قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 112/1972 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 1356 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1972
ان احكام المواد من (130 - 133) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الخاصة ببيان كيفية تصرف النيابة بالتحقيق لا تعطي النيابة الحق في ان تصدر قرارها بمنع المحاكمة لان الفعل يشكل جريمة ولكن لا عقاب عليها في المرة الاولى، فضلا عن ان المادة (236/ 2) من ذات القانون قد افترضت ان يودع الشخص المعفى من العقاب للمحكمة وهي التي تقرر عدم مسؤوليته.

المواضيع المتشابهه: