تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتورة رنا العطور في مادة قانون العوبات خاص 2 (الجرائم الواقعة على الاموال) وذلك في الفصل الثاني للعام الدراسي 2010/2011 .

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .


ونحن في هذا العرض انما نستند الى قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن .

lawjo team
جنايات السرقة - الجزء الثاني


2 . السرقة بالإكراه او العنف م 401
م 401 "1 . يعاقب بالاشغال الشاقة 5 سنوات على الاقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين التاليتين :

  • بفعل شخص او اكثر (التعدد )
  • ان يهدد السارقون كلهم او احد منهم بالسلاح او يتوصل باحد ضروب العنف على الاشخاص اما لتهيئة الجناية او تسهيلها او لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروقات ( تهديد ) .

2 . تكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الاشغال الشاقة مدة لا تقل عن 10 سنوات اذا وقعت السرقة في بنك او اذا تسببت عن العنف رضوض او جروح .
3 . يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقته اذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند ب من الفقرة 1 من هذه المادة وبالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن 5 سنوات اذا وقعت هذه السرقة في بنك او تسبب عن العنف رضوض او جروح .



  • الاشغال الشاقة من 3 – 20 سنة
  • القصد الجرمي : تهئية الهرب او تهيئة السرقة او جلب المسروقات



الاحكام:

  1. فقرة 3 ..تهديد / عنف = اشغال شاقة مؤقتة (3 – 20 ) سنة
  2. فقرة 1 .. تهديد / عنف + تعدد = اشغال شاقة مؤقته (5 – 20) سنة
  3. فقرة 3 .. تهديد / عنف + بنك / رضوض وجروح = اشغال شاقة مؤقتة ( 5- 20 ) سنة
  4. فقرة 2 .. تهديد / عنف + تعدد + بنك / رضوض وجروح = اشغال مؤقتة (10 – 20 ) سنة






3 . السرقة في الطريق العام م 402 , م 403
م2 الطريق العام لا يدخل فيه الاسواق او الشوارع العادية داخل المدن , هو الطريق الذي يضل المدن ببعضها البعض او البلدان .

" كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قد , فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن او البلدان ببعضها البعض ولا يدخل فيه الاسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن والبلدان او القرى او الانهار "

بعد ان يتحقق القاضي من ان الجرمة وقعت في طريق عام يطبق النصوص .
م 402 " يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي :

  1. بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن 7 سنوات --- سلب نهارا + شخصين فاكثر + استخدام العنف
  2. بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن 10 سنوات --- السلب ليلا + شخصين فاكثر + باستعمال العنف / حمل السلاح
  3. بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في فقرة 2 --- سلب ليلا + شخصين فاكثر + استعمال العنف / حمل السلاح + تسبب عن عنف رضوض / جروح


م 403

  1. السلب + استعمال العنف بقصد = اشغال شاقة مؤقتة (5- 20 ) سنة
  2. السلب + شخص واحد + نهارا / ليلا = اشغال شاقة مؤقتة ( 3- 20 ) سنة










  • مواضيع ذات صلة:




المواضيع المتشابهه: