مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هو الاثر المترتب على عقد العمل في حالة تغيير صاحب العمل ؟
ج : يبقى عقد العمل معمولاًًبه بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع او انتقاله بطريق الارث أو دمج المؤسسة أو لأي سبب أخر ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن عقد العمل مستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير وأما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قرارات قضائية على حق الشفعة

    قرارات قضائية على حق الشفعة



    قرارات قضائية على حق الشفعة في حدود المادة 1150 من القانون المدني

    نص المادة:


    (ثالثا : الشفعة :
    الشفعة هي حق تملك العقار المبيع او بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات .)

    قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2446/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 27/11/2008
    LawJO
    1. اذا اقيمت دعوى الشفعة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تسجيل البيع في سجلات دوائر تسجيل الأراضي المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وتعديلاته فانها موافقة للقانون .

    2. جرى الاجتهاد القضائي على أن انتهاء الكفالة خلال نظر الدعوى لا يبطلها وان تجديدها قبل الفصل في الدعوى يفي بغايات المادة الثانية المعدلة من قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وبالتالي فإن تجديد الكفالة قبل الفصل في الدعـوى يفي بالغايــة التي رسمها القانـون ( تمييـــز حقوق رقم 100/2004 و4047/2003 و 1531/2000).
    

    3. ليس شرطاً لثبوت الملكية للورثة ( المميز ضدهم ) إجراء عملية الانتقال واستصدار سند التسجيل بملكيتهم بل يكفي إثبات ملكية المورث أو شراكته في المبيع وان المدعين ( المميز ضدهم ) هم من الورثة ، لأن الوارث يكسب ملكية العقار والمنقول والحقوق الموجودة في التركة بطريق الميراث عملاً بالمادة 1086/1 من القانـون المدني ( تمييز حقوق رقم 883/78 و 1531/2000) . وحيث اثبت المدعون انهم ورثة مورثهم أحمد .. بموجب حجة حصص الإرث المبرزة لدى محكمة البداية مما يفي ذلك لغايات طلب المدعين ( المميز ضدهم ) التملك بالشفعة .

    4. يلزم الشفيع بدفع الثمن مع النفقات للمشتري في حالة تمليكه العقار المشفوع عملاً بالمادة 1150 من القانون المدني التي تنص على ان الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات . وعليه فان رسوم الوكالة الخاصة وكامل رسوم البيع تخرج من عداد النفقات التي تقوم على المشتري في العقار المشفوع والتي يجوز إلزام الشفيع بها عملاً بالمادة 1150 سالفة الإشارة كما أن الطاعن لم يقدم ما يثبت انه جرى الاتفاق بينه وبين البائع على أن يتحمل الطاعن دفع كامل رسوم البيع حسبما سار عليه الاجتهاد القضائي .

    5. اذا اشتمل الحكم المطعون فيه على عرض لوقائع الدعوى و أسماء الخصوم وطلباتهم و أسباب الحكم ومنطوقه ورداً مفصلاً على أسباب الاستئناف المقدم من الطاعن مما لم تجد معه حاجة للرد على اللائحة الجوابية مما يجعل الحكم المطعون فيه متفقاً و أحكام المادتين 160 و 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط







  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على حق الشفعة


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 538/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 5/6/2007
    LawJO
    1. اذا تقدم المدعون تقدموا بدعواهم لتملك الحصص المباعة من قطعة الأرض واستندوا في طلبهم بلائحة دعواهم لحق الشفعة ، وكون الأرض موضوع الدعوى من نوع الميري وجدت المحكمة أن الدعوى هي دعوى أولوية وأن شروطها متوافرة في طلب المدعين . لأن العبرة للمقاصد والمعاني وأنه لا يعتبر وصف الدعوى من قبل المدعين ملزماً للمحكمة إذا ما رأت أنها في حقيقتها غير ذلك . وحيث أن محكمة الاستئناف حكمت للمدعين عندما وجدت أن دعواهم قائمة على أسباب تكفي لحمل حكمها، فإنها أصابت صحيح القانون بالحكم في الدعوى .
    

    2. يستفاد من المادة 1170 من القانون المدني انها جعلت أحكام الشفعة تسري على أحكام الأولوية حينما كان ذلك ممكناً وجرى قضاء محكمة التمييز على أن على طالب الشفعة أن يودع المحكمة الثمن المسمى فإن ذلك يطبق على الشفعة وحيث أن المدعين أودعوا الثمن المسمى فيكون هذا الشرط متحققاً لطلب الشفعة، وأما النفقات فإن المحكمة تقضي بها بعد ثبوت الحق .

    3. تقضي أحكام المادة 1150 من القانون المدني بتملك صاحب حق الشفعة العقار المبيع أو بعضه بما قام عليه من الثمن والنفقات، وحيث أن قضاء محكمة التمييز جرى على أن الثمن المقصود في هذا النص هو الثمن المسمى بالعقد، فلم يكن إجراء الكشف ضرورة قانونية للفصل في الدعوى ، وقد قضت المحكمة بتمليك الحصص المباعة بالثمن المسمى ، فيكون الإدعاء ببطلان الكشف ادعاء في غير محلّه مستوجب الرد .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على حق الشفعة


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 56/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 7/6/2006
    LawJO
    1. ان ادعاء الشفيع بأنّ الثمن المسجل في عقد بيع الحصص قد بولغ فيه عقد البيع الرسمي لتعجيزه عن الأخذ بالشفعة يجوز إثباته بالبينة الشخصية بشرط أن توجد قرينة على صحة هذا الادعاء على أنّ الثمن في العقد هو غير حقيقي ومبالغ فيه ولا يجوز إثبات ثمن المثل بالخبرة لأنّ الدعوى تتعلق بحق شفعة وليس بحق أولوية . وحيث أنّ المدعي لم يقدم القرينة على أنّ الثمن في العقد الرسمي هو غير حقيقي ومبالغ فيه ورغم ذلك فقد أجازت له محكمة الموضوع سماع البينة الشخصية وبعد وزنها وفق صلاحيتها التقديرية دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية .

    2. يستفاد من المادة 1150 من القانون المدني قد نصت على أنّ الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات . وحيث أنّ ضريبة بيع العقار رتبها القانون على البائع فلا تدخل في عداد النفقات إلاّ أنّ الاجتهاد القضائي ذهب إلى أنّ اتفاق البائع والمشتري على أن يتحمل المشتري دفع الضريبة بالإضافة إلى رسوم التسجيل هو اتفاق صحيح لا يخالف القانون بشرط أن يتضمن عقد البيع الرسمي شرطاً بمضمون اتفاق كهذا لأنّ الشفيع يعتبر من الغير في عقد البيع الرسمي فلا يحتج عليه بهذا الاتفاق إلاّ إذا ثبت في سند رسمي أو تضمنه سند رسمي مما يعتبر حجة على الناس كافة عملاً بالمادة 7/1 من قانون البينات ولا يجوز إثبات ذلك بالشهود ( تمييز حقوق 356/88) .


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على حق الشفعة


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 4025/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 24/5/2006
    LawJO
    1. من المستقر عليه فقهاً وقضاءً جواز إثبات الثمن الحقيقي للعقار المشفوع وأن المحكمة المختصة تفصل في كل نزاع يتعلق به ، ذلك أن الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع محل الشفعة وله أن يثبت صورية الثمن بالبينة القانونية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع .
    

    2. تعتبر اليميـن الحاسمة بينة من البينات القانونية وفقاً لأحكام المادتين 2/5 و 53 من قانون البينات رقم 30 لسنة 952 وتعديلاته التي يجوز للخصم أن يوجهها إلى خصمه ليحسم بها النزاع حول نقطة خلافية بينهما، وحيث أن هذه اليمين يجوز توجيهها وفقاً لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى . وحيث أن الدفع في الحالة المعروضة قد طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه حول الثمن الحقيقي للحصص المشفوع بها على أن ثمنها مبلغ ألفي دينار ولم يحضر رغم تبليغه لصيغتها فيكون والحالة هذه ناكلاً عن حلفها ويكون الشفيع قد أثبتت حقيقة الثمن المباعة به الحصص المشفوع بها .




    3. تعتبر الشفعة هي تملك للعقار المبيع أو بعضه ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات ، أما بالنسبة للمبالغ التي يتوجب على الشفيع إيداعها فإنها وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 985 وتعديلاته تشمل في اليمين المذكور في عقد البيع ولا يشمل الإيداع النفقات والرسوم . وحيــث أنه من الثابت أن الشفيع أودع الثمـن المسمـى فـي عقـد البيـع .


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على حق الشفعة


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1101/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 16/8/2005
    LawJO
    1. يستفاد من أحكام المادة 1150 من القانون المدني والتي عرفت الشفعة بأنها حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات ، فإن النفقات يتوجب دفعها لمشتري العقار المشفوع ولا يجوز أن تخسرها لمجرد أن المحكمة سهت عن الحكم له بها ، وبالتالي فإن ما ورد بالدعوى رقم 856/2000 محكمة بداية حقوق عمان لا يكتسب الدرجة القطعية لأن تلك المحكمة لم تتعرض لموضوع النفقات التي دفعها المشتري في العقد رقم 291/2000 المطلوب فسخه في تلك الدعوى . وحيث أن محكمة الموضوع توصلت إلى هذه النتيجة فإن ما توصلت إليه موافق للأصول والقانون .
    2. اذا كان موضوع الدعوى هو مطالبة بمبلغ محدد دفع كنفقات شراء العقار المشفوع به ولم تحكم به المحكمة خلافاً لأحكام القانون ولا يعتبر في هذه الحالة تابعاً لدعوى الشفعة المفصول في موضوعها من حيث الثمن المسمى فقط . وأن الاختصاص القيمي في هذه الدعوى وفقاً للقانون من اختصاص قاضي الصلح وليس من اختصاص محكمة البداية .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على حق الشفعة


    قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 971/2005 (هيئة عامة) تاريخ 4/9/2005
    LawJO
    1. من الأمور المسلم بها فقهاً وقضاءاً أن الحق بطلب التملك بالشفعة ينشأ بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها على مقتضى المادة 1155 من القانون المدني . وحيث أن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وجدت بأنه لم يثبت لها وجود المدعي في دائرة التسجيل عند إبرام هذا العقد أو علمه به وأن هذا العقد رقم 603 قد تم في 14/3/2000 أي قبل أسبوعين تقريباً من العقود الأخرى التي جرت فــــي 27/3/2000 والتي حضر فيها المدعي مع بقية البائعين إلى دائرة التسجيل ، لذلك لا رقابة لمحكمتنا على محكمة الموضوع في هذه المسألة التقديرية ما دام أن ما استخلصته مستمد من بينات الدعوى وعليه تكون الدعوى المقامة بتاريخ 27/4/2000 مقامة ضمن مدة الستة أشهر من تاريخ البيع الواردة بالمادة 1162/2 من القانون المدني فيما يتعلق بعقد البيع رقم (603) المشار إليه .


    

    2. اذا رافق المدعي المميزين لدائرة التسجيل في اليوم الذي تم فيه إجراء معاملات شراء قطع الأراضي المطلوب تملكها بالشفعة وذلك بتاريخ 27/3/2000 ، وعليه فإن حضور المدعي مع البائعين إلى دائرة التسجيل بقصد أن يقوم ببيع حصصه في قطع الأراضي التي يشترك فيها مع البائعين الآخرين وعدوله عن البيع لأي سبب لا يحرمه من المطالبة بحق الشفعة في العقارات المباعة إذا توافرت الشروط المحددة بالقانون المدني لتلك الأراضي المباعة وهذا ما توصلت إليه محكمة التمييز في قرارها رقــــم 4205/2003 الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ 20/5/2004 . وحيث وجدت محكمة الموضوع أن شروط الشفعة ومنها ملاصقة أرض المدعي للأراضي المشتراة من قبل المدعى عليهما وتقديم الدعوى ضمن المدة القانونية وكفالة بالمبلغ المسمى بالعقد لذلك يكون هذا السبب مستوجباً للرد .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على حق الشفعة


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3617/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 20/2/2005
    LawJO
    1. يستفاد من المادة (1150) من القانون المدني ، أن الثمن هو المسمى بعقد البيع ، والنفقات التي قام بدفعها المشتري لغايات إتمام عقد البيع شريطة إثبات ذلك وبالتالي فإن المشتري يتحمل وحده وزر تهربه من بيان الثمن الحقيقي للمبيع تفادياً لدفع الرسوم المتوجبة قانوناً للخزينة ، وعليه فإن طلب المميز بإجراء خبرة لتقدير الثمن الفعلي للمبيع لا يقوم على أساس قانوني . ويعتبر الشفيع غير ملزم بدفع نفقات الرهن ، كون هذه النفقات لا تدخل في مفهوم النفقات المشار إليها في المادة 1150 مدني .

    2. يستفاد من المادة 1167/1 من القانون المدني أن المشرع أعطى الشفيع الحق وبشكل مطلق في نقض أي تصرف يجريه المشتري في العقار المشفوع بما في ذلك الرهونات التي يوقعها المشتري على الأرض سواء قبل إقامة دعوى الشفعة أو بعد إقامتها ، ولو أراد المشرع أن يجيز أية وقوعات أو رهونات على الأرض المشفوعة قبل إقامة الدعوى لكان من شأن ذلك تعطيل حق الشفعة وتعجيز الشفيع عن التملك بحق الشفعة .


    
    3. تعتبر الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه دعوى شفعة للمطالبة بتملك حصص بحق الشفعة ، وليست دعوى فسخ عقد رهن حتى يقال بضرورة مخاصمة الدائن المرتهن ، وأن العقار المشفوع والصادر به حكم يتحلل من أية وقوعات أو رهونات رتبها المشتري على العقار المشفوع .


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على حق الشفعة


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3029/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 16/2/2005
    LawJO
    1. اذا لم يقدم المميزون ما يثبت قانوناً بأن الثمن الوارد بعقد البيع قد بُولــغ فيه ، فإن الحكم للمدعى عليه بالثمن المسمى بعقد البيع يتفق وحكم القانون .
    2. رتب القانون رسوماً على المشتري بنسبة 6% من قيمة العقار كما رتب 4% من قيمة العقار على البائع ما لم يتفق البائع والمشتري على خلاف ذلك على أن يتم هذا الاتفاق بإقرار أمام موظف التسجيل المختص والذي يقوم بالتوقيع عليه وبعكس ذلك لا يؤخذ بهذا الادعاء. فاذا لم يقدم المميز ضده للمحكمة أي اتفاق بأن جميع رسوم البيع قد جرى دفعها من قبله بناء على اتفاق بينه وبين البائع ولم يقدم إقراراً من الموظف المختص بدائرة الأراضي والمساحة حول ذلك لذا يكون الحكم على المميزين (المدعين) بكامل رسوم التسجيل مخالفاً للقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على حق الشفعة


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1177/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 3/10/2004
    LawJO
    1. ان القول بأن مساحة الجزء الأكبر من المساحة المباعة يقع خارج حدود التنظيم وجزء قليل يقع داخل حدود التنظيم وأن حكم الجزء الأكبر يسري على الجزء الأصغر كما ذهبت إليه محكمة الاستئناف لا سند له من القانون إذ كان على الخبراء تقدير الأجزاء المباعة بحساب ما يخص هذه الأجزاء من التنظيم بالنسبة لمجموع الحصص ، وأن حساب قيمة الأجزاء المباعة على اعتبار أنها خارج التنظيم لا يتفق والواقع والقانون وعليه يكون الحكم المميز واقعاً في غير محله من هذه الجهة .
    

    2. ان رؤية الدعوى مرافعة هو من حق محكمة الاستئناف ولا يلزمها القانون في ذلك ما دام أن قيمة الدعوى تقل عن ثلاثين ألف دينار وفق مقتضيات أحكام المادة 182 من الأصول المدنية .

    3. ذهب الاجتهاد القضائي إلى أن الشفيع يلزم بدفع كامل الرسوم المستحقة على البائع والمشتري إذا قام بدفعها المشتري وجرى تدوين ذلك في عقد البيع الرسمي ولا تقبل أية بينة أخرى لإثبات هذا الاتفاق . وحيث لم يرد في عقد بيع الحصص المباعة محل الدعوى ما يثبت هذا الاتفاق فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف واقعاً في غير محله وحرياً بالنقض .


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •