>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هو الاثر المترتب على عقد العمل في حالة تغيير صاحب العمل ؟
ج : يبقى عقد العمل معمولاًًبه بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع او انتقاله بطريق الارث أو دمج المؤسسة أو لأي سبب أخر ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن عقد العمل مستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير وأما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
قرارات قضائية على حق الشفعة
قرارات قضائية على حق الشفعة
قرارات قضائية على حق الشفعة في حدود المادة 1150 من القانون المدني
نص المادة:
(ثالثا : الشفعة :
الشفعة هي حق تملك العقار المبيع او بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات .)
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2446/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 27/11/2008
LawJO
1. اذا اقيمت دعوى الشفعة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تسجيل البيع في سجلات دوائر تسجيل الأراضي المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وتعديلاته فانها موافقة للقانون .
2. جرى الاجتهاد القضائي على أن انتهاء الكفالة خلال نظر الدعوى لا يبطلها وان تجديدها قبل الفصل في الدعوى يفي بغايات المادة الثانية المعدلة من قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وبالتالي فإن تجديد الكفالة قبل الفصل في الدعـوى يفي بالغايــة التي رسمها القانـون ( تمييـــز حقوق رقم 100/2004 و4047/2003 و 1531/2000).
3. ليس شرطاً لثبوت الملكية للورثة ( المميز ضدهم ) إجراء عملية الانتقال واستصدار سند التسجيل بملكيتهم بل يكفي إثبات ملكية المورث أو شراكته في المبيع وان المدعين ( المميز ضدهم ) هم من الورثة ، لأن الوارث يكسب ملكية العقار والمنقول والحقوق الموجودة في التركة بطريق الميراث عملاً بالمادة 1086/1 من القانـون المدني ( تمييز حقوق رقم 883/78 و 1531/2000) . وحيث اثبت المدعون انهم ورثة مورثهم أحمد .. بموجب حجة حصص الإرث المبرزة لدى محكمة البداية مما يفي ذلك لغايات طلب المدعين ( المميز ضدهم ) التملك بالشفعة .
4. يلزم الشفيع بدفع الثمن مع النفقات للمشتري في حالة تمليكه العقار المشفوع عملاً بالمادة 1150 من القانون المدني التي تنص على ان الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات . وعليه فان رسوم الوكالة الخاصة وكامل رسوم البيع تخرج من عداد النفقات التي تقوم على المشتري في العقار المشفوع والتي يجوز إلزام الشفيع بها عملاً بالمادة 1150 سالفة الإشارة كما أن الطاعن لم يقدم ما يثبت انه جرى الاتفاق بينه وبين البائع على أن يتحمل الطاعن دفع كامل رسوم البيع حسبما سار عليه الاجتهاد القضائي .
5. اذا اشتمل الحكم المطعون فيه على عرض لوقائع الدعوى و أسماء الخصوم وطلباتهم و أسباب الحكم ومنطوقه ورداً مفصلاً على أسباب الاستئناف المقدم من الطاعن مما لم تجد معه حاجة للرد على اللائحة الجوابية مما يجعل الحكم المطعون فيه متفقاً و أحكام المادتين 160 و 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
المواضيع المتشابهه:
0
المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق
على الموضوع
(جديد)
|
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
رد: قرارات قضائية على حق الشفعة
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1177/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 3/10/2004
LawJO
1. ان القول بأن مساحة الجزء الأكبر من المساحة المباعة يقع خارج حدود التنظيم وجزء قليل يقع داخل حدود التنظيم وأن حكم الجزء الأكبر يسري على الجزء الأصغر كما ذهبت إليه محكمة الاستئناف لا سند له من القانون إذ كان على الخبراء تقدير الأجزاء المباعة بحساب ما يخص هذه الأجزاء من التنظيم بالنسبة لمجموع الحصص ، وأن حساب قيمة الأجزاء المباعة على اعتبار أنها خارج التنظيم لا يتفق والواقع والقانون وعليه يكون الحكم المميز واقعاً في غير محله من هذه الجهة .
2. ان رؤية الدعوى مرافعة هو من حق محكمة الاستئناف ولا يلزمها القانون في ذلك ما دام أن قيمة الدعوى تقل عن ثلاثين ألف دينار وفق مقتضيات أحكام المادة 182 من الأصول المدنية .
3. ذهب الاجتهاد القضائي إلى أن الشفيع يلزم بدفع كامل الرسوم المستحقة على البائع والمشتري إذا قام بدفعها المشتري وجرى تدوين ذلك في عقد البيع الرسمي ولا تقبل أية بينة أخرى لإثبات هذا الاتفاق . وحيث لم يرد في عقد بيع الحصص المباعة محل الدعوى ما يثبت هذا الاتفاق فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف واقعاً في غير محله وحرياً بالنقض .
0
المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات