قرار تمييز حقوق رقم 595/2010 - حول إخلاء المأجور




بعد التدقيق والمداولة نجد أن المدعية كانت قد أقامت هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليه للمطالبة بإخلاء المأجور أجرته السنوية 985 دينار و500 فلس ومطالبة بمبلغ 782 دينار و625 فلس بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وقد أسست دعواها على الوقائع التالية:-


يستأجر المدعى عليه في ملك المدعية الكائن في الجبل الأخضر والمقام على قطعة الأرض رقم 153 حوض 33 المدينه حي العقيلي شقة سكنيه معلومة المواصفات والحدود اعتباراً من 1/11/1987 بموجب عقد إيجار خطي موقع من المدعى عليه وابن المدعية خميس حسن خميس الشناوي بأجرة سنوية مقدارها 900 دينار تدفع بواقع 75 دينار شهرياً سلفاً أصبحت بعد الزيادة القانونية 985 دينار و500 فلس.


تخلف المدعى عليه عن دفع الزيادة القانونية وهي جزء من الأجرة من تاريخ استحقاقها الواقع في 1/9/2000 بمعدل 7 دنانير و125 فلس شهرياً كما تخلف عن دفع ضريبة المعارف من تاريخ عقد الإيجار مبلغ 333 دينار رغم تبلغه الإنذار العدلي رقم 17635 /2006 ومرور المدة القانونية خلافاً للمادة 5/ج/1 من قانون المالكين والمستأجرين.


تبين من إجابة المدعى عليه على الإنذار العدلي المبين بموجب الجواب العدلي رقم 21677/2006 أن المدعى عليه قد أخلى المأجور لشخص آخر وهو المدعو سهيل دون موافقة المدعية( المالك) الخطية خلافاً لأحكام المادة 5/ج/3 من قانون المالكين والمستأجرين .




نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى وأصدرت قرارها رقم (5557/2006) تاريخ 21/2/2007 والمتضمن إخلاء المأجور وتسليمه للمدعية خالياً من الشواغل وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أربعمائة وتسعة وأربعون ديناراً و (625) فلساً للمدعية وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .


لم يرتضِ المدعى عليه بهذا القرار فطعن فيه لدى محكمة الاستئناف والتي أصدرت قرارها رقم ( 4730/2007) تاريخ 30/8/2007 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني ومن ثم إعادة وزن البينة وإصدار القرار المناسب .


لم يلاقِ هذا القرار قبولاً من المميزين فطعنوا فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز بعد حصولهم على قرار منح الإذن بالتمييز رقم (129/2008) تاريخ 11/8/2008.


وفي الموضوع ورداً على أسباب التمييز


1- وعـن السبب الأول والذي يقوم على تخطئة محكمة الاستئناف لعدم التطرق إلى الخصومة في مرحلة الاستئناف وتجاهلت وفاة المدعية ( المرحومة ) سعدية وأن اللائحة الجوابية كان باسم ورثتها .


ومن أوراق الدعوى تجد محكمتنا أن الدعوى أقيمت من المدعية ( المرحومة) سعدية وصدر الحكم الصلحي بمواجهة المدعية وحضور وكيلها ولم يتقدم لمحكمة الصلح بما يثبت وفاة المدعية لإعمال أحكام المادة (123) من قانون الأصول المدنية .


وبتاريخ 17/6/2008تقدم المدعى عليه بلائحة استئناف للطعن في القرار الصادر عن محكمة الصلح وبمواجهة المستأنف ضدها سعدية سعد الدين على غنيم .


وتقدم المميز بلائحة جوابية لدى محكمة الاستئناف باعتباره وكيلاً عن ورثة المستأنف ضدها ( المرحومة سعدية ) وأرفق وكالة صادرة عن الورثة وشهادة وفاة .












وحيث أن محكمة الاستئناف وما لها من صلاحية ارتأت نظرالدعوى تدقيقاً باعتبارها معدة للفصل فإن أحكام الفقرة (4) من المادة (123) من قانون الأصول المدنية والتي نصت على انه (( إذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة )) .


وعليه فإن ما ورد بهذا السبب لا يعيب القرار المميز ويتوجب الالتفات عنه ورده.


2- وعن الأسباب الأخرى والتي تنصب على تخطئة محكمة الاستئناف عندما قررت السماح للمميز ضده تقديم البينة الشخصية لإثبات إقالة العقد الخطي إذ لا يجوز إثبات خلاف ما ورد بالبينة الخطية إلا ببينة خطية .




ومن أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تجد محكمتنا أن المميز تقدم بطلب تقديم البينة الشخصية لإثبات انه ترك المأجور منذ عام 1994 ولإثبات أن العقار المأجور تم تأجيره من جديد لشقيق المميز .


وتجد محكمتنا أن عقد الإيجار هو من العقود الرضائية والذي لم يتطلب المشرع لانعقاده شكل معين فيتم انعقاد العقد مجرد ارتباط إرادتي المؤجر والمستأجر وتوافقهما على ذلك ومبدأ ارضائية يسري على انعقاد العقد وإقالته والتحلل من آثاره .


وحيث أن المميز ضده طلب إثبات إقالة العقد والتي تتم بالإيجاب والقبول في المجلس وبالتقاضي ( المواد 242و244) من القانون المدني وهذه تعتبر من قبيل الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالبينة الشخصية ولا تخضع في إثباتها لأحكام المادة (28/1) من قانون البينات .


وحيث أن المميز ضده تمسك بطلبه سماع البينة الشخصية لإثبات إقالة عقد الإيجار وانعقاد عقد إيجار جديد مع شقيقه وقدم ضمن حافظة بيناته بصورة عن عقد إيجار جديد وعلى عقار آخر بتاريخ 1/4/1994 وانه يسكن في العقار الأخر ( مع التنويه إلى التثبت من استيفاء رسم التصديق والغرامة و الطوابع عن هذا العقد ) .


وحيث أن محكمة الاستئناف وبقرارها المطعون فيه ذهبت إلى تمكين المميز ضده من تقديم بيناته الشخصية وقررت فسخ قرار محكمة البداية لتحقيق هذه الغاية فيكون قرارها متفقاً وصحيح القانون وأسباب الاستئناف كافة لا ترد على القرار المطعون فيه ويتوجب ردها .


وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

المواضيع المتشابهه: