مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “متى تجب النفقه على الزوجه ؟
وهل يتوجب وجودها في منزل الزوجيه لاستحقاقها ؟
ج. تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيـح، ولا يؤثر بذلك مكان اقامتها فتجب لها النفقه ان كانت مقيمة في بيت أهلها الا إذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شـرعي فهنا لا نفقة لها ، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الــزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها دون خسارة حقها بالنفقه.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي عيب الشكل في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية

    عيب الشكل في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية



    عيب الشكل في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية

    كريم يوسف كشاكش

    مجلة المنارة ، المجلد 12 ، العدد 3
    Al manarah, vol. 12, no. 3


    الملخص
    يُعدُّ عيب الشّكل سبباً من أسباب أوجه إلغاء القرار الإداري. ويقصد بهذا العيب عدم التزام الجهات الإدارية بالقواعد الشكلية التي أوجبها المشرّع في إصدار القرارات الإدارية. ويقصد بعيب الشكل، مخالفة الإدارة للقواعد الشكلية التي أوجبتها القوانين والأنظمة للمظهر الخارجي للعمل الإداري، وللإجراءات الواجب اتباعها في إصداره. أو إهمال أو عدم صحة الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها في العمل الإداري. تهدف قواعد الشّكل إلى حماية المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على حد سواء. لأن عدم مراعاة تلك المصالح فيه إخلال بالضمانات المقررة للإدارة والأفراد. ولقد تبنّت محكمة العدل العليا الأردنية كافة المعايير التي طوّرها الفقه القانوني للتمييز بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية. وقد اعتبرت المحكمة أن مخالفة قواعد الشّكل مخالفة جسيمة لا تؤدي فقط إلى إلغاء القرار الإداري وإنما إلى تقرير انعدامه.


    Abstract
    Formality Defect is regarded as one of the reasons for rescinding administrative decisions. It denotes the noncompliance of the administrative authorities with the procedural formalities forced by the legislature in delivering its administrative decisions. Formality Defect refers to the misapplication of the administration to the formal procedures mandated by law and regulations to the apparent administrative actions and to the procedures that must be followed in issuing that law, or ignoring or voiding the formal procedures that have to be adhered to in the administrative work. Formality rules aim to protect public as well as individual interests, and therfore failure to observe these interests will breach the specified undertakings of the administrations and the individuals. The High Court of Justice has adopted all criteria concerning the distinction between substantial and unsubstantial defects. The court decided that the substantial defect makes the decision null and not only cancelled. Importance of formality rules lies in the administrative observance of formalities as it originate from a law or a procedure (regulation), the general principals of the law, the judicial principals or from the administrative norms.



    المقدمة:
    لا يكفي لمشروعية القرار الإداري أن يلتزم رجل الإدارة حدود اختصاصه، وإنما يجب أن يصدر وفقاً للشكليات والإجراءات التي حددها المشرّع، لأن تلك الشكليات لابد أن تكون بمقتضى القوانين والأنظمة (اللوائح) تحقيقاً للمصلحة العامة والخاصة للأفراد.
    وعليه، يُعدُّ ركن الشّكل ركناً جوهرياً في القرار الإداري، فإذا تخلف يمكن طلب إلغائه أمام القضاء الإداري. ويمكن القول أن عيب الشّكل هو سبب من أسباب أوجه إلغاء القرار الإداري.

    وقد استقر اجتهاد محكمة العدل العليا الأردنية على أنه إذا اشترط القانون أن يصدر القرار وفقاً للإجراءات التي حدّدها المشرع وفي الشّكل المرسوم له، فإن عدم مراعاتها تجعل القرار معيباً.
    وتهدف قواعد الشّكل حماية المصلحة العامة ومصلحة الأفراد حتى في حالة عدم وجود نص على ذلك. وهذا العيب لا يتعلق بالنظام العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
    ومن هنا نلاحظ، أن هذه الشكليات بمقدار ما تحقق للأفراد من ضمانات بعدم إرهاقهم أو مضايقاتهم أو التعسف بحقهم أو حرمانهم من بسط دفاعهم، فإنها أيضاً تؤدي إلى ضمان سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وتحقيق المصلحة العامة.
    وعليه، فإن الحكمة الكامنة وراء قواعد الشكل إنما هي إقامة بعض الضمانات للأفراد لتكون ثقلاً يوازي السلطات الضخمة الممنوحة للإدارة في مجال القرارات الإدارية، حتى إذا لم تراع هذه الشكليات عُدّ ذلك انتقاصاً من الإدارة لهذه الضمانات أمام سلطاتها الواسعة.

    وتكمن أهمية قواعد الشكل، بالتزام الإدارة باتباع الشكليات لكونها نابعة من القانون أو النظام (اللائحة) أو المبادئ العامة للقانون أو من المبادئ التي استقر عليها القضاء الإداري أو من العرف الإداري.
    لقد أظهرت هذه الدراسة أن الإدارة ملتزمة باحترام مجموعة من القواعد الشكلية الأساسية عند إعدادها لقراراتها التنظيمية والفردية تمهيداً لاتخاذها وإصدارها.
    وتنقسم الأوضاع المختلفة للشكل إلى صورتين، الأولى الإجراءات الشكلية المكتوبة، التي تصدر في صورة إرادة ملكية مكتوبة تتمثل في الأوامر وقرارات إدارية تنظيمية، وقرارات يصدرها مجلس الوزراء وكذلك قرارات الوزراء والأمناء العامون للوزارات، وتخضع بعض هذه القرارات لرقابة محكمة العدل العليا الأردنية، سواء من حيث الإلغاء أو التعويض. والثانية والأخيرة الأشكال غير المكتوبة للقرار الإداري. وتتخذ أشكالاً مختلفة منها، الشفوية والإشارة والضمنية.

    إنّ القاعدة العامة في الإجراءات التأديبية هو تحررها من القيود الشكلية إذا لم يوجد نص صريح يلزم الإدارة باتباع شكليات معينة، مادامت تلك الشكليات توفر ضمانة للموظف في حق الدفاع عن نفسه بهدف تحقيق العدالة.
    وقد اتجهت محكمة العدل العليا بتصحيح القرار الباطل بإجراء لاحق يزيل ما كان ينطوي عليه القرار من عيب. وقد اتجهت أيضاً إلى الأخذ بالرأي الفقهي الذي يجيز تغطية عيب الشّكل بقبول أو تنازل صاحب المصلحة.
    إنّ مسؤولية الإدارة عن عيب الشّكل لا تتقرر بمجرد تحقق الضرر في جميع الحالات، بل يشترط في هذا العيب أن يبلغ حداً من الجسامة بحيث يؤثر في مضمون القرار وجوهره، ولموضوع هذه الدراسة أهمية كبيرة وذلك لعدة أسباب منها:

    1- تدور هذه الدراسة حول أهمية القواعد الشكلية المكتوبة وغير المكتوبة دون الإجراءات التي تشتمل على الخطوات أو العمليات التي يجب على الإدارة مراعاتها منذ بدء التفكير في إصدار القرار لحين وضعه في الصورة التي يصدر فيها. وحيث تتعدد وتتنوع صور تلك الإجراءات القانونية بتعدد وتنوع القرارات الإدارية على اختلاف أنواعها، والتي تتمثل فيما يلي: أ- إجراءات نشر إعلان القرار. ب- الاستشارات الإلزامية (الوجوبية) أو الاختيارية. ج- الاقتراحات والتوصيات. وبناءً عليه، اقتصرت هذه الدراسة على عيب الشكل دون عيب الإجراء حتى يعطى الموضوع حقه. وإن كان ركن الإجراء عنصراً جوهرياً في ركن الشكل.

    2- تقوم هذه الدراسة على بيان القواعد الشكلية في إعداد القرارات الإدارية التنظيمية والفردية.

    3- تضمنت المادة (100) من الدستور الأردني نصاً خاصاً بتنظيم القضاء الإداري في الأردن، حيث عهد إلى المشرّع العادي بإصدار قانون خاص بإنشاء محكمة العدل العليا عند تنظيم المحاكم النظامية. وكانت محكمة التمييز لها صفتان، الأولى، كمحكمة تمييز، والثانية كمحكمة عدل عليا. وبقي القضاء الإداري قضاءً موحداً، أي من تاريخ صدور قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952م لحين صدور قانون محكمة العدل العليا المؤقت رقم (11) لسنة 1989م، حيث نص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا كمحكمة قضاء إداري مستقل استقلالاً تاماً عن المحاكم النظامية، وجاء إنشاء هذه المحكمة تنفيذاً للنص الدستوري الذي قضى بإنشائها كمحكمة مستقلة، وجعل لها تشكيلها الخاص، اختصاصاتها المحددة في مجال المنازعات الإدارية، وبعد ذلك صدر قانون محكمة العدل العليا الأردنية الجديد والمعمول به حالياً رقم (12) لسنة 1992م. وبناءً عليه، أخذ الأردن بالقضاء المزدوج بعد أن كان قضاءً موحداً طيلة سبعة وثلاثين عاماً. وقد ارتأيت دراسة هذا الموضوع لشدة الحاجة إليه لدولة كالأردن حديثة النشأة في القضاء الإداري، والتصدي لعيب الشكل دون عيب الإجراء في ضوء اجتهادات محكمة العدل العليا الأردنية، حتى يتسنى كشف الإيجابيات والسلبيات التي تسهم في تطوير البناء القانوني والقضائي في الأردن الحديث.

    4- الإضافة العلمية المحددة التي انطوى عليها البحث تجلّت في التصدّي لاجتهاد محكمة العدل العليا الأردنية، علماً بأن القضاء الأردني حديث النشأة كما أشرت إليه آنفاً، وعدم توفر هذه الدراسة في مكتبة القانون العام العربية، التي تحتاج إلى مزيد من الدراسات القانونية عن المملكة الأردنية الهاشمية، لتكون هادياً ومرشداً للمشرّع الأردني بصفة خاصة والمشرّع العربي بصفة عامة، ومرجعاً للباحثين والمتخصصين في المجالات الإدارية والقانونية.

    ونرى تقسيم بحثنا في موضوع "عيب الشّكل في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية" إلى مقدمة ومبحث تمهيدي ومبحثين وخاتمة.



    • المبحـث التمهيدي: ماهية عيب الشكل.
    • المبحـث الأول: الأوضاع المختلفة للشكل في القرارات الإدارية.
      • المطلب الأول: الأشكال المكتوبة في القرارات الإدارية
      • المطلب الثاني: الأشكال غير المكتوبة في القرارات الإدارية.


    • المبحـث الثاني : جزاء عيب الشّكل وتغطيته والتعويض عنه.
      • المطلب الأول: جزاء عيب الشّكل (مخالفة قواعد الشكل).
      • المطلب الثاني: تغطية عيب الشكل.
      • المطلب الثالث: عيب الشّكل وقضاء التعويض وموقف القضاء الأردني منه.





    لتحميل البحث كاملا (عيب الشكل في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية) قم بتحميله من المرفقات


    المواضيع المتشابهه:


    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •