قرارات قضائية على حق الشفعة
قرارات قضائية على حق الشفعة في حدود المادة 1150 من القانون المدني
نص المادة:
(ثالثا : الشفعة :
الشفعة هي حق تملك العقار المبيع او بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات .)
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2446/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 27/11/2008
LawJO
1. اذا اقيمت دعوى الشفعة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تسجيل البيع في سجلات دوائر تسجيل الأراضي المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وتعديلاته فانها موافقة للقانون .
2. جرى الاجتهاد القضائي على أن انتهاء الكفالة خلال نظر الدعوى لا يبطلها وان تجديدها قبل الفصل في الدعوى يفي بغايات المادة الثانية المعدلة من قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وبالتالي فإن تجديد الكفالة قبل الفصل في الدعـوى يفي بالغايــة التي رسمها القانـون ( تمييـــز حقوق رقم 100/2004 و4047/2003 و 1531/2000).
3. ليس شرطاً لثبوت الملكية للورثة ( المميز ضدهم ) إجراء عملية الانتقال واستصدار سند التسجيل بملكيتهم بل يكفي إثبات ملكية المورث أو شراكته في المبيع وان المدعين ( المميز ضدهم ) هم من الورثة ، لأن الوارث يكسب ملكية العقار والمنقول والحقوق الموجودة في التركة بطريق الميراث عملاً بالمادة 1086/1 من القانـون المدني ( تمييز حقوق رقم 883/78 و 1531/2000) . وحيث اثبت المدعون انهم ورثة مورثهم أحمد .. بموجب حجة حصص الإرث المبرزة لدى محكمة البداية مما يفي ذلك لغايات طلب المدعين ( المميز ضدهم ) التملك بالشفعة .
4. يلزم الشفيع بدفع الثمن مع النفقات للمشتري في حالة تمليكه العقار المشفوع عملاً بالمادة 1150 من القانون المدني التي تنص على ان الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات . وعليه فان رسوم الوكالة الخاصة وكامل رسوم البيع تخرج من عداد النفقات التي تقوم على المشتري في العقار المشفوع والتي يجوز إلزام الشفيع بها عملاً بالمادة 1150 سالفة الإشارة كما أن الطاعن لم يقدم ما يثبت انه جرى الاتفاق بينه وبين البائع على أن يتحمل الطاعن دفع كامل رسوم البيع حسبما سار عليه الاجتهاد القضائي .
5. اذا اشتمل الحكم المطعون فيه على عرض لوقائع الدعوى و أسماء الخصوم وطلباتهم و أسباب الحكم ومنطوقه ورداً مفصلاً على أسباب الاستئناف المقدم من الطاعن مما لم تجد معه حاجة للرد على اللائحة الجوابية مما يجعل الحكم المطعون فيه متفقاً و أحكام المادتين 160 و 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
المواضيع المتشابهه:
- قرارات قضائية على دعوى منع المطالبة
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (64) من قانون العقوبات
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (47) من قانون العقوبات
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (46) من قانون العقوبات
- قرارات على حق الشفعة وحق الأولوية
المفضلات