طعن رقم 817 ، 881 ، 484 لسنة 24 ، 25 القضائية
صادر بتاريخ 2006/4 / 5 ( مدني )
هيئة المحكمة : الرئيس عبد العزيز محمد عبد العزيز والمستشاران امين احمد الهاجري وخالد يحيى دراز .
1 – اعتبار الوكالة التجارية أو وكالة العقود نوعاً من انواع التوسط في ابرام الصفقات التجارية له خصائصه المميزة له عن باقي اعمال التوسط وقائمة على فكرة النيابة في التعاقد.
2 – اعتبار الوكيل التجاري ممثلاً حصرياً داخل منطقة الوكالة وتعاقده مع الغير حاصل باسم هذا الموكل ولحسابه لقاء عمولة أو ربح.
3 – اختلاف الوكيل التجاري عن الوكيل بالعمولة المتعاقد مع الغير بإسمه الشخصي بصفته اصيلاً لحساب موكله المحافظ على موقعه كأجنبي عن العقد ولا علاقة قانونية بينه وبين اطراف العقد.
4 – سلطة قاضي الموضوع في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الادلة وتقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له طالما انه معتمد في قضائه على اسس معقولة.
5 – لمحكمة الموضوع الاخذ بتقرير الخبير كله كما لها الاخذ ببعض ما جاء فيه واطراح بعضه الآخر على اساس ما هي مطمئنة اليه.
6 – عدم تقيّد محكمة الموضوع برأي الخبير بالشق المتعلق بتقديره للكسب الفائت عن ست سنوات ولا سيما عند عدم بيانه الاسباب المؤدية إلى هكذا تقدير.
7 – اغفال الحكم الفصل في احد الطلبات غير صالح سبباً للطعن فيه بطريق النقض لأن علاج هذا الاغفال هو الرجوع إلى محكمة الموضوع لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
8 – اعتبار انه من الجائز للخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها اثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام.
9 – التزام المحامي رافع الطعن بالنقض ايداع سند وكالته عن الطاعن باعتبار الطعن حقاً شخصياً للطاعن وله حق توكيل محام في ذلك.
10 – التزام المحامي رافع الطعن عن الشخص المعنوي بتقديم مع سند وكالته الصادر له من الممثل القانوني للشخص المعنوي السند المستمد منه الاخير صلاحيته في توكيل المحامي لرفع الطعن للوقوف على مدى سلطانه وصلاحيته في توكيل المحامين للطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبول الطعن.
11- عدم جواز اضافة أي طلب جديد امام محكمة النقض دون ابدائه سابقاً امام محكمة اول درجة.
12 – اعتبار انه من المتعين على المحكمة الالتزام بطلبات الخصوم وبسبب الدعوى.
13 – التزام المحكمة ببحث الطلبات المقدمة اليها في صيغة صريحة جازمة دالة على تصميم صاحبها عليها.
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة في الطعنين 817 لسنة 24 ق و484 لسنة 25 ق أقامت الدعوى 84 لسنة 1997 مدني كلي أبوظبي على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 74.498.880 درهماً ، كتعويض بالإضافة إلى ما استحقت لها من عمولات وذلك على سند من أنها الوكيل المحلي لتوزيع منتجات المطعون ضدها الكهربائية منذ عام 1991 ، وقامت بما تتطلبه الوكالة من إعداد للمخازن وإتخاذ ما يلزم في عملية التجميع ودراسة أسواق الإمارات وقامت بالإعلان عن المنتجات وتصريفها داخل الدولة ، إلا أن المطعون ضدها امتنعت عن تحرير عقد وكالة لتسجيله في سجل الوكلاء التجاريين بوزارة الإقتصاد وأنهت الوكالة معها دون مبرر وقد أصابها ذلك بأضرار إضافة إلى ما تستحقه من عمولات قبل إنهاء الوكالة والكسب الفائت . ومن ثم أقامت الدعوى ، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف 158 لسنة 1998 أبوظبي فقضت المحكمة بالتأييد ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن 176 لسنة 21 ق فنقضت المحكمة الحكم بتاريخ 23/12/2000م وأحالت القضية إلى محكمة الإستئناف التي نظرتها بهيئة مغايرة وندبت خبيراً في الدعوى ، وبعد أن أودع الخبير تقريره الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 30/9 / 2002م بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 1.212.527 درهماً ، طعنت منتجات القمة على هذا الحكم بالطعن 817 لسنة 24 ق ، كما طعنت عليه ............ بالطعن 881 لسنة 24 ق ، قدمت الطاعنة في الطعن الأول طلب إغفال فصل في الطلبات أمام المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه فحكمت المحكمة برفضه ، فطعنت على هذا القضاء بالطعن 484 لسنة 25 ق .
أولاً : الطعن 817 لسنة 24 ق .
حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب الثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ، ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإحالة بأن وكالتها هي وكالة تجارية ولا يجوز للمطعون ضدها إنهاء هذه الوكالة دون موافقتها وإلا تلتزم بالتعويض الكافي لجبر الضرر وأنه يتعين تقدير التعويض عن الكسب الفائت على أساس إحتساب عامي 95 ، 1996 هما أساس احتساب معدل الربح بإعتبار أرباح عام 1995 هو مبلغ 881.774 درهم وعام 1996 مبلغ 4.236.344 درهماً فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعها واعتبر وكالة الطاعنة هي وكالة بالعمولة وقدر التعويض عن الكسب الفائت على سنتين فقط مقدراً التعويض على أساس متوسط الأرباح في الخمس سنوات السابقة في حين أنها قدمت عروض أسعار في مشاريع معروضة في السوق فعلاً قدرها الخبير عن عام 1996 بمبلغ 13.418.305 درهماً وهي خسارة فعلية محدده بمبلغ 3.354.567 درهم وليست تقديرية لأعوام سابقة ، مخالفاً الحكم بذلك للنتائج التي انتهى إليها الخبير دون أن تورد أسباباً تكفي لحمل حكمها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوكالة التجارية – أو وكالة العقود – هي نوع من أنواع التوسط في إبرام الصفقات التجارية له خصائصه التي تميزه عن باقي أعمال التوسط ، وتقوم على فكرة النيابة في التعاقد ،
فالوكيل التجاري يمثل وحده داخل منطقة الوكالة – سواء كانت الدولة أو إحدى الإمارات أو عدد منها – موكله في تصريف منتجات وسلع وخدمات منشأته ، ويتعاقد مع الغير باسم هذا الموكل ولحسابه لقاء عمولة أو ربح ،
وهو بهذه المثابة يختلف عن الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي بصفته أصيلاً لحساب موكله الذي يبقى أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد معه المذكور علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الأخر بدعوى مباشرة ،
وكذا عن الوكيل العادي الذي يقوم غالباً بعمل أو أكثر باسم ولحساب الموكل ويكون ذلك – بحسب الأصل – على سبيل التبرع وليس على وجه الإحتراف كما هو شأن الوكيل التجاري الذي يتخذ من توسطه مهنة يرتزق منها ،
وكان لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة وتقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له ما دام قد اعتمد في قضائه على أسس معقولة ،
وأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتبر المطعون ضدها وكيل بالعمولة وأن الطاعنة أنهت التعامل معها دون إنذار منها بالإنهاء وقدر التعويض المستحق عن الكسب الفائت على ما أورده بمدوناته "
وحيث أنه وعملاً بالمادة 90 من قانون الإثبات فإن رأي الخبير لا يقيد المحكمة وبذلك فإن المحكمة لا تأخذ برأي الخبير فيما يتعلق بتقديره الكسب الفائت عن ست سنوات لعدم بيانه الأسباب التي أدت إلى تقدير الكسب الفائت عن هذه المدة والمحكمة ترى لعدم وجود مكتوب بين الطرفين متضمن المدة المتفق عليها بين الطرفين لمدة سريان عقد الوكالة فإن المحكمة تقدير التعويض عن الكسب الفائت لمدة سنتين هما عامي 95 ، 96 من تاريخ إنهاء عقد الوكالة وعام 96 كما قرر المستأنف بصحيفة الدعوى ، ولما كان الخبير أورد بتقريره أن متوسط الربح في السنة هو 410 ، 440 درهم فيكون الكسب الفائت عن مدة عامين 880.840 درهم " وكانت أسبابه سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق تكفي لحمله فإن ما تثيره الطاعنة حول تقدير المحكمة للكسب الفائت يكون محض جدل لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ، ذلك أن الحكم المطعون فيه أغفل الفصل في طلبها التعويض عن الأضرار الأدبية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن إغفال الحكم الفصل في أحد الطلبات لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض إذ علاج هذا الإغفال هو الرجوع إلى محكمة الموضوع لنظر هذا الطلب والحكم فيه إن كان له وجه ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن المطروح يكون غير مقبول .
ومن ثم يتعين رفض الطعن .
ثانياً : الطعن 881 لسنة 24 ق .
وحيث إنه لما كان يجوز للخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ،
وكان مؤدى نص المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية أنه يتعين على المحامي الذي يرفع الطعن بالنقض أن يودع سند وكالته من الطاعن بإعتبار أن الطعن حق شخصي للطاعن وله أن يوكل محامياً في ذلك ،
وفي حالة الشخص المعنوي يجب على المحامـي رافع الطعن أن يقدم مع سند وكالته الصـادر له من الممثل القانوني للشخص المعنوي السند الذي يستمد منه الأخير صلاحيته في توكيل المحامي لرفع الطعن ، للوقوف على مدى سلطاته وصلاحيته في توكيل المحامين للطعن بالنقض ، وإلا كان الطعن غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله ،
لما كان ذلك ، وكان المحامي رافع الطعن الأستاذ ............ قد أودع مع صحيفة الطعن صورة توكيل صادر له من الأستاذ ............ المحامي وصورة توكيل آخر صادر للأخير من السيد / ............ مدير الشركة الطاعنة ، دون أن يرفق مع سند الوكالة ما يثبت أن ذلك الموكل هو الممثل القانوني ............ – الطاعنة – طبقاً لشكلها القانوني أو أنه مفوض عنها ، حتى تتمكن المحكمة من التحقق من صفة الموكل ومدى حقه في الطعن في الأحكام بطريق النقض وتوكيل محامين لذلك الغرض ولا يغير من ذلك ما قدمته الطاعنة بتاريخ 12/3 / 2006م من صورة التوكيلين سالف الإشارة إليهما وصورة مستخرج من سجل تجاري ومحضر إجتماع الجمعية العمومية للشركة إذ لا يفيدان سوى أن السيد ............ هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء وهو ما لم يقدم توكيل صادر منه ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول .
ثالثاً : الطعن 484 لسنة 25 ق .
حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أنها طلبت في صحيفة دعواها القضاء لها بالتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت بها بما ينطوي ضمناً بالضرورة التعويض عن الأضرار المادية والأدبية وأن تفصيلها لعناصر الضرر لا يعني التنازل عن الأضرار الأدبية وقصر طلب التعويض على الأضرار المادية ولا يعتبر ما أبدته الطاعنة أمام محكمـة الإستئناف طلباً جديداً وإذ خالف الحكـم المطعون فيه هذا النظـر ورفض طلب القضاء لها بما أغفله من طلب التعويض عن الضرر الأدبي مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 165/3 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يجوز إضافة أي طلب جديد لم يكن قد أبدى أمام محكمة أول درجة ،
إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الإستثناء الوارد فيه ، وأنه يتعين على المحكمة أن تلتزم بطلبات الخصوم وبسبب الدعوى ،
وأن الطلب الذي تلتزم المحكمة ببحثه هو الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه ،
لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة طلبت أمام محكمة أول درجة التعويص عن الأضرار المادية التي لحقت بها من جراء إنهاء المطعون ضدها لوكالتها دون مبرر ذلك أنها أعدت المخازن واتخذت ما يلزم في عملية التجميع وتعريف المنتجات دون غيره من الأفعال وكان طلب التعويض عن الأضرار المادية مستقلاً عن طلب التعويض عن الأضرار الأدبية ومغايراً له فلا يجوز قبول الطلب الأخير لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بمقوله أنه أورده بصفة عامة أمام محكمة أول درجة أو أنه في حدود مبالغ النقود الذي طلبه أمامها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه رفض طلب الطاعن بشأن إغفال الفصل في التعويض عن الضرر الأدبي يكون على غير أساس ومن ثم يتعين رفض الطعن .
لذلـك ،
حكمت المحكمة :
أولاً : في الطعن 817 لسنة 24 ق برفضه وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات وأمرت بمصادرة التأمين .
ثانياً : في الطعن 881 لسنة 24 ق بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب محاماه للمطعون ضدها وأمرت بمصادرة التأمين .
ثالثاً : في الطعن 484 لسنة 25 ق برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات وأمرت بمصادرة التأمين




المواضيع المتشابهه: