إحالة موظف على التقاعد - قرار محكمة العدل العليا رقم 24 لسنة 2002
قرار محكمة العدل العليا رقم 24 لسنة 2002
..بالرجوع للمادة (15) من قانون التقاعد المدني نجد أنها تنص على ما يلي:-
(يجوز لمجلس الوزراء إحالة أي موظف على التقاعد إذا أكمل عشرين سنة والموظفة إذا أكملت خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد).
يستفاد من هذا النص وما جرى عليه قضاء محكمتنا أن سلطة مجلس الوزراء في إحالة أي موظف أكمل عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد هي سلطة تقديرية دون أن يكون ملزماً ببيان الأسباب ودون التقيد بأي تنسيب من أي جهة، ذلك أن غاية المشرع بقانون التقاعد هي تمكين مجلس الوزراء، بوصفه أعلى سلطة إدارية في الدولة من تسيير المرافق العامة، على نحو يحقق المصلحة العامة، كما أن واضع القانون لم يرسم لمجلس الوزراء طريقاً معيناً، ليسلكه، أو أسلوباً خاصاً ليتبعه، عند اتخاذه قرار الإحالة على التقاعد، وسلطته التقديرية في هذا الشأن، لا يحدها إلا قيد حُسن استعمالها، وخلوها من شائبة إساءة استعمال السلطة.
ولما كان من الثابت، أن المستدعي أكمل مدة مقبولة للتقاعد، تزيد على العشرين عاماً، والمستدعى ضده لم يستند بقراره المشكو منه، لأي سبب آخر، في إحالة المستدعي على التقاعد، وكان القرار المشكو منه صادراً عن مجلس الوزراء بحدود سلطته التقديرية، بمقتضى المادة (15) من قانون التقاعد المدني، كما أن هذا القرار، يتمتع بقرينة الصحة والسلامة.
ولأن المستدعي لم يقدم من الأدلة، ما يستخلص منه، بأن القرار المطعون فيه، مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، تغدو أسباب الطعن غير واردة، ولا تنال من القرار المطعون فيه.
وأما الاحتجاج بأن القرار المشكو منه، يخالف حكم المادة (131) من نظام الخدمة المدنية، فردنا عليه، أن نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة (1998) وما طرأ عليه من تعديلات، هو الواجب التطبيق بدعوانا الماثلة، لعلة أن قرار إحالة المستدعي على التقاعد، قد صدر في ظل هذا النظام، وقبل سريـان نظـام الخدمة المدنية الجديد ذي الرقم (55/2002).
إن المادة (131) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998، تنص على:- (أ- لا يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بسبب إيفاده في بعثة أو دورة أو إحالته على التقاعد أو إحالته على الاستيداع، قبل إكمال الخدمة التي التزم بها، بموجب هذا النظام، والشروط الواردة في عقد إيفاده).
وباستقرائنا لهذا النص نجد أن المشرع أرسى حكماً يتضمن عدم جواز قبول طلب الاستقالة، أو الإحالة على التقاعد، أو الإحالة على الاستيداع، إذا كان الطلب مقدماً من الموظف الموفد، أما إذا كانت مبادرة الإحالة على الاستيداع أو التقاعد قد صدرت من جانب الإدارة، صاحبة الصلاحية والاختصاص، بالاستناد لحكم المادتين (15) من قانون التقاعد المدني و (131) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998، الذي صدر القرار المشكو منه في ظله، فإن الإدارة والحالة هذه، تكون ممارسة لاختصاصها وسلطتها التقديرية، المبحوث عنها بالمادة (15) من قانون التقاعد المدني، ولا ينتصب نـص المادة (131) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998، قيداً على هذه السلطة التقديرية، الممنوحة لجهة الإدارة المختصة، إذا ارتأت إحالة الموظف الموفد، أثناء فترة الإيفاد، أو خلال فترة التزامه بالخدمة، بعد انتهاء مدة الإيفاد، إذ أن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني .
لهذا وبالبناء على ما تقدم يتبين أن القرار المطعون فيه، لم يلحق به أي عيب من العيوب التي نعاها عليه المستدعي باستدعاء دعواه، مما يجعله واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون والنظام، والدعوى واجبة الرد، فنقرر :-
أ- الرجوع عن أي اجتهاد سابق، حول هذه النقطة موضوع هذه الدعوى الماثلة.
ب- رد دعوى المستدعي لعدم ورود أسباب الطعن على القرار المشكو منه.
جـ- تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة.
قراراً وجاهياً صدر وأفهم علناً بتاريخ 24 ذوالقعده 1423هـ الموافق 27/1/2003م.
المواضيع المتشابهه:
- قرار محكمة العدل العليا رقم 3 لسنة 2008
- [قرار محكمة ادارية] : قرار محكمة العدل العليا رقم 108 لسنة 2008
- قرار محكمة العدل العليا رقم 136 لسنة 2008
- [قرار محكمة ادارية] : قرار محكمة العدل العليا رقم 539 لسنة 2007
- [قرار محكمة ادارية] : قرار محكمة العدل العليا رقم 121 لسنة 2008
المفضلات