مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المقصود بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ؟؟
ج. اي ان القاضي ممنوع من سماع دعوى معينه حتى وان لم يرده احد الخصوم وذلك لتوافر احد الاسباب المذكوره في قانون اصول محاكمات مدنيه.
ما الفرق بين عدم صلاحية القاضي و رد القضاه ؟؟
ج. تعد عدم الصلاحيه من النظام العام بعكس حالات الرد ، ويترتب على هذا وجوب اثارة وجود حالة عدم صلاحيه من المحكمة ذاتها دون اشتراط اثارتها من الخصوم وفي اي مرحله تكون عليها الدعوى أما رد القضاه فلا يثار الا من قبل اطراف الدعوى خلال فتره زمنيه محدده لا يقبل بعدها .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    مشرفة سابقة Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    الاردن-السلط
    المشاركات
    494
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    148




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي ((بعض)) القرارات المتعلقة بـ "التطبيقات في المسؤولية المدنية"

    ((بعض)) القرارات المتعلقة بـ "التطبيقات في المسؤولية المدنية"



    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3236/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 14/3/2007

    3. سار الاجتهاد القضائي على أن مسؤولية الضمان على الفعل الضار يشمل الضرر المادي والكسب الفائت والضرر المعنوي عملاً بأحكام المادتين 266، 267 من القانون المدني باعتبار أن الضرر الأدبي مضمون على المؤمن بحكم القانون ذلك أن الإصابات الجسدية قد تسبب للمصاب الى جانب الأضرار المادية أضراراً أدبية كالآلام الجسدية التي يحسها المصاب والآلام النفسية التي يعانيها نتيجة العاهة التي أحدثتها له الإصابة وسببت له الضعف في البصر والعرج في المشي مع آلام وأن هذه العاهة سببت له نقصاً في قواه الجسدية بنسبة60% فإن من شأن ذلك التأثير على قدرته على الكسب كما أنها أيضاً تلحق ضرراً بمركزه الاجتماعي. وحيث أن الضرر الأدبي يثبت ويقدر بالخبرة أما الضرر المادي فينقسم الى نوعين:
    الأول ما تكبده المضرور في أقواله نتيجة للفعل الضار.
    الثاني ما فات على المضرور من كسب كنتيجة طبيعية للفعل الضار فإن إثبات النوع الأول من الضرر المادي يحتاج الى بينة قانونية فإن النوع الثاني المتمثل في ما فات من كسب يتحدد مقداره بالخبرة .
    وحيث أن الضرر المادي الذي قدره الخبراء في تقريرهم عبارة عن التعويض عن مدة تعطيل المطعون ضده وما يفوت عليه من كسب يقع بشقيه تحت النوع الثاني من الضرر المادي فإنه يثبت ويقدر بالخبرة وهو ما قامت به محكمة الاستئناف. وأن كون المطعون ضده يتقاضى راتبه من وزارة الصحة وأنه لا زال على رأس عمله لا يؤثر على استحقاقه التعويضات المحكوم بها ما دام أن قدرته على الكسب نقصت بمقدار (60%).
    (انظر في ذلك قرار محكمة التمييز رقم 931/2006 تاريخ 1/11/2006 .


    >>>>>>>>>>


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1819/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 1/3/2007

    1. يعتبر ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى في تطبيق أحكام المادة 257 من القانون المدني وسايرتها في ذلك محكمة الاستئناف واقع في محله اذا كان الطاعن هو المباشر للضرر الذي أصاب المدعي وليس متسبباً طبقاً للقرارين الصادرين عن هيئة محكمة الأمن الاقتصادي السورية.

    2. لا مجال لتطبيق أحكام المادة 271 من القانون المدني اذا كانت المطالبة بالتعويض استندت على الفعل الضار الذي تنظمه أحكام المواد 256 و257 و266 و267/1 مدني وحيث نجد أن الفعل الضار الذي مصدره الطاعن قد ثبت بموجب القرارين الصادرين عن هيئة محكمة الأمن الاقتصادي السورية.

    3. يعتبر ما لحق بالمدعي من عطل جراء توقيفه على حساب قضية تهريب الأسلحة ويكون التقرير بحدود ذلك واقع في محله ومتفق مع القانون على اعتبار أن البينات المقدمة اثبتت ان للمدعي محل عمل للديكورات وقد تعطل هذا المحل خلال فترة توقيفه في سوريا وبالتالي يكون الحكم ببدل العطل عن هذه المدة متفقاً مع أحكام المادة 266 من القانون المدني باعتباره نتيجة طبيعية للفعل الضار. وبخصوص الضرر المعنوي وقيمته فإنه يتفق مع أحكام المادة 267 من القانون المدني باعتبار فعل الطاعن يشكل تعدياً على شرف وسمعة المدعي.

    4. اذا توصلت الخبرة الى استحقاق المدعي المبلغ سبعة آلاف دينار جرى دفعه للمحامي الوكيل في سوريا لغايات قضية تهريب الأسلحة واستند الخبير في ذلك الى كتاب موقع من المحامي السوري خالد جلبوط والى ظروف قضية تهريب الأسلحة. فان هذه البينة غير كافية للحكم للمدعي بالمبلغ المذكور أتعاب محاماة لعدم إبراز الكتاب بواسطة منظمه وبالتالي فإنه يتوجب رد مطالبة المدعي بهذا المبلغ باعتباره ضرراً مادياً.





    <<<<<<<<<<





    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3458/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 22/2/2007

    1. يقدر الضرر المادي بما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار المادة (266) من القانون المدني وحيث أن الضرر المادي لا يجوز الحكم به إلا إذا أثبت المتضرر وقوع الضرر ببينة قانونية. وحيث أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الضرر المادي هو أجر المثل خلافاً لما ورد بلائحة الدعوى. وحيث أن الحكم بأجر المثل يتطلب وجود غصب أو تعدي وحيث لم تقدم البينة على ذلك لذا فإن الحكم بأجر المثل لا يتفق وطلبات المدعي وحكم القانون.


    2. يعتبر الضرر الأدبي هو كل تعدي على الغير في حريته أو عرضه أو شرفه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي أو اعتباره المالي كما تقضي بذلك المادة 267 من القانون المدني ، وحيث أن المحكمة لم تبين السند القانوني لحكمها هذا فإن قرارها قد جاء قاصراً في التعليل والتسبيب ومشوباً بعيب الفساد في الاستدلال مما نرى معه أن قرارها مستوجباً للنقض.



    <<<<<<<<<<<



    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 862/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 7/7/2003

    * اذا تدهورت المركبة التي كان يقودها السائق نتيجة انحرافها لوجود حفر في الطريق العام ، لا يعتبر خطأ من السائق يوجب المسؤولية .
    * يستفاد من المادة 256 من القانون المدني انها توجب المسؤولية عن الضمان لمجرد ترتب ضرر على فعل الفاعل ، ولا تشترط توفر ركن الخطأ في فعله وكل اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر .
    * اذا ادين السائق بجرم التسبب بايذاء المميز ضده (المدعي ) ، وتخلف عن اصابته عاهة دائمة بنسبة 100% من قواه العامة ، فإن ذلك يشكل ابلغ ضرر له وهو ضامن له والقول بعدم مسؤولية السائق عن الحادث والضمان مخالف لما هو ثابت بالبينة .
    * تعتبر اصابة المميز ضده بعاهة دائمة بنسبة 100% من قواه العامة تلحق به ضرراً ادبياً بالمعنى المقصود بالماده 267 من القانون المدني ، لما لذلك من اثر على مركزه الاجتماعي يستحق معه التعويض عن الضرر الادبي .


    <<<<<<<


    . قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 71/1978 (هيئة خماسية) تاريخ 22/7/1978
    المنشور على الصفحة 1128 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1978
    * ان الضرر الادبي او المعنوي هو الضرر الذي يصيب الاحساس اوالعاطفة او الاعتبار ويمكن ارجاع الضرر الادبي الى حالة ضرر يصيب الجسم، فالالم الذي يصيب الجسم من جراء الجروح وما قد يعقب ذلك من تشويه في الوجه او الجسم بوجه عام كل ذلك يعتبر ضررا ادبيا.
    * اذا اصيب المدعي بجرح في عينه سبب له عاهة فان الالم الذي نشا عن ذلك وما نشا عن ذلك من تشويه في الوجه وعلى القدرة في الكسب المادي كل ذلك يعتبر ضررا ادبيا قابلا للتعويض بالمال.
    * لا يقصد بتعويض الضرر محوه وازالته من الوجود والا فالضرر الادبي لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي ، ولكن يقصد بالتعويض ان يستحدث المضرور لنفسه بديلا عما اصابه من الضرر الادبي. فالخسارة لا تزول ولكن يقوم الى جانبها كسب يعوض عنها وعلى هذا المعنى يمكن تعويض الضرر المعنوي.

    <<<<<<<<<<


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 738/1986 (هيئة خماسية) تاريخ 22/10/1986

    * يشمل التامين الالزامي على السيارات الضرر المادي والكسب الفائت والضرر الادبي عملا بالمادتين 266 و 267 مدني سواء ذكر ذلك في عقد التامين ام لم يذكر.
    * مشاعر الالام من الجروح لا تدخل في اعتبارات الضرر الادبي الذي يتناوله حق الضمان.


    <<<<<<<<<<


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 135/1990 (هيئة ثلاثية) تاريخ 16/7/1990

    1. تشمل مسؤولية الضمان عن الفعل الضار الضرر المادي والكسب الفائت والضرر الادبي بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار عملا باحكام المادتين 266 و267 من القانون المدني .

    2. ان المقصود بالضرر الادبي حسب مفهوم القانون هو الضرر الناتج عن التعدي على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي حسب احكام المادة 267 من القانون المدني وبناء على ذلك فان مطالبة المدعي بالتعويض عن الضرر المعنوي بناء على ما عاناه من الالام النفسية التي عانى منها نتيجة مشاهدته اصغر ابنائه فاقد الوعي من جراء حادث الصدم الذي تعرض له ، هو خروج على مفهوم الضرر الادبي لان مشاعر الالام من الجروح لا تدخل في اعتبار الضرر الادبي الذي يتناوله حق الضمان .



    <<<<<<<<



    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 29/1968 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 456 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1969
    • ان التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة مرده احكام قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية التي لم تميز بين الضرر المادي والادبي، ولا ينبغي ان يكون التعويض مقصورا على الدية الشرعية، لان الدية لا تخرج عن كونها من العطل والضرر الذي سمته المادة 42 من قانون العقوبات والذي يتعين على المحكمة ان تقدره تقديرا كاملا يكفل جبره.


    <<<<<<<<<<<<


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1088/1994 (هيئة خماسية) تاريخ 30/3/1995
    المنشور على الصفحة 2119 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1995
    • ان الضرر الذي يتناوله حق الضمان هو الضرر الذي يصيب الشخص جراء اي تعد على حريته او في عرضه او شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او اعتباره المالي وفقا لنص المادة 267 من القانون المدني، وعليه فيكون الخبير الذي بنى تقديره للضرر المعنوي الذي اصاب المضرور نتيجة حادث السير على المعاناة من الآلام النفسية قد خرج عن مفهوم الضرر الادبي كما حددته المادة المشار اليها اعلاه وبالتالي يكون الحكم له بالتعويض عن الضرر المعنوي مخالفا للقانون.

    <<<<<<<<<<<<<<<<<<


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 729/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 6/6/2005

    . اذا لم تقدم البينة على ان المرحومين كانا يعملان فانه لا يحكم للورثة عما لحق بهم نتيجة فقد مصدر رزق.
    2. يحكم بالتعويض المادي للمدعي عندما يكون نتيجة مباشرة للضرر الذي لحقه نتيجة فقد مورثه وليس نتيجة تعطل عمله الخاص به . أما مطالبة المدعي بالتعويض الذي لحق به نتيجة زواجه الثانـي فان ذلك خاص به ولا تعتبر نفقات الزواج الثاني من ضمن ما لحقه من ضـرر نتيجة مباشرة لفقد زوجته الأولى.
    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2342/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 9/1/2001
    المنشور على الصفحة 257 من عدد المجلة القضائية رقم 1 بتاريخ 1/1/2001
    * حيث ان الحادث الذي تعرضت له لا يشكل تعديا على حريتها او عرضها او شرفها او سمعتها او مركزها الاجتماعي او المالي ، وعليه فقد اصابت محكمة الاستئناف في عدم الحكم لها ببدل الضرر الادبي عملا باحكام المادة (267) من القانون .
    * ان المادة (266) من القانون المدني قد نصت على ما يلي : ( يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار ) وحيث حكمت محكمة الاستئناف للمدعية بالضرر الفعلي الذي لحق بها جراء الحادث وهو نفقات العلاج وهي الضرر الذي اثبتته بينات المدعية ، فان هذا السبب لا يرد على قرارها المميز .


    <<<<<<<<<<<<<<<


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 4226/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 16/8/2006

    . اذا اجرى المدعى عليه الدكتور حاتم الرواشدة عملية للطفل المذكور في مستشفى المحبة في مادبا العائدة لشركة أمجد وطلال زوايدة. والثابت بالبينة الفنية أن نتائج المداخلة الجراحية ومعالجة الطفل ليست مضمونة النتائج نظراً لطبيعة حالته المرضية غير المستقرة وما يصاحبها من تطور التشوهات وحدوث المضاعفات.
    وحيث أن التزام الطبيب في مثل هذه الحالة يقتصر على بذل العناية وليس على تحقيق غاية. وحيث أن البينة تشير إلى أن المدعى عليه قد بذل عناية عادية في معالجة الطفل محمد .. الذي خرج معافى من المستشفى ، وان المضاعفات التي حصلت معه بعد ذلك كانت نتيجة لحالته المرضية ، فإنه لا يعد مسؤولاً عن ضمان تلك المضاعفات، وتبعاً لذلك تغدو المدعى عليها هي الأخرى ليست مسؤولة من قبل الجهة المدعية. وتغدو دعواها حقيقة بالرد سيما وأن البينة الفنية قطعت بعدم وجود أخطاء طبية.

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    لا تحزن:
    لأن الحزن كالريح الهوجاء تفسد الهواء و تبعثر الماء و تغير السماء ، و تكسر الورود اليانعة في الحديقة الغناء .


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: ((بعض)) القرارات المتعلقة بـ "التطبيقات في المسؤولية المدنية"


    UP


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •