• رقم القرار: 513 / 1992
لسنة :1992 صفحة رقم: 1590
اسم التشريع:القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

• ان وجود عقدين موقعين من قبل العاملة ورب العمل يلزم احدهما رب العمل بدفع خمسماية دينار للعاملة في حال قيامه بفسخ العقد دون حق، والاخر يؤدي تطبيقه الى الزام رب العمل بان يدفع للعاملة اجور باقي مدة العقد عملا باحكام المادة 826 من القانون المدني بحيث تزيد عما يرتبه العقد الاول ويعطيها ميزة افضل، فيحكم للمدعية باجور باقي مدة العقد تطبيقا للغاية التي توخاها المشرع من سن قانون العمل.



=====================

رقم القرار: 46 / 1970
لسنة :1970 صفحة رقم: 247

اذا عمل شخص لدى شركة كمندوب دعاية بموجب عقد لمدة غير محددة لقاء راتب شهري وعمولة على المبيعات بحيث يحق لاي طرف انهاءه شريطة ان يبلغ الطرف الاخر عن رغبته قبل ثلاثة اشهر على الاقل ووجه اليها كتاباً يبلغها استقالته قبل ثلاثة اشهر فانه اذا لم يجر رجوع عن هذا الاخطار ولو ضمني عن طريق الاستمرار في العمل يكون قد انهى العقد بارادته المنفردة ولا يبقى العقد قائماً بينهما بعد نهاية مدة الاخطار . وذلك لانه يحق للعامل في العقد غير المحدد المدة ان ينهي العقد بارادته المنفردة بعد توجيه الاخطار المنصوص عليه في المادة 16 من قانون العمل في حالة عدم وجود اتفاقية على خلاف ذلك وبعد توجيه اخطار وفق شروط العقد في حالة النص على مدة افضل دون ان يتوقف ذلك على ارادة رب العمل بشرط ان يوجه الاخطار بالطريقة التي يحددها الاتفاق وبانتهاء مدة الاخطار ينتهي عقد العمل تلقائياً الا اذا استمر المتعاقدان على تنفيذ العقد مما قد يعتبر عدولاً عن الاخطار . * واذا تبين انه بعد انتهاء العقد عمل داعية اعلان ومندوب مبيعات لقاء مخصصات مقطوعة مع عمولة على المبيعات وانه كان يداوم دواماً جزئياً ولم يكن يوقع على دفتر الدوام وان حضوره كان يتم لاخذ عينات البضاعة وتقديم تقريره اليومي وانه كان حراً في استعمال اوقاته وان المبيعات كانت تتم بين الشركة والعميل راساً فانه يعتبر ممثلاً تجارياً لا وكيلاً بالعمولة . * ان ما يميز الوكيل بالعمولة عن الممثل التجاري ان الاول يتعاقد باسمه في حين ان عمل الثاني يقتصر على البحث عن العملاء وان التعاقد يتم مع صاحب البضاعة . * ان الممثل التجاري لا يمنع من اعتباره عاملاً في ذات الوقت كما تقتضي بذلك المادة 86 من قانون التجارة اذا ثبتت تبعيته في عمله لرب العمل ومعيار التبعية الذي اخذ به القانون التجاري هو ذات المعيار الذي اخذ به قانون العمل ومن اهم مظاهر التبعية تحديد المكان او الزمان الذي يقوم فيه الممثل التجاري بعمله وخضوعه لانظمة المؤسسة المتعلقة بالمستخدمين . * واذا كان الممثل التجاري حراً في الوقت الذي يجيء او يذهب فيه وحراً في المكان الذي يذهب اليه وفي السفر والتنقل لمصالحه الخاصة وحراً في التقيد بانظمة الموظفين وغير مقيد في كل ذلك بتعليمات صاحب العمل فانه لا يعتبر عاملاً لانتفاء رابطة التبعية .


المواضيع المتشابهه: