طعن رقم 427 لسنة 19 القضائية
صادر بتاريخ 23/4 / 2000 ( مدني )
هيئة المحكمة : الرئيس عبد العزيز فودة والمستشاران منير توفيق صالح وأحمد المصطفى أبشر .
1- اعتبار الطعن بالنقض حقاً شخصياً للمحكوم عليه غير جائز نيابة احد عنه الا بتوكيل منه.
2- عدم جواز قبول المحكمة أية وثيقة أو مستند باللغة الأجنبية الا بعد ترجمته لدى مترجم مرخص له.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
نقض " الوكالة في الطعن ". طعن . محاماة . لغة عربية . ترجمة . إثبات . وكالة .
الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه وحده - لا يجوز لغيره أن يباشره عنه إلا بوكالة تبيح له ذلك . الوثيقة أو السند المحرر بلغة أجنبية - وجوب أن يكون مترجماً إلى اللغة العربية بمعرفة مترجم مرخص له رسمياً في ذلك وإلا كان غير مقبول أمام المحاكم . خلو سند وكالة الشركة الطاعنة بتوكيل المحامي رافع الطعن من التعريف باسمها وبيان ممثليها وأسماء الموقعين عنها وصفاتهم وما إذا كانوا مخولين في إصداره والدليل على ذلك باللغة العربية . أثره - عدم قبول الطعن .
لما كان من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه وحده لا يجوز أن ينوب عنه غيره في استعماله إلاّ بتوكيل من الطاعن يبيح له ذلك ، وكان لا يجوز لأية محكمة قبول محرر أو وثيقة أو سند مترجم من اللغة الأجنبية التي حرر بها إلى اللغة العربية ما لم تكن هذه الترجمة قد تمت بمعرفة مترجم مرخص له وفقاً لأحكام القانون عملاً بنص المادة 12 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1981 في شأن تنظيم مهنة الترجمة ، وكان الثابت من مطالعة صورة سند وكالة السيد المحامي المقرر بالطعن أنه محرر على نموذج مطبوع يحمل عنواناً بلغة أجنبية ويتضمن جانب منه بيانات مذيلة بتوقيعات بهذه اللغة يقابلها ترجمة باللغة العربية أشير فيها الى أن اسم الموكل هو " الشركة " دون إضافة أو تعريف أو بيان ممثلها ، وخلت من أسماء أصحاب التوقيعات السالف الإشارة إليها مترجمة ومدى صلتهم بهذه الشركة وما إذا كانوا مخوّلين في إصدار التوكيل ودليل ذلك ، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وفي حدود ما يقتضيه الفصل فيه - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى 1996/92 مدني جزئي أبوظبي على الطاعنين ابتغاء الحكم بالزامهم بأن يدفعوا لها مبلغ 34ر37489 درهماً وفائدة تأخيرية بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام على سند من أن المبلغ المطالب به يعادل قيمة التعويض الذي قامت بدفعه للشاحنين عن تلف أحد صناديق رسالة معدات كهربائية - مؤمن عليها لديها - تم نقلها من ميناء جنوا بإيطاليا الى أبوظبي على سفينة تابعة للطاعنين . ومحكمة أول درجة قضت في 1997/2 / 22 برفض كافة الدفوع الشكلية بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضدها المبلغ المشار إليه وفائدة قانونية بسيطة بواقع 9 % اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 1997/199 أبوظبي ، ومحكمة الاستئناف قضت في 1997/6 / 11 بتأييد الحكم المستأنف ، فكان الطعن الماثل . دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة خلو صورة سند الوكالة من اسم الموكل وصفته في التوقيع باللغة العربية وما إذا كان مخولاً في توكيل الغير بالمخالفة لقواعد تتصل بالنظام العام .
وحيث إنه لما كان من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه وحده لا يجوز أن ينوب عنه غيره في استعماله إلاّ بتوكيل من الطاعن يبيح له ذلك ،
وكان لا يجوز لأية محكمة قبول محرر أو وثيقة أو سند مترجم من اللغة الأجنبية التي حرر بها الى اللغة العربية وما لم تكن هذه الترجمة قد تمت بمعرفة مترجم مرخص له وفقاً لأحكام القانون عملاً بنص المادة 12 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1981 في شأن تنظيم مهنة الترجمة ، وكان الثابت من مطالعة صورة سند وكالة السيد المحامي المقرر بالطعن أنه محرر على نموذج مطبوع يحمل عنواناً بلغة أجنبية ويتضمن جانب منه بيانات مذيلة بتوقيعات بهذه اللغة يقابلها ترجمة باللغة العربية أشير فيها الى أن اسم الموكل هو " الشركة " دون إضافة أو تعريف أو بيان ممثلها ، وخلت من أسماء أصحاب التوقيعات السالف الإشارة إليها مترجمة ومدى صلتهم بهذه الشركة وما إذا كانوا مخوّلين في إصدار التوكيل ودليل ذلك ، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن




المواضيع المتشابهه: