552 لسنة 2002 وأودعت صحيفة الطعن المطروح قلم كتاب المحكمة في 22/4 / 2002 ومن ثم فإن الطعن يكون مرفوعاً في الميعاد القانوني ويتعين رفض هذا الشق من الدفع .
أما عن الشق الثاني من الدفع فهو مردود أيضاً ، ذلك من المقرر أن الاختصام في الطعن بطريق النقض شرطه ثبوت أن الشخص المعنوي المختصم في الطعن بذاته السابق اختصامه في الاستئناف
وإنه وإن كان النص في المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية يوجب على الطاعن أن يضّمن صحيفة الطعن بالنقض أسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم ، فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات وأن كل ما يكفى لدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن وتقديمها مذكرة بالرد على أسباب الطعن تتحقق به الغاية من الإجراء .
لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أن المطعون ضدها الأولى – الهاشمي للأعمال الكهربائية ويمثلها صاحبها ............ هي ذات المستأنف عليها الأولى المحكوم لها في الحكم المطعون فيه ، وأن المحامي الـذي قام بالرد على الطعن – نيابة عنها موكل عنها ، كما أن الطاعنة وان أوردت عبارة مؤسسة قرين اسمها إلا أن صحيفة الطعن صـ6 ـ سمتها الطاعنة بشركة ، وإذ كان في ذلك ما يكفي للتعريف بالمطعون ضدها الأولى ليس من شأنه التشكيك في إتصالها بالخصومة المرددة في الطعن ومن ثم فإن هذا الشق من الدفع يكون غير قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون .
وأما عن الشق الثالث من الدفع فهو مردود ، ذلك من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن اشتمال الطعن على أسباب موضوعية لا تحول دون قبول الطعن شكلاً متى استوفى سائر شروطه وأسبابه وفي الأحوال التي أجازها القانون ومن ثم يكون هذا الشق من الدفع على غير أساس .
وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، إذ أقام الحكم قضاءه عل تقرير شاب أعمال الخبير المندوب البطلان وبٌنى على أسباب لا أساس لها في الأوراق ، ذلك أن إلتزامها كان على أساس كتابها المؤرخ في 24/1 / 1999 المرسل إلى المطعون ضدها الأولى بما قد يستحق بعد تاريخ 10/1 / 1999 وعلى أن يقتطع من حساب المقاولين من الباطن المطعون ضدهما ، إلا أن الخبير لم يدقق في هذا الكتاب وقد أغفل إحتساب المبالغ التي استحقت بعد هذا التاريخ وقرر إلزامها بما إتفق عليه المطعون ضدهم في كتابهم المؤرخ 30/9 / 1998 وأعتبره بمثابة حوالة حق ، وهي مسألة قانونية لا يجوز لغير المحكمة أن تفصل فيها ، وإذا كان الخبير والمحكمة قد أخذا بالكتاب ، فإنه كان يلزم أعمال الشرط الذي تضمنه ، بخصوص أن تكون الحوالة من المبلغ المترصد للمحيل لدى المحال عليه بدليل ورود عبارة – من حسابنا لديكم – وقد أنكرت الطاعنة ترصد أي مبلغ في الحساب لديها ، مما كان على محكمة الموضوع أن تحيل الأوراق للخبير لمراجعة القيود والحسابات إلا أنها لم تغفل ذلك ، كما أخطأ الحكم المطعون فيه بتأسيس قضائه على تقرير الخبرة وإلزامها – أي الطاعنة – بمبلغ 187.391 درهماً على سند من أن الخطاب 30/9 / 1998 ملزماً لها وهي لم توقع عليه . وكذلك أخطأ بإعتباره حوالة حق دون قبول منها وإستدل على رضاها بأسباب مشوبة بفساد الإستدلال فضلاً عن تغيير نسبة الحوالة فيما بعد بخطاب آخر من 85 % إلى 75 % ورغم ذلك إحتسبها الخبير بالنسبة الأولى مما أسفر عن زيادة المبلغ بمقدار 311.552 درهماً . كما أن تقرير الخبرة الذي أخذ به الحكم المطعون فيه قد جاء متناقضاً فيما بين العقد والكتاب بحوالة الحق الذي أجرى الخبير حساباته بالاستناد إليه وحجب نفسه عن باقي شروط العقدين في 15/7 / 1996 و22/9 / 1998 كما أن الثابت في الأوراق أن محضر التسليم الإبتدائي صدر في 8/10/1998 متضمناً نواقص وعيوب في الأعمال الكهربائية مما كان يستلزم إقتطاع نسبة 10 % من العقد / 1.456.00 درهماً × 10 % = 145.600 درهماً وقد اعترضت الطاعنـة على التقـرير وطلبت من المحكمة الإبتدائية وبعدهـا الاستئنافية إعادة المأمورية للخبير لإحتساب ما يصيب المطعون ضدهم الثلاثة بصفتهم مقاولين من الباطن لتباطئهم في العمل إلا أن الحكم ورغم الأهمية لم يرد أو يورد هذا الطلب . كما أغفل الحكم طلب الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تسليم المطعون ضدها الأولى باقي المواد الكهربائية التي أنكرت إستلامها أمام الخبير وإنتهى إلى رفض مبلغ مقداره 70.000 درهم بغير حق ، وكذلك 38.000 درهم قيمة أعمال قامت بها الطاعنة لإكمال النواقص وأعمال الصيانة بعد أن تركت المطعون ضدها الموقع ورفضت الدعوى المطروحة ومن ثم يستوجب نقض الحكم .
وحيث إن هذا النعي برمته مردود ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن حوالة الحق تنعقد بالتراضي باعتبارها اتفاقا بين المحيل والمحال له على تحويل حق الأول في ذمة المحال إليه إلى الثاني – المحال له – وهي بذلك تتم بتلاقي رضاء الطرفين ، دون حاجة إلى شكل خاص ويكفي لنفاذها قبول المحال إليه للحوالة صراحة أو ضمناً وبأي عمل أو إجراء يدل على الرضاء بها ولا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على إتجاه إرادته نحو قبول الحوالة ،
واستخلاص انعقاد الحوالة ونفاذها وثبوت العلم بها أو قبولها من مسائل الواقع في الدعوى التي تستقل محكمة الموضوع بكامل السلطة في تحصيله وتقديره ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها والأدلة التي عولت عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله ،
وكان من المقرر أن رأي الخبير – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعد عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى الذي يخضع لسلطة محكمة الموضوع في تقديره والأخذ به متى اقتنعت بكافة الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره
خاصة وأنه يستمد صلاحياته في أداء المأمورية من الحكم الصادر بندبه محدداً طبيعة تخصصه وتفاصيل المهمة المكلف بها ، وليس في القانون ما يلزمه بالقيام بعمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب من أجله على النحو الذي يحقق الغاية من ندبه ما دام قد التزم حدود مهمته ويخضع عمله من بعد لتقدير المحكمة ، فإن رأت الأخذ بتقريره كله أو بعضة في حدود سلطتها التقديرية فلا تثريب عليها في ذلك دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على ما يثيره الخصوم من مطاعن على هذا التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما ورد في التقرير ،
ومن المقرر أن إجابة طلب الخصم إلى إعادة المأمورية للخبير أو الإحالة إلى التحقيق ، يدخل في سلطة المحكمة الموضوعية لها ألا تستجيب إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها .
ومـن المقرر أن مهمة الخبير تقتصر علـى تحقيق الـواقع فـي الدعوى وإبـداء الـرأي في المسائل الفنية دون المسائل القـانونية التي يضطلع بهـا القاضي وحده ، إلا أنـه مـن جهة أخرى لمحكمه الموضوع أن تستفيد برأي الخبيـر فـي الدعوى في إثبات الوقائع أو نفيها وتقدير قيمتها ، ولها بعد ذلك مطلق الحرية في تقدير تقـرير الخبرة والأخذ به مـن عدمه .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيـه إذ أيـد قضاء الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة أن تدفع للمطعون ضدها الأولى المبلـغ المحكوم بـه قد عرض لوقائع الدعوى والأدلة والمستندات المطروحة علـى المحكمة وتقـرير الخبير المنتدب فيهـا ودفـاع الطرفين وأقـام قضاءه علـى ما أورده بأسبابه من أنه ((... تأسيساً علـى تقرير الخبرة الذي تطمئن إليه ... بعد أن أعادت محكمة أول درجة المأمورية للخبرة لبحث اعتراضات المستأنفة - الطاعنة - والتي جاء الرد عليها كافياً من طرف الخبير المنتدب فقد أفاد الخبير بتقريره التكميلي أمام المحكمـة الابتدائية بأن المستأنفة شركة الشمس وقعـت بتـاريخ 14/5/1996 عقد من الباطن بقيمة / 25935000 درهم مع المستأنف ضدهما مؤسسة المستطيل وشركة اليازجي متكافلتين متضامنتين لتنفيذ جميع أعمال مشروع إنشاء وصيانة عدد ( 32 ) مسكن شعبي بمدينة الرحبة وهو المشروع الذي تم ترسيته على المستأنفة من دائرة الأشغال العامة وينص هذا العقد على أن تدفع المستأنفة قيمة الأعمال التي يتم تنفيذ ما للمستأنف عليها شركة اليازجي . وبتاريخ 15/7 / 1996 وقعّت المستأنف عليهما اليازجي والمستطيل عقد مع المدعي عليها شركة الهاشمي لتنفيذ الأعمال الكهربائية والصحية بالمشروع بمبلغ 2896000 درهم . وبتاريخ 11/12/1996 وقعت المستأنفة مع شركة الهاشمي عقد لتنفيذ الأعمال الكهربائية بالمشروع موضوع الدعوى على أن تتم المحاسبة على أساس جداول الكميات في العقد بين المستأنفة والمستأنف عليهما شركة المستطيل و اليازجي وتطعن المستأنفة بصورية هذا العقد رغم أنها لم تتمكن من تقديم أصل العقد كما ورد بالتقرير التكميلي ... رداً على إعتراضات المستأنفة ولم يتمكن المستأنف عليهما اليازجي والمستطيل من تنفيذ عقدهما مع المستأنفة . وبعد سنتين وبتاريخ 30/9 / 1998 وقع المستأنف عليهما اليازجي والمستطيل مع المستأنف عليها مؤسسة الهاشمي كتاباً موجهاً إلى المستأنفة بطلب تحويل دفعات أعمال الكهرباء لدفعها مباشرة من قبل المستأنفة للمستأنف عليها شركة الهاشمي على أساس 85 % من قيمة بند الكهرباء من الدفعات بالعقد الأصلي التي تعتمد من كل من الاستشاري ودائرة الأشغال وقد سلم وكيل المستأنفة صورة من هذا الكتاب للخبير بعد أن أطلعه على الأصل ، وكذلك الكتاب المؤرخ في 25/10/1998 من المستأنف عليهما اليازجي والمستطيل للمستأنفة يشير فيه إلى الكتاب المؤرخ في 30/9 / 1998 الذي يُلزم المستأنفة بدفع باقي مستحقات المستأنف عليها شركة الهاشمي وإنتهى الخبير إلى أن المستأنفة ملزمة بـدفع مبلغ -/ 187391 درهماً للمستأنف عليها شركة الهاشمي وذلك عن باقي مستحقات هذه الأخيرة للأعمـال الكهربائية والميكانيكية بالمشروع موضوع الدعوى وقد ورد في تقرير الخبير ... أن المستأنفـة قامت بدفع مبلغ / 500 / ألف درهم تنفيذاً لهذا الخطاب وهذا يعد مقبولاً منها للحوالـة والمحكمة تطمئن لما تضمنه تقرير الخبرة الذي إعتمد على الثابت بالأوراق وان طلب المستأنفـة أحالة الدعوى للتحقيق لا يقوم على أساس سليم ، إذ حـوت أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لإثبات عناصر الدعوى .....)) وإذ كان هـذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق وبتقـرير الخبير وتدخـل في نطـاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى والأخـذ بما تطمئن إليه منـها وتؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها وكافياً لحمله وتتضمن الرد المسقط لكافة دفاع الطاعنة محل النعي بشأن ما خلص إليه من احتساب المبالغ المستحقة على الطاعنة وقد تضمن التقرير ما يواجه هذا الدفاع ولا يجديها بهذا الخصوص ما تثيره بشأن الخطابين 30/9 / 1998 و25/10/1998 وعدم قبولها بالحوالة ، ذلك أن الثابت تسليم محامي الطاعنة صورة من خطاب تحويل الدفعات للمطعون ضدها الأولى لخبير الدعوى بعد مطابقتها على الأصل واستناداً له قامت الطاعنة بدفع جزء من تلك الدفعات وهو ما يعد قبولاً منها بالحوالة ، مما تتوافر معه العناصر القانونية للحوالة ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن






المواضيع المتشابهه: