>>معلومات قانونية سريعة:: “لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاًً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون على أن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي أقتضى هذا العمل.„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
منسقة الربط في الجامعة الأردنية
مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
Array
- معدل تقييم المستوى
- 197
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
نص مشروع قانون المواقع الإلكترونية
نص مشروع قانون المواقع الإلكترونية
* الأسباب الموجبة:
نظراً للتطورات الكبيرة التي شهدتها الساحة الأردنية على الصعيد الثقافي والإعلامي, وإسهام الحريات الديمقراطية التي يتمتع بها الأردن في ازدياد المواقع الالكترونية في الحقل الثقافي والإعلامي بشكل خاص , والذي يؤثر بشكل مباشر في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية تم وضع مسودة مشروع قانون المواقع الالكترونية والذي يسهم في حماية حقوق العاملين في هذا المجال والشريحة المستهدفة منه .
ان تنظيم العمل في هذا المجال المهم والأكثر تطوراً وحداثة, وصونه وحمايته يجعل من هذا القطاع ذراعاً قوياً في ممارسة الحريات والتعبير عن الرأي , وفي ذات الوقت يحافظ على منظومة القٍيّم المجتمعية مترابطة ومتماسكة لما لها من أهمية في بناء مجتمع واع مدرك لما يدور حقيقة, وهذا ما يجب ان تكون عليه.
مشروع قانون المواقع الالكترونية رقم ( ) لسنة 2012
المادة (1) :
يسمى هذا القانون قانون المواقع الالكترونية رقم ( ) لسنة 2012 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
• الوزارة : رئاسة الوزراء.
• الوزير : رئيس الوزراء.
• الدائرة : دائرة المطبوعات والنشر.
• المدير : المدير العام لدائرة المطبوعات والنشر .
• الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
*المطبوعات الالكترونية :
موقع الكتروني له عنوان إلكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر, باستخدام التقنية الحديثة في بث أو إرسال أو استقبال أو نقل المعلومات المكتوبة والمرئية والمسموعة سوأ كانت نصوصا أم مشاهد أم أصوات أم صوراً ثابتة او متحركة أم الاخبار أم التقارير أم التحقيقات أم المقالات أم التعليمات لغرض التداول .
ويجب أن يكون له عنوان ثابت ويصدر في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة , وتشمل الصحافة الالكترونية ووكالة الانباء الالكترونية ودور النشر الالكتروني وأي شكل من أشكال النشر الالكتروني التي ترى الوزارة لإضافته .
المادة رقم (3) :
يخضع النشر الالكتروني المحدد في المادة الثانية لاحكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول .
المادة رقم (4) :
يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي :
1. دعم الإعلام الإلكتروني الهادف لتأصيل القيم المهنية.
2. تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة .
3. حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة التي لها انعكاسات سلبية على منظومة القيم المجتمعية.
4. بيان حقوق العاملين في النشر الإلكتروني وواجباتهم .
5. حفظ حقوق الاشخاص في انشاء وتسجيل اي شكل من اشكال النشر الالكتروني .
6.حفظ حقوق الاشخاص في الدعوى لدى الجهات المختصّة في حال الشكوى .
7. دعم ورعاية الوزارة والدائرة للمواقع الالكترونية والعاملين فيها من أجل تسهيل القيام بعملهم بمهنية عالية بعيداً عن كل ما من شأنه ان يؤثر سلبا على المجتمع .
8. دعم حرية التعبير المكفولة للجميع بالدستور ووفق احكام القانون.
المادة (5) :
اشكال النشر الالكتروني التي يمكن تسجيلها او ترخيصها وفق احكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول هي المواقع الاخبارية الالكترونية والمنتديات والمدونات ومواقع الاعلانات التجارية ومواقع المواد المرئية والمسموعة والمواقع الشخصية والمجموعات البريدية والارشيف الالكتروني وغرف الحوار ومواقع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والاندية الادبية والثقافية والرياضية .
المادة (6) :
يشترط فيمن يرغب بالتسجيل او الترخيص لمزاولة انشطة النشر الإلكترونية الاخبارية ما يلي :
1. ان يكون اردني الجنسية.
2. ان يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة , او ما يعادلها.
3. ان يكون له عنوان بريدي معروف .
4. ان يقدم ما يثبت ملكية الموقع .
5. تحديد اسم رئيس التحرير المسؤول.
6. تحديد اسم الموقع بطريقة لا يمكن معها الالتباس مع اسم موقع آخر .
7. ان يكون الموقع المراد تسجيله قائما وذا عنوان محدد .
8. يشترط في رئيس التحرير المسؤول ان يكون عضوا في نقابة الصحفيين أو تكون لديه خبرة عملية في احدى وسائل الاعلام المرخصة لا تقل عن خمسة سنوات .
9. تقديم كفالة مالية بقيمة (15) الف , خمسة عشر الف دينار اردني.
المادة (7) :
مدة الترخيص وفق هذا القانون (5) سنوات يجدد بعدها عبر الطرق الرسمية, وتصدر هذه التراخيص من دائرة المطبوعات والنشر ووفق قانونها .
المادة (8) :
يلتزم صاحب الموقع أو من قام بتسجيل موقعه الالكتروني بتحديث معلوماته في حال ايقاف نشاطة او دمجه او اضافة نشاط جديد او تغيير العنوان او الاسم خلال شهر من تاريخة , وفق القوانيين المعمول بها .
المادة (9) :
يحظر التنازل عن التسجيل او الترخيص لاي شخص آخر او جهة أخرى الا وفق الشروط المنصوص عليها بقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول , و في حال الوفاة يتم ذلك من خلال تقديم الورثة ما يثبت ذلك .
المادة (10) :
يشترط في حال نشر التعليقات التأكد من اسم المعلق وان لا يكون بأسماء وهمية أوان يتجمل رئيس التحرير مسؤولية التعليقات .
المادة (11) :
المالك او المدير المسؤول أو رئيس التحرير أو من يقوم مقامهم مسؤول عن محتوى المنشور وفي حال غيابهم تتحمل المسؤولية كاتب النص .
المادة (12) :
أ. تعتبر دائرة المطبوعات والنشر هي الجهة المناط بها التحقيق والمسائلة في المخالفات والشكاوى بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة التي تشرف عليها جهات حكومية أخرى , وللمخالف الاكتفاء باقواله أمام الجهة المناط بها صلاحيات التحقيق وله الحق في طلب المثول أمام القضاء كما يعطى الحق نفسه للدائرة .
ب. للدائرة إحالة من يخالف هذا القانون الى النائب العام ويطبق عليه قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات .
ج. للمدعي العام اصدار امر بحجب الموقع عن الشبكة الالكترونية في حال مخالفته هذا القانون .
المادة (13) :
تسري احكام هذا القانون على مالكي وسائل النشر الإلكتروني من الاردنيين والمقيمين الذين يعملون داخل المملكة والعاملين فيها .
المادة (14) :
تطبق أحكام قانون العقوبات الاردني على كل من لم يسجل او يرخص وفق أحكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر.
المادة (15) :
كل من يخالف هذا القانون ولم يقم بالحصول على التراخيص اللازمة من دائرة المطبوعات والنشر يغرم مبلغ (20) الف دينار ويطبق عليه قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات.
المادة (16) :
يصدر مجلس الوزارة الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم والبدلات التي تستوفيها الدائرة من المواقع الالكترونية .
المادة (17) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
المواضيع المتشابهه:
0
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق
على الموضوع
(جديد)
|
-
المهم ان اكسب القضيه
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
البراغماتية
رد: نص مشروع قانون المواقع الإلكترونية
8. يشترط في رئيس التحرير المسؤول ان يكون عضوا في نقابة الصحفيين أو تكون لديه خبرة عملية في احدى وسائل الاعلام المرخصة لا تقل عن خمسة سنوات .
9. تقديم كفالة مالية بقيمة (15) الف , خمسة عشر الف دينار اردني.
المادة (10) : يشترط في حال نشر التعليقات التأكد من اسم المعلق وان لا يكون بأسماء وهمية أوان يتجمل رئيس التحرير مسؤولية التعليقات .
مادة (14) : تطبق أحكام قانون العقوبات الاردني على كل من لم يسجل او يرخص وفق أحكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر.
المادة (15) : كل من يخالف هذا القانون ولم يقم بالحصول على التراخيص اللازمة من دائرة المطبوعات والنشر يغرم مبلغ (20) الف دينار ويطبق عليه قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات.
كانهم شادين حيلهم زياده !!!
موقع تعليمي من وين بده يجب رئيس تحرير صحفي واله مليون سنه بيشتغل
ولا كفاله مالية !
ولا يتأكد من كل اسم !
والله الحكومه بعد جوازات السفر الديبلوماسية ناوية على خرابها
0
Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك
N . Y . R
من حقك ان تعرف اكثر ...
انضم الينا من هنا
===++==++===
شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن
الشبكة القانونية الأولى في الاردن
http://www.LawJO.net
===++======++===
المحامي: عيسى العماوي
أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
===++======++===
-
الهيئة الادارية
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
رد: نص مشروع قانون المواقع الإلكترونية
الاردن تتجه نحو تكميم الافواه ونشر التخلف الالكتروني للشعب الاردني بعد أن أصبح الاول عربيا.
مشروع قانون المواقع الإلكترونية هو اختراع اردني بامتياز لا يوجد له اي قانون مقارن في اي دولة في العالم.
0
المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط
-
المهم ان اكسب القضيه
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
البراغماتية
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
رد: نص مشروع قانون المواقع الإلكترونية
0
المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط
-
الهيئة الادارية
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات