* خصمان رابحان

.هل تتخيل صدور حكم قضائي يحقق مكاسب لطرفين متنازعين في ذات النزاع... ودون أن يخرج احدهما من حلبة النزاع خاسرا؟
.هل تتوقع كخصم في نزاع مدني ان تنتقل من مقاعد الخصوم حيث الترقب والتوجس والانتظار الى مقاعد الحكم حيث اصدار القرار ...بأن تساعد انت وخصمك وبمساعدة الوسيط في بناء الحيثيات وصنع الحكم بما يتفق مع مصالحكما المشتركة؟
.هل تحترم الوقت ؟وهل تتمنى لو ان هناك وسيلة ما لحل النزاعات المدنية.تأخذ بالحسبان وقتك؟

.هل تتمنى لو ان النزاع المدني مع خصمك يظل خصوصيا وسريا بعيدا عن علنية المقاضاة؟

.قانون الوساطة رقم 12 لسنة 2006 حمل بين نصوصه الكثير من الآفاق الجديدة خدمة للمتقاضين وتحقيقا لمصالحهما المشتركة.

. متى تحال الدعوى الى الوساطة؛
1) اذا طلب اطراف النزاع احالة النزاع الى الوساطة
2)اذا وافق اطراف النزاع على احالة النزاع الى الوساطة

.من هم الوسطاء؟
1) في الوساطة القضائية يكون الوسيط قاضيا
2)في الوساطة الخاصة يكون الوسيط قاضيا متقاعدا او محاميا او غيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة ,وبحيث يكون مدربا على اعمال الوساطةز
3)في الوساطة الاتفاقية يكون الوسيط اي شخص يتفق عليه الخصوم


.الزمن الذي تستغرقه الوساطة:
تسعون يوما على الاكثر واذا لم يتمكن الخصوم خلالها من الوصول الى حل تعاد العوى الى المحكمة.ومن الممكن ألا تستغرق الوساطة اكثر من ساعات

.الرسوم:
1)اذا انتهت الدعوى بالوساطة القضائية او الخاصة تعاد نصف الرسوم الى المدعي
2)اذا انتهت الدعوى بالوساطة الاتفاقية تعاد كافة الرسوم الى المدعي

. سرية الاجراءات وخصوصيتها:
جميع اجراءات الوساطة سرية لا يجوز الكشف عنها او الاحتجاج بها لدى اي مرجع كما لا يجوز ان ينظر القاضي الوسيط في الدعوى التي هو وسيط فيها

.مدى الزامية الوساطة:
1)اذا توصل فرقاء النزاع الى اتفاق ما .يتم تدوينه وتصديقه ويصبح بمثابة حكم قطعي
2) اذا لم الفرقاء الى اتفاق خلال التسعين يوما فيستطيعون الانسحاب من الوساط دون اية تكاليف ودون ان يكون لها اي اثر قانوني

.حضور الخصوم جلسات الوساطة:
يشترط حضور الخصوم مع وكلائهم القانونيين.او حضور الوكلاء القانونيين حسب مقتضى الحال. بعيدا عن اجراءات المحاكمة العادية.


*نص قانون الوساطة :
قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم (12) لسنة 2006


المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2
أ . تحدث في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى (ادارة الوساطة) وتشكل من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون (قضاة الوساطة) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة .
ب. يحدد وزير العدل محاكم البداية التي تحدث فيها هذه الادارة .
ج. لرئيس المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل تسمية (وسطاء خصوصيين) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة .

المادة 3
أ . لقاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم او وكلائهم القانونيين احالة النزاع بناء على طلب اطراف الدعوى او بعد موافقتهم الى قاضي الوساطة او الى وسيط خاص لتسوية النزاع وديا وفي جميع الاحوال يراعي القاضي عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفين ما امكن .
ب. لاطراف الدعوى بموافقة قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك باحالته الى اي شخص يرونه مناسبا ، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط اتعابه بالاتفاق مع اطرافالنزاع ، وفي حالة تسوية النزاع وديا يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها .

المادة 4
أ . عند احالة النزاع الى قاضي الوساطة ، يحال اليه ملف الدعوى ، وله تكليف الاطراف بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم او دفاعهم .
ب. عند احالة النزاع الى وسيط خاص ، يقدم اليه كل طرف من اطراف النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصا لادعاءاته او دفوعه ، مرفقا بها المستندات التي يستند اليها ، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين اطراف النزاع .


المادة 5
يشترط لانعقاد جلسات الوساطة ، حضور اطراف النزاع مع وكلائهم القانونيين او حضور الوكلاء القانونيين ، حسب مقتضى الحال ، مع مراعاة انه اذا كان احد اطراف النزاع شخصا معنويا فيشترط حضور شخص مفوض ، من غير الوكلاء القانونيين ، من ادارته لتسوية النزاع .


المادة 6
يقوم الوسيط بتحديد موعد كل جلسة ويبلغ اطراف النزاع او وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها ويجتمع بأطراف النزاع ووكلائهم ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم وله الانفراد بكل طرف على حدة ، ويتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول الى حل ودي للنزاع ، ويجوز له لهذه الغاية ابداء رأيه وتقويم الادلة وعرض الاسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الاجراءات التي تسهل اعمال الوساطة .

المادة 7
أ . على الوسيط الانتهاء من اعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ احالة النزاع اليه .
ب. اذا توصل الوسيط الى تسوية النزاع ، كليا او جزئيا ، يقدم الى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح تقريرا بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من اطراف النزاع لتصديقها ، وتعتبر هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها بمثابة حكم قطعي .
ج. اذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعليه تقديم تقرير الى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح يذكر فيه عدم توصل الاطراف الى تسوية على ان يوضح في هذا التقرير مدى التزامهم ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة .
د . اذا فشلت التسوية بسبب تخلف احد اطراف النزاع او وكيله عن حضور جلسات التسوية ، فيجوز لقاضي ادارة الدعوى او لقاضي الصلح فرض غرامة على ذلك الطرف او وكيله لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في الدعاوى الصلحية ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار في الدعاوى البدائية .
هـ. عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط الى كل طرف ما قدمه اليه من مذكرات ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصور عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية .

المادة 8
تعتبر اجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها او بما تم فيها من تنازلات من اطراف النزاع امام اي محكمة او اي جهة كانت .

المادة 9
أ . اذا تمت تسوية النزاع كليا بطريق الوساطة القضائية فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها .
ب. 1. اذا توصل الوسيط الخاص الى تسوية النزاع كليا فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ويصرف النصف الآخر كأتعاب لهذا الوسيط على ان لا يقل في حده الادنى عن ثلاثمائة دينار واذا قل عن هذا الحد يلتزم اطراف النزاع بان يدفعوا للوسيط وبالتساوي بينهم الفرق بين ذلك المبلغ والحد الادنى المقرر .
2. اذا لم يتوصل الوسيط الخاص لتسوية النزاع فيحدد قاضي ادارة الدعوى اتعابه بما لا يتجاوز مبلغ مائتي دينار ، يلتزم المدعي بدفعها له ، ويعتبر هذا المبلغ من ضمن مصاريف الدعوى .

المادة 10
لا يجوز لقاضي الوساطة تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق وان احيلت اليه للوساطة .

المادة 11
تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام قضاة ادارة الدعوى وقضاة الصلح التي لم يفصل فيها بحكم قطعي .

المادة 12
لا يعمل بأي نص ورد في اي تشريع آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون .

المادة 13
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 14
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

(والله أسأل ان يجعل هذه المواضيع في ميزان حسناتنا وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا انه هو نعم المولى ونعم النصير.آمين . والله الموفق)


المواضيع المتشابهه: