الإقرار الصادر من العامل أثناء العمل باستلامه كافة حقوقه يقع باطلا -قرار رقم 2003/302

قرار رقم 2003/302 فصل بتاريخ 2003/04/16 (هيئة عامة).
منشور على الصفحة (922) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2004)

1. من حق المستأنف عليه أن يقدم استئناف تبعيا يطلب فيه تعديل الحكم البدائي بما يتعلق بأتعاب المحاماة فقط وذلك لأن نص المادة (179) من قانون أصول المحاكمات المدنية قد ورد مطلقا دون تقييد.

2. الإقرار الصادر من العامل أثناء العمل باستلامه كافة حقوقه يقع باطلا لأنه يحمل على أنه تنازل من العامل عن حقوقه التي يمنحها له قانون العمل وذلك اعمالا لنص المادة 7 /2 من قانون العمل. وبناء على ذلك فإذا لم تناقش محكمة الاستئناف في ضوء ادعاء المدعي والبينات المتوفرة مدى صحة أو بطلان المخالصة وفيما إذا كان توقيعها تم أثناء العمل أو بعد انتهائه وانفكاك المدعي عن العمل خاصة وإن سند المخالصة جاء خاليا من التاريخ وما قيمة العبارة المدونة أسفل المخالصة "استملت الشيك على حساب التسوية النهائية الخاصة بي". ومن ثم ترتيب الأثر القانوني وفق ما تتوصل إليه مما يجعل قرارها المتضمن رد دعوى المدعي مشوبا بعيب القصور في الاستدلال وقصور التسبيب والتعليل.


=======

نص الحكم :


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضيــة : القــرار
302/2003 الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار
الحكم بإسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد الخرابشه
وعضوية القضاة السادة
عبدالله السلمان،محمد المحاميد،محمد عثمان،غازي عازر،محمود دهشان،
نور الدين جرادات ، محمد سعيد الناصر ، عادل الخصاونه

المميــزون : 1 - اديل فيليب سبيرو
2 - ادوارد سبيرادون سبيرو
3 - ايفون سبيرادون سبيرو
بصفتهم ورثة جورج سبيرادون سبيرو /وكيلهم المحامي ميخائيل ضبيط
المميز ضدهم : شركة تلتسار للوكالات البحريه /وكيلهم المحامي حنا نعواس

بتاريخ 5/11/2002 ، قدّم المميزون ، هذا التمييز ، وذلك للطعن بقرار محكمة استئناف حقوق عمان ، الصادر بتاريخ 9/10/2002 ، في القضيه رقم 317/2002 ، المتضمن فسخ الحكم المستأنف من حيث الحكم للمستأنف ضدها ( المستأنفه تبعياً ) بمبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة ، والحكم بمبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن المرحلة البدائيه ، وتصديق الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وتضمين المستأنفه اصلياً الرسوم والمصاريف الاستئنافيه و 250 دينار اتعاب محاماة 0

وتتلخص اسباب التمييز بما يلي :-
1 - ان استخلاص محكمة الاستئناف ، لواقعة استيفاء مورث المميزين لكافة حقوقه ، هو استخلاص غير سائغ وغير مقبول قانوناً 0

2 - اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون ، واعتبار المرفق رقم(1) من حافظة مستندات المدعى عليها " المميز ضدها " مخالصة نهائيه تبرىء ذمة المميز ضدها من باقي حقوق مورث المميزين 0

3 - اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على الوقائع ، اذ ان حقوق مورث المدعين " المميزين " عملاً باحكام قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 تتجاوز عشرة الاف دينار 0

4 - بالتناوب ، اخطأت محكمة الاستنئاف في تطبيق القانون ، والحكم استناداً الى نصوص الابراء الوارده في القانون المدني ، مخالفة بذلك نص المادة 7/2 والمادة 65 من قانون العمل 0

5 - بالتناوب ، لقد ثبت انه عند تنظيم المخالصه وتحرير الشيك تاريخ 6/7/1995 ، كان مورث المميزين على رأس عمله 0

6 - اخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار المرفق رقم (1) من حافظة بينات المدعيه مخالصه نهائيه 0

7 - اخطأت محكمة الاستئناف في نقل عبء اثبات عدم استلام مورث المميزين لباقي حقوقه المستحقه ، ذلك ان عبء اثبات منح مورث المميزين لباقي حقوقه التي تتجاوز العشرة الاف دينار تقع على عاتق المميز ضدها 0

8 - اخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الاستئناف التبعي ، لأن الاستئناف الاصلي لم يتعرض لاتعاب المحاماة ، وبذلك يخرج موضوع الاستئناف التبعي عن موضوع الاستئناف الاصلي ويجعله لازم الرد 0

9 - اخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الاستئناف التبعي ، ذلك ان مطالبة المميزين في الاستئناف الاصلي باتعاب المحاماة جاء تحت بند الطلب ولا يفيد الطعن 0

10 - اخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الاستئناف التبعي ، مع ان الاستئناف الاصلي لم يتعرض لاتعاب المحاماة ، ولان الاستئنافين يدوران معاً وجوداً وعدماً فيما يتعلق باسبابهما 0

لهذه الاسباب فإن المميزة تلتمس قبول التمييز شكلاً ، ونقض القرار المميز موضوعاً ، واعادة الاوراق لمصدرها ، والحكم بالزام المميز ضدها بالمبلغ المدعى به ، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائده القانونيه 0

بتاريخ 6/11/2002 ، قدّم وكيل المميز ضدها لائحة جوابيه ، ضمنّها رده علىاسباب التمييز ، وختمها بطلب رد التمييز ، وتصديق القرار المميز ، وتضمين المميزين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه 0

الــــــــقــــــــرار

بعد الاطلاع على الاوراق ، والتدقيق فيها ، والمداوله قانوناً ، نجد ان واقعة الدعوى ، وكما تشير اليها لائحتها ، تتلخص في ان المدعي اقام لدى محكمة بداية حقوق عمان ، الدعوى رقم 682/1996 ، طالباً الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع له مبلغ 46026 ديناراً ، تمثل حقوقه العماليه وحسبما ورد تفصيلاً بلائحة الدعوى ، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونيه 0

بعد قرار وقف السير بالدعوى ، بناء على طلب الخصوم ، جددت بالرقـــــم 914/1998 ، وحل ورثة المدعي بعد وفاته محله ومثلهم المحامي ميخائيل ضبيط 0

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها ، اصدرت محكمة البداية حكمها القاضي برد الدعوى ، وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة 0

لم يرتض المدعون بهذا الحكم ، فطعنوا عليه باستئناف اصلي ، فيما طعنت عليه المدعى عليها باستئناف تبعي ، حيث اصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 2170/2000 تاريخ 22/1/2001 ، قضت فيه برد الاستئنافين الاصلي والتبعي وتصديق القــرار المستأنف ، وتضمين المدعي مبلغ مائة دينار اتعاب محاماة للمدعى عليها 0

لم يرتض الطرفان بهذا القرار ، فطعن عليه كل منهما تمييزاً ، بموجب التمييز رقم 996/2001 ، حيث اصدرت محكمة التمييز قرارها قاضياً بنقض القرار المميز واعادة الاوراق لمحمكة الاستئناف للاسباب الوارده فيه 0

بعد النقض والاعادة ، واتباعها لما جاء بقرار النقض ، اصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 484/2001 قاضياً ، بعد ان قامت بتدارك السهو الذي اشار اليه قرار النقض ، بالاصرار على قرارها السابق من حيث النتيجة الحكميه 0

لم يرتض المستأنفون بهذا القرار ، فطعنوا عليه تمييزاً ، حيث اصدرت محكمة التمييز بالهيئة العامه ، قرارها رقم 883/2002 وقضت فيه بنقض القرار المميز ، واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لتمتثل لقرار النقض من حيث الموضوع 0

بعد الاعادة واتباعها لقرار النقض الثاني ، اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار اليه في مطلع هذا التمييز ، فلم يقبل به المستأنفون فطعنوا عليه تمييزاً للمرة الثالثه ، طالبين نقضه للاسباب الوارده بلائحة التمييز 0

وفي الرد على اسباب التمييز :
وعن الاسباب الثامن والتاسع والعاشر ، وحاصلها تخطة محكمة الاستئناف بعدم رد الاستئناف التبعي ، لعلة ان اسبابه لا علاقة لها باسباب الاستئناف الاصلي ، وانها تعلقت باتعاب المحاماة التي لم يتعرض لها الاستئناف الاصلي 0

وحيث ان المادة 179 من قانون الاصول المدنيه تجيز للمستأنف عليه ان يقدم استئنافاً تبعياً ، وقد ورد النص فيها مطلقاً دون تقييد ، فيكون من حق المميز ضده "المستأنف عليه " ان يطلب تعديل الحكم البدائي فيما يتعلق باتعاب المحاماة 0

وعليه يكون ما ينعاه المميزون على القرار المميز من هذه الجهة غير وارد ويتعين ردها 0

وعن باقي الاسباب التي تتمحور جميعها حول بطلان المخالصه التي استندت اليها محكمة الاستئناف بقرارها المميز ، وتخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق القانون عليها من حيث بطلانها بحكم المادة 7/2 من قانون العمل ، ومن حيث عدم شمولها لكافة حقوق مورث المميزين 0

وحيث انه عن المخالصه المرفق رقم (1) من حافظة بينات المدعى عليها والتي اسست محكمة الاستئناف عليها قرارها المميز ، فقد تبين من مدوناتها ، استلام المدعي لكافة حقوقه الناشئة عن خدمته في الشركة المدعى عليها ، وباستلامه مبلغ عشرة الآف دينار ، يكون قد استوفى كافة حقوقه ، وفاء واستيفاءً ، وعلى ذلك وقّع 0

وحيث ان المدعي مورث المميزين ، استلم الشيك المؤرخ في 6/7/1995 من الشركة المدعى عليها ، وتم صرفه من البنك المسحوب عليه بطريق التظهير 0

وحيث ان الاقرار الصادر عن العامل اثناء العمل باستلامه كافة حقوقه يعتبر باطلاً ، لانه يحمل على انه تنازل من العامل عن حقوقه التي يمنحها له قانون العمل ، وذلك اعمالاً لنص المادة 7/2 من قانون العمل الواجب التطبيق على واقعة الدعوى 0

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تناقش في ضوء مدعيات المدعي والبينات المتوفرة مدى صحة او بطلان المخالصه ، وفيما اذا كان توقيعها تم اثناء العمل او بعد انتهائه وانفكاك المدعي من العمل ، خاصة وان سند المخالصه جاء خالياً من التاريخ وما قيمة العبارة المدونه اسفل المخالصه " استلمت الشيك على حساب التسويه النهائيه الخاصه بي " ومن ثم ترتيب الاثر القانوني وفق ما تتوصل اليه ، مما يجعل قرارها مشوباً بعيب القصور في الاستدلال وقصور التسبيب والتعليل ، مما يتعين نقضه لورود الطعن عليه 0

لهذه نقرر رد الاسباب الثامن والتاسع والعاشر ، ولما جاء بردنا على باقي الاسباب ، نقض القرار المميز ، واعادة الاوراق لمصدرها للعمل في ضوء ما تقدم ومن ثم اصدار القرار المناسب 0
قراراً صدر بتاريخ 14 صفر سنة 1424هـ الموافق 16/4/2003
عضو عضو عضو القاضي المترئس

عضو عضو عضو عضو

رئيس الديوان عضو


دقق
م ض

المواضيع المتشابهه: