مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “من هو العامل ؟
ج : كل شخص ذكراًً كان أو أنثى يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    LawJO supporting Team Array الصورة الرمزية Farah A.Lawjo
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    1,513
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 5/1
    Given: 6/0
    معدل تقييم المستوى
    199




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي عقد بتحديد اتعاب محام

    عقد بتحديد اتعاب محام



    عقد بتحديد اتعاب محام

    انه في يوم الموافق / /
    تم تحرير هذا العقد بين كل من :
    1. السيد / اردني الجنسية مقيم برقم
    قسم محافظة
    يحمل بطاقة شخصية رقم
    (طرف اول)
    2. السيد / اردني الجنسية مقيم برقم
    قسم محافظة
    يحمل بطاقة شخصية رقم
    (طرف ثان)
    يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
    1. يلتزم الطرف الاول بدراسة مستندات النزاع المقدمة له من الطرف الثاني والمتعلق ... ... وبرفع الدعوى المترتبة عليه ضد ... امام المحكمة المختصة وذلك خلال اجل غايته / / 19 على ان يقدم للطرف الثاني قسائم سداد الرسوم القضائية المتعلقة بها ورقم قيدها بقلم الكتاب .
    2. اذا اخل الطرف الاول بما تضمنه البند السابق فيما يتعلق بدفع الرسوم وقيد الدعوى في الاجل المحدد يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او اي اجراء فضلا عن تحمله بكل ما يترتب على ذلك .
    3. على الطرف الاول متابعة الدعوى في جميع الجلسات التي تحدد لها وتقديم المذكرات الشارحة متضمنة التأصيل القانوني لاوجه الدفاع التي يستند اليها في طلباته ، وابداء الدفوع القانونية سواء كانت متعلقة بالنظام العام او غير متعلقة به وذلك في الوقت الذي يوجب القانون تقديمها فيه وان يوضح للمحكمة شفاهة مع اثبات ذلك بمحضر الجلسة او كتابة بمذكرة تقدم في الموعد الذي تحدده المحكمة ، والرد على اوجه دفاع ودفوع الخصم بذات الكيفية سالفة البيان ، وان يراعى في كل ذلك اصول المرافعة .
    4. يلتزم الطرف الاول بتنفيذ البند السابق وما تتطلبه المرافعة في الدعوى باذلا في ذلك عناية الشخص الحريص الملم بأصول القانون ، ويكون مسئولا عن ذلك حتى لو اناب غيره في المرافعة ، على ان يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة المعلومات والمستندات اللازمة لمباشرة الدعوى .
    5. يلتزم الطرف الثاني (الموكل) بأن يدفع للطرف الاول مقابل قيامه بجميع الاجراءات سواء ما تعلق منها بالطلبات
    الاصلية او العارضة التي قد تثار حتى صدور حكم في الدعوى من المحكمة التي تنظرها ، مبلغ ... فقط ... دينارا
    دفع منه بمجلس هذا العقد مبلغ ... فقط ... دينارا ، على ان يدفع الباقي فور صدور حكم موضوعي لصالح الطرف
    الثاني من شأنه انهاء النزاع .
    6. تنصرف الاتعاب الموضحة بالبند السابق الى جميع الاعمال التي باشرها الطرف الاول سواء تعلقت بالدعوى الاصلية او بالدعاوى الفرعية التي قد تثار اثناء نظر الموضوع .
    7. لا يستحق الطرف الاول المقدم الذي قبضه من الاتعاب اذا خسر الدعوى متى كان ذلك ناشئا عن تقصير منه فضلا
    عن التزامه بتعريض الطرف الثاني عما لحقه من ضرر .
    8. تختص محاكم ... بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات ويعتبر عنوان كل من طرفيه الموضح به موطنا
    مختارا له في هذا الصدد .
    8. حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
    (الطرف الاول) (الطرف الثاني)

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    [ الإقدام على بعض القرارات كاختيار الحياة أو الموت ..
    بعض القرارات مصيرية إلى حد أن السعادة و التعاسة يقفان على مشارف ذلك القرار ..
    لا بد من أن نفسح لأحدهما بالدخول إلى حياتنا لنعايشه حسبما قررنا و اخترنا ... ]


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    6
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: عقد بتحديد اتعاب محام


    أطراف الاتفاقية:

    الفريق الاول: مكتب المحامي .............................
    عنوانه:
    هاتف وواتس اب رقم: ايميل:

    الفريق الثاني:
    عنوانه: الأردن/عمان// هاتف وواتس اب رقم: ايميل:
    يمثل الطرف الثاني لغايات التوقيع على هذه الاتفاقية السيد بموجب الوكالة الخاصة رقم سجل عام. والصادرة عن كاتب عدل محكمة الزرقاء تاريخ .

    مقدمة العقد:
    تعتبر المقدمة جزء لا يتجزأ من العقد وتقرا معه جملة ً وتفصيلا.
    اتفق الفريقان المذكوران أعلاه على ما يلي: -

    • اتفق الطرفين بتاريخ على التعاقد والاتفاق بموجب الاتفاقية المكونة من أربعة صفحات.
    • وكل الفريق الثاني الفريق الاول بموجب وكاله خاصه لتمثيلة قانونيا والترافع باسمة وإقامة الدعاوى القانونية والمطالبات المالية والتنفيذية والحقوقية على مختلف مستوياتها والمطالبات المالية ضد المدعو( ) .
    • موضوع الدعوى: مطالبة ماليه بدل أجور عقار، وبقيمة اجماليه مقدراه ب دينار.
    • تشمل هذه الاتفاقية خدمات الطرف الأول من بداية إقامة الدعوى لدى محاكم لدرجة الأولى والاستئناف حتى صدور الحكم التنفيذي والقطعي.

    الفقرة الأولى: موضوع الدعوى.

    يرغب الطرف الثاني بإقامة دعوى مطالبة بالأجور للعقار العائد ملكيته له، وقد اقر الطرف الأول بصلاحية دعواه واستحقاق حقوقه بعد قراءة عقد الايجار والاطلاع التام النافي للجهالة على بينات الدعوى المقدمة من الطرف الاول.
    تحقق الطرف الأول من بينات الطرف الثاني واقر بأهليته القانونية وصحة وكفاية الأدلة لإقامة الدعوى ضد الخصم.
    الفقرة الثانية: قيمة وطريقة احتساب اتعاب المحاماة.

    تحتسب اتعاب المحاماة كنسبة من المبالغ المحكوم بها او المطالب بها أيها اعلى، وتعتبر نسبة ظ،0% (عشره بالمائة) هي نسبة اتعاب المحاماة.
    تكون المعادلة التالية عي الحاكمة لقيمة اتعاب المحاماة: قيمة الدعوى المرفوعة (بعد التأكد من صحتها من قبل الطرف الأول) مضروبة في نسبة 10% = اتعاب المحاماة المبدئية.
    ملاحظة: في حال تم رفض القيمة المطالب بها من قبل المحاكم المختصة والحكم بمبلغ اقل بنسية 10% من قيمة المطالبة الابتدائية (وإذا كان السبب عدم احقية المطالبة المالية) يتم اعتماد القيمة المحكوم بها من قبل محكمة الاختصاص بدلا من القيمة الابتدائية. ويتم عمل تسوية في الحساب للرجوع الى القيمة المحكوم بها فقط.

    ملاحظة: يلتزم الطرف الاول بمراجعة قيمة دعوى الطرف الأول وتأكيد صحة مطالبتها قبل ادراج قيمة الدعوى في لائحة الدعوى المقدمة للمحكمة.



    الفقرة الثالثة: الية دفع اتعاب المحاماة

    تدفع اتعاب المحاماة من قبل الطرف الثاني للطرف الأول بالكيفية التالية المبينة بالجدول ادناه
    الوصف للدفعة النسبة اجل الاستحقاق
    الدفعة الاولى ظ£ظ*% (ثلاثون بالمائة) عند تسجيل القضية بمحكمة الاختصاص.
    (في نفس اليوم شرط ارسال رقم التسجيل للقضية وصورة ضوئية عن وثائق الدعوى)
    الدفعة الثانية 70% (سبعون بالمائة) عند صدور الحكم التنفيذي مصحوبا بتحصيل الطرف الثاني أي مبالغ ماليه من الخصم بغض النظر عن قيمتها واجلها وكيفيتها.


    يلتزم الطرف الأول بإصدار سند قبض لصالح الطرف الثاني مفصلا بالقيمة واسم القضية واسم الخصم والتاريخ ويسلمه للطرف الثاني او من يمثله قانونيا في نفس تاريخ استلام الدفعة.

    مع عدم الإخلال بالفقرتين (الثانية والثالثة) من هذه الاتفاقية فان جميع قيم مطالبة القضية ورسوم المحكمة واية رسوم أخرى والفوائد القانونية واتعاب المحاماة (المحكوم بها من المحكمة تقديريا) وغيرها من المبالغ المطالب بها او المحكوم بها لصالح الطرف الثاني هي حق للطرف الثاني. وبذلك تنحصر اتعاب الطرف الأول بالوصف والكيف والكم المذكور في الجدول أعلاه.
    يلتزم الطرف الثاني بدفع الاتعاب المقررة أعلاه بالكم والزمان الموصوف في هذه الاتفاقية خلال مده لا تتجاوز 5 أيام عمل، وبخلاف ذلك يستحق الطرف الأول نسبة 5% من القيم المستحقة عن كل أسبوع تأخير وحتى سقف اعلى مقداره 15% من قيمة مطالبته، وفي حال تأخر الطرف الثاني عن الإيفاء بدفعاته تجاه الطرف الأول (خلال مده أقصاها ثلاث أسابيع) يحق للطرف الأول انشا دعوى مطالبه ماليه ضد الطرف الثاني.

    الفقرة الرابعة: استحقاق اتعاب المحاماة.

    تستحق كامل الاتعاب المشار اليها في البند الثاني اعلاه في حال عدول الفريق الثاني عن اقامه الدعوى او متابعتها أوعدوله عن توكيل الفريق الاول او في حاله عزله دون سبب موجب للعزل (مالم يقصر الطرف الأول في أداء مهمته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية)، وكذلك اذا انتهى النزاع الموكل فيه وديا ولم ترفع الدعوى باختيار وإقرار الطرف الثاني ، او في حالة صدور قرار تنفيذي قطعي , او اذا تنازل الفريق الثاني او خصمه عن دعواه ، بغض النظر عن الجهد المبذول أو المرحلة أو النتيجة التي تنتهي أليها الدعوى / أو الإجراءات والمراجعات.
    اذا قصر الفريق الثاني بالقيام بالواجبات المترتبة عليه في البند السادس الشق الثاني ( التزامات الطرف الثاني) وأدى تقصيره الى خساره الدعوى او اضطر بسبب هذا التقصير الطرف الاول الى اسقاط الدعوى او تركها او تم اسقاطها بقرار من المحكمة (لعدم توفير البينات) فان الطرف الأول يستحق اتعابه كامله غير منقوصة.

    الفقرة الخامسة: قابلية الغاء الاتفاقية.

    تعتبر هذه الاتفاقية غير قابلة للإلغاء من الطرفين الا في حالات القوة القاهرة والجبرية او باتفاق الطرفين، مالم يتفق الطرفين وديا على الغاء الاتفاقية ويكون اتفاقهم بشكل مكتوب وموثق.
    باستثناء ما ذكر أعلاه، نعتبر الاتفاقية منهية حكمًا عند تحقق شرط الدفعة الثانية (صدور الحكم التنفيذي مصحوبا بتحصيل الطرف الثاني أي مبالغ ماليه من الخصم بغض النظر عن قيمتها واجلها وكيفيتها).
    تعتبر هذه الاتفاقية لاغية إذا لم ينشاء الطرف الأول القضية الموصوفة بهذا العقد خلال أسبوع من تسلمه جميع الأوراق الخاصة بالدعوى وبيناتها، وبكل الأحوال على الطرف الأول تنبيه الطرف الثاني وتذكيره بجميع بينات ووثائق القضية. وفي حال زود الطرف الثاني الطرف الأول بجميع الوثائق والبينات ولم يسجل الطرف الأول الدعوى القضائية، فبذلك يسقط حق الطرف الأول باي مطالبه ماليه تجاه الطرف الثاني ويتعهد بتزويده بجميع الوثائق والبينات التي قدمها الطرف الثاني ورقيا خلال مده لا تزيد عن أسبوع (7 أيام) وبخلاف ذلك يلتزم الطرف الأول بتعويض الطرف الثاني بما نسبته 5% (خمسة بالمائة) من قيمة المطالبة المالية.



    الفقرة السادسة: التزامات الأطراف تجاه بعضهم البعض.

    الشق الأول: التزامات الطرف الأول:
    يتعهد الفريق الاول بأن يقدم للفريق الثاني خدماته القانونية اللازمة لمصلحه الدعوى (بما فيها إقامة وتسجيل الدعوى ومتابعة جلساتها) كما هو موصوف ادناه:


    1. يلتزم الطرف الاول بدراسة مستندات النزاع المقدمة له من الطرف الثاني والتحقق من صحة الأوراق والبينات قبل إقامة الدعوى.
    2. التحقق من صحة حسابات قيمة الدعوى المالية قبل ادراج قيمتها في لائحة الدعوى وترسيم القضية.
    3. يلتزم الطرف الاول بتنفيذ اكل ما تتطلبه المرافعة في الدعوى باذلا في ذلك عناية الشخص الحريص الملم بأصول القانون، ويكون مسئولا عن ذلك حتى لو اناب غيره في المرافعة ، على ان يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة المعلومات والمستندات اللازمة لمباشرة الدعوى.
    4. تقديم النصح القانوني الكامل للطرف الثاني في حال كانت بينات الدعوى لا تدعم موقف الطرف الأول.
    5. استشارة الطرف الأول بجميع ما يتم تقديمة للمحاكم من إنذارات عدليه، لائحة دعوى، او حسابات الطلبات التنفيذية واخذ الموافقة والاقرار منه على توافقها مع مطالبه.
    6. التواصل الدائم مع الطرف الثاني والاجابة على استفساراته عن حالة القضية من خلال وسائل التواصل المشروحة في هذا العقد.
    7. تزويد الطرف الثاني بصور ضوئية عن كل من الإنذارات العدلية، محضر الدعوى، الحكم الصادر، قيمة المطالبة المبدئية والتنفيذية، الحكم التنفيذي واية وصولات ومدفوعات حكومية مهما اختلفت نواعها.
    8. قبول حق الطرف الثاني بتوكيل شخص اخر للتواصل معه ومتابعة القضية والسير في إجراءات التنفيذ وتحصيل الأوراق والبينات اللازمة لرفع الدعوى او الرد على دفوعات الخصوم.
    9. حضور جميع الجلسات لدى المحاكم ودوائر التنفيذ.
    10. تحصيل جميع قيمة المطالبة وما ينجم عنها من مطالبات أخرى في حساب الطرف الأول او لصالحه او صالح من يوكله.
    11. عدم عقد أي تسوية او مصالحه مع الخصم او الخصوم دون اتفاق وتصريح مكتوب.
    12. عدم افشاء اسرار الطرف الثاني او بيناته او دفوعه بما لا يخالف القانون وأعراف المهنة.
    13. المطالبة للطرف الثاني بجميع قيمة الدعوى مضافا اليها جميع الرسوم الحكومية والقضائية ومصاريف الدعوى والفوائد القانونية واتعاب المحاماة المحكوم بها من القضية.
    14. قبول طلب الطرف الأول بتوكيله في أي دعوى قضائية او قانونية او طلبات قانونيه تنجم عن القضية (موضوع هذا العقد) بعد الاتفاق على اتعاب محاماة جديده مضافة الى نسبة اتعاب المحاماه الأساسية في هذه الاتفاقية.


    في حال كانت البينات المقدمة غير كافية ولا تؤهل الطرف الثاني لإقامة الدعوى باسمه او لصالحه، يتعهد الطرف الأول بتقديم النصح له أولا، وعدم إقامة الدعوى لصالح الطرف الثاني والحيلولة دون تكبده مصاريف الدعوى الا بعد توفير البينات والدلائل اللازمة لإقامة الدعوى بأعلى درجات الثقة من النجاح.
    في حال قدم الطرف الثاني بينات غير مكتملة وطلب منه بينات اضافيه ولم يتمكن من توفيرها، ونجم عن ذلك ان الطرف الأول لم يقم الدعوى، لا يستحق الطرف الأول اتعاب محاماة، لكن يستحق الطرف اجورا عن وقته وخدماته الاستشارية، ويصار الى اعتماد ساعات استشارية مقابل خدماته بواقع 10 دنانير (عشرة دنانير) عن كل ساعة استشارية تقدر بالاتفاق بين الطرفين على ان لا تقل عن ساعة ولا تزيد عن ثلاث ساعات إذا تعذر على الطرف الاول اثبات تسجيلها رسميا.
    تعتبر أجزاء الساعة ساعة كاملة.
    جميع الاستشارات والاجتماعات بين الطرفين تكون في مكتب الطرف الأول، الا إذا وافق الطرف الأول على غير ذلك.

    الشق الثاني: التزامات الطرف الثاني.
    يتعهد الفريق الثاني بأن يقدم للفريق الاول كافة المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لمصلحه الدعوى المبينة ادناه:


    1. توقيع وكالة خاصه لتوكيل الطرف الاول.
    2. تزويد الطرف الأول بوكالة خاصه لمن يوكله تخوله تعيين المحاميين.
    3. سند تسجيل أراضي للعقار او صورة عنه (موضوع القضية).
    4. مخطط أراضي للعقار او صورة عنه (موضوع القضية).
    5. مخطط موقع تنظيمي للعقار او صورة عنه (موضوع القضية).
    6. عقد ايجار مصدق من امانة عمان للعقار او صورة طبق الاصل (موضوع القضية).
    7. وصل غرامة تسجيل عقد الايجار للعقار او صورة عنه (موضوع القضية).
    8. الإنذار العدلي الموجه للخصم (بخصوص موضوع القضية).
    9. علم وخبر الإنذار العدلي الموجه للخصم (بخصوص موضوع القضية).
    10. أي وصولات ماليه لاي مدفوعات حكومية او خاصة يرغب الطرف الثاني بإدراجها في قيمة الدعوى.
    11. اَية بينات إضافيه تتعلق بموضوع هذه الاتفاقية وطبيعة الدعوى.


    يتعهد الفريق الثاني بدفع الرسوم والمصاريف والنفقات والطوابع واجور ومصاريف النقل، سواء تم ذلك بواسطته شخصيا وبواسطة من يوكله او بواسطة الطرف الاول.
    إذا ما تم دفع الرسوم الحكومية وما يتفرع عنها بواسطة الطرف الاول، عندها يلتزم الطرف الثاني بتسديد ما تم دفعه من الطرف الأول خلال مده أقصاها 3 أيام عمل من تاريخ علمه بها (بعد ارسال الطرف الأول صورة ضوئية عنها للطرف الثاني).

    الشق الثالث: التزامات الطرفين.
    يتعهد الفريقان بالتواصل والرد على ايميلات بعضهم البعض خلال مده لا تزيد عن 3 أيام عمل (ثلاثة أيام) وتعتمد وسائل الاتصال المشار اليها في بداية العقد (المدرجة تحت اسماء أطراف الاتفاقية).

    الفقرة السابعة: الاستثناءات.

    • يعتبر الفريق الاول غير مسؤول عن التنفيذ القضائي وتنحصر مسؤولية الطرف الأول في استصدار حكم تنفيذي قطعي بالطريقة الي يختارها الطرف الثاني بعد استشارته واخذ الموافقة منه.
    • يستثنى من اتعاب الطرف الأول اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة على الخصم والفوائد القانونية وبذلك تكون من حق الفريق الثاني.



    الفقرة الثامنة: المنازعات والتحكيم.

    • يعتبر قانون المملكة الأردنية الهاشمية هو القانون الحاكم لهذا الاتفاق.
    • لا يجوز لاي من الأطراف اللجوء للقضاء دون انذار الطرف الاخر عدليا بمده شهر (30 يوما) تسبق موعد المخاصمة القضائية.
    • في حال نشوء أي خلاف لا سمح الله واختلاف على تفسير فقرات وبنود الاتفاقية، على الطرفين اللجوء للتحكيم الودي قبل اللجوء للمحاكم القضائية النظامية.



    اقر كل من الفريق الأول والفريق الثاني بجميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية وعليه تعتبر هذه الاتفاقية سنداً تنفيذياً لدى الموطن المختار (محكمة شرق عمان).


    تحريراً في يوم /08/2019


    الفريق الاول/مكتب المحامي

    الفريق الثاني/ الموكل

    عنه: وكيله القانوني السيد ه



    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •