قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 893/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 26/6/2008
LawJO
. يستفاد من المادة 130 من قانون الأصول الجزائية أن قرار منع المحاكمة يصدر عن النيابة العامة في حالتين :
الحالة الأولى : إذا كان الفعل لا يؤلف جرماًَ.
والحالة الثانية : إذا لم يقم الدليل على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم .
وحيــث أن المشتكيين ذكر كل منهما في أقواله لدى المدعي العام بأن المميز ضدهم قد حضروا إلى مكان عملهم وقاموا بضربهم واخذوا جهاز خلوي وسرقوا نقود منهما فإن صدور مثل هذه الأقوال يعتبر في عداد البينات التي يتعذر على النيابة أمر تقديرها وبيان مدى صلاحيتها لربط المميز ضدهم بما هو منسوب لهم . وعليه فإن القرار الصادر عن مساعد النائب العام بالموافقة على قرار المدعي العام بمنع محاكمة المميز ضدهم عن جناية السرقة خلافاً للمادة 401/1 عقوبات وإلحاق الضرر بمال الغير خلافاً للمادة 445 عقوبات لعدم الدليل يغدو مخالفاً للقانون .

المواضيع المتشابهه: