قرار محكمة العدل العليا رقم 1952/7 - سبب القرار الاداري

قرار رقم 1952/7 فصل بتاريخ 1952/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (12) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1953)

1. اثبات اساءة استعمال السلطة (راجع سبب القرار الاداري) لا يكفي لاثابت سوء النية الاستناد الى افتراضات واستنتاجات بل يجب لتقرير وقائع معينة يمكن للمحكمة ان تستنتج منها وجود سوء النية .

2. المصلحة في الطعن في قانونية تعيين عضو المجلس البلدي من حق عضو المجلس البلدي ان ينازع في قانونية تعيين اي عضو اخر في نفس المجلس .

3. احكام عامة من حق عضو المجلس البلدي ان ينازع في قانونية تعيين اي عضو اخر في نفس المجلس .

4. تنفيذ القرار تنفيذا ماديا ان المبدأ الذي سارت عليه محكمة العدل العليا وهو انه كان الامر مدار الشكوى قد تم تنفيذه عمليا حتى اصبح ليس في الامكان تلافي نتائجه فلا تمارس هذه المحكمة صلاحيتها اذ ان الامر الذي تصدره في مثل هذه الحالة يكون عقيما ويستحيل تنفيذه ولكن اذا كان الامر المشكو منه صدر بصورة مفاجئة ويمكن تلافي نتائجه وذلك بالرجوع عنه في حالة ثبوت عدم قانونيته فحين إذن لا مجال لتطبيق هذه القاعدة .

5. اثر اصرار الادارة على صحة الاجراء اصرار المستدعي ضده على قانونية القرار الصادر دليل على عدم الرغبة في الرجوع عنه ، ولذلك لا يعتبر عدم الانذار قبل اللجوء الى المحكمة سببا في رد الدعوى .


المواضيع المتشابهه: