0
المسؤولية المدنية للتعامل المحظور بأسهم الشركات المساهمة العامة - دراسة مقارنة
المسؤولية المدنية للتعامل المحظور بأسهم الشركات المساهمة العامة
- دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون البريطاني -
أحمــد زايــد و عبد الله الخشرومملخص
بحث منشور في مجلة المنارة المجلد 13، العدد 9، 2007 الصفحة 137 - 189
عالج كلٌ من قانون الأوراق المالية وقانون الشركات الأردني التعامل المحظور بأسهم الشركات المساهمة العامة، إلا أن هذه المعالجة لم تتسم بالدقة الكافية لتحديد ماهية المعلومات المحظور استغلالها، ونطاقها وتكييف المسؤولية الناجمة عن التعامل المحظور، بالإضافة إلى حالات قيام المسؤولية المدنية الناجمة عن التعامل المحظور، كما فعل القانون البريطاني الذي يعد من المصادر التاريخية لقانون الشركات الأردني. ولذلك يهدف هذا البحث إلى بيان المسؤولية المدنية الناجمة عن التعامل المحظور بأسهم الشركات المساهمة العامة، كدراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون البريطاني، وذلك من خلال تقسيمه إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي:
- المبحث الأول: ماهية والمعلومات المحظور استغلالها ونطاقها.
- المبحث الثاني: تكييف المسؤولية الناجمة عن التعامل المحظور.
- المبحث الثالث: قيام المسؤولية المدنية الناجمة عن التعامل المحظور.
هذا بالإضافة إلى نتائج الدراسة، وتوصياتها المثبتة في الخاتمة.
Abstract
The Jordanian Securities Law and the companies Law discussed the civil liability of insider dealing of the public companies' limited by shares, but such discussion was not accurate to determine the nature and extent of insider dealing, legal statues of the insider dealing liability and the civil liability of insider dealingunlike the British Law which is considered one of the historical sources of the Jordanian Companies Law.
the public companies' shares as a comparative study between the Jordanian law and the British law by dividing it into three sections:
- Section 1: Nature and extent of insider dealing.
- Section 2: Legal statues of the insider dealing liability.
- Section 3: Civil liability of insider dealing.
The study ends up with some important results nd recommendations Therefore, this study aims to clarify the civil liability of illegal dealing of
المقدمـة:
لا خلاف من الناحيتين: القانونية والأخلاقية في صحة وجواز القيام بعمليات بيع الأسهم وشرائها، بناءً على معلومات تم جمعها من السوق المالي، أو من الشركة المساهمة العامة المصدرة لتلك الأسهم، فالأعمال، أساساً، تقوم وتستمر من خلال المعلومات التجارية والمالية، وكذلك القرارات، لا تتخذ إلاّ بناءً على المعلومات.
ولكن المشكلة تنشأ عندما تكون هذه المعلومات قد أتت من خلال مصادر سرية، وأن هنالك القليل من الأشخاص على اطلاع عليها، وذلك بحكم موقعهم، أو من خلال ارتباطهم بصلة ما مع أشخاص مطلعين عليها، وهذا يؤدي إلى انتهاك وانتقاص في عدالة السوق المالي، لأن سبب تفاوت المعلومات لم يكن عائداً إلى طبيعة الشخص، ومقدار الجهد المبذول من قبله لمعرفة مدى تأثير هذه المعلومات في أسعار الأسهم، وإنما يعود -أي سبب تفاوت المعلومات- إلى منصب، أو وظيفة البائع أو المشتري في الشركة، أو منصب، أو وظيفة ذات علاقة بالشركة، وتمت عملية بيع الأسهم أو شرائها بناءً على معلومات كان المنصب أو الوظيفة سبباً في الحصول عليها، مما يؤدي إلى جمع أرباح على حساب أشخاص ليس لديهم اطلاع على المعلومات، الأمر الذي يقوض الثقة بسوق الأوراق المالية، مما يؤدي، أيضاً، إلى إحجام أشخاص كثيرين عن الاستثمار في الأسهم، وبالتالي انخفاض قيمتها، والمحصلة النهائية عرقلة النمو الاقتصادي، إضافة إلى رغبة الشركات في أن يتعامل بأسهمها عدد غير قليل من الأشخاص، لرغبتها في ارتفاع أسعار أسهمها.
ومن هنا بدأت أطياف الخشية من تدخل غير مشروع في سوق الأوراق المالية Stock of Exchange (Bourse) (البورصة) يتحول إلى خوف حقيقي، وهذا الخوف يدعم بوقائع محددة، كان لها تأثير كبير، ليس فقط في الجوانب الاقتصادية، وإنما، أيضاً، على الجوانب السياسية.
وقد فطن المشرِّعون لهذه التصرفات التي تخرج سوق البورصة عن سيره الطبيعي، وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، فاتجهت أعينهم إلى سنِّ قوانين لحماية سوق البورصة من هذه الأفعال. ففي بريطانيا ظهر أول حظر لاستغلال المعلومات في سنة 1696م، وكان ذلك عبارة عن مجرد أفكار، حيث تشكلت نتيجة هذه الأفكار هيئة من البرلمان، انبثق عنها إدانة لعمليات الغش في التجارة، وفي عام 1875م، تم تشكيل لجنة أخرى من مجلس العموم البريطاني لإعداد تصور يتعلق بحظر استغلال المعلومات، وتم وضع تعليمات ومدونات سلوك خاصة بالأطراف التجارية، ولكن هذه الإجراءات لم تكن كافية، ولذلك، فقد جرم المشرِّع البريطاني التعامل المحظور في عام 1973م، وقدم تعديلاً له في عام 1978م، إلا أنه لم يتم إقراره، وقد نجح البرلمان البريطاني في إقرار قانون الشركات لسنة 1980م، الذي حظر من خلاله استغلال المعلومات([i])، ثم حل محله قانون الأوراق المالية للشركات (قانون استغلال المعلومات) لسنة 1985م Company Securities "Insider Dealing"(Act 1985)، وأخيراً، في عام 1993م صدر قانون العدالة الجنائية البريطاني Criminal Justice Act 1993 وقد تضمن الباب الخامس من هذا القانون أحكاماً خاصة بالتعامل المحظور لتحل محل قانون 1985م.
كما اتجه المشرِّع الأردني إلى حظر التعامل بأسهم الشركات المساهمة العامة وتجريمه على الوجه المذكور، وقد كانت البداية في قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964م، ثم في قانون الشركات المؤقت رقم (1) لسنة 1989م، ثم قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 النافذ([ii])، ثم جاء قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997م، ثم قانون الأوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002م.
وتكمن أهمية هذه الدراسة من ناحيتين الأولى: في ضرورة الاعتناء بسلامة المعاملات لأسهم الشركات المساهمة العامة في سوق البورصة الأردني؛ لأنها سوق واعدة([iii])، ويتعين حماية الأكثرية الغالبة من المتعاملين فيه، من الأقلية التي تستغل المعلومات غير المعلنة التي بحوزتها في التعامل بالأسهم. والثانية: عدم وجود تنظيم قانوني مستقل لاستغلال المعلومات، يكفل حماية المتعاملين في السوق، ويوفر العقوبات الرادعة للمخالفين.
ولأن التشريع، وسوق تداول الأوراق المالية في الأردن (بورصة عمان) ما زالا يشهدان ميلاداً جديداً فتياً، فقد استلهمت هذه الدراسة المنهج المقارن، وحاولنا استقراء هذه الظاهرة المستخدمة ومعالجتها في ضوء القانون البريطاني الذي يُعدُّ من المصادر التاريخية لقانون الشركات الأردني، بحيث نصل، من خلاله، إلى نتائج تمثل معيناً جديداً لرجال الفقه والتشريع في الأردن.
وعليه، فسيتم تقسيم هذا البحث إلى المباحث التالية:
المبحث الأول : ماهية المعلومات المحظور استغلالها ونطاقها.
المبحث الثاني : تكييف المسؤولية الناجمة عن التعامل المحظور
المبحث الثالث: قيام المسؤولية المدنية الناجمة عن التعامل المحظور
([i]) انظر مقالة:
Naylor J. The Use of Criminal Sanctions by UK. And US. Authorities for Insider Trading: How Can the two systems learn from Each Other? Part 1, The Company Lawyer, Vol. 11, No. 3, p. 53.
([ii]) تم نشر هذا القانون على الصفحة 2038 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4204 الصادر بتاريخ 15/5/1997م، وتم تعديله بموجب القانون المؤقت المعدل رقم (4) لسنة 2002م المنشور على الصفحة 373 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4533 الصادر بتاريخ 17/2/2002م، وعدل بالقانون المؤقت رقم (40) لسنة 2002 المنشور على الصفحة 3319 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4556 الصادر بتاريخ 16/7/2002م، وعدل بالقانون المؤقت رقم (74) لسنة 2002م، المنشور على الصفحة 6204 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4577 الصادر بتاريخ 23/12/2002م، وعدل بالقانون المؤقت رقم (17) لسنة 2003م المنشور على الصفحة 1201 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4589 الصادر بتاريخ 16/3/2003م.
([iii]) أنشئ سوق عمان المالي بموجب القانون المؤقت رقم (31) لسنة 1976م، وقد حدد المشرِّع في هذا القانون غايات وأهداف السوق المالي في المادة (3) منه المتمثلة بتنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية؛ وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني، وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها، والتعامل بها، بما يكفل سلامة هذا التعامل، وسهولته، وسرعته، مما يضمن حماية المصلحة المالية، وحماية صغار المدخرين، وهي ذات الغايات والأهداف التي نص عليها قانون سوق عمان المالي رقم (1) لسنة 1990م، وقد تم افتتاح سوق عمان المالي رسمياً بتاريخ 1/1/1978م، والذي أصبح يسمى بورصة عمان بموجب قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002م.
قم بتحميل البحث كاملا من المرفقات (نسخة جاهزه للطباعة)
المواضيع المتشابهه:
- [بحث قانوني موثق] : ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية - دراسة مقارنة
- الشركات المساهمة العامة ونهاية السنة المالية وفق مفهوم قانون الشركات والنصوص الأخرى
- الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة بين القوانين العربية
- الشركات المدنية وأحقيتها في تأسيس أو المساهمة في شركات تجارية
- تقرير مجلس الإدارة السنوي .. للهيئة العامة العادية في الشركات المساهمة العامة
المفضلات