قانون البناء الوطني وتعديلاته رقم 7 لسنة 1993 الاردن

رقم المادة: 1
نص المادة:

يسمى هذا القانون ( قانون البناء الوطني الأدرني لسنة 1993) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رقم المادة :2
نص المادة:
*يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
- المجــلس: مجلس البناء الوطني الأردني المؤلف بمقتضى أحكام هذا القانون.
اللجنة الفنية: اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الأردني المشكلة بموجب أحكام هذا
القانون.
- أعمال الإعمار: الأعمال التي تتعلق بإنشاء المشاريع الإنشائية بجميع أنواعها كالمباني والطرق والجسور بما فيها التصميم التنفيذ والتشغيل والصيانة والإشراف وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية وأي مشاريع أخرى يقررها المجلس.
- رخصة الإعمار: أ- الرخصة التي تصدر بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب. الموافقة التي تصدرها الجهة المختصة بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول للمباشرة بأعمال الاعمار عدا المباني.
ج. رخصة البناء إذا كانت أعمال الاعمار مباني
- الكودة: مجموعة القواعد والشروط والمتطلبات الفنية المتعلقة بأعمال الإعمار المقررة من المجلس والمعتمدة من مجلس الوزراء.
السلطات التنظيمية: مجلس التنظيم الأعلى ولجنتا تنظيم المدن والقرى اللوائية والمحلية ولجان التنظيم المشتركة أو أي سلطة أو هيئة أو لجنة أو مجلس يحل محل أي منها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية أو أي تشريع آخر معمول به.
- شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الجهة المخولة بالإشراف على التنفيذ تشهد بموجبها أن جميع المتطلبات الفنية الواردة في المخططات قد تم تنفيذها حسب الأصول الواردة في المخططات قد تم تنفيذها حسب الاصول المقررة.
------------------------------------------------------------

* عدلت هذه المادة وفق قانون رقم (7) لسنة 2004 قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني صدر في عدد الجريدة الرسمية 4653 تاريخ 15 نيسان سنة 2004 صفحة 1712 كما يلي:
أولا: تعديل تعريف عبارة (أعمال الإعمار) الواردة فيها حيث كانت:


أعمال الإعمار: الأعمال التي تتعلق بإنشاء المشاريع الإنشائية وصيانتها وتصميمها والإشراف عليها بما في ذلك ما يرتبط بها من أعمال ميكانيكية وكهربائية وأعمال السلامة العامة والوقائية من الحرائق وعزل المباني والتخلص من النفايات.

ثانياً: بإضافة تعريف رخصة الإعمار.
ثالثاً: بإضافة تعريف شهادة المطابقة.

رقم المادة: 3
نص المادة :

تسري أحكام هذا القانون على أعمال الإعمار التي تقام في المملكة بإستثناء الأعمال التي أقيمت أو بوشر في إقامتها أو تم ترخيصها قبل نفاذه.

رقم المادة: 4
نص المادة:

* أ. يؤلف مجلس يسمى (مجلس البناء الوطني الأردني) برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان وعضوية كل من:
1. وزير الشؤون البلدية نائبا للرئيس.
2. وزير البيئة.
3. وزير الطاقة والثروة المعدنية.
4. وزير النقل.
5. أمين عمان.
6. مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
7. أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان.
8. رئيس الجمعية العلمية الملكية أو من ينيبه.
9. عميد إحدى كليات الهندسة في الجامعة الأردنية الرسمية يختاره مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس وبالتناوب.
10. نقيب المهندسين الأردنيين.
11. نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين.
12. رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية.
13. مدير الدفاع المدني العام أو من ينيبه.
14. شخصين من القطاع الخاص يختارهما مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس مجلس الوزراء على أن لا تتكرر مدة عضوية أي منهما لأكثر من دورتين متتاليتين كحد أقصى ( أربع سنوات).
ب. يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسة أو نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لإجتماعاته بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه وعلى أن بكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخد المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين.
ج. يعين رئيس المجلس أمين سر للمجلس من بين موظفي وزارته يرتبط به ويتولى أعداد جداول أعماله ومتابعة الدعوة لعقد إجتماعاته وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها.
----------------------------------------------------

* عدلت هذه المادة وفق قانون رقم (7) لسنة 2004 قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني صدر في عدد الجريدة الرسمية 4653 تاريخ 15 نيسان سنة 2004 صفحة


1712 حيث كانت:
أ. يؤلف مجلس يسمى (مجلس البناء الوطني الأردني) برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان وعضوية كل من:
1. وزير الشؤون البلدية نائبا للرئيس
2. وزير البيئة
3. وزير الطاقة والثروة المعدنية
4. وزير النقل
5. أمن عمان
6. مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
7. رئيس اللجنة الفنية
8. رئيس الجمعية العلمية الملكية
9. عميد إحدى كليات الهندسة في الجامعات الأردنية يختاره مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس.
10. نقيب المهندسين الأردنيين.
11. نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين.
12. رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية.
13. شخصين من القطاع الخاص يختارهما مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس.
ب. يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لإجتماعاته بحضور ما لا يقل عن تسعة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثمانية من أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل.
ج. يعين رئيس المجلس أمين سر للمجلس يرتبط به ويتلى أعداد جداول أعماله ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاته وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها.

رقم المادة: 5
نص المادة:

* يناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ. وضع الأسس والمبادئ الخاصة بكودات البناء الوطني الأردني وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية.
ب. إقرار الكودات المختلفة للبناء الوطني الأردني ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
ج. دراسة تنسيبات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
د. البت في أي إعتراض على الكودات المعتمدة أو أي تعديل عليها وفقا لأحكام القانون.
هـ . التعاقد مع أي جهة علمية لإعداد أي كودة جديدة أو لإجراء تعديل على أي كوده معتمدة وتحديد كلفة هذا التعاقد والموافقة على صرفها.
و. نشر الكودات المعتمدة وتعميمها.
ز. إصدار التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات في مراح التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية.

------------------------------------------------------

* دلت هذه المادة وفق قانون رقم (7) لسنة 2004 قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني صدر في عدد الجريدة الرسمية 4653 تاريخ 15 نيسان سنة 2004 صفحة 1712 وذلك بإضافة الفقرة (ز).

رقم المادة : 6
نص المادة:

* أ. تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الأردني) برئاسة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان وعضوية كل من:
1. أمين عام وزارة الشؤون البلدية نائبا للرئيس.
2. أمين عام وزارة البيئة.
3. مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس.
4. وكيل أمانة عمان الكبرى.
5. مدير مركز بحوث البناء في الجمعية العلمية الملكية.
6. ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يعينه وزيرها.
7. ممثل عن وزارة المياه والري يعينه وزيرها.
8. ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية يعينه وزيرها.
9. ممثل عن وزارة الصحة يعينه وزيرها.
10. ممثل عن القوات المسلحة الأردنية يعينه رئيس هيئة الأركان المشتركة.
11. ممثل عن مديرية الدفاع المدني يعينه رئيس مجلس إدارة السلطة.
12. ممثل عن سلطة الطيران المدني يعينه رئيس مجلس إدارة السلطة.
13. ممثل عن نقابة المهندسين الأردنيين يعينه مجلس النقابة.
14. ممثل عن نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين يعينه مجلس النقابة.
15. ممثل عن هيئة المكاتب والشركات الهندسية يعينه مجلس الهيئة.
16. أربعة أشخاص من ذوي الخبرة من القطاع الخاص يعينهم المجلس.
17. أمين سر المجلس.

ب. تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (16.15.14.13.12.11.10.9.8.7.6) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز إستبدال أي عضو بغيره في أي وقت وفقا للإجراءات التي تم تعيينه فيها.
ج. تناط باللجنة الفنية المهام التالية:
1. إعداد أسس كوادت البناء الوطني ومبادئها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس.
2. التنسيب للمجلس بأي تعديل على الكوادت المعتمدة.
3. النظر في الإعتراضات على الكوادت المحالة إليها وتقديم توصياتها بشأنها إلى المجلس
4. متابعة أعمال اللجان المتخصصة والجهات العلمية المكلفة بإعداد الكوادت وتعديلها وتطويرها.
5. أي مهام وواجبات أخرى تتعلق بالكوادت توكل إليها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك أعداد التعليمات المتعلقة بتطبيق الكوادت.

د. تجتمع اللجنة الفنية مرة واحده في الشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابة ويكون اجتماعاته قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم وتتخذ اللجنو قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

-------------------------------------------------------------
* عدلت هذه المادة وفق قانون رقم (7) لسنة 2004 قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني صدر في عدد الجريدة الرسمية 4653 تاريخ 15 نيسان سنة 2004 صفحة 1712 حيث كانت:

أ. تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لكوادت البناء الوطني الأردني) على النحو التالي:
1. أمين عام وزارة الأشغال العامة: رئيسا.
2. أمين عاز وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة: نائبا للرئيس.
3. مدير عام دائرة المواصفات والمقاييس: عضوا.
4. مدير مركز بحوث البناء في الجمعية العلمية الملكية: عضوا.
5. ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يعينه وزيرها: عضوا.
6. ممثل عن سلطة المياه يعينه وزير المياه والري: عضوا.
7. ممثل عن سطلة الكهرباء يعينه وزير الطاقة والثروة المعدنية: عضوا.
8. ممثل عن القوات المسلحة الأردنية يعينه رئيس هيئة الأركان المشتركة: عضوا.
9. ممثل عن مديرية الدفاع المدني العام يعينه مدير الدفاع المدني العام: عضوا.
10. أربعة أعضاء بخبرات هندسية متخصصة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس: أعضاء.
ب. تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (10.9.8.7.6.5) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز إستبدال أي عضو بغيره في أي وقت وفقا للإجراءات التي تم تعيينه فيها.
ج. تناط باللجنة الفنية المهام التالية:
1. إعداد أسس كوادت البناء الوطني ومبادئها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس.
2. التنسيب للمجلس بأي تعديل على الكوادت المعتمدة.
3. النظر في الاعتراضات على الكوادت المحالة إليها وتقديم توصياتها بشأنها إلى المجلس.
4. متابعة أعمال اللجان المتخصصة والجهات العلمية المكلفة بإعداد الكوادت وتعديلها وتطويرها.
5. أي مهام وواجبات أخرى تتعلق بالكوادت توكل إليها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
د. تجتمع اللجنة الفنية مرة واحده في الشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه ويكون إجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
--------------------

إلغاء عبارة ( 10.9.8.7.6.5) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة البنود (16.15.14.13.12.11.10.9.8.7.6).
ثالثا: بإضافة عبارة ( بما في ذلك إعداد التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات) إلى آخر البند (5) من الفقرة (ج) منها .

رقم المادة: 7
نص المادة:

* لرئيس المجلس بناء على تنسيب اللجنة الفنية تشكيل لجنة متخصصة أو أثر لأي كودة من الكودات تحدد مهامها وعدد أعضائها وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بها بمقتضى قرار تشكيلها.
---------------------------------------------------

* عدلت هذه المادة وفق قانون رقم (7) لسنة 2004 قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني صدر في عدد الجريدة الرسمية 4653 تاريخ 15 نيسان سنة 2004 صفحة 1712 حيث كانت:
للمجلس بناء على تنسيب اللجنة الفنية تشكيل لجنة متخصصة أو أكثر لأي كودة من الكودات وتحدد مهامها وعدد أعضائها وكيفية إجتماعاتها واتخاذ قراراتها وفقا لما يقرره المجلس بهذا الشأن.

رقم المادة: 8
نص المادة:

* أ. يتم تمويل أعمال المجلس بواسطة صندوق خاص ينشأ في وزارة الأشغال العامة والإسكان تتكون موارده مما يلي:
1. المخصصات التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة.
2. الأموال التي تقدم للمجلس من المؤسسات العامة والخاصة والنقابات وأي هيئات أخرى.
3. إيراد بيع الكودات وأي إصدارات علمية تصدر عن المجلس.
4. الهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
ب. تحدد إجراءات إيداع أموال الصندوق وحفظها وصرفها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
----------------------------------------

* عدلت هذه المادة وفق قانون رقم (7) لسنة 2004 قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني صدر في عدد الجريدة الرسمية 4653 تاريخ 15 نيسان سنة 2004 صفحة 1712.

حيث كانت:
أ. يتم تمويل أعمال المجلس بواسطة صندوق خاص ينشأ في وزارة الأشغال العامة والإسكان تتكون موارده مما يلي:
1. المخصصات التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة.
2. الأموال التي تقدم للمجلس من المؤسسات العامة والخاصة والنقابات وأي هيئات أخرى.
3. إيراد بيع الكودات.
4. الهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
ب. تحدد إجراءات إيداع أموال الصندوق وحفظها وصرفها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

رقم المادة: 9
نص المادة:

* يحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة الفنية واللجان المتخصصة بناء على تنسيب الملجس يتم صرفها من مخصصات الصندوق المنشأ بمقتضى المادة (8) من هذا القانون.

---------------------------------------

* عدلت هذه المادة وفق قانون رقم (7) لسنة 2004 قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني صدر في عدد الجريدة الرسمية 4653 تاريخ 15 نيسان سنة 2004 صفحة 1712 حيث كانت:

يحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة الفنية واللجان المتخصصة بناء على تنسيب المجلس.

رقم المادة: 10
نص المادة:

* أ. تعرض أي كودة بعد إقراراها من المجلس للإطلاع عليها من الكافة لدى أمين سر المجلس ويعلن عن عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل ويحق لأي شخص تقديم إعتراضه عليها إلى رئيس المجلس خلال سنتين يوما من تاريخ الإعلان عن عرضها.

ب. يحيل رئيس المجلس الاعتراضات التي ترد إليه إلى اللجنة الفنية وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إنتهاء مدة الإعتراض وعلى اللجنة دراسة هذه الاعتراضات وتقديم تنسيباتها بشأنها إلى المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتها إليها.

ج. يرفع رئيس المجلس الكودة وأي تعديلات أدخل عليها بعد إقرارها إلى مجلس الوزراء لإعتمادها وتصبح نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوماعلى نشرها في الجريدة الرسمية.

د. يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أعمال الإعمار والمناطق التنظيمية التي يكون فيها تطبيق أي كودة معتمدة بمقتضى أحكام هذا القانون إلزاميا وتعتبر الكودة في هذه الحالة جزءا لا يتجزء من شروط رخصة الإعمار ويلتزم كل شخص طبيعي أو معنوي بالتقيد بها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
------------------------------
* عدلت هذه المادة وفق قانون رقم (7) لسنة 2004 قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني صدر في عدد الجريدة الرسمية 4653 تاريخ 15 نيسان 2004 صفحة 1712 حيث كانت:
أ. تعرض أي كودة بعد إقرارها من المجلس للإطلاع عليها من الكافة لدى أمي سر المجلس ويعلن عن عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل ويحق لأي شخص تقديم اعتراضه عليها إلى رئيس المجلس خلال ستين يوما من تارخي الإعلان عن عرضها.
ب. يحيل رئيس المجلس الاعتراضات التي ترد إليه إلى اللجنة الفنية وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إنتهاء مدة الاعتراض وعلى اللجنة دراسة هذه الاعتراضات وتقديم تنسيباتها بشأنها إلى المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتها إليها.

ج. يرفع رئيس المجلس الكودة وأي تعديلات أدخلت عليها بعد إقرارها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وتصبح نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على نشرها في الجريدة الرسمية.

رقم المادة : 11
نص المادة:

* أ. على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والشركات المساهمة العامة والخاصة ونقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنية وهيئة المكاتب والشركات الهندسية التقيد في أعمال الإعمار بالكودات المعتمدة وفقا لأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.
ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون، لا يجوز المباشرة بتنفيذ أعمال الإعمار إلا بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة صادرة عن جهة مخولة بالتصميم أو مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين ومصادق عليها من قبلها.
ج. على جميع الجهات المختصة بتصديق مخططات أعمال الإعمار وتحت طائلة المسؤولية القانونية عدم إجازة المخططات الهندسية إلا بعد التأكد من مطابقتها للمتطلبات الواردة في الكودات وأن تكون مممهورة بخاتم الجهات ذات العلاقة وذلك دون أي إخلال بمسؤولية الجهة المصممة.
د. مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على جميع الوزارات والجهات التي تصدر رخص الأعمار التقيد بما يلي:
1. عدم إصدار رخص البناء أو إقرار مشاريع الإعمار إلا إذا كانت المخططات المتعلقة بأي منها مصادقا عليها من الجهة المختصة.
2. متابعة الإشراف على المشاريع منذ بدء أعمال التنفيذ وحتى نهايتها للتأكد من توافر المتطلبات الكودات الواردة في رخصة الإعمار والأحكام والشرط الواجب تنفيذها والتقيد بتطبيق قانوني نقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ونظام هيئة المكاتب والشركات الهندسية الصادرة بموجب قانون نقابة المهندسين الأردنيين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.
3. عدم إصدار اذون الأشغال لاعمال الإعمار ضمن مناطقها الا إذا تم ارفاق طلب الحصو ل عليها بشهادة مطابقة صادرة عن الجهة المخولة بالإشراف على التنفيذ ومصادقا عليها من نقابة المهندسين الأردنيين إذا كانت الجهة المشرفة مكتبا هندسيا.
------------------------------------
* عدلت هذه المادة وفق قانون رقم (7) لسنة 2004 قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني صدر في عدد الجريدة الرسمية 4653 تاريخ 15 نيسان سنة 2004 صفحة




1712 حيث كانت:
أ. على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات والمجالس القروية والشركات المساهمة العامة التقيد بالكودات المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون في أعمال الإعمار التي تقوم بها.

ب. يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أعمال الإعمار والمناطق التنظيمية التي يصبح تطبيق أي كودة بمقتضى أحكام هذا القانون إلزاميا فيها وتعتبر الكودة في هذه الحالة جزءاً لا يتجزأ من شروط رخصة الإعمار ويترتب على أي شخص طبيعي أو معنوي التقيد بها وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

رقم المادة: 12
نص المادة:

* أ. على المكاتب والشركات الهندسية ومقاولي الإنشاءات ومن يقوم بأعمال الإعمار التقيد بالكودات المعتمدة في تصميم هذه الأعمال أو الإشراف عليها أو تنفيذها أو صيانتها ويتوجب على أي منها تبليغ النقابة المعنية بأي مخالفة لها في حال إكتشافها، وعلى النقابة التحقق من وقوع المخالفة وتبليغ السلطات التنظيمية المختصة بذلك.

ب. إذا تبين للسلطة التنظيمية التي أصدرت الترخيص إن أعمال الإعمار تتم خلافا لشروط الرخصة فيترتب عليها إن تصدر أخطارا تنفيذيا إلى صاحب العمل والمقاول للتوقف عن العمل لحين تصويب المخالفة خلال المدة المحددة بالأخطار يحق للسلطة التي أصدرت الأخطار إحالة صاحب العمل والمقاول إلى القضاء لتطبيق العقوبات اللازمة بما في ذلك إلزامها بإزالة أسباب المخالفة.
ج. للمجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الكودات المعتمدة في جميع مراحل العمل الهندسي من تصميم وتدقيق وإشراف وتنفيذ وتشغيل وصيانة وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية.
------------------------------------
* عدلت هذه المادة وفق قانون رقم (7) لسنة 2004 قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني صدر في عدد الجريدة الرسمية 4653 تاريخ 15 نيسان سنة 2004 صفحة 1712 حيث كانت:
أ. على المكاتب والشركات الهندسية والمقاولين الإنشائيين التقيد بالكودات المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون في أعمال الإعمار التي يقومون بتصميمها أو الإشراف عليها أو تنفيذها ويتوجب عليها إبلاغ السلطات التنظيمية المختصة بأي مخالفة لذلك عند إكتشافها.
ب. يعاقب كل من يخالف أ؛كام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألفي دينار.

رقم المادة: 13
نص المادة:

* يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عن كل مخالفة لأي مخالفة لاي كودة ووفقا لجسامتها.

--------------------------

* تم إضافة هذه الفقرة بموجب قانون رقم (7) لسنة 2004 قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني صدر في عدد الجريدة الرسمية 4653 تاريخ 15 نيسان سنة 2004 صفحة 1712 ومن ثم إعادة ترقيم الفقرتين 13 و 14 لتصبحان 14 و 15

رقم المادة: 14
نص المادة:
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

رقم المادة: 15
نص المادة:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.




المواضيع المتشابهه: