مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاجراء الواجب اتباعه في حال عجز الزوج عن اداء النفقه لزوجته ؟؟
ج. إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تستدين على حساب الزوج .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 26 إلى 36 من 36
  1. #26
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (101) من قانون العقوبات


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 553/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 21/4/2004
    LawJO
    * اذا لم يمض المستدعي مدة اثني عشر عاماً من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبه المحكوم بها ، باعتباره مكرراً وذلك وفقاً لما تتطلبه الماده 364/ 1 و2 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه ، الامر الذي يتوجب معه رد طلب المستدعي .
    * يعتبر التكرار المقصود عند تطبيق احكام الماده 364 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه هو ما نصت عليه الماده (101) من قانون العقوبات ، وحيث ان المستدعي كان قد حكم بعقوبه جنائيه لاول مره بتاريخ 12/ 12/ 1996 ثم حكم بعقوبه جنائيه ثانيه بتاريخ 13/ 4/ 1997 وحكم مره ثالثه بتاريخ 12/ 6/ 1997 ومره رابعه بتاريخ 6/ 7/ 1997 فانه يعتبر مكرراً بالمعنى القانوني الوارد في الماده (101) سالفة الذكر .


    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #27
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (101) من قانون العقوبات


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 420/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 25/3/2004
    LawJO
    * اذا قدمت النيابة كشفاً باسبقيات المميز ضده صادراً عن مدير ادارة المعلومات الجنائية ، واغفلت محكمة الجنايات الكبرى ذلك ولم تتبين فيما اذا كان ظرف التكرار متوفراً بحق المميز ضده ام لا على مقتضى المادتين 101 و 102 من قانون العقوبات وهل هذه الاحكام مبرمة ومدى تأثير ذلك على مقدار العقوبة المحكوم بها فانها تكون قد خالفت احكام القانون ، الامر الذي يشوب حكمها بعيب قصور البيان وسبق الاوان ويعرضه للنقض.


    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #28
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (101) من قانون العقوبات


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 841/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 17/10/2000
    LawJO
    1. من استقراء نصوص المواد (101 - 104) من قانون العقوبات يتبين أن المقصود بالتكرار المنصوص عليه بالفقره الرابعة من المادة 99 من ذات القانون هو ثبوت ارتكاب المحكوم عليه جناية أو جنحه بحكم مبرم صادر عن المحاكم العدلية تستلزم الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت أو جنحه مماثلة للجنحة الأولى خلال المدد المنصوص عليها في المواد السابقة . وفي الحالة المعروضة فإن تكرار هتك المميز ضده لعرض المجني عليه وملاحقته عن ذلك بهذه الدعوى لا يشكل حالة عود أو تكرار بالمعنى المقصود بالمواد سالفة الذكر .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #29
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (101) من قانون العقوبات


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 806/2000 (هيئة عامة) تاريخ 26/10/2000
    LawJO
    * ان ضآلة كمية المخدر او كبرها من الامور التي تقع في تقدير المحكمة فلها ان تولد عقيدتها فيما اذا كان احراز المخدر بقصد الاتجار ام لا .
    * ان ان القرائن من ادلة الاثبات في المسائل الجزائية ، وان القرينة هي استنباط واقعة مجهولة من واقعة معلومة .
    * ان اسبقيات المميز بارتكابه جناية تقديم المخدر بدون مقابل خلافا لنص المادة 9/ب من قانون المؤثرات العقلية ، لا يشكل قرينة صالحة للاثبات ، وانما تشكل سببا مشددا وفق ما نصت عليه المادة 101 من قانون العقوبات .
    * ان الشك يفسر لمصلحة المتهم ، لان الاحكام الجزائية لا تبنى على الشك والتخمين ، بل تبنى على الجزم واليقين ، وعليه فان القدر المتيقن والثابت في الدعوى المؤيد باعتراف المميز ، بانه حائز للمادة المخدرة المضبوطة بقصد التعاطي .


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #30
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (101) من قانون العقوبات


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 57/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 12/3/2000
    LawJO
    * لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في فرض العقوبه التي تراها مناسبة بحق المجرم طالما انها تقع ضمن الحد القانوني ، وعليه فان ليس من قيد على محاكم الموضوع حينما تأخذ المجرم بالاسباب المخففه التقديريه ان تستخدم اياً من الفقرتين الثالثه او الرابعه من الماده 99 من قانون العقوبات سوى ما ورد في ذيل الفقره الرابعه من استثناء حالة التكرار .
    * ان التكرار المقصود بهذه الماده هو الوارد في الفصل الثالث من القسم الثالث من قانون العقوبات في المواد من 101 - 104 والتي تتحدث عن صدور احكام مبرمه سابقه بحق المجرم وعودته لارتكاب جرائم مماثله اما ارتكاب المميز ضده جناية هتك العرض مكرره اربع مرات في هذه الدعوى فلا يعتبر من قبيل التكرار ( العود) المبحوث عنه في الماده الرابعه من الماده 99 .


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #31
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (101) من قانون العقوبات


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 49/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 21/3/2000
    المنشور على الصفحة 205 من عدد المجلة القضائية رقم 3 بتاريخ 1/1/2000
    * ان اسبقيات المميز بارتكابه جناية تقديم المخدر بدون مقابل خلافا لنص المادة ( 9/ب ) من قانون المؤثرات العقلية ، لا يشكل قرينة صالحة للاثبات ، وانما يشكل سببا مشددا وفقا لما نصت عليه ( 101 ) من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #32
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (101) من قانون العقوبات


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 836/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 20/2/1999
    المنشور على الصفحة 2686 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1999
    * ان المكرر بمقتضى المواد 101-104 من قانون العقوبات هو من حكم عليه باحدى العقوبات الجنائية او ( الجنحية بالحبس ) حكماً مبرماً ثم ارتكب اثناء مدة العقوبة او خلال المدة المحددة حسب مقتضى الحال بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه لسبب قانوني - جناية او جنحة مماثلة للجنحة الاولى ( بالنسبة للمحكوم عليه بجريمة جنحية ) او قبل انفاذ العقوبة الجنحية .
    * ان حالات التكرار تكون على الوجه التالي :
    - ارتكاب جناية مهما كانت ثم جناية ثانية مهما كانت .
    - ارتكاب جنحة معاقب عليها بالحبس ثم جنحة مماثلة .
    * ان من حكم عليه بالعقوبة التكديرية او عقوبة الغرامة لا يعد مكرراً وعليه فان المميز لا يعتبر مكرراً بالمعنى القانوني بالنسبة لجرائم السكر المقرون بالشغب والجرائم غير المتماثلة مما ادين به من الاحكام مدار البحث .
    * يعتبر مكرراً بالنسبة لجريمتي حمل اداة حادة خلافاً لاحكام المادة 155 من قانون العقوبات اللتين ادين بهما لتماثل هاتين التهمتين .
    * ان المدة الواجب انقضاؤها في حالة التكرار ضعف المدة التي تتطلبها المادة 364/ 1/ 5 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في الاحوال العادية .
    وحيث ان المدة التي انقضت بين تاريخ صدور الحكم الاخير وتقديم طلب رد الاعتبار تقل عن ست سنوات فان سبب التمييز يرد على القرار المميز ويوجب نقضه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #33
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (101) من قانون العقوبات


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 199/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 23/4/1998
    المنشور على الصفحة 390 من عدد المجلة القضائية رقم 4 بتاريخ 1/1/1998
    * للتكرار حالاته وشروطه التي نصت عليها المواد من 101 وحتى 104 من قانون العقوبات ولا يعتبر المميز مكررا لمجرد ارتكابه جرم هتك العرض مرتين متتاليتين.
    * اذا كان المميز ضده قد فاجا المجني عليها التي لم تكمل الخامسة عشرة من عمرها وقام بالامساك بنهدها والضغط عليه في مرتين متتاليتين دون رضاها فيكون فعله الجرمي في المرتين منطبقا واحكام المادة 296/ 2 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #34
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (101) من قانون العقوبات


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 66/1964 (هيئة خماسية) تاريخ 16/6/1964
    المنشور على الصفحة 762 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1964
    * ان التكرار لا يكون من اسباب التخفيف وانما يكون من اسباب التشديد القانونية لحكم المادة 101 من قانون العقوبات ولهذا فان استناد محكمة الاستئناف في تخفيف العقوبة عن المتهم كونه سبق وحكم عليه بعقوبة اخرى في جرم مماثل لا يتفق واحكام القانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #35
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (101) من قانون العقوبات


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 88/1963 (هيئة خماسية) تاريخ 29/10/1963
    المنشور على الصفحة 544 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1963
    * يشترط لاعتبار الشخص مكررا طبقا لحكم المادة 101 من قانون العقوبات، ان تكون الجريمة الثانية التي ارتكبها تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال المؤقت ، فاذا كانت تستلزم عقوبة الاعدام فلا يجوز تطبيقها.
    * العبرة للعقوبة التي عينها القانون للجريمة الثانية لا للعقوبة المفروضة بعد التخفيف بقطع النظر عن اسباب التخفيف.
    * اذا توفر التكرار فيجب تشديد العقوبة اولا ومن ثم تخفيضها للاسباب المخففة التقديرية ان وجدت.


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #36
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (101) من قانون العقوبات


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 62/1957 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 817 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1957
    * ان مبدا الظروف المشددة التقديرية قد تقرر في القانون ليتسنى للمحكمة مراعاة درجة اجرام الفعل واجرام العقاب متفقا مع حالة المتهم الخاصة، وحيث ان هذه الظروف ليست مبنية في القانون بل هي متروكة لتقدير المحكمة فانه يجوز للمحكمة ان لا تسوي في العقوبة بين المتهمين الذين يدانون بجريمة واحدة اذا وجدت من الاسباب ما يجعل جسامة العمل الاجرامي بالنسبة لاحدهم اشد من جسامته بالنسبة للاخرين.


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •