تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور عبدالناصر الهياجنة في مادة القانون المدني - الحقوق العينية وذلك في الفصل الثاني للعام الدراسي 2010/2011 .

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .


ونحن في هذا العرض انما نستند الى قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن .
LawJO Team


  • المشرع لديه مشكلة في التبويب لانه بدأ يتحدث عن ازالة الشيوع وعاد ليتكلم عن المهابأة وكانه عاد لينظم الشيوع .

قسمة المهايأة م 1054 من القانون المدني الاردني :

  • هذه التسمية هي في القانون الاردني
  • نظام خاص للانتفاع بالمال الشائع بشكل منفرد
  • قديما كانت محكمة التمييز تشترط تسجيل الاتفاق في دائرة الاراضي ولكن تنبهت المحكمة لذلك باعتبار ان هذا التصرف ليس ناقل للملكية وبالتالي عدلت اجتهادها .
  • قسمة المهايأة من التصرفات الواردة على المنافع
  • تقبل اثباتها بجميع طرق الاثبات
  • في قسمة المهايأة الزمانية يجب تحديد المدة
  • في قسمة المهايأة المكانية لا تحدد المدة
  • بعض التشريعات قالت ان قسمة المهايأة المكانية تكون لمدة 5 سنوات وتجدد سنة فسنة حتى 15 سنة ثم تنقلب قسمة نهائية (وهذا ما اخذ به المشرع المصري على سبيل المثال).



اسئلة استنكارية حول المهايأة والنصوص القانونية المتعلقة بها :

  • هل يجوز ان تتساوى فرص البدء بالتوزيع (المهابأة الزمانية ) حتى لو اختلفت نسبة الحصص ؟


  • هل وظيفة القاضي هي القرعة كما يحدث في الواقع العملي ؟


ملاحظة :

  • ينتقد نظام القرعة وتتجه بعض الاحكام القضائية العربية (القضاء السوداني) نحو مراعاة الحصص في اجراء فرصة البداية في قسمة المهايأة الزمانية عبر القرعة ( تساوي الحصة مع احتمالية القرعة )


  • دعوى قسمة المهايأة القضائية تنظر لدى محكمة البداية كونها صاحبة الولاية العامة .




م 1057 من القانون المدني الاردني : هنا في القسمة الواردة في هذه المادة، هل تعد هذه القسمة هي من اختصاص محكمة الصلح على اساس ازالة الشيوع ام انها فقط مهايأة من اختصاص محكمة البداية؟

  • هذه اشارة الى ان دعوى قسمة المهايأة هي من اختصاص محاكم الصلح .
  • اذا نظرنا بشكل آخر ممكن المشرع قصد احداث هذا اللبس في الاختصاص فجعل قسمة المهايأة من اختصاص البداية (تصعيب اجراءات ) وجعل ازالة الشيوع من اختصاص الصلح ( اكثر انتشارا ) .
  • في هذه الدعوى ليس هناك خصومة حقيقية فالشريك على الشيوع ليس خصما ( ليست خصومة مدنية بالمعنى الدقيق ) .
  • المشرع اتجه ايضا الى قسمة المهايأة غير القضائية
  • بالنسبة لرسوم الدعوى لم يشر المشرع الى توزيع الرسوم بناءً على حصة كل شخص انما يعمل بالقاعدة العامة ( توزيع متساوي على عدد الاشخاص ) .



  • م 1041 بالقسمة الرضائية لا يجوز ان يمثل القاصر وليه وهذا غريب فالولي يمكنه الرهن والبيع، لكن اذا حصل اذن من المحكمة هل هذا يعدل م 1041 ؟



  • يوصي بعض الفقه بعدة امور يمكن من خلالها تفادي حدوث الاشكاليات المتعلقة بازالة الشيوع وقسمة المهايأة، منها :


  1. بعمل هيئات في المناطق المختلفة لرؤية هذه الدعاوي بوصفها غير قضائية وان تتكون هذه الهيئات من 3 اشخاص وان يكون قرارها قابلا للمراجعة من قبل جهة قضائية ( هذه الهيئات ليست قضائية انما هي هيئات ادارية فقط) .
  2. زيادة عن محاكم الصلح وتفرغ عدد من قضاتها لقضايا الشيوع
  3. تحديد اختصاص الاموال الشائعة لمحاكم معينة .



ملاحظة:

  • دعوى الشفعة لم تعد جائزة الا بخصوص مال شائع .



المواضيع المتشابهه: