قرار تمييز حقوق رقم 230/2003 (هيئة خماسية) - صلاحية القاضي بتقدير الدليل
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 230/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 10/3/200
* من المبادئ القانونية التي انعقد عليها إجماع الفقه والقضاء أنّ قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له بأخذه إذا اقتنع به ويطرحه إذا تطرق الشك إلى وجدانه دون رقابة عليه في هذه المسألة الموضوعية من محكمة التمييز التي ليس لها أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم للمحكمة من الدلائل والبينات اثباتاً لوقائع الدعوى أو نفيها إلاّ أنه من المتفق عليه أيضاً أنه يستثنى من هذا المبدأ صورة أن تثبت المحكمة مصدراً للواقعة التي تستخلصها يكون وهمياً لا وجود له أو يكون موجوداً ولكنه مناقض لما أثبته الحكم .
* اذا لم يوضح الخبراء فيما إذا كان إنشاء الأعمدة هو الذي تسبب في ضرر باقي مساحة الأرض أم الشارع التنظيمي فإذا كانت الأعمدة قد تمّ زرعها بعد فتح الشارع التنظيمي أو التصديق عليه نهائياً فإنّ الشركة المدعى عليها تكون مسؤولة عن هذا وبخلاف ذلك فلا وجه قانوني لإلزامها بالتعويض عن فعل لم تتسبب فيه .
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز حقوق] : متى تحتسب الفائدة عن تعويض الفصل التعسفي - قرار تمييز حقوق رقم 2003/732 (هيئة عامة)
- قرار تمييز حقوق رقم 4226/2005 (هيئة خماسية) - المسؤولية التقصيرية والتعويض
- [حكم تمييز حقوق] : قرار تمييز حقوق رقم 1891/2003 (هيئة عامة) - تصرفات ناقص الاهلية (م 171 مدني )
- قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3744/2010 (هيئة خماسية)
- قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2408/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 17/12/2007 (عمالية)
المفضلات