قرار تمييز حقوق رقم 1994/2006

لا يعتبر الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذي أوفى كامل مساهمته في الشركة خصماً لدائني الشركة ويصح اختصام الشريك الذي لم يوف مساهمته كلياً أو جزئياً بحدود ما ترصد بذمته من تلك المساهمة لأن الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة ن الديون والالتزامات المترتبة عليها، وحيث أن الجمعية التعاونية ذات شخصية اعتبارية وقد حدد نظامها الداخلي مسؤولية العضو فيها بحدود الأسهم التي اكتتب بها فإن مسؤوليته كمسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأمور تقاس بأشباهها ولأن اتحاد العلة يوجب اتحاد الحكم فإن العضو الذي أوفى كامل مساهمته في رأسمال الجمعية لا ينتصب خصماً تجاه المميز لأن الجمعية والعضو الذي لم يوف مساهمته كلياً أو جزئياً هما اللذان ينتصبان خصماً للمدعية ولذلك فإن الفصل في الدعوى يستلزم التحقق مما إذا كان المميز ضدهم قد اوفوا بمساهماتهم كلياً أو جزئياً ام لا وحيث أن محكمة الاستئناف فصلت الدعوى قبل التحقق من هذه المسألة فيكون قرارها سابقاً لأوانه مستوجب النقض.

المواضيع المتشابهه: