السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
المنشور على الصفحة 952 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4587 تاريخ 2/3/2003
صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002


المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مكافحة الاغراق والدعم لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون حماية الانتاج الوطني النافذ المفعول .
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
الطرف المعني بالتحقيق : منتج ومصدر ومستورد المنتج المستورد واي من المنتجين المحليين للمنتج المشابه او أي تنظيم
غالبية اعضائه من المنتجين او المستوردين او المصدرين لذلك المنتج وحكومة الدولة المصدرة .

المادة 3

أ . يستثنى ، عند تحديد المنتجين المحليين لمنتج محلي ، المنتجون المحليون المستوردون للمنتجات المدعى باغراقها او
دعمها ، والمنتجون المحليون المرتبطون بمستوردي او مصدري تلك المنتجات .
ب. لغايات هذا النظام ، يعتبر الشخص مرتبطا بشخص اخر في أي من الحالات التالية :
1. اذا كان احدهما يسيطر على الاخر بصورة مباشرة او غير مباشرة .
2. اذا كان شخص ثالث يسيطر على كليهما بصورة مباشرة او غير مباشرة .
3. اذا كان الشخصان يسيطران على شخص ثالث بصورة مباشرة او غير مباشرة .
ج. لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة :
1. لا يكون للارتباط أي اثر الا اذا كان يؤدي او قد يؤدي الى تصرف الشخص بطريقة تختلف عن تصرف الاشخاص
غير المرتبطين .
2. يعتبر الشخص مسيطرا على الاخر اذا كان في مركز قانوني او عملي يمكنه من ان يقيد او يوجه الشخص الاخر .

المادة 4
تحديد الاغراق :

يعتبر المنتج مغرقا اذا كان السعر الذي يباع فيه للتصدير الى المملكة ( سعر التصدير ) اقل من قيمته العادية ، ويشار الى الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير بهامش الاغراق .

المادة 5
تحديد القيمة العادية :


لغايات المادة (4) من هذا النظام ، تكون القيمة العادية هي سعر المنتج الذي يصدر الى المملكة عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية .

المادة 6
أ . يتم تحديد القيمة العادية للمنتج ، اذا لم يكن له مبيعات في مجرى التجارة العادية في البلد المصدر او اذا كانت تلك
المبيعات لا تسمح بمقارنة صحيحة بسبب الوضع الخاص للسوق او بسبب صغر حجم المبيعات ، بناء على أي مما يلي :
1. سعر ذلك المنتج عند تصديره لبلد ثالث يكون مناسبا لاجراء مقارنة صحيحة .
2. او تكلفة انتاجه في بلد المنشا مضافا اليها الارباح وقيمة معقولة عن تكاليف الادارة والبيع واي تكاليف عامة اخرى
( القيمة المستنبطة ) .
ب. لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعتبر حجم المبيعات صغيرا اذا كانت كمية مبيعات المنتج قيد النظر في البلد المصدر
او لبلد ثالث تقل عن (5%) خمسة بالمائة من كمية مبيعاته الى المملكة ما لم تقرر الجهة المختصة ، بناء على الادلة
التي تتوافر لديها او التي تقدمها الاطراف المعنية ، ان تلك المبيعات كافية لاجراء مقارنة صحيحة .

المادة 7
أ . يتم تحديد القيمة العادية للمنتج بناء على السعر الذي يباع فيه في البلد المصدر .
ب. يجوز تحديد القيمة العادية للمنتج اذا لم يتم استيراده من بلد المنشا مباشرة ، بناء على السعر في بلد المنشا في أي من
الحالات التالية :
1. اذا كان المنتج قد نقل بصورة عابرة ( الترانزيت ) في البلد المصدر .
2. اذا كان المنتج لا يتم انتاجه في البلد المصدر .
3. اذا لم يكن لهذا المنتج سعر في البلد المصدر تتم المقارنة به .

المادة 8
يتم تحديد القيمة العادية للمنتج الذي تم استيراده من دولة قررت الجهة المختصة انها لا تعتمد على اقتصاديات السوق بناء على معلومات من دولة تعتمد على تلك الاقتصاديات ويكون وضع الانتاج فيها مشابها لوضع الانتاج في تلك الدولة ، او باستنباط القيمة العادية او أي اسس اخرى تراها الجهة المختصة مناسبة .

المادة 9
للجهة المختصة ان تستثني المبيعات المبينة ادناه لغايات تحديد القيمة العادية للمنتج :
أ . المبيعات التي تتم مع اشخاص مرتبطين بالبائع وفقا لاحكام المادة (3) من هذا النظام .
ب. أي مبيعات لذلك المنتج في البلد المصدر او لبلد ثالث تكون بسعر اقل من تكلفة انتاج الوحدة مضافا اليها تكاليف الادارة
والبيع والتكاليف العامة الاخرى لهذه الوحدة والارباح اذا تحققت الشروط التالية مجتمعة :
1. اذا كانت اسعار هذه المبيعات لا تؤدي الى استرداد التكاليف في مدة زمنية معقولة لكون هذه الاسعار تقل عن
المتوسط المرجح لتكاليف انتاج الوحدة من المنتج خلال مدة التحقيق مضافا اليها تكلفة الادارة والبيع والتكاليف
العامة لهذه الوحدة .
2. اذا تمت هذه المبيعات خلال مدة زمنية تصل الى سنة واحدة على ان لا تقل هذه المدة عن ستة اشهر في جميع الاحوال.
3. اذا تمت هذه المبيعات بكميات كبيرة بحيث يكون المتوسط المرجح لسعر هذه المبيعات في الصفقات التي تؤخذ بعين
الاعتبار في تحديد القيمة العادية اقل من المتوسط المرجح لتكلفة الوحدة من السلعة ، او كان حجم المبيعات الذي تم
باقل من سعر الوحدة لا يقل عن (20) بالمائة من حجم المبيعات في تلك الصفقات .

المادة 10
تحديد سعر التصدير :

سعر التصدير هو السعر المدفوع او المستحق الدفع للمنتج حينما يباع للتصدير الى المملكة من البلد المصدر.

المادة 11
في الحالات التي لا يمكن التوصل فيها لسعر التصدير ، او في الحالات التي تعتبر فيها الجهة المختصة ان سعر التصدير غير حقيقي بسبب وجود ارتباط وفقا لاحكام المادة (3) من هذا النظام ، او وجود اتفاق خاص بين المصدر من جهة والمستورد او أي طرف اخر من جهة اخرى ، للجهة المختصة استنباط سعر التصدير على النحو التالي :
أ . بناء على السعر الذي تتم فيه اعادة بيع المنتج المستورد لاول مشتر غير مرتبط ومستقل في المملكة مخصوما منه أي
ارباح او تكاليف او رسوم او نفقات ترتبت بين الاستيراد واعادة البيع داخل المملكة .
ب. بناء على الطريقة التي تراها الجهة المختصة مناسبة اذا لم تتم اعادة بيع المنتج الى مشتر مستقل او لم تتم اعادة بيعه
بالحالة التي استورد بها .

المادة 12
حساب التكاليف :

لغايات احكام المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام ، يصدر الوزير التعليمات التي تحدد الاساليب والارشادات المستخدمة في حساب التكاليف والارباح وذلك بما يتفق مع احكام اتفاقية مكافحة الاغراق التابعة لمنظمة التجارة العالمية .


المادة 13
المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية :

لغايات حساب هامش الاغراق تتم المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية للمنتج المستورد بخصوص مبيعات تمت في اوقات متقاربة ما امكن وعلى

المادة 14
لغايات المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية ، تؤخذ بعين الاعتبار ، وفي كل حالة على حده ، الاختلافات التي تخل بالمقارنة بما في ذلك الاختلافات في ظروف البيع وشروطه والضرائب والمستويات التجارية وكميات المنتج وخصائصه المادية .

المادة 15
لغايات المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية يتم تحويلهما الى العملة نفسها باستخدام سعر الصرف بتاريخ البيع ما لم يكن سعر التصدير مرتبطا ارتباطا مباشرا بصفقات العملة في السوق الاجلة ، وفي هذه الحالة يستخدم سعر الصرف الاجل .

المادة 16
لا يؤخذ بعين الاعتبار هامش الاغراق الذي يكون ناتجا حصريا عن الاختلافات في سعر الصرف ، ويكون هامش الاغراق كذلك اذا كان ناتجا عن الزيادة المستمرة في قيمة العملة الاجنبية مقارنة مع الدينار الاردني ، وتمنح الجهة المختصة المصدرين خلال التحقيق مدة لا تقل عن ستين يوما لتعديل اسعار التصدير مستقبلا بحيث تعكس التحركات المستمرة في اسعار الصرف اثناء المدة الخاضعة للتحقيق .

المادة 17
تحديد هامش الاغراق :

أ . هامش الاغراق هو الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره .
ب. ويمكن ان يشار الى هامش الاغراق بنسبة مئوية وذلك بقسمة القيمة المتحصلة في الفقرة (أ) من هذه المادة على سعر
التصدير .
ج. ينتفي وجود الاغراق اذا كان هامش الاغراق المحسوب اقل من (2%) .

المادة 18


مع مراعاة الاحكام الواردة في المواد (13) و(14) و(15) و(16) من هذا النظام ، ولغايات تحديد ما اذا كان قد وقع اغراق في المدة الخاضعة للتحقيق ، يتم حساب هامش الاغراق لاي مصدر او منتج على النحو التالي :
أ . الفرق بين المتوسط المرجح للقيم العادية للمبيعات التي اعتمدتها الجهة المختصة وفقا للشروط الواردة في المواد (5)
و(6) و(7) و(8) و(9) من هذا النظام والتي تمت في المدة الخاضعة للتحقيق والمتوسط المرجح لاسعار صفقات التصدير
المقارنة الى المملكة ضمن المدة نفسها .
ب. او المتوسط المرجح لهوامش الاغراق الناتجة من الفرق بين كل قيمة عادية للمنتج في كل صفقة من الصفقات المشار
اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وسعر التصدير للصفقة المقارنة .

المادة 19

يتم احتساب هامش اغراق لدولة معينة على اساس المتوسط المرجح لهوامش الاغراق الفردية للمصدرين من تلك الدولة .

المادة 20
على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام ، اذا وجدت الجهة المختصة ان نمطا من اسعار التصدير يختلف ، بصورة كبيرة ، بين مشترين مختلفين او مناطق او مدد زمنية مختلفة فلهذه الجهة احتساب هامش الاغراق لمصدر او منتج معين بناء على المتوسط المرجح لهوامش الاغراق الناتجة من الفرق بين المتوسط المرجح للقيم العادية للسلعة العائدة لذلك المصدر او المنتج وسعر صفقات تصديره الفردية ، وعلى الجهة المختصة في هذه الحالات ان تقدم للاطراف المعنية تفسيرا لعدم امكان اخذ هذه الاختلافات بالاعتبار وبشكل مناسب من خلال تطبيق احكام المادة (18) من هذا النظام .

المادة 21
الدعم :

يجوز فرض رسوم تعويضية على منتج يستورد الى المملكة اذا تبين بناء على التحقيق الذي تجريه الجهة المختصة وفق احكام القانون وهذا النظام تحقق أي من الحالتين التاليتين :
أ . 1. ان المنتج المستورد ينتفع من دعم كما هو معرف في المادة (22) من هذا النظام .
2. وان الدعم المقدم مخصصا وفق المفهوم الوارد في المادة (23) من هذا النظام .
3. وان المستوردات من المنتج الذي تلقى الدعم تسبب ضررا بمنتج مشابه وفق الاحكام الواردة في القانون وهذا النظام .
ب. او ان المنتج المستورد ينتفع من دعم محظور وفق المفهوم الوارد في المادة (24) من هذا النظام .

المادة 22

أ . يقصد بالدعم لغايات هذا النظام ، المنفعة او المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة او أي شكل من اشكال دعم
الدخل او دعم الاسعار وفق المفهوم الوارد في المادة (16) من اتفاقية الجات لعام 1994 ، والتي تؤدي الى تحقيق
منفعة لجهات او افراد يقومون بانتاج السلع او توزيعها او نقلها او بيعها او تصديرها او غير ذلك .
ب. يعتبر دعما أي من اشكال المساهمة المالية الحكومية التالية :
1. أي تمويل تقدمه الحكومة سواء كان مباشرا ( كالمنح والقروض ) او غير مباشر ( كتقديم ضمانات للقروض التي
تمنحها جهات اخرى ) .
2. تنازل الحكومة عن ايرادات مستحقة لها سواء كان ذلك بالاعفاء منها او عدم تحصيلها ، ويستثنى من ذلك اعفاء
منتج مصدر ، بصورة كلية او جزئية ، من الرسوم او الضرائب المفروضة على المنتج المشابه عندما يوجه
للاستهلاك المحلي او اعادة تلك الرسوم او الضرائب بعد التصدير اذا تم استيفاؤها بشرط ان لا يتجاوز المبلغ المعاد
المقدار الذي تم استيفاؤه فعليا .
3. قيام الحكومة بشراء سلع او تقديم سلع وخدمات خارج اطار مهامها المتمثلة بتوفير البنية التحتية العامة .
4. قيام الحكومة بتنفيذ الاشكال المذكورة في البنود (1) و(2) و(3) من هذه الفقرة عن طريق منح مبالغ مالية لمؤسسات
التمويل المتخصصة ، او ان تعهد الى جهة خاصة بتنفيذ امر او اكثر من الامور المنصوص عليها في هذه الفقرة .

المادة 23
تخصيص الدعم :

أ . 1. يعتبر الدعم مخصصا اذا قصرته الحكومة المانحة او التشريعات التي تعمل بمقتضاها على مؤسسات معينة او داخل
منطقة جغرافية محددة .
2. لغايات احكام هذا النظام ، يقصد بعبارة مؤسسة معينة مؤسسة واحدة او قطاع صناعي محدد او مجموعة من
المؤسسات او الصناعات .
ب. لا يعتبر الدعم مخصصا اذا منح وفقا لمعايير او شروط موضوعية تضعها السلطة المانحة او تنص عليها التشريعات
التي تعمل بمقتضاها لقياس احقية الحصول على الدعم ومقداره ، شريطة ان يكون منح الدعم تلقائيا بمجرد تحقيق تلك
المعايير والشروط وان يتم التقيد بها بشكل تام .
ج. لمقاصد هذه المادة ، تكون الشروط والمعايير موضوعية اذا اتسمت بطابع الحيادية بحيث لا تنحاز لصالح مؤسسات معينة
دون الاخرى ، وتكون قائمة على اسس اقتصادية وتتسم بالعدالة والعمومية من حيث التطبيق كحجم المؤسسة او عدد
العاملين فيها او غير ذلك .

المادة 24
الدعم المحظور :

أ . يكون الدعم محظورا في أي من الحالتين التاليتين :
1. اذا توقف منحه ، وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها او بحسب الواقع ، على القيام بالتصدير سواء وجدت شروط او
اعتبارات اخرى للمنح او لم توجد .
2. اذا توقف منحه على شرط استخدام السلع المحلية دون السلع المستوردة وان اقترن بهذا الشرط شروط اخرى .
ب. يكون الدعم متوقفا على التصدير بحسب الواقع ، اذا تبين ومع انتفاء النص التشريعي ، ان منح الدعم مرتبط بالتصدير
الفعلي او المتوقع او باقتضاء ايرادات التصدير .
ج. لا يكفي كون المؤسسة او الشركة متلقية الدعم انها ذات انشطة تصديرية لاعتبار الدعم المقدم لها دعما محظورا .

المادة 25
الدعم المسموح :

لا يجوز اتخاذ اجراءات تعويضية ضد اشكال الدعم التالية :
أ . الدعم الممنوح لانشطة البحوث التي تقوم بها الشركات نفسها او مؤسسات التعليم العالي او مؤسسات البحوث بناء على
عقود تبرمها مع الشركات ، على ان لا يزيد مقدار الدعم على (75%) من اجمالي تكاليف البحث الصناعي ، او (50%)
من اجمالي تكاليف التطوير الذي يسبق مرحلة التنافس ، ويتم تحديد انواع هذه التكاليف ومفهوم البحث الصناعي
بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
ب. الدعم المقدم لمساعدة المناطق المحرومة داخل الدولة المصدرة ، وذلك ضمن خطة عامة للتنمية الاقليمية شريطة ان لا
تقدم تلك المساعدات الى مؤسسات معينة في تلك المنطقة . ويتم تحديد الشروط والمعايير اللازمة لاعتبار هذه المناطق
محرومة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
ج. الدعم المقدم لمساعدة المنشات على التكيف مع المتطلبات البيئية الجديدة التي تفرضها التشريعات المتعلقة بذلك ، والتي
تؤدي الى زيادة القيود والاعباء المالية على الشركات والمؤسسات ، ويشترط في ذلك ان لا تزيد نسبة الدعم على
(20%) من تكلفة التكيف مع المتطلبات البيئية وان تكون المنشاة عاملة لمدة سنتين على الاقل من تاريخ فرض
المتطلبات البيئية الجديدة ، بالاضافة الى أي شروط يحددها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية .

المادة 26
مقدار الدعم :

أ . يحدد مقدار الدعم بناء على المنفعة المتحققة لمتلقي الدعم والتي يتم احتسابها في المدة الخاضعة للتحقيق .
ب. تطبق القواعد المبينة ادناه لحساب المنفعة المتحققة لمتلقي الدعم :
1. لا تعتبر مساهمة الحكومة في راسمال شركة محققا منفعة لتلك الشركة الا اذا كانت المساهمة لا تتفق مع الممارسات
الاستثمارية العادية المالوفة التي يمارسها مستثمر من القطاع الخاص في اراضي الدولة المصدرة .
2. لا يعتبر قيام الحكومة بتقديم قرض محققا منفعة لمتلقي القرض الا اذا كان هناك فرقا بين الفائدة واي تكاليف اخرى
تدفعها الشركة المقترضة على القرض الحكومي وتلك التي كانت ستدفعها على قرض تجاري مشابه يمكن ان تحصل
عليه وفق معايير السوق ، وفي هذه الحالة تحسب المنفعة على اساس الفرق بين المبلغين .
3. لا يعتبر قيام الحكومة بضمان قرض محققا منفعة للشركة متلقية الضمان الا اذا كان هناك فرقا بين المبلغ الذي تدفعه
الشركة متلقية الضمان على القرض المضمون من الحكومة والمبلغ الذي كانت ستدفعه على قرض تجاري مشابه دون
ضمان حكومي ، وفي هذه الحالة تحسب المنفعة على اساس الفرق بين المبلغين مع الاخذ بعين الاعتبار الفرق بين
الرسوم التي تدفعها الشركة في كلتا الحالتين .
4. لا يعتبر قيام الحكومة بتزويد المنتجين بالسلع والخدمات او بشرائها منهم محققا لمنفعة الا اذا تم هذا التزويد بعوض
يقل عن سعر السوق او تم الشراء بعوض يزيد على سعر السوق ، مع الاخذ بعين الاعتبار اوضاع السوق والمعايير
السائدة فيه كالنوعية والوفرة وامكانية التسويق والنقل وشروط البيع والشراء الاخرى .

المادة 27
الضرر :

تقوم الجهة المختصة بتحديد الضرر المادي الواقع فعلا على المنتجين المحليين نتيجة الاغراق او الدعم لمنتجات مستوردة بناء على الدراسة او التحقيق التي تجريه بهذا الشان مع مراعاة ما يلي :
أ . وجود زيادة ، ذات اهمية ، في حجم المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم ، سواء بشكل مطلق او بالنسبة للانتاج او
الاستهلاك المحلي ومدى تاثير تلك المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم على اسعار المنتج المشابه في السوق
المحلي ، على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما يلي :
1. ان المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم قد طرحت باسعار اقل من سعر المنتج المشابه بفارق ذي اهمية .
2. ان المستوردات قد ادت وبشكل اساسي ، الى انخفاض في سعر المنتج المحلي المشابه او منع زيادة في سعره كان من
الممكن حدوثه لولا وجود تلك المستوردات .
ب. مدى تاثير المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم على المنتجين المحليين ، ويتم التوصل لذلك بتقييم المؤشرات
والعوامل الاقتصادية المتعلقة بوضع المنتجين المحليين بما في ذلك :
1. الانخفاض الفعلي او المحتمل في المبيعات او الارباح او الانتاج او حصة السوق او الانتاجية او عائد الاستثمار او
استغلال الطاقة الانتاجية .
2. الاثار السلبية الفعلية او المحتملة على التدفق النقدي والمخزون والعمالة والاجور والنمو والقدرة على استقطاب
رؤوس الاموال او الاستثمارات .
3. العوامل المؤثرة على الاسعار المحلية .

المادة 28
يتم تقييم اثر المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم على المنتجين المحليين استنادا الى المعلومات الخاصة بانتاج المنتج المحلي المشابه ، اما اذا لم تتوافر مثل هذه المعلومات فيتم التقييم استنادا الى المعلومات الخاصة بانتاج اقرب فئة من المنتجات تتوافر عنها المعلومات اللازمة وتنتمي اليها المنتجات المحلية المشابهة .

المادة 29
الضرر المحتمل :

لمقاصد التحقق من احتمال تعرض المنتجين المحليين لضرر ، تستند الجهة المختصة على الحقائق التي تدل على ان الضرر وشيك الوقوع وليس على مجرد الادعاء او التكهن او الامكانية مستبعدة الحدوث ، وفي سبيل ذلك ، تاخذ الجهة المختصة بالاعتبار وعلى وجه الخصوص ما يلي :
أ . أي عوامل تدل على احتمال وجود زيادة كبيرة في المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم مثل :
1. أي تزايد ملحوظ في معدل المستوردات .
2. توافر طاقة انتاجية غير مستغلة في بلد التصدير او توافر زيادة في مخزون السلعة في ذلك البلد وعدم وجود اسواق
تصديرية اخرى كافية لاستيعاب الصادرات الاخرى .
3. وجود صفقات لتصدير السلعة المغرقة او التي تتلقى الدعم مستقبلا للمملكة .
4. وجود المنتج المغرق او المدعوم باسعار تقل عن المنتج المحلي المشابه بحيث تشير الى احتمالية تزايد الطلب على
ذلك المنتج المغرق او المدعوم .
ب. زيادة في مخزون المنتج المغرق او الذي تلقى الدعم في المملكة .

المادة 30
لا يجوز للجهة المختصة ان تقرر وجود ضرر محتمل الا اذا كان مجموع العوامل المشار اليها في المادة (29) من هذا النظام يؤدي الى الاستنتاج ان هناك زيادة وشيكة في المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم وان ذلك من شانه ان يلحق ضررا ما لم يتم اتخاذ اجراءات وفقا لهذا النظام .

المادة 31
العلاقة السببية :

على الجهة المختصة التحقق من ان المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم ، وعن طريق الاثر الذي تحدثه ، هي السبب في الضرر الذي يلحق او قد يلحق بالمنتجين المحليين ، وتاخذ بعين الاعتبار وبصورة خاصة وجود زيادة ذات اهمية في تلك المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم سواء كانت هذه الزيادة بشكل مطلق او نسبي بالمقارنة مع الانتاج او الاستهلاك في المملكة وتاثيرها على الاسعار وحجم هامش الاغراق .

المادة 32

تاخذ الجهة المختصة بعين الاعتبار عند تقييم العلاقة السببية أي عوامل اخرى غير المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم والتي سببت او قد تسبب هذا الضرر مثل حجم المستوردات التي لا تباع باسعار الاغراق او الدعم واسعارها والعوامل الاخرى التي تؤثر في الاسعار المحلية وتقلل الطلب والتغيرات في انماط الاستهلاك والممارسات المقيدة للتجارة والمنافسة بين المنتجين الاجانب والمحليين وتطور التكنولوجيا واداء التصدير وانتاجية المنتجين المحليين .

المادة 33
يجوز للجهة المختصة لغايات تقييم الضرر ، عندما يتعلق التحقيق بمستوردات من منتج ما من اكثر من دولة ، ان تجمع اثار هذه المستوردات اذا ثبت لها ما يلي :
أ . ان هامش الاغراق الخاص بالمستوردات من كل دولة يزيد على (2%) من سعر التصدير في حالة الاغراق ، ومقدار
الدعم لا يقل عن (1%) في حالة الدعم .
ب. وان حجم المستوردات من كل دولة ليس بقليل .
ج. وان تقييم اثار المستوردات بشكل تراكمي يكون مناسبا لظروف المنافسة بين المنتجات المستوردة والمنتجات المحلية
المشابهة .

المادة 34
الاعاقة المادية لاقامة الصناعة المحلية :

أ . تقيم الجهة المختصة ، عند تحديد وجود اعاقة مادية لاقامة صناعة محلية لانتاج المنتج المحلي المشابه ، ما يلي :
1. امكانية اقامة صناعة محلية خلال مدة زمنية معقولة .
2. احتمالية نمو هذه الصناعة واستمرارها .
ب. تراعي الجهة المختصة ، بصورة خاصة ، دراسات الجدوى الاقتصادية والقروض المبرمة او التي سيتم ابرامها وعقود
شراء الات بهدف اقامة مشاريع استثمارية جديدة او توسيع مصانع قائمة .

المادة 35
طلب الحماية :

للمنتجين المحليين او من يمثلهم كغرف الصناعة والتجارة والاتحادات والجمعيات والنقابات المعنية والوزارات المشرفة على أي من قطاعات الانتاج وغيرها ان تتقدم الى الوزير بطلب خطي لحماية انتاجهم من المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية .

المادة 36
على المنتجين المحليين او من يمثلهم تضمين طلب الحماية ادلة على الاغراق او الدعم والضرر والعلاقة السببية، كما يجب ان يشمل الطلب، قدر الامكان، على المعلومات والبيانات التالية :
أ . التعريف بمقدم الطلب وتحديد حجم انتاجه وقيمته من المنتج المشابه . اما في حالة تقديم الطلب من ممثل عن المنتجين
المحليين فيجب ان يتضمن الطلب قائمة باسمائهم وحجم وقيمة انتاجهم من المنتج المشابه .
ب. وصف مفصل للسلعة المدعى اغراقها او دعمها والمنتج المحلي المشابه مشتملا على مواصفاتهما الفنية او استعمالاتهما
وبند التعريفة الجمركية المنسق وعلى تحديد بلد او بلدان المنشا او التصدير ذات العلاقة .
ج. تحديد حجم الانتاج من المنتج المحلي وقيمة هذا الانتاج .
د. اسم وعنوان كل مصدر او منتج اجنبي معروف لمقدم الطلب ينتج او يصدر السلعة المغرقة او التي تتلقى الدعم وقائمة
بالمستوردين المعروفين الذين يستوردونها .
هـ. معلومات عن سعر التصدير والقيمة العادية وذلك في حالة الاغراق كما يلي :
1. السعر الذي تباع فيه السلعة المستوردة للاستهلاك في السوق المحلي للدولة المصدرة، او حينما يكون ذلك مناسبا،
السعر الذي تباع فيه السلعة من الدولة المصدرة الى دولة ثالثة او القيمة المستنبطة للسلعة موضوع الاغراق وذلك مع
مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام .
2. اسعار تصدير السلعة المدعى اغراقها الى المملكة ، او الاسعار التي يتم بيع السلعة بها للمرة الاولى الى مشتر مستقل
في المملكة اذا كان ذلك مناسبا .
و. معلومات عن وجود الدعم وشكله وحجمه وقابليته لاتخاذ اجراءات ضده وذلك في حالة الدعم .
ز. معلومات عن تزايد حجم المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم، واثر هذه المستوردات على اسعار المنتج المشابه في
السوق المحلي وعلى المنتجين المحليين وفقا للعوامل والمؤشرات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا النظام .
ح. أي معلومات تفصيلية او اضافية يقرر الوزير شمولها في الطلب .

المادة 37
على مقدم طلب الحماية تقديم نسخة من هذا الطلب لا تتضمن المعلومات السرية .

المادة 38
تاييد المنتجين المحليين :

لا يجوز للوزير اصدار قرار بدء التحقيق الا اذا ثبت للجهة المختصة، لاحقا لاعلان تقوم بنشره لمعرفة مدى تاييد المنتجين المحليين للطلب، ما يلي :
أ . ان مجموع المنتجين المحليين الذين يؤيدون الطلب صراحة يزيد على مجموع المنتجين المحليين الذين يعارضونه
صراحة .
ب. وان مجموع انتاج المنتجين المحليين الذين يؤيدون الطلب صراحة لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين بالمائة من
اجمالي انتاج المنتجين المحليين من المنتج المشابه .

المادة 39
للجهة المختصة ان تعتمد في تقييم مستوى تاييد الطلب او معارضته على عينات احصائية في الحالات التي يكون فيها عدد المنتجين المحليين كبيرا جدا .

المادة 40
لغايات تقييم مدى المعارضة للطلب تستثني الجهة المختصة المنتجين الذين يستوردون المنتجات المدعى اغراقها او دعمها ويجوز استثناء المنتجين المرتبطين بمستوردي او مصدري تلك المنتجات وفقا لاحكام هذا النظام .

المادة 41
للوزير ان يصدر تعليمات يحدد بموجبها المدة الزمنية التي يرفض خلالها أي طلب للتحقيق في سلعة معينة اذا كان مقدم هذا الطلب قد عارض صراحة طلبا كان قد قدم بشان السلعة نفسها .

المادة 42
الحد الادنى لحجم المستوردات :

لا يجوز بدء التحقيق بشان منتج مستورد من بلد معين، ويجب انهاء هذا التحقيق فورا وخلال أي مرحلة في حال البدء به اذا وجدت الجهة المختصة ان حجم المستوردات من ذلك المنتج يقل عن نسبة معينة من كامل مستوردات المملكة من ذلك المنتج كما هي محددة في الاتفاقيات الدولية التابعة لمنظمة التجارة العالمية ووفقا لاحكامها والاستثناءات التي تقررها .

المادة 43
اختيار المدة الزمنية والاشخاص لغايات التحقيق :

على الجهة المختصة عند بدء التحقيق ان تعتمد مددا زمنية مناسبة تسمى المدد الخاضعة للتحقيق وتقوم الجهة المختصة بجمع المعلومات المتعلقة بوجود الاغراق او الدعم والضرر الناشئ عنه والتحقق من هذه المعلومات وتحليلها بالنسبة للمدد المعتمدة .

المادة 44
تحدد الجهة المختصة اثناء التحقيق هامش اغراق فردي لكل منتج او مصدر معروف لديها .

المادة 45
في الحالات التي يصعب فيها عمليا تحديد هامش اغراق فردي، وفق احكام هذا النظام، لكل منتج او مصدر قيد التحقيق بسبب كثرة عددهم، للجهة المختصة ان تقتصر التحقيق على عينة منهم مبنية على المعلومات المتوافرة لديها وقت اختيارها او ان تقصره على نسبة من الصادرات من البلد المعين التي يكون التحقيق بشانها عمليا، ويحدد هامش الاغراق في هذه الحالات على النحو التالي :
أ . يحدد هامش الاغراق بصورة فردية لكل من تشملهم العينة .
ب. يحدد هامش الاغراق لمن لم تشملهم العينة بناء على المتوسط المرجع لهامش الاغراق المحسوب لمن شملتهم العينة
على ان يستثنى من حساب هذا المتوسط المرجح أي هامش اغراق يكون سالبا او صفرا واي هامش اغراق يتم
تحديده بناء على المعلومات المتوافرة وفقا للمادة (52) من هذا النظام .

المادة 46
جمع الادلة وتقييمها :

مع مراعاة احكام المادة (52) من هذا النظام، على الجهة المختصة التحقق بنفسها اثناء التحقيق من دقة المعلومات المقدمة من الاطراف المعنية والتي تستند اليها في نتائجها .

المادة 47
أ . للجهة المختصة ان تطلب من مقدم الطلب او الاطراف المعنية بالتحقيق أي معلومات او بيانات ترى انها ضرورية لغايات
التحقيق وخلال المدة التي تحددها لهذه الغاية، كما لها ان ترسل استبانات لتلك الاطراف، وتعطى الاطراف المعنية
المحلية التي تتلقى الاستبانات مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الاستبانة للرد عليها ويجوز تمديد هذه المدة الى خمسة
واربعين يوما حدا اعلى بناء على سبب مبرر، وتعطى الاطراف المعنية الاجنبية مدة خمسة واربعين يوما ويجوز
تمديدها الى ستين يوما حدا اعلى بناء على سبب مبرر .
ب. لغايات تطبيق احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة، وفي حال عدم وجود ما يثبت تاريخ تسلم الاستبانات، تعتبر انها قد
استلمت بعد مرور اسبوع واحد على تاريخ ارسالها الى الطرف المعني او تسليمها الى الممثل المعتمد للبلد المصدر في
المملكة .

المادة 48
تتيح الجهة المختصة للاطراف المعنية بالتحقيق ما يلي :
أ . الاطلاع على أي معلومات او بيانات غير سرية واردة في ملف التحقيق .
ب. تقديم مذكرات خطية للجهة المختصة، معززة باي ادلة متوافرة، بما تراه بشان التحقيق خلال مدة تحددها الجهة
المختصة .
ج. عقد لقاءات، عند الطلب، تحت اشراف الجهة المختصة، بينها وبين الاطراف الاخرى المعنية بالتحقيق لسماع الاراء
والحجج المتقابلة لكل منها، ويجوز تقديم معلومات وحجج شفوية على ان يتم لاحقا تقديمها بشكل خطي، مع مراعاة عدم
الزام أي طرف بحضور هذا الاجتماع وان لا يضار بعدم حضوره .

المادة 49
تاخذ الجهة المختصة بعين الاعتبار أي مصاعب تواجه الاطراف المعنية ومقدمي الطلبات ولها ان تمدد المدة الممنوحة لتقديم المعلومات بناء على طلب مبرر كلما كان ذلك ممكنا .

المادة 50
تتيح الجهة المختصة الفرصة لذوي العلاقة من الصناعيين الذين يستخدمون في صناعاتهم السلعة المستوردة، افرادا او هيئات تمثلهم، ولمن يمثل المستهلكين لتقديم ما لديهم من معلومات او اراء ذات علاقة بالتحقيق وبما يحقق مصلحة المملكة في فرض مثل هذه الاجراءات .

المادة 51
التحقيقات خارج المملكة :

لغايات التحقق من المعلومات المقدمة او الحصول على تفاصيل اضافية، للجهة المختصة القيام بالتحقيقات اللازمة في بلدان اخرى بشرط الحصول على موافقة الشركات او المؤسسات التي ترغب الجهة المختصة في الحصول على معلومات منها وعدم اعتراض حكومة البلد المعني بعد اعلام ممثلها في المملكة، ويصدر الوزير التعليمات التي تنظم القيام بالتحقيقات في الدول الاخرى وفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية وملاحقها التابعة لمنظمة التجارة العالمية .

المادة 52
أ . اذا تسبب احد الاطراف المعنية بالتحقيق باعاقة هذا التحقيق او منع الوصول لنتائج او لم يقدم المعلومات او البيانات
المطلوبة منه والتي يقتضيها التحقيق خلال المدة المحددة، يجوز للجهة المختصة ان تستند الى المعلومات المتوافرة من
مصادر اخرى لاستكمال اجراءات التحقيق واصدار توصياتها بشانه .
ب. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة وفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية وملاحقها التابعة
لمنظمة التجارة العالمية .

المادة 53
تكون التبليغات لمقدم الطلب او الاطراف المعنية بالتحقيق او طلب معلومات او ارسال نسخ من الطلب وفقا لاحكام هذا النظام بموجب كتب ترسل بالبريد المسجل ما لم يستلمها صاحب الشان او وكيله باليد من الجهة المختصة .

المادة 54
السرية :

أ . اذا قدم أي من اطراف التحقيق معلومات او بيانات طالبا ولاسباب مبررة اعتبارها سرية يحظر على الجهة المختصة
الكشف عنها دون موافقته وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
ب. اذا وجدت الجهة المختصة ان الاسباب التي يستند اليها أي طرف في التحقيق في وجوب مراعاة سرية أي معلومات او
بيانات قدمها في طلبه او اثناء التحقيق غير مبررة للسرية ومع ذلك تمسك ذلك الطرف بوجوب اعتبارها سرية فيجوز
للجهة المختصة عدم اخذ هذه البيانات بعين الاعتبار في التحقيق ما لم تؤكد صحتها من مصادر موثوق بها وذات علاقة .
ج. وفي جميع الاحوال يجب على أي طرف من الاطراف المعنية قدم أي معلومات سرية وضع ملخص لا يتسم بالسرية بقدر
الامكان وكاف لايضاح تلك المعلومات، وللجهة المختصة اعفاء ذلك الطرف من تقديم هذا الملخص اذا تبين لها تعذر ذلك .

المادة 55
القرار الاولي :

على الجهة المختصة وفقا لاحكام القانون ان تصدر قرارا اوليا بشان وجود او عدم وجود الاغراق او الدعم والضرر والعلاقة السببية خلال مدة لا تقل عن ستين يوما من تاريخ نشر اعلان البدء بالتحقيق وبعد منح الاطراف المعنية فرصة لتقديم أي معلومات ذات علاقة .

المادة 56
اذا كان القرار الاولي يقضي بعدم وجود الاغراق او الدعم او الضرر او العلاقة السببية فللوزير ان يقرر اكمال التحقيق او انهاءه حسبما يراه مناسبا .

المادة 57
على الجهة المختصة ان تنشر اعلانا بالقرار الاولي وان تخطر المنظمة به وفقا لاحكام هذا النظام .

المادة 58
التوقف عن التحقيق :

أ . على الوزير وبناء على تنسيب الجهة المختصة الرجوع عن قرار بدء التحقيق باغلاق ملفه وانهائه في أي مرحلة تالية
لصدور القرار الاولي، في أي من الحالات التالية :
1. اذا اقتنع بان الادلة على الاغراق او الدعم او الضرر او العلاقة السببية غير كافية ولا تبرر الاستمرار في التحقيق .
2. اذا عدل مقدم الطلب عن طلبه وقام بسحبه وفقا لاحكام القانون .
3. اذا تبين للجهة المختصة ان هامش الاغراق اقل من (2%) من سعر التصدير او ان مقدار الدعم اقل من (1%) او ان
الضرر قليل الشان .
4. اذا توافرت أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا النظام .
ب. يكون انهاء التحقيق مقتصرا على المصدر او البلد الذي تتوافر فيه أي من الحالات المنصوص عليها في البنود (1) و
(3) و (4) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة، ولا يشمل أي مصدرين او دول اخرى في حال وجودهم .

المادة 59
التوقف عن التحقيق بسبب قبول تعهدات الاسعار :

أ . لا يجوز طلب تعهدات متعلقة بالاسعار من المصدرين او قبولها منهم ما لم يكن الوزير قد اصدر قرارا اوليا بوجود
الاغراق او الدعم والضرر والعلاقة السببية .
ب. كما لا يجوز ان تقبل التعهدات المتعلقة بالاسعار اذا كانت تتضمن زيادة في الاسعار الى حد اعلى من الحد الضروري
لازالة هامش الاغراق او اعلى من مقدار الدعم .
ج. تقرر الجهة المختصة عدم قبول التعهدات المتعلقة بالاسعار المقدمة باعتبار قبولها غير عملي بسبب كثرة عدد
المصدرين، او لاي اسباب اخرى، وفي هذه الحالة، تبلغ الجهة المختصة المصدرين بقرارها وباسبابه اذا امكن ذلك .

المادة 60
للجهة المختصة ان تطلب من أي مصدر قبلت منه تعهداته المتعلقة بالاسعار تقديم وبصورة دورية معلومات عن تنفيذه لهذا التعهد وان يسمح للجهة المختصة بالتحقق من البيانات ذات العلاقة وتخضع هذه المعلومات الى احكام السرية المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة 61
ينقضي التعهد المتعلق بالاسعار تلقائيا اذا صدر قرار نهائي بعدم وجود اغراق او دعم او الضرر الناجم عنه، الا في الحالات التي يكون فيها هذا القرار ناتجا بشكل كبير من وجود هذا التعهد، وللوزير في هذه الحالات ان يشترط بقاء التعهد قائما لمدة مناسبة .

المادة 62
في حال وجود اخلال باي تعهد متعلق بالاسعار فللوزير انهاء التعهد او وقفه واتخاذ تدابير عاجلة فورا مستندا الى المعلومات المتوافرة لديه .

المادة 63
تطبق الاحكام الواردة في المواد (73) و (74) و (75) من هذا النظام، مع اجراء ما يلزم من تبديل، على تعهدات الاسعار التي يتم قبولها بموجب احكام هذا النظام .

المادة 64
التدابير العاجلة :

أ . تكون التدابير العاجلة التي يتم اتخاذها بموجب احكام القانون على شكل رسم او تامين نقدي او كفالة مصرفية لحساب
دائرة الجمارك بشرط ان لا تزيد على هامش الاغراق او مقدار الدعم .
ب. لغايات تحديد الرسم المشار اليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، يتم تقدير هامش الاغراق ومقدار الدعم وفقا للمعلومات
المتوافرة للجهة المختصة وقت التقدير .

المادة 65
أ . تطبق التدابير العاجلة في حالة الاغراق لمدة لا تتجاوز اربعة اشهر ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز شهرين بناء على
طلب من المصدرين الذين يمثلون نسبة كبيرة من التجارة مع المملكة في السلعة المعنية، اما اذا وجدت الجهة المختصة
اثناء التحقيق ان الرسم العاجل المفروض لمكافحة الاغراق اقل من هامش الاغراق فيجوز تطبيق التدابير العاجلة لمدة لا
تتجاوز ستة اشهر ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر .
ب. تطبق التدابير العاجلة في حالة الدعم لمدة لا تتجاوز اربعة اشهر .

المادة 66
يراعى في تقييم مقدار الرسم الذي يتم فرضه في حالة التدابير العاجلة وتحصيله الاحكام الواردة في المادة (18) من القانون والمواد (68) و (69) و (70) من هذا النظام .

المادة 67
على الجهة المختصة فور اتخاذ تدابير عاجلة وقبل تنفيذ القرار تبليغ مقدم طلب الحماية بذلك ونشر اعلان واخطار المنظمة وفقا لاحكام هذا النظام .

المادة 68
فرض رسوم مكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية :

أ . يتم تحصيل رسم مكافحة الاغراق والرسم التعويضي من كل المصدرين الذين تقرر ان مستورداتهم تسبب ضررا دون
تمييز وذلك باستثناء المستوردات من المصادر التي قبلت منها تعهدات متعلقة بالاسعار .
ب. تقوم الوزارة بتبليغ دائرة الجمارك باسماء جميع المصدرين للسلعة المعنية الذين ثبت انهم يقومون بالاغراق او يتلقون
دعما ليتم التحصيل منهم دون غيرهم .
ج. يتم تطبيق الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة وفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية التابعة لمنظمة التجارة العالمية .

المادة 69
أ . اذا كانت الجهة المختصة قد اقتصرت في التحقيق على عينة احصائية من المصدرين او المنتجين وفقا للمادة (45) من
هذا النظام، فلا يجوز ان تتجاوز رسوم مكافحة الاغراق المطبقة على المستوردات من أي مصدر او منتج لم تشمله
العينة ولم يتم التحقيق بشانه بصورة فردية هامش الاغراق بما يساوي الفرق بين المتوسط المرجح للقيم العادية لجميع
المصدرين والمنتجين الذين تم التحقيق بشانهم وسعر التصدير لذلك المصدر او المنتج الذي لم تشمله العينة .
ب. عند احتساب المتوسط المرجح وفقا للفقرة ( أ ) من هذه المادة، يتم استبعاد القيم العادية المحسوبة بالاعتماد على
المعلومات المتوافرة وفقا لاحكام المادة (52) من هذا النظام .
ج. عندما تكون الجهة المختصة قد اقتصرت في التحقيق على عينة احصائية من المصدرين او المنتجين وفقا للمادة (45)
من هذا النظام، فلا يجوز ان تتجاوز الرسوم التعويضية المتوسط المرجح لقيم الدعم المحسوبة لجميع المصدرين او
المنتجين الذين تم التحقيق بشانهم ويتم عند احتساب المتوسط المرجح استبعاد أي قيمة دعم سلبية او صفرا او
محسوبة بالاعتماد على المعلومات المتوافرة وفقا لاحكام المادة (52) من هذا النظام .

المادة 70
يشكل الوزير لجنة يشارك فيها ممثلون عن الوزارة ودائرة الجمارك تكون مهمتها النظر في طلبات استرداد الرسوم التي تم دفعها زيادة عن هامش الاغراق الفعلي او مقدار الدعم من قبل أي مستورد للسلعة الخاضعة للرسوم والمؤيدة بادلة تثبت ذلك، وعلى اللجنة ان تصدر تنسيبها الى الوزير بالسرعة الممكنة خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ تقديم طلب الاسترداد .

المادة 71
اذا كانت السلعة خاضعة لرسوم مكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية، وقام بتصدير السلعة الخاضعة للرسوم مصدرون او منتجون جدد من بلد التصدير المعني لم يصدروا السلعة للمملكة خلال المدة الخاضعة للتحقيق ولم يكونوا خاضعين للتحقيق، تقوم الجهة المختصة باجراء مراجعة، وبصورة مستعجلة، لغايات تحديد هامش اغراق فردي او رسم تعويضي لهؤلاء المصدرين او المنتجين، بشرط ان يبين هؤلاء المصدرون او المنتجون انهم غير مرتبطين باي من المصدرين او المنتجين الذين تم التحقيق بشانهم والذين تخضع سلعهم لرسوم مكافحة الاغراق او رسوم تعويضية .

المادة 72
لا تفرض أي رسوم مكافحة اغراق او رسوم تعويضية على مستوردات المصدرين او المنتجين المشار اليهم في المادة (71) من هذا النظام خلال مدة اجراء المراجعة، الا انه يجوز للوزارة ان توقف التقييم الذي تجريه بشانه او تطلب الضمانات اللازمة لتحصيل الرسوم باثر رجعي الى تاريخ بدء المراجعة اذا اتخذ نتيجة للمراجعة قرار بثبوت الاغراق او تلقي الدعم من هؤلاء المصدرين او المنتجين .

المادة 73
مدة رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية ومراجعتها :

لا يفرض رسم الاغراق او الرسم التعويضي الا بالمقدار والى المدى اللازمين لمواجهة الاغراق او الدعم المتسبب بالضرر .

المادة 74
أ . بعد فرض الرسوم بمدة معينة تحددها الجهة المختصة، على هذه الجهة ان تراجع مدى الحاجة للاستمرار في فرض
رسوم مكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية من تلقاء نفسها، او بناء على طلب طرف معني يقدم اسبابا مبررة
لضرورة المراجعة .
ب. اذا وجدت الجهة المختصة، نتيجة للمراجعة، عدم وجود مبرر لاستمرار فرض رسم مكافحة الاغراق او الرسم التعويضي
يتم انهاء الرسم على الفور باتباع الاجراءات القانونية لذلك .

المادة 75
أ . تنتهي مدة سريان رسم مكافحة الاغراق او الرسم التعويضي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ فرضه او من تاريخ
اخر مراجعة تمت بموجب المادة (74) من هذا النظام اذا كانت هذه المراجعة قد شملت كلا من الاغراق او الدعم والضرر .
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، اذا تبين نتيجة المراجعة التي بدات قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة
في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، او بناء على طلب مرفق بادلة كافية يقدم من المنتجين المحليين او من يمثلهم، ان من
شان انهاء فرض الرسم استمرار او تكرار الاغراق او الدعم والضرر، فللوزارة ان تقرر استمرار سريان الرسم، كما
لها ان تقرر استمراره خلال مدة المراجعة، على ان يتم تقديم طلبات المراجعة لغايات احكام هذه المادة قبل ستين يوما
من التاريخ المشار اليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

المادة 76
تطبق الاحكام المتعلقة باجراءات ومبادئ التحقيق المنصوص عليها في القانون وهذا النظام على المراجعة التي تتم بموجب احكام المادة ( 74) من هذا النظام، على ان يتم اجراء المراجعة بالسرعة الممكنة وانهاؤها خلال اثني عشر شهرا من تاريخ البدء بها.

المادة 77
الاثر الرجعي :

لا تنطبق التدابير العاجلة ورسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية الا على السلع المدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي بعد بدء سريان القرارات المتخذة بفرض هذه الرسوم، وذلك في غير الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المواد (78) و (79) من هذا النظام .

المادة 78
يجوز فرض رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية باثر رجعي على المدة التي طبقت فيها التدابير العاجلة في أي من الحالات الحصرية التالية :
أ . اذا وقع الضرر فعلا ولم يكن احتماليا او على شكل اعاقة مادية لاقامة صناعة محلية .
ب. او اذا كان الضرر احتماليا ولكن ثبت ان عدم اتخاذ التدابير العاجلة كان سيؤدي بالضرورة الى وقوع ضرر فعلي .

المادة 79
لغايات تطبيق احكام المادة (78) من هذا النظام، اذا كان رسم مكافحة الاغراق او الرسم التعويضي اكبر من الرسم الذي تم دفعه او المستحق والمفروض خلال مدة تطبيق التدابير العاجلة او اكبر من المبلغ الذي تم تقديره لاغراض الكفالة او الوديعة التي يتم تقديمها ضمانة وفقا لاحكام هذا النظام، فلا يتم تحصيل الفرق . اما اذا كان الرسم اقل من ذلك فيرد الفرق او تتم اعادة حساب الرسم حسب مقتضى الحال .

المادة 80
باستثناء ما ورد في المادة (78) من هذا النظام، اذا كان الضرر محتملا او على شكل اعاقة مادية لاقامة صناعة محلية، فلا يجوز فرض رسوم مكافحة الاغراق او الرسم التعويضي الا من تاريخ صدور قرار بذلك، وترد أي كفالة قدمت خلال مدة تطبيق التدابير العاجلة وتحرر أي سندات خلال ثلاثين يوما من تاريخ ذلك القرار .

المادة 81
أ . يجوز فرض رسم نهائي لمكافحة الاغراق باثر رجعي على السلع المعنية المدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي والتي تم
ادخالها خلال تسعين يوما قبل تاريخ تطبيق التدابير العاجلة وبما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق، وذلك بتحقق الشرطين
التاليين :
1. اذا كان الاغراق الذي سبب الضرر والمتعلق بالسلعة المغرقة تمت ممارسته اكثر من مرة وكان المستورد يعلم، او كان
ينبغي عليه ان يعلم، ان هناك اغراقا يمارسه المصدر، وان مثل هذا الاغراق يمكن ان يسبب ضررا .
2. واذا كان الضرر قد نتج عن مستوردات بحجم كبير من السلعة المغرقة في مدة قصيرة نسبيا، وقد يؤدي ذلك وغيره
من الظروف كالتراكم السريع لمخزون السلعة المستوردة الى اضعاف الاثر العلاجي لرسم مكافحة الاغراق النهائي
والمراد تطبيقه .
ب. كما يجوز فرض رسم مكافحة الاغراق باثر رجعي على السلع المدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي التي تم ادخالها قبل
مدة لا تزيد على تسعين يوما من تطبيق التدابير العاجلة وذلك اذا وقع اخلال بالتعهد المتعلق بالاسعار بشرط ان لا
تنسحب هذه المدة الى ما قبل التاريخ الذي وقع فيه هذا الاخلال .
ج. يجوز فرض رسم تعويضي باثر رجعي على السلع المدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي التي تم ادخالها قبل مدة لا تزيد
على تسعين يوما من تطبيق التدابير العاجلة اذا كانت هناك ظروفا حرجة ثبت من خلالها وجود ضرر يتعذر اصلاحه
بسبب دخول مستوردات من السلعة المعنية بكميات كبيرة خلال مدة قصيرة نسبيا ولمنع تكرار حدوث هذا الضرر .

المادة 82
الاعلانات والاخطارات العامة :

تتبع الاجراءات المبينة ادناه بخصوص الاعلانات والاخطارات العامة والتي ورد النص عليها في القانون وهذا النظام :
أ . يتم نشر الاعلانات في جريدتين محليتين يوميتين على نفقة مقدم الطلب .
ب. ترسل نسخة من الاعلانات الى الاطراف المعنية بالتحقيق المعروفة لدى الجهة المختصة والى المنظمة حسب الاصول
لتبلغها بدورها الى الدول الاعضاء المعنية .
ج. يشار في الاعلانات الى امكانية حصول الدول الاعضاء والاطراف المعنية عند الطلب على تقرير يحتوي على تفصيل كاف
للاسباب الواقعية والقانونية الاساسية التي قام عليها القرار .

المادة 83
مع مراعاة الاحكام المتعلقة بحماية المعلومات السرية الواردة في هذا النظام، يتم نشر الاعلان العام ببدء التحقيق على ان يتضمن المعلومات التالية :
أ . اسم الدولة او الدول المصدرة للسلعة المعنية .
ب. تاريخ بدء التحقيق .
ج. الاساس الوارد بالطلب للادعاء بوجود الاغراق .
د. ملخص عن العوامل الواردة بالطلب والتي يستند عليها الادعاء بالضرر .
هـ. العنوان الذي ينبغي ان ترسل عليه مذكرات وردود الاطراف المعنية .
و. المدة التي يسمح للاطراف المعنية خلالها بعرض ارائها وتقديم أي مذكرات او معلومات قبل اتخاذ القرار الاولي
والنهائي وتقديم طلبات لعقد اجتماعات مع الاطراف ذات المصالح المتعارضة .

المادة 84
أ . مراعاة الاحكام المتعلقة بحماية المعلومات السرية الواردة في هذا النظام، يتم نشر اعلان بالقرار الاولي والنهائي
وبفرض الرسوم النهائية والتدابير العاجلة او انهائها وبقبول تعهدات متعلقة بالاسعار او انهائها، وبوقف التحقيق او
انهائه والقرارات المتعلقة بتطبيق رسوم مكافحة الاغراق باثر رجعي وجميع القرارات المتعلقة بالمراجعة، على ان
تتضمن هذه القرارات ما يلي :
1. اسماء موردي السلعة المغرقة للمملكة، واذا تعذر ذلك، فاسماء البلدان الموردة المعنية .
2. وصف كامل للسلعة المدعى اغراقها للغايات الجمركية .
3. هامش الاغراق المحدد مع شرح مفصل للاسباب التي تبرر استخدام طريقة الحساب المعتمدة في تحديد ومقارنة سعر
التصدير والقيمة العادية .
4. الاعتبارات المتعلقة بتحديد وجود الضرر كما هو محدد وفقا لاحكام هذا النظام .
5. الاسباب الواقعية والقانونية التي استندت اليها القرارات والاسباب التي ادت لقبول او رفض حجج المصدرين او
المنتجين .
ب. يبدا سريان القرارات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة من تاريخ نشر الاخطار بها .

المادة 85
الرسوم :

أ . تستوفي الوزارة من مقدمي الطلبات الرسوم التالية :
1. مائتين وخمسين دينارا عن تقديم طلب اتخاذ التدابير المتعلقة بالاغراق او الدعم .
2. سبعمائة وخمسين دينارا عن البدء باجراء التحقيق .
ب. لا تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة اذا تعلق الطلب والتحقيق بسلعة زراعية .
المادة 86
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

10/9/2002


المواضيع المتشابهه: