التشريعات والمراسيم الاتحادية والجهات المختصة بها
المادة 110 - اصدار القوانين الاتحادية *:
1 – تصدر القوانين الاتحادية بموجب أحكام هذه المادة وغيرها من أحكام الدستور المناسبة .
2 – يصبح مشروع القانون قانونا بعد اتخاذ الاجراءات التالية :
أ – يعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الوطني الاتحادي .
ب – يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس الاتحاد للموافقة عليه ولعرضه على المجلس الأعلى للتصديق عليه .
جـ - يوقع رئيس الاتحاد القانون بعد تصديقه من المجلس الأعلى ، ويصدره .
3 – أ – اذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلا على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى ، أو اذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع ، فإن لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده الى المجلس الوطني الاتحادي . فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو رأى المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع ، كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه .
ب – يقصد بعبارة " مشروع القانون " الواردة في هذه الفقرة المشروع الذي يقدم لرئيس الاتحاد من مجلس الوزراء مشتملا على التعديلات التي أدخلها عليه المجلس الوطني الاتحادي ، ان وجدت .
4 – ومع ذلك اذا اقتضى الحال اصدار قوانين اتحادية في غياب المجلس الوطني الاتحادي ، فلمجلس وزراء الاتحاد أن يستصدرها عن المجلس الأعلى ورئيس الاتحاد على أن يخطر المجلس الاتحادي بها في أول اجتماع له .
المادة 111 - نشر القوانين *:
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها واصدارها من قبل رئيس الاتحاد ، بعد تصديق المجلس الأعلى عليها . ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة ، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته .
المادة 112 - اثر القوانين في الزمان *:
لا تسري أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها اثر فيما يقع قبل هذا التاريخ . ويجوز عند الاقتضاء ، وفي غير المواد الجزائية ، النص في القانون على خلاف ذلك .
المادة 113 - مراسيم لها قوة القوانين *:
اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الأعلى ، ما يوجب الاسراع على اصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير ، فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين اصدار ما يلزم منها ، وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط الا تكون مخالفة للدستور .
ويجب أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى خلال اسبوع على الأكثر للنظر في اقرارها أو الغائها ، فإذا أقرها تأيد ما كان لها من قوة القانون ، ويخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له .
أما اذا لم يقرها المجلس الأعلى فيزول ما كان لها من قوة القانون ، الا اذا رأى اعتماد نفاذها في الفترة السابقة ، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر .
المادة 114 - اصدار المراسيم ونشرها *:
لا يصدر مرسوم الا اذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى كل حسب اختصاصه ، وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس الاتحاد في الجريدة الرسمية .
المادة 115 - اصدار مراسيم عند غياب المجلس الأعلى المختص *:
للمجلس الأعلى أن يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في اصدار ما يقتضي الأمر اصداره في غيبة المجلس الأعلى من المراسيم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق عليها على ألا يشمل هذا التفويض الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو اعلان الأحكام العرفية ورفعها ، أو اعلان قيام الحرب الدفاعية ، أو تعيين رئيس أو قضاة المحكمة الاتحادية العليا .
المادة 116 - صلاحيات الامارات *:
تتولى الامارات جميع السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور للاتحاد ، وتشارك جميعا في بنيانه وتفيد من وجوده وخدماته وحمايته .
المادة 117 - أهداف الحكم في الامارات *:
يستهدف الحكم في كل امارة بوجه خاص ، حفظ الأمن والنظام داخل اراضيها وتوفير المرافق العامة ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي فيها .
المادة 118 - التوحيد بين الامارات *:
تعمل الامارات الأعضاء في الاتحاد جميعا ، على تنسيق تشريعاتها في مختلف المجالات بقصد توحيدها قدر الامكان .
ويجوز لامارتين أو أكثر ، بعد مصادقة المجلس الأعلى ، التكتل في وحدة سياسية أو ادارية أو توحيد كل أو بعض مرافقها العامة ، أو انشاء ادارة واحدة أو مشتركة للقيام بأي مرفق من هذه المرافق .
المادة 119 - تنظيم أمور قضائية بقانون اتحادي *:
تنظم بقانون اتحادي ، وبمراعاة أكبر قدر من التيسير ، الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام والانابات القضائية ، واعلان الأوراق القضائية ، وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الامارات الأعضاء في الاتحاد .
توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والامارات
المادة 120 - صلاحيات الاتحاد المنفرد بالتشريع والتنفيذ *:
ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية :
1 – الشؤون الخارجية .
2 – الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية .
3 - حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل .
4 – شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد .
5 – شؤون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي .
6 – مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية .
7 – القروض العامة الاتحادية .
8 – الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية .
9 – شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى انها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق .
10 – المراقبة الجوية واصدار تراخيص الطيارات والطيارين .
11 – التعليم .
12 – الصحة العامة والخدمات الطبية .
13 – النقد والعملة .
14 – المقاييس والمكاييل والموازين .
15 – خدمات الكهرباء .
16 – الجنسية الاتحادية والجوازات والاقامة والهجرة .
17 – املاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها .
18 – شؤون التعداد والاحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد .
19 – الاعلام الاتحادي .
المادة 121 - صلاحيات تشريعية للاتحاد *:
عدل نص المادة 121 بموجب المادة الاولى من التعديل الدستوري رقم 1 تاريخ 10/1 / 2004م . واصبح على الوجه التالي :
بغير اخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية :
علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية . الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة . تسليم المجرمين . البنوك - التأمين بأنواعه . حماية الثروة الزراعية والحيوانية . التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والاجراءات امام المحاكم المدنية والجزائية . حماية الملكية الادبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين . المطبوعات والنشر . استيراد الاسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة او قوات الامن التابعة لاية امارة . شؤون الطيران الاخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية . تحديد المياه الاقليمية وتنظيم الملاحة في اعالي البحار . تنظيم وطريقة انشاء المناطق الحرة المالية ونطاق استثنائها من تطبيق احكام التشريعات الاتحادية .
المادة 122 - صلاحيات الامارات *:
تختص الامارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين .
المادة 123 - أحكام خاصة بالاتفاقات الخارجية والعلاقات الدولية في الامارات *:
استثناء من نص المادة 120 بند 1 بشأن انفراد الاتحاد أصلا بالشئون الخارجية والعلاقات الدولية ، يجوز للامارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة ادارية محلية مع الدول والاقطار المجاورة لها على ألا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية ، وبشرط اخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقا . فإذا اعترض المجلس على ابرام مثل تلك الاتفاقات فيتعين ارجاء الأمر الى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض .
كما يجوز للامارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الاوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو الانضمام اليهما .
المادة 124 - أصول خاصة قبل ابرام المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية *:
على السلطات الاتحادية المختصة ، قبل ابرام اية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص باحدى الامارات ، استطلاع رأي هذه الامارة ، مسبقا وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه .
المادة 125 - تنفيذ القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية الاتحادية *:
تقوم حكومات الامارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها ، بما في ذلك اصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ .
وللسلطة الاتحادية الاشراف على تنفيذ حكومات الامارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية . وعلى السلطات الادارية والقضائية المختصة في الامارات ، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن .
المفضلات