• رقم القرار: 1011 / 1999
لسنة :1999 صفحة رقم: 4056


اذا كانت الاتفاقية المبرمة بين المحامي والبنك العربي تتضمن اعتبار الستة اشهر الاولى مدة تجربة للفريقين وانه اذا لم يمارس أي فريق حقه بانهاء هذه الاتفاقية خلال مدة التجربة بموجب اشعار خطي يوجه للفريق الاخر فتكون مدة الاتفاقية سنة واحدة وتعتبر مجددة تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يقم أي فريق باشعار الفريق الاخر بعدم رغبته في التمديد قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء مدة الاتفاقية وحيث ان عزل الموكل لمحاميه يلزمه بدفع كامل الاتعاب عن تمام المهمة الموكولة له اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع وفقا للمادة (1/48) من قانون نقابة المحامين ، كما ان للمحامي الحق بتقاضي بدل اتعاب المحاماة عما قام به من اعمال ضمن نطاق مهنته وفقا للمادة (45) من قانون نقابة المحامين فان عزل المميز ضده بدون ان يصدر منه أي تقصير بعد ان مثل المميز ضده في القضايا المشار اليه في لائحة الدعوى فيكون الحكم له ببدل اتعاب عما قام به من اعمال ضمن نطاق مهنته ووفقا للعقد في محله وموافقا للقانون . * لا يعتبر صاحب المهنة كالمحامي والطبيب مستخدما بالمعنى المقصود قانونا الا اذا كان مرتبطا بالتزامات عقد عمل بمن يدفع له الاتعاب بصورة مرتب ثابت ومنقطع لهذا العمل ، فاذا كان المحامي وكيلا عن المميز ومفوضا بتمثيله بالمرافعة والمدافعة والاستشارات القانونية فان هذه الاعمال تدخل في نطاق الامور المنصوص عليها في المادة (6) من قانون نقابة المحامين وبالتالي فان قانون نقابة المحامين ينطبق على عمل المحامي وليس قانون العمل . * توكيل المميز ضده محاميا ليتولى المرافعة عنه بموجب وكالة محفوظة في ملف الدعوى يرتب للوكيل اجرا في ذمة الموكل ويكون الحكم للمميز ضده باتعاب المحاماة موافقا لقانون نقابة المحامين . * اوجبت المادة (167) من قانون اصول المحاكمات المدنية الحكم بالفائدة اذا كان المدين قد تعهد بتادية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن ادائها عند حلول الاجل
.


المواضيع المتشابهه: