تفسير العقود من اخصاص المحاكم وليس من اختصاص ديوان التفسير - قرار تفسير رقم 8/2008
-المنشور على الصفحة 3606 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4924 بتاريخ 2008/8/17 -


بتاريـخ 19رجب لسنة 1429هجريـة الموافـق 22/7/2008 ميـلادية.

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين للنظر بالطلب الذي تقدم به دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ج 9/2120) تاريخ 3/2/2008 لبيان ما يلي :-
(1) هل تحتسب مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس في جامعة آل البيت الذين عملوا فيها بمقتضى عقود خلال الفترة الممتدة من عام 1993 وهو عام الوجود الفعلي للجامعة وحتى عام 1997 ، وهو العام الذي صدر فيه قانونها رقم 17 لسنة 1997 وغدا نافذاً ، أي عام وجودها القانوني ؟
(2) هل تحتسب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في الجامعة بمقتضى عقود خلال الفترة المشار إليها في السؤال رقم (1) ؟
(3) هل يستحق أعضاء الهيئة التدريسية والموظفون في جامعة آل البيت الذين استمروا في الخضوع لأحكام العقود حتى عام 2000 ، مكافأة نهاية الخدمـة ، رغم صدور نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار رقـم 77 لسنة 1998 الذي أصبح ساري المفعول من تاريخ 16/9/1998 ، أم أنهم يخضعون لأحكام العقود المبرمة معهم ؟
(4) هل يستحق الموظفون المعرفون بالمادة (2) من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار رقم 77 لسنة 1998 مكافأة نهاية الخدمة ، رغم أنهم مازالوا يعملون بمقتضى العقود المبرمة معهم حتـى الآن ؟

وبعد الإحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء يتبين لنا أنه لم يطلب تفسير أي نص محدد ومعين بالذات في أي قانون وأنّ الأسئلة التي تضمنها كتاب دولته تتعلق بحقوق مالية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والمستخدمين الذين عملوا بموجب عقود في جامعة آل البيت خلال فترة وجودها الفعلي وقبل صدور قانونها والأنظمة التي تعالج شؤون العاملين فيها ، الأمر الذي يتبين منه ويبنى عليه أنّ ما طلبه دولة الرئيس بكتابه لا يعدو كونه طلباً للمشورة والفتوى وإبداء الرأي حول ما يستحقه العاملون في الجامعة وما ترتبه عقود عملهم من التزامات على الجامعة .

وبما أنّ المادة 123/ا من الدستور خولت الديوان الخاص بتفسير القوانين الحق في تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء .
وبما أنّ طلب الرئيس لم يتضمن تفسير أي نص من أي قانون وبما أنّ عقود العاملين في جامعة آل البيت خلال فترة وجودها الفعلي هي التي تحدد التزامات الجامعة وحقوق العاملين فيها تطبيقاً للقاعدة القانونية " العقد شريعة المتعاقدين " .

وبما أنّ تفسير العقود من اختصاص المحاكم وليس الديوان الخاص بتفسير القوانين فإننا نقــــرر عدم اختصاصنا للإجابة على الأسئلة التي تضمنها كتاب دولة رئيس الوزراء .

قراراً صـدر بالإجماع بتاريخ 19رجب لسنة 1429 هجريـة الموافـق 22/7/2008 ميـلادي.




المواضيع المتشابهه: