طعن رقم 590 لسنة 25 القضائية
صادر بتاريخ 2006/6 / 27 ( مدني )
هيئة المحكمة : الرئيس عبد العزيز محمد عبد العزيز والمستشاران امين احمد الهاجري وخالد يحيى دراز .
1 – التزام محكمة الموضوع بالاجابة وبتمحيص كل طلب أو وجه دفاع مدلى به لديها ومطلوب اليها بطريق الجزم ومعززاً بالادلة ومن شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى والا فحكمها معيب بالقصور المبطل.
2 – اعتبار تقرير الخبير عنصراً من عناصر الاثبات في الدعوى وهو من الامور المستقلة محكمة الموضوع بتقديرها والتي لها الاخذ به محمولاً على اسبابه بشرط كونها متفقة مع حقيقة الواقع في الدعوى والنتيجة المنتهي اليها.
3 – اعتبار ان تمسك الطاعن بالعوار المشوب به تقرير الخبير وطلبه اعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبير آخر لتحقق دفاعه هو دفاع جوهري من شأنه في حال ثبوت صحته تغيير وجه الرأي في الدعوى والمحكمة ملزمة باجابته وتحقيقه والا فحكمها معيب بالقصور.
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم 29 لسنة 2000 مدني كلي الفجيرة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 15.929.409.29 درهماً ذلك أنه تقدم للبنك بطلب منحه قرض عقاري بمبلغ 6000000 درهم وبتاريخ 23/1 / 1995 تم الإتفاق بين الطرفين على تعديل مبلغ القرض بجعله 8400.000 درهم ، لتمويل بناء مركز سهيل التجاري ، ثم حصل بتاريخ 21/5 / 1993 على قرض آخر بمبلغ 1000.000 درهم لـذات الغـرض ، وبتـاريخ 2/10/1993 منحه البنك قرض شخصي بمبلغ 1800.000 درهم إلا أنه تقاعس عن سداد المبلغ المطالب به ، فأقام الدعوى ، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 9.593.604.54 درهماً ، إستأنف الطاعن والمطعون ضده هذا الحكم على التوالي بالإستئنافين 91 ، 93 لسنة 2001 الفجيرة ، أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه ، وبجلسة 14/12/2002 أبطلت المحكمة تقرير الخبير التكميلي ، وندبت خبير آخر ، وبعد أن أودع تقريره قضت في إستئناف الطاعن برفضه وفي إستئناف المطعون ضده بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 14.194.600.16 درهماً والفوائد التأخيرية من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن خبير الدعوى لم يبحث ما كلفه به الحكم التمهيدي الصادر بندبه ولم ينتقل إلى مقر المطعون ضده وحمل الخبير الطاعن بمبلغ 1.233.108 درهماً بالزيادة عن القرض العقاري دون سند ، كما لم يعرض لشروط عقد القرض الشخصي ، ولا لخطأ البنـك وتقصيره في إدارة البنايتين العائدتين للطاعن والممولتين من قبل البنك بشرط تمويله إدارتهما وما ضاع على الطاعن من قيمة إيجارات غير مسجلة بمبلغ 2.826.500 درهماً ، ومبلغ 1233108 درهم قام البنك بدفعها بالزيادة على القرض العقاري . كذلك مسئوليته عن تراكم الأرصدة المدينة ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه دفاعه ورفض طلبه ندب خبير آخر أو إعادة المأمورية لذات الخبير لبحث دفاعه وإعتراضاته وإكتفى بالأخذ بتقرير الخبير عماداً لقضاء حكمة رغم قصوره ودون أن يرد على دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون معززاً بدليله ومن شأنه أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، يجب عليها أن تجيب عنه بأسباب خاصة ، فإن لم تمحص ما ورد به بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى ودفاع الخصوم فيها وطلباتهم إعتبر حكمها خالياً من الأسباب ،
وأنه وإن كان الأصل أن تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، ولها أن تأخذ به محمولاً على أسبابه إلا أن مناط ذلك أن تكون النتيجة التي إنتهى إليها الخبير في تقريره بأسباب تؤدي إليها ، وأن يكون في هذا التقرير ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة والوصول إلى حقيقة الواقع في الدعوى بحيث يواجه عناصر النزاع الواقعية ويعرض لما يثيره الخصوم في شأنها ، ويتضمن الرد على إعتراضاتهم ، بما يكفي لحمل النتيجة التي توصل إليها ،
لما كان ذلك ، وكان البين من دفاع الطاعن أمام محكمة الإستئناف أنه تمسك بالعوار الذي شاب تقرير الخبير وبما أورده بسبب النعي وطلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبير آخر لتحقيق دفاعه ، وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وإذ لم يتناوله الحكم المطعون فيه وإكتفى بمجرد القول بأن " المحكمة تلتفت عما قرره المستأنف في مذكراته من طلب ندب خبير آخر أو إعادة المأمورية لذات الخبير لإطمئنانها إلى النتيجة التي إنتهى إليها الخبير " وهي عبارة عامة لا تواجه دفاع الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلـك ،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة إستئناف الفجيرة لنظره بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب محاماة للطاعن وأمرت برد التأمين إليه




المواضيع المتشابهه: