قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 444/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 24/6/2007 LawJO
اذا كانت الدعوى هي دعوى منع مطالبة ، فان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المدعى عليها هي التي يتوجب عليها تقديم بيناتها ابتداءً لإثبات صحة مطالبتها .

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 435/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 4/12/2006 LawJO
يستفاد من المادة (5) من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 وتعديلاته ، أن الدعوى إذا كانت منع مطالبة فإنها لا تكون مسموعة ما لم يدفع المدعي المبلغ المطالب به أو يقدم كفيلاً لإثبات جديته بالدعوى لا لقصد المماطلة والتسويف . وحيث أن المدعية لم تقم عند إقامة الدعوى بتاريخ 19/4/1998 بدفع المبلغ المطالب به أو تقديم كفيل وفقاً لما نصت عليه المادة 5/د من قانون دعاوى الحكومة وإنما قامت بتاريخ 26/9/1999 بتقديم كفيل فإن هذه الدعوى تكون مستوجبة للرد شكلاً .

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 376/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 19/7/2005 LawJO
من المقرر بحكم المواد 241 و 245 و 246 من القانون المدني أنه في حالة العقد الصحيح لا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلاّ بالتراضي أو بالتقاضي أو بمقتضى نص القانون ، ويجوز الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وللدائن في حالة إخلال العاقد الآخر بالتزاماته العقدية وبعد اعذاره الخيار في أنّ يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه . وحيث أنّ المدعي لم يوجه للمدعى عليه انذاراً عدلياً يطلب فيه القيام بما رتبته الاتفاقية عليه ولم يطلب من المحكمة فسخ العقد ، وإنما قام المدعي من طرفه بفسخ العقد وإعطاء التصاميم المعمارية للبناء إلى مكتب هندسي آخر ، وطالب المدعى عليه بإعادة المبالغ التي قبضها ومنع مطالبته من المبالغ الأخرى الواردة بالاتفاقية والمطالبة بالعطل والضرر . وحيث أنه لا يحق للمدعي فسخ عقد الاتفاقية من جهته لوحده ، لذلك تكون مطالبته بإعادة المبالغ التي قبضها المدعى عليه غير مبنيه على أساس قانوني سليم ما دام أنّ عقد الاتفاقية لم يتم فسخه لا بالتراضي أو بالتقاضي أو بمقتضى نص القانون لأن طلبات المدعي لا يجوز المطالبة فيها إلاّ إذا انفسخ العقد وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد اعمالاً لأحكام المادة 248 من القانون المدني

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 249/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 27/7/2004 LawJO
اذا تضمنت الوكالة المعطاة للمحامي منع مطالبة بمبلغ ألفي دينار وإعادة ما تم دفعه والمطالبة بالعطل والضرر المادي والأدبي نتيجة الإخلال بالاتفاقية ، وثابت من البينة المقدمة أن هناك اتفاقية ما بين طرفي هذه الدعوى وثابت أن الجهة المدعية قامت بدفع جزء من المبلغ المترتب بموجب هذه الاتفاقية وبقي بذمتها مبلغ آخر على ذمة تنفيذها والوكالة كذلك تضمنت المطالبة بالعطل والضرر المادي الذي نشأ عن إخلال (المدعى عليهم) بالاتفاقية ان كان هناك إخلال بها ، فإن هذه الأمور واردة في لائحة الدعوى بالإضافة إلى المطالبة بفسخ الاتفاقية وهذه الواقعة لم يوكل بها المحامي المذكور أما باقي الأمور المشار إليها أعلاه فإنه موكل بها وهي تصرفات يجوز التوكيل بها استناداً لأحكام المادة 833 والمادة 834/ 1 من القانون المدني .

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 743/1991 (هيئة ثلاثية) تاريخ 14/12/1991 LawJO
1. اذا كانت الدعوى كما هو مبين من لائحتها تتلخص في المطالبة بمبلغ ومنع مطالبة بقيمة شيكات وكمبيالة فهي بهذا الوصف لا تدخل في مفهوم المطالبة بفسخ عقد بيع او انقاص الثمن او تكملته الواردة في نص المادة 493 من القانون المدني .
2. ان اقرار المميز في لائحته الاستئنافية انه قبض المبلغ المدعى به والشيكات والكمبيالة كما هو ثابت ان الثمن المدون في عقود البيع يقل عما قبضه سواء نقدا اسنادا للعذر المدعى به في لائحة الدعوى وان ادعاء المميز ان الثمن المبين في العقود قد خفض عن الثمن الحقيقي هو ادعاء غير مقبول لان المقصود من ذلك هو التخلص من بعض رسوم التسجيل وهذا مخالف للنظام العام كما جرى قضاء هذه محكمة التمييز على ذلك ، وحيث ان الثابت من وقائع الدعوى ان المميز قبض المبالغ والسندات من المميز ضدهما ولم يقدم الدليل على انها دفعت منهما الى مالكي الارض المباعة فانه يعتبر خصما في دعوى المطالبة باسترداد ما يزيد عن الثمن الحقيقي .

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 728/1985 (هيئة خماسية) تاريخ 9/12/1985 LawJO
* ان دعوى منع المطالبة هي دعوى بين مدين ودائن يقيمها المدين على الدائن لمنعه من المطالبة بالدين اما بسبب الوفاء او لعدم الاستحقاق ويشترط لصحة الخصومة فيها وجود مطالبة قائمة على المديونية بين طرفيها وانشغال الذمة بحيث اذا صحت المطالبة من الدائن يثبت الدين في ذمة المدين وترتد دعوى الدين عن الدائن والا فيمتنع الدائن عن مطالبة المدين وعليه فان تاسيس المدعي لدعوى على مجرد الخلاف على تعيين مقدار الرسم المستحق بينه وبين مدير تسجيل الاراضي على معاملة فراغ ونقل ملكية حصص في عقار تنفيذا لحكمي تمليك بحق الاولوية اذ ان مدير التسجيل اعتبر المعاملة صورة من صور البيع بينما اعتبر المدعي ان المعاملة هي اعادة تسجيل وتستحق رسما مقداره دينارين عن كل حكم وان المعاملة لم تنفذ بعد اذ لم يدفع المدعي اي رسم لا بالمقدار المعين من مدير التسجيل ولا بالمقدار الذي ادعاه والبالغ دينارين عن كل حكم، فان هذا الخلاف لم يصل حد انشغال الذمة ولا يحقق علاقة مديونية بين الخزينة والمدعي، اذ ان الرسم لا يكون دينا للخزينة قبل تادية الخدمة وانجاز المعاملة المستحقة للرسوم بينما ان معاملة الفراغ لم تنفذ بعد، وعليه فلا يجوز للمكلف ان يلجا الى المنازعة القضائية في تحديد مقدار الرسم قبل الدفع وتكون دعوى المدعي سابقة لاوانها وتفتقر الى سببها كدعوى منع مطالبة.

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 81/1960 (هيئة خماسية) المنشور على الصفحة 78 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1960
* يجوز قبول الدعوى المتقابلة حتى ولو كانت الدعوى دعوى منع مطالبة ما دام ان مبلغ الدعوى المتقابلة هو عين المبلغ موضوع الدعوى الاصلية لان المادة 54 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية قد نصت على انه لا يجوز للمدعى عليه ان يقابل اي ادعاء من ادعاءات المدعي بدعوى متقابلة سواء اكان هذا الادعاء المتقابل يتعلق بطلب تعويضات او لا .



المواضيع المتشابهه: