مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل تستحق الزوجه العامله نفقة من زوجها ؟
ج.نعم تستحــق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين :-
1-أن يكون العمل مشروعاً.
2-أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرار محكمة النقض المصرية حقوق : الادعاء بالتزوير

    قرار محكمة النقض المصرية حقوق : الادعاء بالتزوير



    =================================
    الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 658
    بتاريخ 09-04-1974
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 5
    إن المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تقرير الإدعاء بالتزوير و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير، أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى غير التى حددها فى ذلك التقرير ، لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب .

    ( الطعن رقم 121 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/9 )


    =================================
    الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575
    بتاريخ 26-03-1974
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 7
    لا مجال لإعمال المادة 276 من قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى - بشأن عدم جواز الحكم فى الإدعاء بالتزوير أو الموضوع معا - ما دام أن دفاع المطعون ضده الأولى و إن إتخذ صورة الإدعاء بالتزوير - إلا أنه بحسب التكييف الصحيح دفع بصورية التاريخ المدون بالعقد و بعدم الإحتجاج بهذا التاريخ على الورثة و على المطعون ضده الأول بإعتباره خلفا لها و ليس إدعاء بالتزوير كما ذهبت إلى ذلك محكمة الإستئناف و من ثم فلا عليها إن هى قضت بحكم واحد بعدم صحة التاريخ و برفض الدعوى تبعنا لذلك تأسيسا على أن العقد حرر بعد وفاة المورثة فيكون بذلك صادرا ممن لا صفة له فى النيابة عنها .


    =================================
    الطعن رقم 0408 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1572
    بتاريخ 08-12-1975
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادة 57 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 289 من قانون المرافعات السابق أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يترتب عليه من إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد إنتهت بالفعل ، و إذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم ينزل عن التمسك بالمحرر المطعون عليه إلا بعد صدور الحكم الإبتدائى برد و بطلان ذلك المحرر ، فليس له أن ينعى على المحكمة الإبتدائية عدم قضائها بإنهاء الإجراءات كما ليس له أن يستأنف ذلك الحكم لمجرد القضاء بالغائه و إنهاء الإجراءات - إستناداً إلى نزوله عن الورقة المطعون عليها - بعد صدوره .


    =================================
    الطعن رقم 0593 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 671
    بتاريخ 16-03-1976
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لايجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى فى الموضوع ، و لا محل أمام صراحة النص و إطلاقه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعنين قد أبديا دفاعهما فى موضوع الدعوى ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الإدعاء بالتزوير و فى موضوع الدعوى معا يكون باطلاً بما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 593 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0115 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 166
    بتاريخ 05-01-1977
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    إذ كان المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ، ثم اتبع ذلك بالمادة 59 التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصليه ترفع بالأوضاع المعتادة ، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقه فى نزاع مستقبل ، ومفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يصادف محلاً إذا احتج بهذا المحرر فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى ، و يكون متعيناً سلوك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون بإعتباره وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداءه أمام المحكمة التى تنظره ولا يجوز لغيرها أن تتصدى له ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قدم ضمن مستنداته صورة فوتوغرافية لكل من عقد الإيجار والإيصال -المشار إليها بسبب النعى - مقرراً أن المستأجر السابق لذات العين كان قد قدمها فى الدعوى المرددة بينه وبين الطاعن - المؤجر - ، وكان الثابت أن الطاعن لم يطعن على هذين المحررين بأى مطعن ، وإنما لجأ بعد الحكم عليه إبتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية ضد المستأجر السابق وأدخل فيها المطعون عليه ليصدر الحكم فى مواجهته ، وطلب من محكمة الإستئناف لدى إستئنافه حكم محكمة أول درجة وقف السير فيه حتى يفصل فى تلك الدعوى ، فإن من حق محكمة الإستئناف ألا تعير هذا الطلب إلتفاتاً .


    =================================
    الطعن رقم 0192 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 154
    بتاريخ 04-01-1977
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    إذ كان الثابت أن المطعون عليه الأول رد على إدعاء الطاعن بتزوير تاريخ الإقرار بأن هذا التغيير تم بإتفاق الطرفين وقت حدوثه ، غير أن الطاعن أصر على ادعاءه بتزوير تاريخ الإقرار ، ومن ثم فإنه يتحمل هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عبء إثبات هذا التزوير وإذ كان يجوز إثبات هذا التزوير بإعتبار أنه واقعة مادية بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود دون تقيد بالقواعد الخاصة بإثبات الإلتزام . لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن إدعاءه بالتزوير فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .

    ( الطعن رقم 192 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/1/4)
    =================================
    الطعن رقم 0114 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 768
    بتاريخ 16-03-1978
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    إذ كان المطعون عليه لما طعن بالتزوير على السند قرر أنه سلم السند لخاله ... بعد أن وقع عليه على بياض مقابل إفتراضه من خاله مبلغ 12 جنيهاً و أنه الخلاف بين والد المطعون عليه و بين خاله سلم هذا الإخير السند للطاعن الذى قام بملئه بما يفيد مديونيه المطعون عليه له فى مبلغ 350 جنيهاً على خلاف الحقيقة بما مفاده أن المطعون عليه لم يسلم السند الذى وقع عليه على بياض بإختياره إلى الطاعن و إنما سلمه لخاله الذى سلمه للطاعن و أن هذا الأخير هو الذى قام بملء بياناته على خلاف الحقيقة ، و كانت الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات ، فإنه يجوز إثبات هذا التزوير بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود .


    =================================
    الطعن رقم 0114 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 768
    بتاريخ 16-03-1978
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من تقديم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة .

    ( الطعن رقم 114 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/3/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0117 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1467
    بتاريخ 14-06-1978
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، يرجع فى إثباته للقواعد العامة ، و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، و لا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق أحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق ، و الإحتيال أو الغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد أستخدم كوسيلة للإستيلاء على الورقة ذاتها . بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أدعت تزوير عقد الإيجار المقدم من الطاعن على سند من أنه أستغل فرصة لجوئها إليه لمساعدتها فى تقديم طلبات إلى وزارة الشئون الإجتماعية للحصول على معونة أو لتعيينها فى إحدى الوظائف ، و أنه أستغل أميتها و ثقتها فيه فأستعمل المحرر الذى عليه لكتابة عقد الإيجار مثار النزاع و كان مؤدى ما سلف أن المطعون عليها هى التى سلمت الورقة الموقعة على بياض للطاعن أختياراً ، و أنه غير الحقيقة فيها و ملأ بياناتها بعقد الإيجار على غير المتفق عليه بينهما و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر مجرد إدعاء المطعون عليها تسليمها المحرر الموقع منها على بياض من قبيل الإحتيال الذى يجعل من تغيير الحقيقة فيه تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على واقع الدعوى بخروجه على قواعد الإثبات .


    =================================
    الطعن رقم 0117 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1467
    بتاريخ 14-06-1978
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قد أخذت بالدفاع الذى ساقه الطاعن من اعتبار الواقعة خيانة أمانة ، و كان الحكم الإبتدائى قد إنتهى - إستناداً إلى هذا النظر - إلى عدم قبول الإدعاء بالتزوير و بصحة عقد الإيجار ، و كان على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى ما دام الحكم قد قضى لصالحه فى الدعوى و لم يثبت تنازله عن تلك الأوجه ، و كان الثابت من مدونات الحكم الإستئنافى أن الطاعن تقدم بمذكرة طلب فيها تأييد الحكم المستأنف ، و أن المطعون عليها عجزت عن النيل من عقد الإيجار و تحاول إخراج الدعوى عن نطاقها ، مما مفاده أن مشاركته فى تنفيذ حكم الإحالة إلى التحقيق لا ينم بذاته على التنازل عن عدم جواز الإثبات بالبينة ، و لا يقطع برضائه الإثبات بهذه الطريقة بل يشير إلى إستحضاره شهوده إذعاناً لحكم إجراءات الإثبات لازمة التحفظ و صاحبة التمسك بدفاع مناطه عدم جواز الإثبات بشهادة الأشهاد .

    ( الطعن رقم 117 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/6/14 )

    =================================
    الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046
    بتاريخ 27-12-1978
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 3
    من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث إستهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، إلا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى و لا يكون ثمت داع ليسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع .


    =================================
    الطعن رقم 035 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 163
    بتاريخ 11-01-1978
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    الإدعاء بالتزوير هو مجموع الإجراءات التى نص عليها القانون لإثبات عدم صحة الأوراق ، و هو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ينصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمة إجتناء منفعة و مصلحة فى رد دعوى الخصم و دفعها ، و إذ كانت المادة 149 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و إن إباحته فى أية حالة تكون عليها الدعوى إلا أنها أوجبت أن يكون بتقرير فى قلم الكتاب مشتملاً على تحديد كل مواضع التزوير المدعى به و إلا كان باطلاً كما أوجبت على مدعيه إعلان خصمه فى ثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التى يطلب إثباتها بها و إلا جاز الحكم بسقوط إدعائه مما مفاده أن من حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة و إنه لا يعتبر إدعاء بالتزوير فى معنى هذه المادة ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون لا يؤثر فى ذلك أن المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد أية ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و لو لم يدع أمامها بالتزوير . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن برغم إشارته أمام محكمة أول درجة إلى تزوير وثيقة الزواج - فإنه لم يسلك السبيل الذى حدده - القانون للإدعاء بالتزوير سواء على عقد زواجه الموثق أو محضر الجلسة المنوه عنه بسبب النعى ، فإذا كانت المحكمة لم تر ما يبرر إستعمال الرخصة المخولة لها فى القضاء برد بطلان هذين المحررين ، و لم تجد فيما لوح به الطاعن من رغبة فى إتخاذ إجراءات الإدعاء بالتزوير فيهما مما يسوغ الإستجابة لطلبه - بتمكينه من الإدعاء بالتزوير مقررة أنه لم يقصد بذلك سوى إطالة أمد النزاع و اللدد فى الخصومة فإنها لا تكون قد أهملت بحقه فى الدفاع .


    =================================
    الطعن رقم 0377 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1337
    بتاريخ 25-05-1978
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوة أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها - و إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد إقتصر على الفصل فى الإدعاء بتزوير العقد و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين و هى طلب الحكم بصحة و نفاذ العقد كما أنه ليس من الأحكام التى أباحت المادة المذكورة الطعن فيها على إستقلال فإن المحكمة إذ قضت بقبول إستئناف الطاعن للحكم الصادر فى الإدعاء بالتزوير مع الحكم الصادر فى الموضوع تكون قد إلتزمت صحيح القانون .


    =================================
    الطعن رقم 0024 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 713
    بتاريخ 05-03-1979
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 6
    التقرير فى قلم الكتاب بالطعن بالتزوير فى أى محرر مقدم إلى المحكمة هو رخصه قررها المشرع للخصم أن شاء إستعملها دون ما حاجه إلى الترخيص له بذلك من المحكمة .


    =================================
    الطعن رقم 0643 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 253
    بتاريخ 02-05-1979
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    إذ كان الطاعنان لم يسلكا السبيل الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 51 من قانون الإثبات للإدعاء بالتزوير ، و لم يحددا فى مذكرتهما المقدمة لمحكمة الموضوع مواضع و كنه العبارات التى أضيفت ، حتى يتبين مدى إنتاجيتها و تعلقها بالنزاع المعروض ، فإن من حق محكمة الموضوع الإلتفات عما أثاراه من تزوير العقد و تعتبره صحيحاً ما دامت لم تر من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 28 من قانون الإثبات ما يشير إلى تزويره .


    =================================
    الطعن رقم 1232 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 691
    بتاريخ 01-03-1979
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن إغفال قاضى الموضوع الإطلاع على الورقة المطعون عليها بالتزوير مما يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة و يبطله إذ هى صميم الخصومة و مدارها ، و لذا كان الثابت من الأوراق و الشهادة الصادرة من محكمة إستئناف المنصورة ... المقدمة بحافظة مستندات الطاعن أن المظروف الموجود بداخله الإقرار المطعون عليه بالتزوير مختوم بخاتم ... ... بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة و أودع الخزينة و لم يفض من جانب المحكمة و ما زال محرزاً . و كان فى ذلك ما يقطع بإن محكمة الدرجة الثانية لم تقطع على الورقة المطعون عليها بالتزوير قبل إصدارها الحكمين المطعون عليهما فإن هذين الحكمين يكونان باطلين .

    (الطعن رقم 1232 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/1)
    =================================
    الطعن رقم 0530 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293
    بتاريخ 15-12-1979
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    إبداء الإدعاء بالتزوير - بطريق الطلب العارض أو بطريق الدعوى الأصلية - كاف لقيام الإدعاء و تحقق آثاره لحين الفصل فيه و مقتضى ذلك هو عدم جواز البت فى موضوع المحرر و وجوب وقف الخصومة الأصلية فيه لحين البت فى أمر تزويره ، ذلك أنه و إن كان المشرع لم ير فى صدد تناوله لنصوص الإدعاء بالتزوير فى قانون الإثبات داعياً للنص على وقف الدعوى بسبب الإدعاء فيها بالتزوير بإعتبار أنه و على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ذات موضوع الدعوى و أن السير فى تحقيقه هو من قبيل المضى فى إجراءات الخصومة الأصلية شأنه فى ذلك شأن أية مسألة عارضة أو أية منازعة فى واقعة من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق و يتوقف عليها الحكم ، إلا أن وقف الفصل فى الموضوع الذى يجرى الإستناد فيه إلى المحرر بسبب قيام الإدعاء بتزويره مقرر بحكم المادة 129 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه " فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم " ذلك أن الفصل فى الإدعاء بالتزوير يعتبر مسألة أولية لازمة للحكم فى الدعوى مطروح أمرها على محكمة أخرى مختصة بها كأن يكون أمر التزوير مطروحاً من قبل أمام محكمة أخرى بدعوى تزوير أصلية أو بدعوى جنائية إذ يتعين فى هذه الأحوال وقف دعوى الإحتجاج بالمحرر لحين الفصل فى أمر تزويره . لما كان ما تقدم و كان الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن رفق طعنه إنه تمسك فى دفاعه بصحيفة الإستئناف و أمام المحكمة الإستئنافية بسبق إدعائه بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى الماثلة و ذلك بدعوى الجنحة المباشرة رقم ... و بدعوى التزوير الأصلية رقم ... المرفوعتين منه فى هذا الشأن ضد المطعون عليه - المستأجر - قبل قيام الأخير برفع دعواه الموضوعية الماثلة و أن هذا الإدعاء ما زال منظوراً و لم يفصل فيه بعد بأى من الدعويين بين السالفتين و كان من مقتضى ذلك الدفاع لو صح - و جوب وقف الإستئناف لحين الفصل فى أمر التزوير من المحكمة التى تنظره .


    =================================
    الطعن رقم 0386 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1910
    بتاريخ 18-11-1980
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 6
    إذ كانت الطاعنة الأولى قد قررت الإدعاء بتزير عقد الصلح موضوع النزاع إستناداً إلى أن التوقيع المنسوب لها عليه مزور و أنه لو ثبتت صحته فإنه يكون مختلساً منها على ورقة لا تعلم محتواها لجهلها باللغة العربية ، و ساقت شواهد التدليل على صحة هذا الإدعاء . و إذ أسس الحكم المطعون فيه رفضه الإدعاء بالتزوير على عدم الأخذ بجهل الطاعنة للغة العربية و أنه كان عليها أن تستعين بمن يقرأ لها العقد قبل توقيعه . و كان جهلها للغة العربية و عدم إستعانتها بمن يقرأ عليها العقد لا يفيد بذاته صحة العقد ، و كان ما أقام عليه الحكم قضاءه حجية عن بحث شاهد التزوير التى ساقتها الطاعنة للتدليل على صحة إدعائها ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب .


    =================================
    الطعن رقم 0961 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1124
    بتاريخ 15-04-1980
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 3
    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول الإدعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، أن يكون منتجا‌ فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها ، إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا‌ً نتيجة ما فى موضوع الدعوى ، و كانت الطاعنة تستهدف من هذا الإدعاء النيل من أمر التقدير سند المطعون عليه الأول فى التنفيذ بالمنازعة فى مدى إلتزامها أصلاً بالأتعاب موضوع هذا الأمر ، و هو ما يمتنع قانوناً على الطاعنة بعد أن فوتت ميعاد التظلم منه و أصبح نهائياً تحول حجيته دون بحث ما يمس موضوعه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع و الفساد فى الإستدلال لا يكون فى محله .

    ( الطعن رقم 961 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/4/15 )


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرار محكمة النقض المصرية حقوق : الادعاء بالتزوير


    =================================
    الطعن رقم 0408 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1940
    بتاريخ 25-11-1980
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذ ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و حسبها أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك ، و قد جاء هذا النص عاماً لا يقيد المحكمة بدليل معين على التزوير و لا بشخص معين يقدم دليله .


    =================================
    الطعن رقم 0408 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1940
    بتاريخ 25-11-1980
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 3
    إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستدل على وقوع التزوير بما تستخلصه من القرائن فى الدعوى ، و تقدير قوة القرائن فى الإثبات هو مما تستقل به متى قام قضاؤها على أسباب مقبولة ، و لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفاية كل منها فى ذاتها . لما كان ما تقدم ، و كانت محكمة الموضوع قد إعتمدت فى تكوين عقيدتها بتزوير المخاصمة السالفة الذكر على قرائن مجتمعة تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم و تكفى لحمل قضائه فلا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها للإثبات .

    ( الطعن رقم 408 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/11/25 )
    =================================
    الطعن رقم 0886 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1923
    بتاريخ 20-11-1980
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    مفاد نص المادة 57 من قانون الإثبات أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يترتب عليه من إنهاء الإجراءات ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد إنتهت بالفعل ، فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تنزل عن التمسك بالمحرر المطعون فيه إلا أمام محكمة الإستئناف و بعد صدور الحكم الإبتدائى بالرد و البطلان فليس لها أن تنعى على محكمة الإستئناف عدم قضائها بإنتهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير .


    =================================
    الطعن رقم 1040 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 393
    بتاريخ 04-02-1980
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    مؤدى نص المادة 49 من قانون الإثبات أن المشرع قد رسم طريقاً للإدعاء بتزوير المحررات هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب و جعل تقرير الطعن بالتزوير هو وحده المعول عليه فى بيان المحررات المدعى بتزويرها و فى تحديد مواضع التزوير بها ، و من ثم لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف إلى دفاعه أمام المحكمة أو فى مذكرة شواهد التزوير الإدعاء بتزوير محرر آخر لم يشمله تقرير الطعن أو إضافة مواضع أخرى فى المحرر المدعى تزويره غير تلك التى حددها فى التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير غير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير فى قلم الكتاب .


    =================================
    الطعن رقم 0110 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1133
    بتاريخ 15-04-1981
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    مفاد النص فى المادة 57 من قانون الإثبات أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يستتبعه من إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير ينبغى أن يتم قبل صدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما من بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإعمال هذا النص إذ قد إنتهت إجراءات هذا الإدعاء بالفعل بصدور قضاء فيها إستنفدت المحكمة بمقتضاه ولايتها على هذه المسألة .

    ( الطعن رقم 110 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/4/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0653 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1003
    بتاريخ 31-03-1981
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 4
    مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده و تزويره أو القضاء بسقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون عليه من أدلة قانونية أخرى ، بإعتبار أن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، أما فى حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج فى موضوع الدعوى ، فليس من حكمة الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى قضت بعدم قبول الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة و فى موضوع الإستئناف بحكم واحد .

    ( الطعن رقم 653 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/31 )
    =================================
    الطعن رقم 0983 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 663
    بتاريخ 25-02-1981
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    من المقرر طبقاً لنص المادة 49 من قانون الإثبات أن الإدعاء بالتزوير يجوز فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو أمام محكمة الإستئناف و لا يسرى فى شأنه ما هو مقرر بشأن الطعن بالإنكار فى المحرات العرفية فى المادة 3/14 من قانون الإثبات من أن من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .


    =================================
    الطعن رقم 0983 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 663
    بتاريخ 25-02-1981
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 3
    لا محل للقول أنه كان يتعين على المطعون عليها رفع دعوى تزوير أصلية قبل أن يتمسك الطاعن بالعقد فى مواجهتهما و أن فى عدم رفعها لهذه الدعوى إسقاطاً لحقها فى الإدعاء بتزوير العقد ، لأن رفع دعوى التزوير الأصلية المقررة بالمادة 59 من قانون الإثبات ليس واجباً على كل من يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور و إنما هو حق جوازى ليس فى عدم إستعماله ما يحول بينه و بين الإدعاء بتزوير ذلك المحرر إذا ما إحتج به عليه فى أية دعوى عملاً بالمادة 49 من قانون الإثبات .


    =================================
    الطعن رقم 0128 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 331
    بتاريخ 26-01-1981
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 4
    مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برد و بطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، و إنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، و لا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً . فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الإدعاء بالتزوير و فساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح .

    ( الطعن رقم 128 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/1/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0389 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1639
    بتاريخ 28-05-1981
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 3
    الأمر فى الإدعاء بالتزوير يقتصر على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته أو بطلانه ، و إذ صدر الحكم بإعتبار العقدين موضوع الدعوى وصية بعد قضائه برفض الإدعاء بتزوير ذات العقدين فإنه لا يكون هناك تناقض بين القضائين .

    ( الطعن رقم 389 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/28 )

    =================================
    الطعن رقم 0608 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2012
    بتاريخ 11-11-1981
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 4
    تشترط المادة 52 من قانون الإثبات لقبول الإدعاء بالتزوير أن يكون منتجاً فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً فى موضوع الدعوى - و إذ كانت محكمة الموضوع قد خلصت فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى إلى أن الإدعاء بالتزوير الذى كان قوامه تكرار التنازل على عقد الإيجار محل النزاع إنما إدعاء غير منتج و من ثم يكون هذا النعى فى غير محله .

    ( الطعن رقم 608 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/11/11)
    =================================
    الطعن رقم 0834 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1262
    بتاريخ 25-04-1981
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة لاسيما ما يختص منها بدعاوى التزوير و أدلتها و لم يلزمه القانون بإجراء تحقيق متى كانت أوراق الدعوى تكفى لإقتناعه بصحة الورقة المطعون عليها .


    =================================
    الطعن رقم 0462 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 712
    بتاريخ 10-06-1982
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    لما كان الطاعن قد ركن فى إثبات إدعائه بالتزوير إلى قرائن أوردها بمذكرة شواهد التزوير بما لا يمنعه من إضافة قرائن أخرى غيرها و كان الطاعن قد تمسك بقرائن جديدة إلى جانب تلك التى كان قد أوردها بمذكرة شواهد التزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض بحث هذه القرائن الجديدة إستناداً إلى عدم ورودها بمذكرة شواهد التزوير فإنه يكون معيب بالخطأ فى تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 462 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0505 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1134
    بتاريخ 09-12-1982
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    لئن كان من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث إستهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو الخصم المحكوم بصحة الورقة قبله - من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى ، أو يسوق دفاعاً جديداً ، أخذا بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، إلا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة إذا كانت المحكمة لم تر فيما ساقه الطاعن من قرائن على مجرد إدعائه بتزوير السند - دون سلوك طريق الإدعاء بالتزوير - مما يقنعها بإستعمال الرخصة المخولة لها فى المادة 58 من ذات القانون فى القضاء برده و بطلانه ، لما كان ذلك ، و كان المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير ، و أوجب فى المادة 49 منه أن يكون ذلك الإدعاء بتقرير فى قلم الكتاب ، و كان المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الإدعاء به الأوضاع المنصوص عليها فى تلك المادة و ما بعدها من قانون الإثبات لكى ينتج الإدعاء أثره القانونى ، و كان الثابت أن الطاعن - و إن أثار أمام محكمة الموضوع أن التوقيع المنسوب إليه على التنازل عن الإيجار المسطر بالعقد مزور عليه ، إلا أنه لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون ، فإنه يكون من حق تلك المحكمة أن تعتبر العقد صحيحاً ، ما دامت لم تر هى من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 58 سالفة البيان أنه مزور - فلا على المحكمة إذ هى قضت بصحة ذلك التنازل ، و فى الموضوع بحكم واحد


    =================================
    الطعن رقم 1413 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 821
    بتاريخ 24-06-1982
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    تغيير الحقيقة الذى يؤدى إلى إعتبار المحرر مزوراً هو ما يتغير به مضمون هذا المحرر بحيث يخالف حقيقة المعنى الذى قصد إثباته به ، و من ثم إذا كان إغفال إدراج بعض العبارات فى الصورة المأخوذة عن أصل المحرر لا يترتب ثمة مخالفة للمضمون الذى أثبته أصحاب الشأن فى هذا الأصل أو المساس بحجيته أو مدى قوته القانونية ، فإن هذا الاغفال لا يعد من قبيل التزوير .

    ( الطعن رقم 1413 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0819 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1980
    بتاريخ 29-12-1983
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    يدل نص المادة 170 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضى الذى إشترك فى إصدار الحكم ما يحول بينه و بين حضوره بشخصه وقت تلاوته فإكتفى بأن يوقع على المسودة ، على أنه يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد إشترك فى المداولة و وقع على مسودته و إلا كان باطلاً ، و لئن كان من المتعين أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الإستعاضة بتوقيع القاضى مسودة الحكم عن حضوره شخصياً هو المانع المادى المجرد دون المانع القانونى الذى معناه زوال صفة القاضى أو إنتفاء ولايته لضرورة صدور الحكم ممن يتصف بوصف القاضى و لزوم ثبوت هذه الصفة له حتى النطق بالحكم كى تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت إلا أنه ليس بلازم الإفصاح فى الحكم عن يبان المانع لأنه لصيق بشخص القاضى و من العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم .


    =================================
    الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746
    بتاريخ 24-03-1983
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 10
    إذ كان الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى الدعوى يترتب على التنازل عنه أن يكون غير مطروح على المحكمة ، و كان وجوب الفصل فى الإدعاء بالتزوير إستقلالاً و قبل الفصل فى موضوع الدعوى - و على ما جرى به نص المادة 44 من قانون الإثبات - قاصراً على الفصل فى موضوع الإدعاء بالتزوير الذى يظل مطروحاً على المحكمة و عند الحكم فيه بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته ، لما كان ذلك
    و كان الثابت أن الطاعن قد تنازل أمام محكمة أول درجة عن الإدعاء بالتزوير الذى كان قد قرر به فإن هذا الإدعاء لم يعد مطروحاً على المحكمة لتفصل فيه .


    =================================
    الطعن رقم 0654 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 486
    بتاريخ 17-02-1983
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 4
    إذا أقام الحكم قضاءه برفض الإدعاء بالتزوير على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و تكفى لحمل قضائه فلا يعيبه سكوته عن الرد على مستندات الطاعن التى تمسك بها لتأييد إدعائه بالتزوير لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها التعليل الضمنى المسقط لدلالة هذه المستندات .

    ( الطعن رقم 654 لسنة 84 ق ، جلسة 1983/2/17 )
    =================================
    الطعن رقم 056 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1429
    بتاريخ 14-06-1983
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    المقرر وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات هدف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً ، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى كان المدعى بتزويره محرراً متعلقاً بإجراء من إجراءات الدعوى و لا يرتبط بأدلتها الموضوعية لأنه فى هذه الحالة تنتفى الحكمة من وجوب الفصل بين القضاء فى الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، و لا يكون ثمة داع ليسبق الحكم فى الإدعاء بالتزوير سواء بصحته أو برده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته الحكم فى الموضوع .


    =================================
    الطعن رقم 064 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1201
    بتاريخ 17-05-1983
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو أن لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ فى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داع لأن يسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع .


    =================================
    الطعن رقم 0612 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1514
    بتاريخ 31-05-1984
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برد و بطلان المحرر المؤرخ 1969/6/10 على ما أجرته محكمة الإستئناف بنفسها من مضاهاة توقيع مورث المطعون ضدهم المنسوب له على هذا المحرر على توقيعاته المعترف بها إنتهت منها إلى القول بأن " التوقيع المذكور " - المطعون عليه بالتزوير - قد تم بطريق التقليد ، و لم يصدر من مورث المستأنفين المطعون ضدهم " و هى دعامة سائغة تكفى لحمله ، فإن النعى عليه بأنه لم يرد على أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغاه يكون على غير أساس كما أن النعى على ما تزيد إليه بعد ذلك لتأكيد قضائه يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .


    =================================
    الطعن رقم 0852 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1181
    بتاريخ 06-05-1984
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق الدعوى فلا يعتبر الأمر بضمها و الإطلاع عليها إجراء من إجراءات الجلسة التى يلزم إثباته فى محضرها و بالأحرى فى مدونات حكمها .

    ( الطعن رقم 852 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/6 )
    =================================
    الطعن رقم 0678 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1057
    بتاريخ 28-11-1985
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    لئن كان المقرر وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث إستهدف ألا يحرم الخصم المحكوم عليه فى الإدعاء بالتزوير من أن يقدم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً ، إلا أنه إذا ما إنتفت هذه الحكمة التى إبتغاها المشرع من عدم جواز الجمع بين القضاء فى الإدعاء بالتزوير و فى الموضوع بحكم واحد ، فلا يكون هناك من مسوغ لتطبيق هذه القاعدة ، و إذ كان المقرر عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الثالة من قانون المرافعات أن لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، و كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول هو الذى سلك سبيل الإدعاء بتزوير أوراق إعلانه أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإنه يكون وحده صاحب المصلحة فى النعى على قضاء الحكم المطعون فيه فى الإدعاء بالتزوير و فى الموضوع معاً بإعتباره الخصم المحكوم عليه فى هذا الإدعاء ، و الذى إستهدف النص إتاحة الفرصة أمامه ليقدم ما عسى أن تكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراده من الإدعاء بالتزوير أو الإنكار ، أما الطاعنون و هم المدعى عليهم فى هذا الإدعاء ، و المقضى لصالحهم فيه ، فلا مصلحة لهم فى النعى على الحكم بهذا السبب ، و من ثم فهو غير مقبول .



    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرار محكمة النقض المصرية حقوق : الادعاء بالتزوير


    =================================
    الطعن رقم 0260 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 949
    بتاريخ 24-10-1985
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    ثبوت صحة أحد التوقيعات المنسوبة إلى مدعى تزويرها يكفى وحده لرفض هذا الإدعاء أياً كان الأمر فى مدى صحة باقى التوقيعات .


    =================================
    الطعن رقم 0260 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 949
    بتاريخ 24-10-1985
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 3
    لما كان المشرع إذ حظر بالمادة 44 من قانون الإثبات على محكمة الموضوع الفصل فى الإدعاء بالتزوير و الموضوع معاً ، و ألزمها بتحديد جلسة لنظر الموضوع فقد توخى إتاحة الفرصة للخصوم لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع أو أدلة جديدة فيما لم يفصل فيه من موضوعها ، و من ثم يجوز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الإدعاء بالتزوير ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إستدل على تعسف توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التمسك بها بعد رفض الإدعاء بالتزوير و رتب على ذلك وحده قضاءه برفض توجيهها يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال .

    ( الطعن رقم 260 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/10/24 )
    =================================
    الطعن رقم 1083 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 185
    بتاريخ 06-02-1986
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 7
    لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة التزوير و لا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى أطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير و وجدت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لأقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها و لا عليها أن هى لم تشأ أن تعمل رخصة خولها لها القانون ، فلا يعيب الحكم عدم إستعمال المحكمة حقها فى أن تقضى من تلقاء نفسها برد و بطلان الورقة المدعى بتزويرها عملاً بنص المادة 58 من قانون الإثبات .


    =================================
    الطعن رقم 1083 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 185
    بتاريخ 06-02-1986
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 8
    لئن كان من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث أستهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، ألا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج . ففى هذه الحالة إنتفت الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، طالما ليس من وراء ذلك تأثير على موضوع الدعوى الأصلية ، و لا يكون ثمت داع ليسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع .


    =================================
    الطعن رقم 1783 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 620
    بتاريخ 29-05-1986
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد تنازل المستفيد من المحرر عن التمسك به رداً على الإدعاء بتزويره يجعله فى حكم المعدوم و غير ذى أثر قانونى ليس فقط بالنسبة لموضع الإدعاء بالتزوير منه ، و إنما أيضاً لكل ما يتأثر بهذا الموضع من بيانات المحرر ، إذ أن الإدعاء بالتزوير المؤسس على عدم صدور المحرر ممن نسب له يعتبر موجهاً إلى المحرر كله .


    =================================
    الطعن رقم 1783 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 620
    بتاريخ 29-05-1986
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    يدل نص المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن المشرع لم يعلق إستعمال محكمة الموضوع للرخصة الواردة به على طلب من أى من خصوم الدعوى ، و من ثم يكون لها أن تحكم برد و بطلان أية ورقة مطروحة عليها و فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لم يتخذ أحد الخصوم الإجراءات القانونية بالإدعاء بالتزوير أو حتى يطلب منها إستعمال هذه الرخصة ، طالما أن المحاج بالورقة لم يقر بصحتها صراحة أو ضمناً .


    =================================
    الطعن رقم 0324 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 388
    بتاريخ 15-03-1987
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    المقصود بالإدعاء الفرعى بالتزوير و بإنهاء إجراءاته للتنازل عن التمسك بالورقة المطعون فيها و المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الإثبات هو إستبعاد الورقة من الدعوى الأصلية و إسقاط حجيتها ، و لازم ذلك أن الإدعاء بالتزوير يجب أن يوجه إلى كل من يتمسك بتلك الورقة يستوى فى ذلك أن يكون هو الذى قدمها للإحتجاج بها أو أن تكون قد قدمت من غيره ، كما يستوى أن يكون هو الخصم المنسوب إليه تزويرها أو يكون خصماً آخر عالماً أو غير عالم بهذا التزوير - طالما كانت له مصلحة قانونية فى التمسك بها ، و أن يكون التنازل عن التمسك بالورقة المعتبرة أساساً لإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو التنازل الصادر عن بعضهم أساساً لفرض آثاره على الآخرين ، و مؤدى ذلك أن يكون من حق من تمسك بالورقة المطعون فيها أن يمضى فى إثبات صحتها لإعمال آثارها دون أن يحاج بموقف غيره من الخصوم ، لما كان ذلك و كان الشفيع - بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة و قد جعل له القانون البيع سبباً لإستعمال حقه بحيث يحل محل المشترى فيما تضمنه هذا البيع من حقوق و إلتزامات جبراً عن طرفيه ، فإن من حقه - بعد تسجيل رغبته فى الأخذ بالشفعة - أن يستعصم بسند البيع بإعتباره دعامته الأساسية فى إثبات التصرف و على المحكمة أن تمضى فى إثبات صحة الورقة أو تزويرها دون أن يحاج الشفيع بتنازل المشترى عن هذا السند .

    ( الطعن رقم 324 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/3/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0927 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 197
    بتاريخ 28-01-1987
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر أياً كان نوعه - و فى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم فى الموضوع ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الإدعاء بالتزوير ما يغنى عنها ، و أن عجز مدعى تزوير إعلانه بالحكم المستأنف - و الذى من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الطعن بالإستئناف بالنسبة له - عن إثباته ، لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان - بعد الحكم برفض الإدعاء بالتزوير لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطعنين عن الآخر ، إذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه .


    =================================
    الطعن رقم 1054 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 547
    بتاريخ 02-04-1987
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    تمسك الطاعنة فى صحيفة الإستئناف بتزوير الإقرار المؤرخ 1971/10/17 دون أن تسلك إجراءات الإدعاء بالتزوير المنصوص عليها فى المادة 49 و ما بعدها من قانون الإثبات بما يعد منها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنكاراً لما نسب إليها من توقيع ببصمة الختم على الإقرار المشار إليه وفقاً للمادة 145 من القانون المذكور ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحقق لها هذا الإدعاء بالإنكار و أيد الحكم الإبتدائى على سند من مجرد أن الطاعنة لم تنكر صراحة الختم المنسوب إليها على الإقرار سالف البيان - يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب .

    ( الطعن رقم 1054 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/4/2 )
    =================================
    الطعن رقم 0064 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 640
    بتاريخ 28-04-1987
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    الرأى فى المذهب الحنفى أنه إذ زوج المجنون نفسه فلا ينعقد عقده لأن عبارته ملغاة لا أثر لها و لا إرتباط ينشأ بوجودها ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن زوج الطاعنة سبق الحكم بتوقيع الحجر عليه لجنونه قبل زواجه بها و أنه باشر عقد الزواج بنفسه فإن العقد لا ينعقد بعبارته و لا تترتب عليه آثار الزواج الشرعى و يكون طلاقه لها فى هذه الحالة وارداً على غير محل .


    =================================
    الطعن رقم 2373 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 636
    بتاريخ 10-04-1988
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 5
    أوجبت المادة 49 من قانون الإثبات على مدى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى بها فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحدد فيه قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً و المعمول عليه به فى تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير ، و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرته شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو طريق التقرير به فى قلم الكتاب .

    ( الطعن رقم 2373 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/4/10 )


    =================================
    الطعن رقم 1425 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 250
    بتاريخ 17-02-1988
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع ، و هى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه ، و إذ كان ليس ثمة ما يمنع من أن توقع الورقة بأكثر من توقيع مما سلف بيانه و فى هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحاً منه . و أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع عملاً بنص المادة 58 من القانون المشار إليه ، السلطة التامة فى أن الحكم برد و بطلان أى محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، لما كان ذلك و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى برد و بطلان عقد البيع المؤرخ ..................... على ما قرره من أن " ... ثبوت تزوير التوقيع ببصمة الإصبع يكفى لرد و بطلان العقد دون حاجة لتحقيق مدى تزوير الختم من عدمه خاصة و أنه غير لصيق بشخص صاحبه . " حالة أن ثبوت تزوير بصمة الإصبع المنسوبة إلى المطعون عليه الأول على عقد البيع المشار إليه لا يعنى بطريق اللزوم الحتمى عدم صحة بصمة ختمه على ذات العقد و عدم صدورها منه . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد و بطلان العقد المشار إليه إعتماداً على ذلك دون تحقيق ما تمسك به الطاعن من صحة بصمة الختم المنسوبة للمطعون عليه المذكور و لم يجبه إلى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى و رتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بصحة و نفاذ ذلك العقد ، يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

    ( الطعن رقم 1425 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/2/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0607 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 555
    بتاريخ 22-02-1989
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة إنه و لئن كانت المادة 44 من قانون الإثبات قد نصت على أنه " لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أورده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بالتزوير أو بثبوت الحق فى صحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً ، إلا أن شرط ذلك أن يكون الإدعاء بالتزوير مقبولاً و منتجاً فى النزاع و من ثم فلا مجال لإعمال هذه القاعدة متى قضى الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج ففى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الإدعاء بالتزو ير و بين الحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى .


    =================================
    الطعن رقم 0311 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 301
    بتاريخ 26-01-1989
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 8
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة طرق الإثبات و منها القرائن القانونية فلا على محكمة الموضوع إن هى أقامت قضائها بصحة الورقة على ما إطمـأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما إستخلصته منها .


    =================================
    الطعن رقم 0740 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 301
    بتاريخ 18-05-1989
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء فى الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إلا أنه لما كانت الغاية التى توخاها المشرع من هذا النص لا شأن لها بالنظام العام إذ هى تتعلق بصالح الخصوم ، إستهدافاً بألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة و حكم بتزويرها أو الخصم الذى أدعى التزوير و أخفق فى إدعائه من تقديم ما يكون لديه من دفوع وأوجه دفاع و أدلة قانونية إدخرها لمواجهة خصمه فى موضوع الدعوى . و من ثم فإن صاحب المصلحة فى تعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع إذا ما خالف تلك القاعدة يكون هو الخصم الذى حكم عليه فى الإدعاء بالتزوير سواء كان قد تمسك بالورقة و قضى بتزويرها أو كان أدعى التزوير و أخفق فى إدعائه .


    =================================
    الطعن رقم 2264 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 463
    بتاريخ 13-02-1989
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 3
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا طعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير و قضت المحكمة بصحة السند أو برده تعين عليها إعمالاً للمادة 44 من قانون الإثبات أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع أى أنه لا يجوز لها أن تقضى فيها بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى ، إلا أنه لما كان المقصود بالدفع بالإنكار و على ضوء ما جاء بالمادة 30 من قانون الإثبات هو أن يبدى ممن يشهد عليه المحرر أى أن ينكر من نسب إليه تحرير المحرر بخطه أو التوقيع عليه بإمضاءه أو بصمة إصبعه هذا التحرير أو التوقيع و لما كانت الشهادتين الطبيتين المقدمتين للتدليل على الحالة الصحية للمستأجرة لم ينسب صدورهما إلى الطاعن و لم يدع بأنه محررهما أو الموقع عليهما ، و من ثم فإن دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم صدورهما ممن وقع عليهما لا يعد إنكاراً فى مفهوم المادتين 30 ، 44 من قانون الإثبات و لا تلتزم المحكمة بالفصل فيه على إستقلال و التأجيل لنظر الموضوع .


    =================================
    الطعن رقم 1165 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 142
    بتاريخ 22-11-1989
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    نص المادة 44 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها ، و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بذلك سابقاً على الحكم فى الموضوع ، حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين حالة الدفع بالإنكار أو الدفع بالجهالة ، أو الإدعاء بتزوير المحرر ، أن يكون ذلك حاصلاً أمام محكمة أول درجة ، أو محكمة ثانى درجة ، و لا يكون القضاء بصحته أو برد ،
    و بطلانه ، و سواء أكان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لإتحاد المحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة و هى عدم حرمان الخصم من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته و فشل فى الطعن عليه ذلك أن المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى ، و قد تتعد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه .


    =================================
    الطعن رقم 1165 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 142
    بتاريخ 22-11-1989
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 3
    لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة توقيع مورثة الطاعنة على عقد الإيجار المؤرخ 1970/6/1 و إيصال سداد الأجرة المؤرخين 1974/12/31 ، 1976/2/1
    و رفض ما أدعته الطاعنة من أن التوقيع ببصمة خاتم المورثة على هذه الأوراق قد تم بطريق إختلاس خاتمها ، وفى موضوع الدعوى معاً بمقولة أن إدعاء الطاعنة ليس إدعاء بالتزوير لعد التقرير به فى قلم كتاب المحكمة ، و فى حين أنه و قد تشككت المحكمة فى صحة الأوراق المتمسك بها ، و أحالت الدعوى إلى التحقيق كى يتسنى لها الحكم على بينة ، و حسمت الأمر بقضائها بصحة تلك الأوراق ، فإنها تلتزم بإتباع ما تقضى به المادة 44 المشار إليها أنفاً و لو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات التى نص عليها قانون الإثبات لورود النص عاماً دون تخصيص .

    ( الطعن رقم 1165 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0630 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 115
    بتاريخ 10-01-1989
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    لما كان إعتماد المحرر لا يعد مانعاً من الطعن فيه بالتزوير إلا إذا كان صادراً عن علم بما يشوب المحرر من عيوب ، و كان الثابت من مذكرة دفاع الطاعن المشار إليها بوجه النعى أنه تمسك فيها بأنه كان موجود بالخارج لدى تقديم التوكيل أن محاميه بادر بإرسال ذلك الإنذار بصفة عاجلة دون أن يعلم بما يشوب التوكيل من التزوير و قد رفع التزوير فور علمه بذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه مع هذا على قوله أن " المستأنف عليه " الطاعن " لم يقل شيئا عن التوكيل المقدم فى الدعوى فى المرحلة الإستئنافية و لا عن الإنذار المؤرخ 1981/1/2 الموجه منه و آخر إلى المستأنفه " المطعون ضدها " و هذا الإنذار يفيد صحة صدور التوكيل من المستأف عليه إلى المستأنفه - فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق و إذ حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعن
    و تحقيق الإدعاء بالتزوير ، فإنه يكون قد أغفل دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و هو ما يعيبه بالقصور .

    ( الطعن رقم 630 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/10 )
    =================================
    الطعن رقم 1114 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 561
    بتاريخ 22-02-1989
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 3
    للمدعى ضده بتزوير ورقة مقدمة منه أن ينهى إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة بغير توقف على قبول مدعى التزوير و يؤدى هذا النزول إلى إعتبارها غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى فلا يجوز الإستناد إليها فى إثبات الأمر التى قدمت من أجله و لا يكون لمدعى التزوير سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة فى ذلك .

    ( الطعن رقم 1114 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/2/22 )



    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرار محكمة النقض المصرية حقوق : الادعاء بالتزوير


    =================================
    الطعن رقم 0039 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 545
    بتاريخ 07-06-1989
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    مؤدى النص فى المادة 3/14 من قانون الإثبات أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر .


    =================================
    الطعن رقم 0170 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 523
    بتاريخ 18-10-1990
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 3
    مناط قبول الإدعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجاً فى النزاع فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقيم قضاءها بعدم قبوله على أسباب سائغة تكفى لحمله [3] و كان الثمن بإعتباره ركناً من أركان عقد البيع يوجب على المحكمة قبل القضاء بصحته و نفاذه أن تتثبت من الوفاء به و كان الإتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه ... ... قضاءه بعدم قبول إدعاء الطاعن بتزوير المخالصة المؤرخة 1981/3/11 المدعى صدورها من مورثه على قوله " و كان الطعن بالتزوير قد إنصب على توقيع مورث الطاعن المرحوم .... .... .... ..... على المخالصة الممهورة بتوقيعه ، و كانت هذه المخالصة تتعلق بالتخالص عن جزء من الثمن بما يفيد إستلام المذكور لها المبلغ ، و كان الطاعن أحد الورثة الذين أقروا هذه المخالصة و بصحتها و أن المستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - درءاً لأى نزاع قام بعرض نصيب الطاعن أى المستأنف فى قيمة تلك المخالصة و تلا ذلك إيداعه لقيمة ذلك النصيب بخزانة المحكمة بعد أن رفض الطاعن إستلامه فإن مصلحة الطاعن فى هذا الطعن تكون منتفية و يكون الطعن بذلك غير منتج لأن النزاع حول هذه المخالصة لم يؤثر البته فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/21 و من ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير " و كان هذا الذى إستند إليه الحكم تبريراً لعدم قبول إدعاء الطاعن بتزوير توقيع مورثه على تلك المخالصة و نفى أثرها فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/26 ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى هذا الشأن ، ذلك أن هذه المخالصة لم تشمل إقراراً للطاعن بصحتها ، بل و لم يبين الحكم المصدر الذى إستقى منه ذلك ، هذا إلى أن الحكم و قد إعتبر أن مجرد عرض المطعون ضده الأول و إيداعه نصيب الطاعن فى باقى الثمن الوارد بالمخالصة موجباً لعدم قبول إدعائه بتزويرها و هو ما يتحصن به عقد البيع الصادر من مورثه بتاريخ 1964/10/26 رغم أن فسخ العقد متى وقع بمقتضى شرط فيه نتيجة تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه فإن عرضه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد إنفساخه و هو ما قصد الطاعن تحقيقه من الإدعاء بتزوير تلك المخالصة توصلاً لأعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الثانى من عقد البيع و إعتباره مفسوخاً لتخلف المطعون ضده الأول عن سداد باقى ثمن المبيع و هو ما يدل على أن الحكم المطعون فيه لم يتفهم حقيقة دفاع الطاعن و مرماه و لم يفطن إلى الشرط الفاسخ الصريح الوراد بالعقد للتثبت من توافر موجباته لأعمال أثره على وجهه الصحيح مما يكون معه الحكم معيباً بما يوجب نقضه لما ورد بهذين الوجهين دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

    ( الطعن رقم 170 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/10/18 )
    =================================
    الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868
    بتاريخ 13-12-1990
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 11
    يشترط لقبول الإدعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52 قانون الإثبات أن يكون منتجاً فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً فى موضوع الدعوى .


    =================================
    الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868
    بتاريخ 13-12-1990
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 14
    النص فى المادة 44 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء فى الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة و لا يكون القضاء فى أيهما صادراً بصحته أو برده و بطلانه و سواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء ، لإتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة و هى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة و حكم بتزويرها أو إدعى التزوير و أخفق فى إدعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته و فشل فى الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه .

    ( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/12/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0785 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010
    بتاريخ 18-04-1990
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    متى إمتنع الخصم عن تسليم المحرر المطعون عليه بالتزوير و تعذر ضبطه تعين على المحكمة إعتباره غير موجود ، و ذلك وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة / 51 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 .


    =================================
    الطعن رقم 2799 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 239
    بتاريخ 24-01-1990
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إعترف منكر التوقيع ببصمة الختم بصحة ختمه أو ثبت لمحكمة الموضوع صحته من الأدلة المقدمة فى الدعوى فلا يقبل منه إنكار التوقيع بالختم و تبقى للمحرر حجيته حتى يطعن فيه بالتزوير و بطريقه القانونى ، و أن إنكار التوقيع بالختم لإختلاس التوقيع به ممن كان تحت يده دون علم صاحبه هو فى حقيقته طعن بالتزوير يتعين فى الإدعاء به سلوك الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 49 و ما بعدها من قانون الإثبات .


    =================================
    الطعن رقم 1886 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1048
    بتاريخ 09-05-1991
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الإدعاء به الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 49 من قانون الإثبات و ما بعدها - كى ينتج الإدعاء أثره القانونى دون الوقوف على إذن من المحكمة بذلك . و كان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدهما لم يسلكا إجراءات الطعن بالتزوير على تقرير الخبير فإن المحكمة تلتفت عما يثيرانه فى هذا الشأن - من الإدعاء بتزوير توقيعات الخبراء الثابته على التقرير .


    =================================
    الطعن رقم 0382 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 634
    بتاريخ 28-02-1991
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ثبوت عدم إطلاع محكمة الموضوع على الورقة المطعون عليها بالتزوير أو الإنكار يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة و يبطله ، إذ هى صميم الخصومة و مدارها .

    ( الطعن رقم 382 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/2/28 )
    =================================
    الطعن رقم 1933 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 685
    بتاريخ 07-03-1991
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    قصر قانون الإثبات الحق فى إثبات تزوير المحرر على طريقين إما بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التى يحتج فيها المحرر - و فى أية حالة كانت عليها الدعوى - و ذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التى تنظرها أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالإوضاع المعتاده إذا لم يكن قد تم الإحتجاج بعد هذا المحرر فى دعوى سابقة .


    =================================
    الطعن رقم 1933 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 685
    بتاريخ 07-03-1991
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 3
    مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أنه يتعين لمن يدعى تزوير محرر بيد آخر و يخشى أن يحاج به أن يرفع دعوى تزوير أصلية عليه و على من يفيد منه - حتى لا يحاج أيهما بتزويره فى دعوى لم يكن ممثلاً فيها - و إلا كانت غير مقبولة .


    =================================
    الطعن رقم 1933 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 685
    بتاريخ 07-03-1991
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 4
    مناط وجوب أن تعرض محكمة الموضوع لبحث التزوير المدعى به أن تكون الدعوى أمامها مقبولة .

    ( الطعن رقم 1933 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/3/7 )
    =================================
    الطعن رقم 0258 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 331
    بتاريخ 30-01-1991
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده وبسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأن يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزور أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى إستظهرت المحكمة من ظروف الدعوى عدم جدية هذا الدفاع إذ يفتقد فى هذه الحالة مقومات وجوده فتنتفى المحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير أو الدفع بالإنكار - أو الطعن بالجهالة بحسبانه صورة من صور الدفع بالإنكار - و بين الحكم فى الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى عدم جدية الدفع المبدى من الطاعنة بجهالة توقيع مورثها على عقد الإيجار إسناداً إلى أن المورث حضر بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة و لم ينكر توقيعه و هو إستخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق فإن النعى يكون على غير أساس .


    =================================
    الطعن رقم 1602 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1294
    بتاريخ 30-05-1991
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 6
    الإدعاء بالتزوير يعد من الرخص التى قررها المشرع للخصم إن شاء إستعملها دون ما حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة .

    ( الطعن رقم 1602 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/5/30 )
    =================================
    الطعن رقم 1225 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 352
    بتاريخ 31-01-1991
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 3
    مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها ، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه ، فإذا ما ثبت للمحكمة فساداً الإدعاء بالتزوير و صحة إسناد التصرف إلى المتصرف ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً .

    ( الطعن رقم 1225 لسنة 57 ق ، جلسة 1991/1/31 )
    =================================
    الطعن رقم 0366 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 346
    بتاريخ 30-01-1991
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 3
    تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، يرجع فى إثباته القواعد العامة ، و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة . . . أو مبدأ ثبوت بالكتابة يستكمل بشهادة الشهود أو القرائن و لا يخرج عن هذا الأصل سوى حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأى طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .

    ( الطعن رقم 366 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/30 )
    =================================
    الطعن رقم 2186 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 414
    بتاريخ 06-02-1991
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    المقرر أن الإدعاء بالتزوير لا يعد و أن يكون وسيلة دفاع تنصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمه إجتباء منفعة و مصلحة فى رد دعوى الخصم و دفعها ، و إذا كان هذا الإدعاء ذى أثر فى موضوع النزاع تعين على المحكمة أن تقضى بقبوله و تفصل فيه أما بصحة المحرر أو تزويره .


    =================================
    الطعن رقم 0017 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 228
    بتاريخ 01-06-1933
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كانت المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير فى الأوراق فى أى حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أنها قد أشارت إلى أن يكون الإدعاء بالتزوير حاصلاً فى أثناء الخصومة . فطلب الطعن بالتزوير لا يقبل إذا قدم بعد إقفال باب المرافعة ، إلا إذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن الطلب جدى لا يقصد به إلى مجرد المماطلة ، و ظهر لها من وجهاته ما يسوغ فتح باب المرافعة من جديد . و تقدير جدية الطلب و عدم جديته ، بناء على ما يظهر للمحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها ، أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به .

    ( الطعن رقم 17 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/1 )
    =================================
    الطعن رقم 0021 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 751
    بتاريخ 16-05-1935
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    إن الطعن بتزوير تاريخ ورقة ما لا يكون مقصوداً لذاته فقط بدون أية نتيجة تترتب على ثبوته و إلا كان ضرباً من العبث . و مدعى التزوير فى الدعوى الحالية إنما يرمى إلى ما يستفيده - بثبوت تزوير التاريخ - من صدق نظريته التى يدفع بها الورقة التى يطعن عليها بالتزوير . و إذا كانت المحكمة قبلت من أدلة التزوير ما يختص بتزوير التاريخ فذلك لتعلقه و إرتباطه بصحة الورقة و بطلانها ، لأنه متى ثبت تزوير هذا التاريخ أمكن بالتالى أن تثبت نظرية الطاعن ، و أمكن بناء على ذلك القول بأن باقى ما فى الورقة قد نقل عن الحقيقة التى كان يصدق عليها فى تاريخه الواقعى إلى حقيقة أخرى لم تكن موجودة فى الواقع فى التاريخ المزور ، و أنه إذن يكون باطلاًَ . و على ذلك فالطعن بتجاوز المحكمة فى هذه الصورة حدها بقضائها ببطلان الورقة كلها بعد ثبوت تزوير تاريخها متعين الرفض .


    =================================
    الطعن رقم 0021 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 751
    بتاريخ 16-05-1935
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    دعوى التزوير يجوز إثبات وقائعها بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة و القرائن . على أن تمسك الصادرة له الورقة المطعون فيها بالتزوير بهذه الورقة و ثبوت تزويره لتاريخها أى و أن أصل تاريخها الصحيح هو ما يقرره مدعى التزوير ذلك يعتبر حتماً مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز لخصمه الإستدلال بالبينة و القرائن لإقناع المحكمة بصحة نظريته هو .

    ( الطعن رقم 21 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0078 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 689
    بتاريخ 11-04-1935
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    إذا صدر حكم إبتدائى برد و بطلان عقد لتزوير الإمضاء الموقعة عليه جاز ، لدى إستئنافه ، الطعن بالتزوير فى الإمضاء الموقع بها رسمياً على الورقة التى إتخذتها محكمة الدرجة الأولى أساساً للمضاهاة كدفتر للتصديقات .


    =================================
    الطعن رقم 0078 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 689
    بتاريخ 11-04-1935
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    لا يقبل الإدعاء بالتزوير بصفة مبهمة غير مقطوع فيها بشئ . فمن يطعن فى إمضاء موقع بها على دفتر تصديقات بأنها إمضاء مزورة و أن طريقة تزويرها هى أن إمرأة غير معينة قد مرنها المزور على تقليد إسم البائعة فوضعت هذه الإمضاء المقلدة على دفتر التصديقات فلا يقبل إدعاؤه ما دامت هذه الإمضاء موقعة بصفة رسمية على يد موظف مختص ، و ما دام مدعى التزوير هذا لم يبين من هى تلك المرأة التى وقعت الإمضاء المزورة و من الذى مرنها على التزوير و ما دليل حضورها و تسميها بإسم البائعة و توقيعها بهذا الإسم المنتحل أمام كاتب التصديقات .

    ( الطعن رقم 78 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/11 )
    =================================
    الطعن رقم 0062 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1048
    بتاريخ 13-02-1936
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    الطعن بالتزوير فى ورقة ما بدعوى أن مورث الطاعن المنسوب له التوقيع على هذه الورقة لا ختم له مطلقاً إذا إقتصر القضاء فيه على التقرير بأن المورث كان له ختم و أن بصمته هى الموقع بها على الورقة المطعون فيها و أن هذه الورقة صحيحة من هذه الناحية ، فهذا القضاء لا يمنع من إعادة الطعن فى الورقة بالتزوير بدعوى أن المورث لم يوقع بنفسه بهذا الختم عليها ، أو بدعوى أن الورقة قد حصل فيها تزوير بالمحو أو بالكشط أو بالتحشير . فإذا كانت هذه الطعون قائمة فى الدعوى فعلاً ، و لكنها لم تكن فيها إلا بصفة ثانوية معززة لأصل المطعن الجوهرى و كان الحكم لهذا السبب لم يتعرض لها ، بل حفظ لمدعيها الحق فى إثارتها عند الإقتضاء فطعن هذا المدعى فى الحكم بطريق النقض و الحالة هذه هو طعن غير مقبول لعدم المصلحة فيه .


    =================================
    الطعن رقم 0062 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1048
    بتاريخ 13-02-1936
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    قوائم القرعة و العرائض التى تقدم من العمدة للجهات الرسمية موقعاً عليها من العمدة بصفته تعتبر من الأوراق الرسمية التى تصلح للمضاهاة عليها فى دعاوى التزوير .

    ( الطعن رقم 62 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/2/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0095 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1094
    بتاريخ 09-04-1936
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    إن القانون ، إذ نص بالمادة 282 من قانون المرافعات على ألا تقبل المحكمة من الأدلة فى دعوى التزوير إلا ما يكون متعلقاً بها و جائز القبول بالنظر لإثباتها و بالنظر لما يترتب على الثبوت بالنسبة للحكم فى الدعوى الأصلية ، فإنه لم يرسم طريقاً لبيان ما يكون من الأدلة متعلقاً بدعوى التزوير و جائز القبول و ما لا يكون كذلك ، و إنما ترك تقدير هذا الأمر لقاضى الموضوع يفصل فيه بحسب ما يراه غير خاضع فى تقديره لرقابة محكمة النقض ما دام تقديره مبنياً على أسانيد مقبولة عقلاً .
    كذلك لم يقيد القانون قاضى الموضوع فى كيفية فحص تلك الأدلة ، بل لقد أطلق له الحرية فى ذلك . فله فى سبيل إستظهار الرأى الذى يطمئن إليه أن يفحص كل دليل على حدة أو أن يفحص الأدلة جملة واحدة .

    ( الطعن رقم 95 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/9 )



    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرار محكمة النقض المصرية حقوق : الادعاء بالتزوير


    =================================
    الطعن رقم 0023 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 87
    بتاريخ 18-02-1937
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    إن القاضى حين ينظر فى صلاحية الأدلة المقدمة لإثبات دعوى التزوير فيستبعد بعضها لعدم تعلقه بالموضوع أو لكونه غير مقبول قانوناً ، و يقبل بعضها الآخر لتعلقه بالموضوع و يأمر بتحقيقه ، فإن حكمه فى هذه المرحلة يكون حكماً تمهيدياً يكفى فى بيان أسبابه مطلق القول بأن الواقعة المطلوب تحقيقها بعيدة التصديق ، أو إنها منتجة فى الدعوى و متعلقة بموضوعها . أما حين يطلب فى آن واحد من القاضى أن يفصل فى صحة الورقة أو بطلانها موضوعاً بأن يكون مدعى التزوير قد جمع بين المرحلتين : مرحلة بحث أدلة التزوير و مرحلة الفصل فى الموضوع ، ثم يطلب رد السند و بطلانه على أساس ذلك جميعاً ، فإن الحكم فى ذلك يكون حكماً قطعياً لا يكتفى فيه بمطلق الأسباب بل يجب بناؤه على أسباب كافية وافية .
    فإذا كانت أدلة التزوير المقدمة للمحكمة ليست جديدة على الخصومة إدعاها مدعى التزوير و عرض إستعداده لإثباتها أنها لو ثبتت لدلت على ثبوت التزوير ، بل كانت مما تناوله التحقيق الذى أجرى فى دعوى إنكار التوقيع السابقة على دعوى التزوير ، كما تناولتها مرافعة الخصوم فى الدعوى ، و تمسك المدعى بدلالتها فى إثبات التزوير فهذه الأدلة لا تعتبر من أدلة التزوير " moyens " التى تعنيها المادة 282 مرافعات ، و لذلك فليس من المتعين بحثها أولاً لبيان تعلقها أو عدم تعلقها بموضوع التزوير ، و الحكم الذى لا يعتد بها لا يكون تمهيدياً مما يكتفى فيه بطلق القول بأنها غير منتجة ، و إنما هى فى الواقع من أسانيد الدعوى " preuves " المقدمة للمحكمة لتعزيز دعوى التزوير المطروحة عليها و المطلوب الفصل فى موضوعها على أساس الدليل المستمد منها ، فالحكم الذى يصدر فيها حكماً قطعياً يتعين بيان أسبابه بياناً وافياً .

    ( الطعن رقم 23 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/2/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0009 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 170
    بتاريخ 03-06-1937
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 280 من قانون المرافعات نصت على أنه إذا مضى الميعاد المذكور فى المادة 279 جاز الحكم بسقوط دعوى التزوير . و ما دام الأمر فى الحكم بالسقوط و عدمه جوازياً فهو متروك لسلطة القاضى التقديرية و لا تملك محكمة النقض مساءلته عن قضائه بأحد الأمرين دون الآخر .

    ( الطعن رقم 9 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/6/3 )
    =================================
    الطعن رقم 0039 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 193
    بتاريخ 11-11-1937
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 4
    الطعن بالتزوير فى العقد الرسمى لا يكون إلا فى البيانات التى دونها به الموظف المختص بتحريره عن الوقائع أو الحالات التى شاهد حصولها أو تلقاها عن العاقدين . فإذا كان العقد خالياً من أى بيان عن حالة البائع العقلية فالقول بأنه قد تم أمام مأمور العقود الرسمية الذى لا يقبل تحريرها لو كان العاقد ذا غفلة أو مجنوناً و أنه لذلك لا يقبل الطعن فيه من هذه الجهة إلا بالتزوير ، قول غير سديد .

    ( الطعن رقم 39 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/11 )
    =================================
    الطعن رقم 0002 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 153
    بتاريخ 29-04-1943
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    إن المحكمة حين تصدر حكماً تمهيدياً بقبول أو رفض أدلة التزوير كلها أو بعضها إنما تنظر فيما إذا كان هناك محل لقبولها أو رفضها تبعاً لما يكون لها من أثر فى التزوير المدعى . و تقديرها فى هذا موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .


    =================================
    الطعن رقم 0002 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 153
    بتاريخ 29-04-1943
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الحكم التمهيدى حين قضى بقبول أحد أدلة التزوير لم يقض برفض ما عداه من الأدلة المعروضة فإنه يكون للمحكمة و هى تفصل فى دعوى التزوير أن تقدر الأدلة الأخرى و تعتمد على ما ترى الإعتماد عليه فيها .

    ( الطعن رقم 2 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/29 )
    =================================
    الطعن رقم 0023 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 199
    بتاريخ 24-06-1943
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    للمحكمة بمقتضى المادة 283 مرافعات أن تحكم بتزوير الورقة إذا ثبت لديها ذلك بدون حاجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق . و يكون حكمها بذلك متضمناً الرد الكافى على طلب التحقيق بأنها لم ترد داعياً لإجابته .

    ( الطعن رقم 23 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0001 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 100
    بتاريخ 07-02-1946
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    إن قانون المرافعات قد تعرض لأدلة التزوير فى المواد 279 ، 280 ، 282 ، 284 فنصت المادة 279 على أن مدعى التزوير يجب عليه أن يعلن إلى خصمه الأدلة التى يرتكن عليها فى إثبات دعواه فى خلال ثمانية أيام من تاريخ تقرير الطعن بالتزوير مع تكليف خصمه بالحضور لأجل الإثبات . و نصت المادة 280 على أنه إذا مضى الميعاد المذكور و لم يفعل المدعى ذلك جاز الحكم بسقوط دعواه . و نصت المادة 282 على أن المحكمة لا تقبل من الأدلة فى دعوى التزوير إلا ما يكون متعلقاً بها و جائز القبول بالنظر لإثباتها . و نصت المادة 284 على أنه إذا قبلت المحكمة أدلة التزوير تأمر بإثباتها إما بواسطة أهل الخبرة أو بحصول التحقيق أو بهاتين الطريقتين معاً .
    و المستفاد من هذه النصوص أن أدلة التزوير " Moyens de faux " التى عنتها هى الوقائع المتعلقة بالدعوى و المنتجة فى إثبات دعوى التزوير . أما قرائن الحال و الأمارات التى لا تقوم على وقائع يتدافعها الخصوم إثباتاً و نفياً فهى إن كانت تصح حجة " preuve " على التزوير إلا أنها لا تعتبر أدلة بالمعنى السالف بيانه ، فما يرد منها بين أدلة التزوير لا يجرى عليه ما يجرى على هذه الأدلة ، و لا يجوز أن يكون محلاً لحكم من القاضى بقبول أو رفض ، بل يجب أن يرجأ النظر فيه إلى حين الفصل فى موضوع التزوير ، لأن الحكم بقبول تلك الأدلة يكون من تحصيل الحاصل ، و الحكم برفضها هو إستبعاد لها وحدها ، و هذا غير جائز لكونها من عناصر الدعوى التى ينظر فيها عند النظر فى موضوع التزوير .
    و على ذلك فإذا قبلت المحكمة من أدلة التزوير الواردة فى صحيفة الدعوى دليلاً واحداً و أمرت بتحقيقه و أبقت الفصل فيما عداه مما لا يعدو أن يكون من أمارات التزوير ، ثم قضت بعد التحقيق و المرافعة بتزوير الورقة ، مستندة فى حكمها إلى ما إستخلصته من التحقيق مضافاً إليه تلك القرائن و الأمارات التى كان قد ساقها مدعى التزوير فى صحيفة إعلان أدلته ، فإنها بذلك لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 1 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/2/7 )
    =================================
    الطعن رقم 0122 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 219
    بتاريخ 17-10-1946
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    إنه لما كان الإثبات بكل طرقه بما فيها شهادة الشهود و القرائن جائزاً فى دعوى التزوير ، كان لقضاة الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذون بها فى ثبوت التزوير أو نفيه . و ليس عليهم أن يستجيبوا لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما قدمه الطاعن من أدلة التزوير متى وجدوا فى أوراق الدعوى من البينات ما أقنعهم بصحة العقد المطعون فيه ، و كانت الأسباب التى بنوا عليها إقتناعهم بذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما قضوا به .

    ( الطعن رقم 122 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0037 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 344
    بتاريخ 30-01-1947
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت المحكمة قد قضت برد و بطلان الوصول و ورقة المحاسبة المطعون فيهما بالتزوير إعتماداً على التقارير المقدمة من الخبراء و على ما أجرته هى من الفحص و التطبيق ، ذاكرة أنها تأخذ برأى الخبراء المذكورين للأسباب الواردة فى تقريرهم ، و قائلة إنها فحصت الورقتين و طبقت الصورة السلبية التى عملها الخبير فلان على إمضاء مدعى التزوير فإتضح لها أن الصورة السلبية تنطبق على كل إمضاء موقع بها على هاتين الورقتين إنطباقاً تاماً مما يدل على صحة ما ذهب إليه الخبراء المذكورون من أن هذه الإمضاءات زورت بطريق الشف و أن كلاً منها منقول عن أصل واحد ، و ذلك مع أن ورقة المحاسبة عليها إمضاءان لمدعى التزوير تختلفان وصفاً و مبنى ، و الخبراء الذين عولت المحكمة على تقاريرهم ذكروا أن الإمضاء على الوصول تطابق الإمضاء التحتية فقط من هاتين الإمضاءين ، و لم يقولوا إنهما كلتيهما تطابقان الإمضاء التى على الوصول ، فهذا الحكم إذ لا يتوجه قوله فى الواقع إلا إلى إحدى الإمضاءين اللتين على ورقة المحاسبة يكون قد أغفل أمر الإمضاء الأخرى ، و من ثم يكون قاصراً متعيناً نقضه .

    ( الطعن رقم 37 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0043 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 437
    بتاريخ 15-05-1947
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كان جائزاً للمحكمة بمقتضى المادة 292 من قانون المرافعات " أن تحكم برد و بطلان أى ورقة يتحقق لها أنها مزورة و لو لم تقدم إليها دعوى بتزوير تلك الورقة " ، و جائزاً لها بمقتضى المادة 283 إذا ما أدعى أمامها بتزوير ورقة و قدمت إليها الأدلة على تزويرها أن تحكم فى الحال بتزوير تلك الورقة بغير حاجة إلى تحقيق متى ثبت لها أنها مزورة ، و جائزاً لها من باب أولى إذا ما قضت بتزوير ورقة قبلت أدلة تزويرها أن تقيم قضاءها على ما إستخلصته هى من تحقيق هذه الأدلة ، سواء أكان ذلك وارداً ضمن أدلة التزوير أم كان غير وارد ، فإن على المحكمة فى هذا الشأن ما عليها فى شأن تسبيب الأحكام على وجه العموم من حيث وجوب إقامتها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
    و على ذلك إذا لم يكن تاريخ السند المدعى تزويره محل طعن بل كان محل الطعن هو أن قيمته مغايرة للحقيقة فان الإستدلال على تزوير هذا السند بدليل مرجعه الشك فى تاريخه يكون إستدلالاً فاسداً .


    =================================
    الطعن رقم 0078 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 467
    بتاريخ 05-06-1947
    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت المحكمة - بعد أن أقامت الدليل على تزوير الإمضاء المنسوبة إلى المورث الصادر منه العقد المطعون فيه - أخذت بقول الطاعنة فيه بأن التوقيع عليه بختمها ، الذى كان وديعة عند والدها ، بوصفها شاهدة إنما كان فى غيبتها و بغير إذنها ، فذلك مفاده أن الحكم إتخذ من ثبوت تزوير الإمضاء المنسوبة إلى المورث دليلاً على تزوير التوقيع بختم الطاعنة بالطريقة التى قالت عنها ، و هذا لا يقدح فى سلامته . و هو إذا كان قد وصف قول الطاعنة هذا بأنه دفاع مع أنه إدعاء فذلك لا يعتد به ، متى كان هذا القول قد ثبت بدليل سائغ . ثم إنه لا يصح النعى على هذا الحكم بأنه لم يرد على ما طلبه المتمسك بالعقد من تحقيق إسترداد حيازة الطاعنة لختمها و توقيعها به العقد ، فإن ما قالت به المحكمة من تزوير التوقيع بالختم يتضمن الرد على هذا الطلب .


    =================================
    الطعن رقم 0078 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 467
    بتاريخ 05-06-1947
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 2
    متى كانت المحكمة قد أقامت حكمها بتزوير العقد المطعون فيه على أدلة مثبتة لذلك فإنها لا تكون بعد بحاجة إلى أن ترد إستقلالاً على كل ما أدلى به المتمسك بهذا العقد من ثبوت وضع يده على الأرض التى هى محله ، و لا بصدور عقد آخر عن جزء منها صدق عليه البائع قبل وفاته ، و لا بإقرار من عدا الطاعنة فيه بصحته . فإن كل ذلك ليس إلا من قبيل الحجج التى يتضمن الرد عليها إقامة الحكم على أسباب مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها .

    ( الطعن رقم 78 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/6/5 )
    =================================
    الطعن رقم 0028 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 640
    بتاريخ 21-06-1948
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم القاضى برفض دعوى التزوير قد أشار فى أسبابه إلى مضاهاة أجرتها المحكمة على ورقة لم يعترف الطاعن بالتزوير بصحة الختم المبصوم عليها ، و لكنه لم يكن مقاماً بصفة أساسية على هذه المضاهاة بل كان مقاماً على أساس آخر يكفى لحمله ، فالطعن عليه بهذا المطعن لا يجدى .

    ( الطعن رقم 28 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/6/21 )
    =================================
    الطعن رقم 0063 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 631
    بتاريخ 20-05-1948
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
    فقرة رقم : 1
    إن وقف المرافعة إعمالاً لحكم المادة 281 من قانون المرافعات لا يكون إلا بإقرار المدعى عليه بالتزوير أنه غير متمسك بالورقة المطعون فيها فإذا كان مصراً على تمسكه بها فلا محل لإعمال المادة المذكورة و لو أبدى عدم تمسكه بتاريخ الورقة الثابت و بشهادة الشاهدين عليها .


    =================================



    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •