المادة (1)


بناء على الطلب المقدم من المستدعي عبد سلامة محمد المناصير ، اجتمعت اللجنة الخاصة المشكلة بموجب احكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض او اشكال او تقسير ينجم عن تطبيق احكام هذا القانون .

وبالاطلاع على ملف القضية الصحلية الجزائية رقم ( 2010 / 677 ) نجد ان المستدعي احيل الى قاضي صلح جزاء ناعور لمحاكمته عن جرم مخالفة المادة ( 39/ب/3 ) من قانون الزراعة رقم ( 44 ) لسنة 2002 .

وبتاريخ 15/9/2010 قرر قاضي الصلح ادانة المستدعي بالجرم المسند اليه والحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر والرسوم والغرامة ( 500 ) دينار والرسوم عن كل دونم تم الاعتداء عليه والزام المعتدي بإعادة الارض الى طبيعتها السابقة ومصادرة المواد والادوات التي استخدمت في الاعتداء .

ومن الرجوع الى احكام المادة ( 63 ) من قانون الزراعة رقم ( 44 ) لسنة 2002 نجد انها تنص على مايلي ( تعتبر الغرامات والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وبدل الضرر وبدل المثل التي تفرضها المحاكم او الحكام الاداريين واثمان المصادرات اموالا اميرية تحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ) .

وحيث ان محكمة استئناف عمان اسقطت بقرارها رقم ( 2011/26175 ) الصادر بتاريخ 14/7/2011 دعوى الحق العام عن المستدعي لشموله بقانون العفو العام فان ذلك يعني اسقاط الشق الجزائي بالمعنى المفهوم بالمادة ( 2/أ ) من قانون العفو العام رقم ( 15 ) لسنة 2011 ولا يشمل الالزامات المدنية حسب احكام المادة الرابعة من هذا القانون .

وعليه فان الغرامة المحكوم بها المستدعي غير مشمولة بالعفو العام .

قرارا صدر بتاريخ 15 صفر لسنة 1433 هجري الموافق 9/1/2012 ميلادي .

المواضيع المتشابهه: