مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما العقوبه المترتبه على عدم تسجيل عقد الزواج لدى المحكمه المختصه ؟؟
ج- إذا أجري عقد زواج ولم يوثق رسمياً يعاقب كل من :-
1) العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار.
2) يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعزل من الوظيفة بالاضافه الى العقوبتين السابقتين.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرار تمييز في جريمة التزويررقم القرار: 633 / 1998 لسنة :1998 صفحة رقم: 2/667

    قرار تمييز في جريمة التزويررقم القرار: 633 / 1998 لسنة :1998 صفحة رقم: 2/667



    رقم القرار: 633 / 1998
    لسنة :1998 صفحة رقم: 2/667

    ان اركان جريمة التزوير في سند رسمي متوافرة من حيث : أ . الركن المادي الذي هو اصطناع وقائع غير معترف بها ، على انها معترف بها، والتي تمثلت بادعاء وجود اب شرعي للطفل ، وانه مثل امام كاتب العدل ووقع على وثيقة التنازل ، خلافا للحقيقة والواقع . ب. ركن الضرر ، ويتمثل في الاخلال بالثقة الاجتماعية بالاسناد الرسمية ، اذ يفترض فيها انها تمثل بيانات صادقة ، وحقائق مطلقة ، ويتوافر هذا الركن سواء وقع الضرر ام لم يقع ، او انه من المحتمل ان يقع . ج. الركن المعنوي ، المتمثل في قصد عام لدى المميز ضدهما ، بعلمهما بان ما قاما به ، امور تخالف الحقيقة ، وان من شان ذلك الاخلال بالثقة العامة بالاسناد الرسمية . والمتمثل ذلك في قصد خاص ، هو انصراف نيتهما لاستعمال السند للغاية التي جرى تزويره من اجلها ، وهي اتمام عملية تسليم الطفل من قبل الام للعائلة الهولندية . * تعتبر الاسناد الاجنبية ، بالنسبة لجرائم التزوير ، اسناد اردنية رسمية ، حسبما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز ( قرار تمييز جزاء رقم 1983/89 ، ص 1301 لسنة 1983 ، ورقم 85/69 ، ص 1270 لسنة 1985 ، ورقم 1980/152 لسنة 1981 ) . * حيث ان السند المبرز في القضية هو سند رسمي ، وحيث ان المميز ضدهما قد اشتركا في تزويره ، فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف ، سواء من حيث تكيفيها للجريمة من انها تشكل جنحة اصدار مصدقة كاذبة ، ام من حيث مقدار العقوبة ، يكون مخالفا للقانون والواقع . * لقد عالج قانون ابطال الرق لسنة 1929 مشكلة الرق بطريقتين : الطريقة الاولى : وهي ما نص عليها في المادة الرابعة منهم ، وذلك باعتبار كل عقد يتضمن شرطا او تعهدا بشراء أي شخص او استعباده او اعطائه الى اخر كرهن او تامين عن دين ، او في اي طريقة اخرى ، لاغيا . الطريقة الثانية : وهي ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون ، وهي تقرير عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات على افعال ، كان قد ورد بيانها في الفقرات 1، 2، 3، 4 وجزء من الفقرة الخامسة . * تنص الفقرة الاولى من الماد الخامسة من قانون ابطال الرق على ان كل من يشتري شخصا او يبيعه ، او يبادل به ، او يعطيه الى اخر او ياخذه لان يقتني او يعامل كقن او رقيق ، وعليه ، وبموجب هذا النص ، فان الفاعل يرتكب جرما بمجرد شرائه شخصا او بيعه او مبادلته باخر او ببضاعة ، فهذه الافعال مجرمة لكونها تتعامل مع الانسان كسلعة ، بحيث تجعله بمنزلة القن او الرقيق ، وهو ما جاء القانون لإلغائها . * ان اضافة عبارة ( لان يقتنى او يعامل كرقيق ) بعد عبارتي الاعطاء والاخذ ، فهي انما وضعت لمنع التحايل على القانون ، ذلك ان افعال الشراء او البيع او المبادلة ، لها مقابل مالي ، اما الاخذ او الاعطاء ، فلا مقابل لهما ، لذا فاذا ما اقترن هذان الفعلان بهدف الاسترقاق او الاستعباد ، فانهما يكونان مجرمين . * ان قول محكمة الاستئناف في قرارها ، ان ما قام به المميز ضدهم كان لغايات التبني وان هذا امر مشروع في هولندا وفي سيريلانكا ، فهو قول غير وارد ، لان مشروعية التبني في خارج الاردن لا تنسحب الى داخله ، مع العلم بان الاسلام قد حرم التبني . * تنص المادة 426 عقوبات على ان اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 423 منه ، تلاحق عفوا اذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في نفس المادة . وبالرجوع للفقرة الثانية من هذه المادة، نجد انها تنص على انه لا تكون العقوبة اقل من ثلاثة اشهر ، اذا كان مرتكب الافعال المذكورة احد الاشخاص المذكورين ادناه ، ومن ضمن هؤلاء من ورد ذكرهم في البند ( هـ ) من هذه الفقرة ، وهم كل شخص مستناب عن السلطة لادارة اموال تخص الدولة ، او الافراد لحراستها . وحيث ان المميز ضده ، كان قنصلا فخريا لدولة سيريلانكا ، فانه يكون بحكم هذا المنصب مستنابا عن هذه الحكومة ، بموجب الفقرة ( ز) من المادة الخامسة من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 . * تنص المادة السابعة من قانون العقوبات الاردني على سريان احكامه على من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه . وحيث ان الجرائم ، حال ثبوت ارتكاب المميز لها ، تكون قد ارتكبت داخل المملكة ، وحيث انه اردني الجنسية ، وما دام ان اتفاقية فيينا لم تحدد جهة قضائية لمحاكمته ، وما دام انه ليس من الاشخاص المستثنين من سريان احكام قانون العقوبات عليه ، والمبينين في المادة ( 11 ) منه ، فان القضاء الاردني يكون هو صاحب الصلاحية لمحاكمته .

    ==================================

    رقم القرار: 633 / 1998
    لسنة :1998 صفحة رقم: 2630

    حيث ان محكمة جنايات عمان وكمحكمة موضوع كانت قد توصلت من البينات المقدمة في الدعوى بان المميز ضده (ت) وبصفته قنصلاً فخرياً لسيريلانكا كان قد اقدم ولغايات اتمام معاملة تسليم ابن المميز ضدها (أ) على الطلب منها اثبات واقعة كاذبة على انها واقعة صحيحة وذلك على سند التنازل مبرز ن/2 وهي وضع اسم لاب غير حقيقي وتوقيع مصطنع له عليه مع علمه الثابت بان هذا الطفل كان نتيجة علاقة غير شرعية وبان لا زوج للمميز ضدها موجود حقيقية في الاردن ثم انه قام هو بعد ذلك وبصفته قنصلاً يقوم باعمال كاتب العدل عملاً بصلاحيته بموجب الفقرة ج من المادة الخامسة من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963 والتي كانت الحكومة الاردنية قد اعتمدتها من خلال اصدارها نظام القناصل الفخريين المعتمدين رقم 39 لسنة 1986 والتي صلاحية القناصل الفخريين فيها تماثل صلاحية كتاب العدل الواردة في المادة السادسة من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952 بتوثيق هذه الواقعة بقيامه بتوقيع المستند ووضع خاتم القنصلية عليه ويؤكد علم المميز ضده هذا بعدم صحة الوقائع المشار اليها ان من واجب من يرغب بتوثيق سند ما لدى كاتب العدل ان يقوم بتوقيعه امامه بشخصه او بمن يمثله قانوناً وان على كاتب العدل من جهته التثبت من هويات واهلية الموقعين امامه تشكل جريمة التزوير في سند رسمي بحدود المواد 262 و263 و264 و265 من قانون العقوبات. * الاسناد الاجنبية بالنسبة لجرائم التزوير تعتبر وحسبما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز اسناداً اردنية رسمية ( قرار تمييز جزاء رقم 83/89 صفحة 1301 لسنة 1983 ورقم 85/69 صفحة 1270 سنة 1985 ورقم 80/152 لسنة 1981 ) .


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط







  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرار تمييز في جريمة التزوير


    إن التعليق على قرار محكمة التمييز الموقرة رقم 633/ 1998 (سابق الذكر) والمنشور في مجلة نقابة المحامين صفحة 2630 يستوجب منا التطرق للنقاط التالية وذلك من ضوء دراسة للقرار في إطار قانون البينات الأردني.
    1- اعتبر القرار بأن السند الذي ينظم على يد قنصل (سفير) ومن خلال اختصاصه الممنوح له بموجب اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لسنة 1969 بمثابة السند الرسمي الذي ينظمه الموظف العام المختص حيث أن صلاحية القنصل في هذا المجال تماثل صلاحية كاتب العدل.
    2- وبناء على هذا لا يطعن بهذا السند إلا بالتزوير وهذا ما أكده القرار، وحتى يكتسب السند الصفة الرسمية لا بد من توافر شروط معينة تم التأكيد عليه بنص قرار المحكمة ألا وهي أن يتم تنظيم السند أمام كاتب العدل شخصياً (أي أمام موظف عام صاحب اختصاص) المادة (6/أ)، كما يجب أن يراعى تنظيم السند طبق الأوضاع القانونية وهذا نراه في قرار المحكمة والذي نصه "... وان على كاتب العدل من جهته التثبت من هويات وأهلية الموقعين أمامه ..."(1) وبما أن القنصل يعتبر بمثابة كاتب العدل ونظم السند وفق الشروط السابقة فيعتبر بذلك السند رسمياً لا يقبل الطعن إلا بالتزوير.
    3- اعتبر القرار ان تزوير السند الرسمي لا يتوقف عند تقليد الأختام او التوقيع بل يتعدى ذلك ليشمل "...اصطناع وقائع غير معترف بها ، على انها معترف بها، والتي تمثلت بادعاء وجود اب شرعي للطفل ، وانه مثل امام كاتب العدل ووقع على وثيقة التنازل ، خلافا للحقيقة والواقع..." وبهذا ثبت عنصر التزوير بالنسبة للسند ليصبح قابلاً للطعن فيه وبالتالي ليفقد حجته على الناس كافة وذلك استناداً للمادة (7/1)
    صفوة القول وبعد هذا السرد يتكشف بأن المحكمة الموقرة اعتبرت السند سنداً رسمياً بدليل أنه لا يقبل الطعن إلا بالتزوير وهذا هو حال الأسناد الرسمية
    وبهذا يكون قيام المميز ضدها باثبات واقعة كاذبة على أنها صحيحة، بطلب من القنصل مع علمه بكذب هذه الواقعة هو علة عدم قابلية السند للطعن إلا بالتزوير حيث أن البيانات التي نظمت في السند تمت من خلال القنصل وبمعرفته بعدم صحتها، فلو كانت هذه البيانات صدرت عن ذوي الشأن ودَونها القنصل على مسؤليتهم ولم يكن باستطاعته التأكد من صحتها لما اتصفت بالرسمية ولأمكن إثبات عكسها بطرق الإثبات العادية دون الحاجة للطعن بالتزوير







    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
    1- ذلك استناداً للمادة 12 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •