طعن رقم 243 لسنة 24 القضائية
صادر بتاريخ 21/6 / 2003 ( شرعي )
هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران فلاح الهاجري وإمام البدري .
1- سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الادلة في الدعوى والاخذ بتقرير الخبير محمولاً على اسبابه مع عدم التزامها بالرد على الاعتراضات الموجهة اليه عند اطمئنانها إلى الاسس المبني عليها.
- محكمة الموضوع – ادلة – تقرير – خبرة .
2- عدم بيان الطاعنة في صحيفة طعنها أوجه القصور والفساد في الحكم المطعون فيه مؤدٍّ إلى عدم قبول طعنها.
3- النعي على الحكم اعتماده تقرير الخبير رغم الاعتراضات الموجهة اليه هو جدل موضوعي غير جائز اثارته امام المحكمة العليا.
- تقرير – خبرة .
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) محكمة الموضوع " سلطتها ". إثبات " تقدير الأدلة . خبرة " تقدير عمل الخبير ". مقاولة .
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقرير الخبير المنتدب – من سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بالتقرير محمولاً علي أسبابه متي اطمأنت إلى صحة القواعد التي أقيم عليها . عدم التزامها بالرد علي الاعتراضات الموجهة إلى ذلك التقرير لأن في اطمئنانها إليه ما يفيد أنها لم تجد ما يستأهل الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . مثال : في مقاولة أعمال بناء فيلا .
( 2 ) نقض " السبب المجهل ". حكم الطعن فيه ". مقاولة .
عدم بيان الطاعنة في صحيفة ط القصور والفساد في الحكم الطعون فيه – نعي مجهل غير مقبول . مثال : في نعي علي الحكم اعتماده تقرير الخبير رغم الاعتراضات عنها أوجه الموجهة إليه وذلك بشأن مقاولة أعمال بناء .
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة : أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وأن لها أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب محمولاً على أسبابه متى اطمأنت إلى صحة القواعد التي أقيم عليها ، وأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على الاعتراضات الموجهة لذلك التقرير ولأن في أخذها به واطمئنانها إليه ما يفيد أنها لم تجد ما يستاهل الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها .
2 - إذ لم تبين الطاعنة بصحيفة طعنها أوجه القصور والفساد في الحكم المطعون فيه ومن ثم فإنه يكون نعياً مجهلاً غير مقبول ولا يعدو أن يكون نعي الطاعنة برمته مجرد أقوال مرسلة وجدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام المحكمة العليا .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداول .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أحمد ..... صاحب مؤسسة بركات للتعهدات والديكور اختصم الطاعنة – مؤسسة المزن للمقاولات العامة لمالكها محمود ..... وأخر جميل .....، طالباً ندب خبير حسابي لبيان المبالغ المستحقة بذمة المدعي عليهما والزامهما متضامنين بدفعها له مع تحميلها الرسوم والمصاريف ، وذلك تأسيساً على أنه تعاقد مع المدعي عليها الأولى – مؤسسة المزن للمقاولات – ممثلة بالمدعي عليه الثاني على القيام بهدم وبناء فيلا سكنية للسيدة موزه ..... بمنطقة المشرف مقابل مبلغ 000 ، 870 درهم على أن يقوم المدعي عليهما بدفع جميع المبالغ حسب نسبة الإنجاز ، وأنه قام بتشييد الفيلا طبقاً للمواصفات والمخططات وتم تسليمها للبلدية دون أن تتم المحاسبة بينه وبين المدعي عليهما ، ثم تعاقد مع المدعي عليها الأولى على إنشاء فيلا أخرى للسيد / حميد ..... حيث باشر العمل في تلك الفيلا بناء على أوامر المدعي عليه الثاني ، حيث قام بأعمال ( الباطون والطابوق والبلاستر ) إلا أنه عند مطالبته بتسوية مستحقاته عن أعمال الفيلا الأولى وقيمة الأعمال المنجزة في الفيلا الثانية ، قام ممثل المدعي عليها الأولى ( الطاعنة ) بطرد عماله من موقع العمل وإنهاء العمل معه والاستيلاء على المعدات الخاصة به ، ولم يقم بسداد مستحقاته رغم المطالبة بها ، وقد حضر وكيل المدعي عليها الأولى الجلسة وطلب رفض الدعوى في مواجهتها – وإخراج المدعي عليه الثاني من الدعوى لإنعدام صفته ، وفي 24/9 / 97 أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكماً قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى الى خبير حسابي لأداء المهمة المبينة بمنطوق ذلك الحكم ، قدم الخبير المنتدب تقريره في 17/5 / 98 خلص فيه الى أن المدعي – المطعون ضده – يستحق مبلغ 98 ألف درهم عن أعمال الفيلا الثانية ومبلغ 73830 درهم عن قيمة المعدات المستخدمة في عمليات التنفيذ في المشروع الثاني ، أما بالنسبة لمستحقاته عن الفيلا الأولى فقد انتدبت المحكمة خبيراً هندسياً في 29/7/98 لأداء المهمة المبينة بمنطوق ذلك الحكم – أودع الخبير تقريره في 16/6 / 99 خلص فيه إلى استحقاق المدعي لمبلغ : 50 ، 845 ، 41 درهماً إذا أخذ بقيمة عقد المقاولة المفقود ، واحتياطياً أنه يستحق نسبة تقديرية قدرها مبلغ 69744 درهماً ، كما يستحق عن الفيلا الثانية – ملك الماس حميد ….. فيما يخص بند المعدات المقدمة بفواتير مبلغ = 17451 درهماً ، وأما قيمة الوارد بدون فواتير فهو مبلغ : 37331 درهماً ، كما يستحق عن الإشراف على هذه الفيلا مبلغ = 30 ألف ، وقد أصدرت محكمة أول درجة بعد إجراء التحقيقات اللازمة وورود التقارير الحكم في 3/7 / 2002 بإلزام المدعي عليها الأولى – مؤسسة المزن للمقاولات العامة بأن تدفع للمدعي – المطعون ضده – مبلغ : 117195 درهماً وبرفض الدعوى في مواجهة المدعي عليه الثاني جميل ...... استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف 157/99 م شرعي أبو ظبي حيث أحالت محكمة الاستئناف الدعوى للخبير الهندسي السابق ندبه في الدعوى للرد على أوجه الاعتراضات الواردة في صحيفة الاستئناف ، ثم حكمت في الدعوى بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنفة – مؤسسة المزن للمقاولات العامة – الطاعنة – بأن تؤدي مبلغ = 88451 درهماً للمستأنف – المطعون ضده – أحمد ..... – وذلك تأسيساً على ما أثبته الخبير في تعقيبه على أوجه اعتراضات المستأنفة المحالة من المحكمة إليه ، ومن ثم طعنت المستأنفة – مؤسسة المزن للمقاولات العامة – على ذلك الحكم بالطعن 354/22 والمحكمة العليا حكمت في يوم السبت 4 / صفر / 1422 ه الموافق 28/4/21 بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً في خصوص قضائه بمبلغ : 17541 درهماً وقضائه بحفظ الحق للطاعنة في رفع دعوى مستقبلية بالمبالغ التي تطالب بخصمها والمبينة بالسبب الثاني ، وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة ورفضت الطعن فيما عدا ذلك ، ومحكمة الإحالة بهيئتها الجديدة حددت جلسة لنظر الاستئناف حيث استمعت إلى ما قدمه – الخصوم – حيث حلف صاحب المستأنفة ( الطاعنة ) اليمين الموجهة إليه بصيغتها الواردة في شأن مبلغ 17541 درهماً ، كما أحالت الجزء الثاني المنقوض إلى ذات الخبير الهندسي المنتدب في الدعوى للرد على أوجه الاعتراضات والطلبات المقدمة من الطاعنة ، وقد قدم الخبير رده على ذلك وأطلع عليه طرفا الاستئناف ، وحكمت محكمة الإحالة في 29/3 / 1423 ه الموافق 9/6 / 22 في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنفة مؤسسة المزن للمقاولات العامة بأن تؤدي للمستأنف ضده أحمد ..... مبلغاً وقدره = 71 ألف درهم مع تحميلها بالرسوم والمصاريف . فكان الطعن الماثل .
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بسبب واحد هو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم انتهى إلى الفصل في الدعوى مستنداً إلى تقرير الخبير المنتدب بما تضمنه من نتائج جملة وتفصيلاً ، وقد ذهب ذلك الحكم والتقارير المكملة له التي تضمنت الرد على الاعتراضات المبداه من المستأنفة إلى القول بأن كافة تلك الاعتراضات لا يرجى منها سوى المماطلة وتطويل أمد التقاضي ، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والاستدلال مما يتعين معه نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وأن لها أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب محمولاً على أسبابه متى اطمأنت إلى صحة القواعد التي أقيم عليها ، وأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على الاعتراضات الموجهة لذلك التقرير ولأن في أخذها به واطمئنانها إليه ما يفيد أنها لم تجد ما يستأهل الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها .
لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن محكمة الإحالة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد التزمت قضاء المحكمة العليا في شأن النقض الجزئي المحال إليها ، ومن ذلك إحالة كافة أوجه الاعتراضات الواردة على الحكم المستأنف إلى الخبير الهندسي المنتدب في الدعوى والذي قام بتفنيد تلك الاعتراضات والرد عليها مبيناً أن تلك الاعتراضات لا تعدو أن تكون إلا تكرار لما سبق أن أثير من أوجه اعتراضات أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الاستئناف بهيئتها السابقة وذلك على ما انتهى إليه الخبير المذكور في تقريره المقدم منه الأصلي والتكميلي أمام المحكمتين ومن ذلك ما جاء في رده على الاعتراضات ، حيث جاء فيه بأنه لتوضيح مبلغ ( 8 ، 59 ) درهم فإنه قد تم شرح أسباب عدم احتساب مبلغ 15 ألف درهم بالتقرير الهندسي أمام محكمة الدرجة الأولى ... كما تم إعادة التعليق على ذلك أمام محكمة الاستئناف بهيئتها السابقة ...) وفي شأن مبلغ = 1 ، 11 درهم قيمة فاتورتين في البند الصحي والبلاط – بأنه قد تم التعليق على ذلك في التقرير الهندسي أمام محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف بهيئتها السابقة ... وكذلك في شأن الفرق بين مبلغي 65 و 45 ألف درهماً الواردة في كتاب مقاول الألمنيوم ، أفاد الخبير بأنه قد تم التعليق عليه في التقرير الهندسي أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الاستئناف بهيئتها السابقة ثم انتهى في مجمل رده على بعض الاعتراضات بأن الطاعنة لا تستحق مبالغ لا تخص المشروع ، وكذلك مبالغ لمواد تزيد عن الكمية المحددة بالمخططات ثم خلص إلى رفض تلك الاعتراضات .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من التقرير المذكور أساساً لقضائه ، وجعل من الأسباب التي أسس عليها ذلك التقرير مقروءاً مع التقارير الأخرى في الدعوى أسباباً له وأحال إليها ، وكانت تلك الأسباب التي أسس عليها الخبير تقريره لها معينها من الواقع والقانون حيث اتبع القواعد والأصول السليمة المقررة فيما قدمه من بحوث وما ساقه من ردود على كافة أوجه الاعتراضات التي أبدتها المستأنفة – الطاعنة – حيث تناولها دراسة وتحليلاً ثم فندها بما له معينة من واقع الدعوى وما قدم فيها من مستندات ولما كان في أخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير المنتدب محمولا على أسبابه التي جاءت سائغة وكافية لحمل قضائه ، ما يتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالرد استقلالاً على الاعتراضات المقدمة من الطاعنة على التقرير بأكثر مما تضمنه هذا التقرير نفسه
وإذ لم تبين الطاعنة بصحيفة طعنها أوجه القصور والفساد في الحكم المطعون فيه ومن ثم فإنه يكون نعياً مجهلاً غير مقبول
ولا يعدو أن يكون نعي الطاعنة برمته مجرد أقوال مرسلة وجدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام المحكمة العليا ويضحي على غير أساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن




المواضيع المتشابهه: