التمييز بين الاسم التجاري والعنوان التجاري
- قرار تفسير رقم 10 لسنة 1970 -



القرار رقم 10 لسنة 1970 الصادر بتاريخ 02\04\1970
المنشور على الصفحة 721 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2239 تاريخ 1970/5/1



بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1970/3/14 رقم ت /2185/9 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير احكام قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 وقانون الاسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953 وبيان ما يلي :
1. هل ان ( العنوان التجاري ) المنصوص عليه في قانون التجارة هو نفس ( الاسم التجاري ) المنصوص عليه في قانون الاسماء التجارية . واذا كان الامر كذلك فهل يتوجب اتمام التسجيل بمقتضى الاصول المرسومة في قانون التجارة ام بمقتضى الاصول المبينة في قانون الاسماء التجارية .
2. اذا كان التسجيل يجب ان يتم بمقتضى قانون الاسماء التجارية ما هو حكم التسجيل الذي تم بمقتضى قانون التجارة وهل يكسب هذا التسجيل صاحبه حقاً في ملكية الاسم التجاري ام لا ؟

وبعد الاطلاع على كتاب وزير الاقتصاد الوطني الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ (1970/3/10) وتدقيق النصوص القانونية يتبين ان ( العنوان التجاري ) الذي يتوجب تسجيله بمقتضى احكام المادة (40) وما بعدها من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 هو العنوان الذي يتالف من الاسم الحقيقي او اللقب الحقيقي للتاجر مع اية اضافة لا تحمل الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهوية التاجر كما هو واضح من نص المادة (41) من هذا القانون .

اما ( الاسم التجاري ) الذي يتوجب تسجيله بمقتضى احكام قانون الاسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953 فهو الاسم الذي لا يشتمل على الاسم الحقيقي او اللقب الحقيقي للفرد او الاسماء الحقيقية لجميع الشركاء المؤلفة منهم الشركة كما هو واضح من نص المادتين ( 2 و 3 ) من هذا القانون .
ولهذا فان ( العنوان التجاري ) المقصود في قانون التجارة هو خلاف ( الاسم التجاري ) المقصود بقانون الاسماء التجارية وينبغي ان يتم تسجيل اي منهما بمقتضى القانون الخاص به .


هذا فيما يتعلق بالنقطة الاولى اما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فان تسجيل اي اسم تجاري بالمعنى المتقدم ذكره يتم بمقتضى قانون التجارة لا يكون له اثر قانوني ولا يترتب عليه اكتساب صاحبه الحق بهذا الاسم .

هذا ما نقرره بالاكثرية في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها .

صدر في 1970/4/2

عضو عضو عضو عضو رئيس الديوان الخاص
مخالف المستشار الحقوقي عضو محكمة رئيس محكمة التمييز بتفسير القوانين
مندوب وزارة لرئاسة الوزراء التمييز رئيس محكمة التمييز
الاقتصاد الوطني
يوسف الطراونه شكري المهتدي بشير الشريقي موسى الساكت علي مسمار


قرار مخالفة (يوسف الطراونة) - لقرار ديوان التفسير رقم (10) صادر بتاريخ 1970/4/2
اخالف راي الاكثرية المحترمة للاسباب الاتية :

1. فيما يتعلق بالنقطة الاولى ( حول الاسم التجاري والعنوان التجاري ) يقصد بالعنوان التجاري - التسمية التي يستعملها التاجر لاظهار تجارته الى الغير ، ويتالف هذا العنوان حسب منطوق المادة (40) من قانون التجارة الاردني من اسم التاجر ولقبه .
ولقد نصت القوانين على عدم التفريق بين الاسم التجاري والعنوان التجاري وانما توجد هناك تفرقة بين الاسم التجاري والاسم المدني .
فالاسم التجاري - يعتبر من عناصر المتجر غير المادية ويجوز التفرغ عنه مع المتجر بعكس الاسم المدني، فهو غير قابل للتقويم بالمال ولا يقبل مبدئيا التفرغ ( ص 223 انطاكي ) وليس من الضروري ان يتالف العنوان التجاري من اسم التاجر الحقيقي ولقبه الحقيقي كما جاء في قرار الاكثرية المحترمة .

واعزز رايي حول هذه النقطة استنادا الى ما جاء في كتاب الحقوق التجارية البرية ( للمؤلف رزق الله الانطاكي ص 223) حيث يقول وليس من الضروري ان يكون الاسم التجاري هو نفس الاسم الذي يحمله التاجر وقد ورد في الصفحة (359) من كتاب القانون التجاري المصري للدكتور ( اكثم امين الخولي ) ما يلي ( ويتضح من هذا النص ايضا ان القانون يسوى بين الاسم التجاري والتسمية التجارية ويجرى عليهما نفس الاحكام ) والمقصود بالتسمية التجارية هنا العنوان التجاري وفي الصفحة (360) من نفس المؤلف يقول الدكتور وهكذا نرى انه ليس صحيحا ان التسمية وهي ( العنوان التجاري ) تخضع لقواعد قانونية مختلفة عن احكام الاسم التجاري وذلك لان التسمية التجارية ليست سوى صورة خاصة من الاسم التجاري .

وفي الصفحة (362) من نفس الكتاب فقرة (402) يقول الدكتور :
( وما دمنا قد راينا ان التسمية التجارية ليست سوى صورة خاصة من الاسم التجاري فان احكام حماية الاسم التجاري تنطبق عليها جميعا وعلى ذلك تتمتع التسمية التجارية ( والتي هي العنوان التجاري ) بالحماية الجنائية في دائرة مكتب القيد ) والمقصود بمكتب القيد هنا مكتب امين السجل التجاري ، ( واذا كان السائد في الفقه هو ان التسمية التجارية لا تتمتع بحماية جنائية فمرد ذلك التاثر بالتفرقة المقول بها بين الاسم والتسمية ويدعم هذا الراي ما جاء في الفصل الثالث من قانون التجارة الاردني المادة (24) منه عندما قالت :
(كل تاجر او مؤسسة تجارية له او لها مركز رئيسي خارج المملكة وفرع او وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه او اسمها خلال الشهر الذي يلي فتح الفرع او الوكالة في السجل التجاري الخ - نص المادة).

يستدل من هذا ان سجل التجارة هو المكان المعد لتسجيل اسماء المؤسسات التجارية فيه وبمقارنة هذا النص مع نص المادة (49) من نفس القانون والتي تنص ( على انه اذا استعمل عنوان تجاري باية صورة خلافا للاحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشان ان يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري او شطبه
ان كان مسجلا ) .
وقد ورد في الاسباب الموجبة لقانون التجارة نص يفيد بان مشروع هذا القانون قد اقتبس عن قانون التجارة السوري ليحقق غرضا من الاغراض التي تسعى اليها جامعة الدول العربية وهو توحيد التشريع في البلاد العربية جمعاء ، وحيث ان الفصل الثاني والثالث من قانون التجارة الاردني قد اقتبستا من احكام قانون التجارة السوري وبما ان قانون التجارة السوري لا يفرق بين الاسم التجاري والعنوان التجاري وذلك حسب ما ورد في نص المادة (45) فقرة (أ) وهي نفس منصوص المادة (41) من قانون التجارة الاردني .
يتضح من كل ما تقدم ان العنوان التجاري هو نفسه الاسم التجاري ولا يوجد بينهما أي تفرقة وعلى هذا الاساس فان احكام العنوان التجاري تتناول احكام الاسم التجاري لانهما مدلولا ومفهوما قانونيا واحدا .



2. اما فيما يتعلق بالنقطة الثانية من قرار ديوان التفسير فانني اخالف ايضا قرار الاكثرية المحترمة وارد بما هو ات : ( ان قانون التجارة الاردني رقم (12) لسنة 1966 هو قانون لاحق في نفاذه لقانون الاسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953 قد الغى جميع الاحكام المخالفة له وذلك بنص المادة (479) فقرة (أ) بند (هـ) فيكون قد الغى ضمنا قانون الاسماء التجارية حيث ان احكام القانون العام قد تضمنت احكام العنوان التجاري الذي هو نفسه الاسم التجاري حسب ما تقدم .

ودليل اخر يعزز الراي بوجوب تطبيق احكام القانون العام فيما يتعلق بالتسجيل واعطائه الاولوية في التطبيق ما ذهبت اليه المادة (479) نفسها فقرة (2) بند (هـ) عندما قالت : ( توفق اوضاع التجار واسمائهم وسجلهم التجاري بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ العمل به ) وبما ان سجل التجارة هو اداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير فان جميع التسجيلات التي تتم بموجبه ووفق احكامه هي التسجيلات القانونية الصحيحة والتي يترتب بالتالي عليها اثرا قانونيا هاما.

وحيث ان سجل الاسماء التجارية كان يحقق نفس الغاية التي يحققها الان سجل التجارة فيما يتعلق بالتسجيل فانه يعتبر ملغى ضمنا بموجب قانون سجل التجارة الجديد وهو السجل البديل قانونيا له . ومما يؤكد هذا الراي ما ورد في كتاب الدكتور ( الخولي ) صفحة (352) عندما قال :
( اذا قيد الاسم التجاري في السجل التجاري وشهر وفقا للاصول الخ .. نص المادة فان هذا التسجيل هو الذي يكسب صاحبه ملكية الاسم التجاري ولا يجوز بالتالي لغيره استعمال هذا الاسم - وذلك لان الاسم التجاري في القانون المصري يقابل عندنا العنوان التجاري بالاضافة انه لا يوجد اية تفرقة بين الاسم
التجاري والعنوان التجاري في القانون المصري ) .


التاريخ 1970/4/2 عضو مخالف
مندوب وزارة الاقتصاد الوطني
يوسف الطراونه


المواضيع المتشابهه: