تغيير صفة الشركة - قرار تمييز حقوق رقم 539/1991
استمرار الشخصية الاعتبارية السابقة للشركة بعد تحول صفتها
- النصوص ذات العلاقة :
نصت المادة 221 من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته على ما يلي :
المادة 221 : إستمرار الشخصية الإعتبارية السابقة للشركة بعد التحويل (تحول صفتها)
لا يترتب على تحويل أية شركة إلى أية شركة أخرى لا يترتب عليه نشوء شخص اعتباري جديد بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة وتحتفظ الشركة بجميع حقوقها وتكون مسؤولة عن التزاماتها السابقة على التحويل ، وتبقى مسؤولية الشريك المتضامن بأمواله الشخصية عن ديون الشركة والتزاماتها السابقة على تاريخ التحويل قائمة.
كما ونصت المادة 251 من قانون الشركات الاردني السابق (الملغى) رقم 1 لسنة 1989 على ما يلي :
المادة 251 : إستمرار الشخصية الإعتبارية السابقة للشركة بعد التحويل (تحول صفتها)
ان تحويل اي شركة الى اي شركة اخرى لا يترتب عليه نشوء شخص اعتباري جديد بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية وتحتفظ بجميع حقوقها وتكون مسؤولة عن التزاماتها السابقة على التحويل ، وتبقى مسؤولية الشريك المتضامن بأمواله الشخصية عن ديون الشركة والتزاماتها السابقة على تاريخ التحويل قائمة.
- المبدأ القضائي (هذا المبدأ صدر بشأن المادة 251 من قانون الشركات القديم لعام 1989 ، الا ان النص القديم للمادة 251 الصادر بموجبها هذا القرار تطابق الى حد كبير نص المادة 221 من قانون الشركات الحالي ساري المفعول) :
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 539/1991 (هيئة خماسية) تاريخ 23/11/1991
* يستفاد من احكام المادة 251 من قانون الشركات رقم 1/ 1989 ان تحويل اي شركة الى أي شركة اخرى لا يترتب عليه نشوء شخص اعتباري جديد بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية وتحتفظ بجميع حقوقها.
* يستفاد من احكام المادة 16 من تعليمات مراقبة العملة الاجنبية ان رخص التعامل بالعملات تختلف بقيمتها عن رخص الشركات المالية.
* يتوجب على الشركة المالية المرخصة بالتعامل بالعملات الاجنبية والتي تحولت الى بنك تجاري ان تدفع فرق رسم الترخيص ليصل الى الحد المطلوب وفق احكام المادة 16 من نظام تعليمات مراقبة العملة الاجنبية.
احكام (قرارات محكمة التمييز) ذات علاقة :
استمرار الشخصية الاعتبارية للشركة بعد تحول صفتها - قرار تمييز حقوق رقم 1874/1998
استمرار الشخصية الاعتبارية للشركة بعد تحول صفتها - قرار تمييز حقوق رقم 539/1991
استمرار الشخصية الاعتبارية للشركة بعد تحول صفتها - قرار تمييز حقوق رقم 3515/2007
المواضيع المتشابهه:
- حكم الحجز بعد صدور قرار تصفية الشركة - قرار تمييز حقوق رقم 2879/2008
- تنازل الشريك عن حصصه في الشركة ذات المسؤولية المحدودة-قرار تمييز حقوق رقم 860/2006
- [حكم تمييز حقوق] : اثر تغيير صفة الشركة - قرار تمييز حقوق رقم 3515/2007
- [حكم تمييز حقوق] : تصرفات مدير الشركة ذ.م.م - قرار تمييز حقوق رقم 2083/2009
- قرار تمييز حقوق رقم 1994/2006 الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
المفضلات