قرار محكمة النقض المصرية (جنائي) رقم 140/1933 (طلبات) تاريخ 23/4/1968

ان المشرع اذ نص في المادة 87 من القانون المدني على ان تعتبر اموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم ، فقد دل على ان المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وان هذا التخصيص كما يكون بموجب القانون القرار يجوز ان يكون تخصيصا فعليا . و لما كان التخصيص للمنفعة العامة بالنسبة للمال المملوك للدولة ملكية خاصة هو تهيئة هذا المال ليصبح صالحا للدولة ملكية خاصة وقد اقامت عليها مخبأ لحماية الجمهور من الغارات الجوية ، واذ تؤدي المخابىء التي تنشئها الدولة على اراضيها خدمة عامة بسبب انشائها لحماية الكافة ، فان لازم ذلك ان تعتبر الارض موضوع اجراءات الحجز العقاري المقام عليها المخبأ من الاموال العامة ، فلا يجوز الحجز عليها ما دامت محتفظة بتخصيصها للمنفعة العامة .

(الطعن رقم 140 لسنة 33 ق - جلسة 23/4/1968 س 19 ج2 ص 816) .

المواضيع المتشابهه: