مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاجراء الواجب اتباعه في حال تعذر تحصيل النفقه من الزوج ؟؟

ج. إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجب عليه نفقتها لو فرضت غير ذات زوج ويكون له حق الرجوع بها على الزوج.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرار محكمة النقض المصرية حقوق : الاقرار

    قرار محكمة النقض المصرية حقوق : الاقرار



    =================================
    الطعن رقم 0096 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1985
    بتاريخ 27-12-1966
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    متى كان الحكم المطعون فيه قد فسر فى حدود سلطته الموضوعية عبارة العقد على المعنى الذى تحتمله و عدها إقراراً بعدم ملكية الطاعن للمبانى موضوع النزاع فإنه لا تجوز مجادلته فى هذا التفسير أمام محكمة النقض ، و إذ رتب الحكم على هذا الإقرار أنه قاطع للتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون .


    =================================
    الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
    بتاريخ 24-01-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    الإقرار المقصود فى المادة 409 من القانون المدنى بإعتبارره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء . أما الإقرار خارج القضاء فهو يخضع للقواعد العامة إذ لم يرد فى شأنه نص خاص ، فلمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً .


    =================================
    الطعن رقم 0027 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 156
    بتاريخ 19-01-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    الإقرار- قضائيا كان إو غير قضائى - يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه و هو بهذه المثابة بنطوى على تصرف قانونى من جانب واحد فيشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإدارة فإذا شاب الإقرار غلط كان باطلا و حق للمقرر الرجوع فيه .


    =================================
    الطعن رقم 0156 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 120
    بتاريخ 17-01-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 3
    إبداء الخصم رغبته فى تسوية النزاع لا يفيد حتماً و بطريق اللزوم إستمرار هذه الرغبة فى كل الأوقات ، كما لا يفيد إقراره بحق خصمه .

    ( الطعن رقم 156 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/17 )

    =================================
    الطعن رقم 0199 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 599
    بتاريخ 09-03-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    الإقرار غير القضائى وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر فإنه يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .


    =================================
    الطعن رقم 0015 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1203
    بتاريخ 06-06-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    يجب لكى تعتبر الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى الدعوى بمثابة إقرار خاضع لتقدير قاضى الموضوع أن تتضمن اعترافا خالصا بوجود الحق ، فإذا هى صدرت للمجادلة فى الحق ومناقشته فإنها لا تكون قد تضمنت الإخبار الصادق عن وجود الحق ولا تعد إقرارا به .

    ( الطعن رقم 15 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/6 )
    =================================
    الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
    بتاريخ 31-10-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 3
    القول الصادر من محامى أحد الخصوم فى مجلس القضاء لا يعد إقرارا له حجيته القانونية إلا إذا فوض فيه بتوكيل خاص وتضمن التسليم بالحق المدعى به قصد إعفاء خصمه من إقامة الدليل عليه .


    =================================
    الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
    بتاريخ 31-10-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 4
    تحصيل الأركان اللازمة للإقرار هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع ، فإذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


    =================================
    الطعن رقم 144 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1527
    بتاريخ 17-10-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 4
    لا تعتبر الأقوال التى تصدر أمام الخبير المنتدب فى الدعوى من أحد الخصوم قبل إدخاله أو تدخله طرفا فيها صادرة أثناء سير الدعوى ، فلا تعد إقرارا قضائيا ملزما حتما ، وإنما هى من قبيل الإقرار غير القضائى الذى يخضع لتقدير قاضى الموضوع . ولا تثريب عليه إن هو لم يأحذ به متى كان تقديره سائغا .


    =================================
    الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655
    بتاريخ 15-03-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 3
    الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره و شرطه ألا يكذب ظاهر الحال المقر فى إقراره .


    =================================
    الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655
    بتاريخ 15-03-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 4
    النسب حق للولد فلا يصدق الزوجان فى إبطاله و لو تعاونا على أنه لم يحصل وطـء ، و من ثم فإن إقرارهما أو أحدهما بعدم الدخول و الخلو لا يتعدى إليه و لا يبطل حقه .


    =================================
    الطعن رقم 0099 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14
    بتاريخ 09-01-1968
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    لا يعتبر الإقرار غير القضائى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعا لتقدير محكمة الموضوع . و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة . كما أن لها ألا تأخذ به أصلا و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .


    =================================
    الطعن رقم 0256 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 891
    بتاريخ 30-04-1968
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    الإقرار القاطع للتقادم هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الإقرار الذى يتضمن الإعتراف بحق صاحب البضاعة فى التعويض و بالمسئولية عن فقدها .


    =================================
    الطعن رقم 0546 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1432
    بتاريخ 28-11-1968
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 4
    الإقرار الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى و هو بهذه المثابة يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر .

    ( الطعن رقم 546 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404
    بتاريخ 11-03-1969
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    يشترط فى الإقرار قضائيا كان أو غير قضائى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما يشترط فى سائر التصرفات القانونية من أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الرضا لأنه ينطوى على تصرف من جانب واحد و يتضمن نزول المقر عن حقه قبل خصمه فى إثبات ما يدعيه .


    =================================
    الطعن رقم 0397 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1338
    بتاريخ 25-12-1969
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    إذا كان عقد البدل لم يسجل فإنه لا يجوز الإستناد إليه فى طلب تثبيت الملكية للقدر الوارد به و المتقايض عليه ، و التحدى بالإقرار القضائى الصادر من ورثة أحد المتبادلين بأحقية الطاعنين للمساحة المتبادل عليها لا محل له ، ذلك أن هذا الإقرار لا يصلح سنداً لطلب تثبيت الملكية إذ ليس من شأنه أن ينقلها للطاعنين و هو لا يعدو أن يكون مجرد تأييد لعقد البدل العرفى الصادر من مورث المقرين و الذى لا يترتب عليه نقل ملكية القدر المتبادل عليه لعدم تسجيله ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الإقرار فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


    =================================
    الطعن رقم 0576 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 24
    بتاريخ 08-01-1970
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 3
    للقاضى السلطة التامة فى تفسير إقرارات الخصوم و تقدير ما إذا كان يمكن إعتبارها إعترافاً ببعض وقائع الدعوى أم لا .


    =================================
    الطعن رقم 0592 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 250
    بتاريخ 04-02-1970
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    الإقرار المكتوب الذى يصدر فى غير مجلس القضاء ، لا يكون ملزماً حتماً بل يخضع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع ، الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا ، أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، أو مجرد قرينه ، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً .


    =================================
    الطعن رقم 0531 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 232
    بتاريخ 03-02-1970
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    الإقرار الوارد بإحدى الشكاوى الإدارية ، يعد إقرارا غير قضائى ، و يخضع بهذه
    المثابة لتقدير التقاضى ، الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، و فى أن يجزئه فيأخذ ببعضه بعضه دون البعض الآخر ، تأسيساً على أن الأمر بشأنه متروك للقواعد العامة ، إذ لم يعرض له القانون المدنى بنص يعين حجيته فى الإثبات ، أسوة بما أوردته المادة 409 منه فى شأن الإقرار القضائى .


    =================================
    الطعن رقم 0436 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 488
    بتاريخ 15-04-1971
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 3
    إغفال الحكم المطعون فيه للدلالة المستمدة من إقرار مورثه المطعون عليهم لما ورد بمحضر التركة ، لإتمام الحصر فى حضورها دون إعتراض منها ، واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .


    =================================
    الطعن رقم 0442 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 467
    بتاريخ 08-04-1971
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    إقرار ناظر الوقف بما لا يملك إنشاءه أو بما يضر بمصلحة الوقف ، لا يعتبر ملزماً للوقف .

    ( الطعن رقم 442 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/8 )

    =================================
    الطعن رقم 0044 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 936
    بتاريخ 25-11-1971
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الواقع فى الدعوى أن براءة ذمة مورث المطعون عليهم من دين الرهن كان مسلماً به من الطاعنة " الدائنة " منذ قيام الخصومة ، و إنما دار النزاع بين الطرفين حول الأسباب التى أدت إلى إنقضاء هذا الدين ، و هل هو الوفاء ببعض الدين و تقادم بعضه ، كما يقول المطعون عليه " ورثة المدين " أو هو الوفاء به كثمن للعقار المرهون طبقا لما جاء بعقد البيع كما تقول الطاعنة ، و لما كان الثابت أن الطاعنة و إن أقرت - بمحضر الجلسة -ببراءة ذمة مورث المطعون عليهم من الدين ، إلا أنه لم يصدر منها أى إقرار يتعلق بأسباب إنقضائه ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الإقرار الصادر منها ببراءة ذمة المطعون عليهم بغير دليل ، فإن الحكم يكون قد شابه القصور و الفساد فى الاستدلال .

    ( الطعن رقم 44 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/25 )
    =================================
    الطعن رقم 0048 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 895
    بتاريخ 16-11-1971
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم و نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع بشرط أن يتبين كيف أفادت هذه الأوراق و الأعمال معنى ما إستخلصته ، و أن يكون هذا البيان سائغاً .

    ( الطعن رقم 48 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0267 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 76
    بتاريخ 20-01-1972
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 4
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتراف الملاك السابقين و اللأحقين للأرض
    المقامة عليها الثلاجة بحق المطعون عليه الثانى فى ملكية نصف الثلاجة و الإنتفاع بهذه الأرض و المبانى فى أغراض إدارة الثلاجة و إستغلالها إلى حين إنتهاء عملها و بيع آلاتها و أدواتها ، و كان هذا الإعتراف إنما هو إخبار بملكية سابقة - ليس هو سندها بل دليلها - فإنه يعتبر تصرفا إقراريا و يكون حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل وفقا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى .


    =================================
    الطعن رقم 0065 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 349
    بتاريخ 09-03-1972
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 3
    الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا ، و إذ أخذت محكمة الموضوع بإقرار الطاعن غير القضائى بأن عقد البيع كان مودعا لدى أمين و طرحت ما عداه من إدعاء بوفاء الثمن ، و رأت فى هذا الإقرار و ما أدلى به المودع لديه من أن الإيداع كان لذمة الوفاء بثمن المبيع ، ما جعل الإدعاء بعدم الوفاء بثمن المبيع أمرا قريب الإحتمال ، مما يجيز الإثبات بالبينة ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .


    =================================
    الطعن رقم 0298 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1317
    بتاريخ 05-12-1972
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 4
    لما كان الإقرار إخباراً بأمر و ليس إنشاء لحق فلا ترد عليه أحكام الفسخ فإن الحكم المطعون فيه و قد رد على دفاع الطاعنين المؤسس على أن عقد الصلح قد فسخ لعدم تنفيذ ما أبرم من أجله ، بأن ذلك العقد ينطوى على إقرار بملكية المطعون عليه بوصفه شريكاً فى العقار و أن هذا الإقرار لا يسقط بعدم تنفيذ عقد الصلح فإن الذى قرره الحكم صحيح فى القانون .


    =================================
    الطعن رقم 027 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1132
    بتاريخ 14-06-1972
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    إقرار المتوفى ببنوة المطعون عليه الأول حجة ملزمة فيثبت نسبها منه و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار و لا يسمع و يثبت هذا النسب بمجرد إقرار الأب و إن أنكرت الزوجة إذ هو إلزام له دون غيره فلا يتوقف نفاذه على تصديقها و لا يبطله إقرارها بالبكارة بعد ميلاد البنت و لا كون التصادق على الزواج مسنداً إلى تاريخ لاحق لميلادها كما أن إقرار الزوجة بالبكارة لا يفضى إلى إبطال حق المقر لها لأنها لاتملك إبطاله .

    ( الطعن رقم 27 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/6/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0009 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 811
    بتاريخ 03-05-1972
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن المطعون عليها لم تكن بكراً لسبب لا يرجع إلى فعله ، و إستدل على ذلك بأنها إعترفت فى الإقرار المؤرخ 1967/3/6 بأن آخر أزال بكارتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى رداً على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يثبت أن بكارة المطعون عليها أزيلت بسبب سوء سلوكها رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق ، دون أن يتحدث الحكم بشىء عن الإقرار سالف الذكر ، مع ما قد يكون لهذا المستند من الدلالة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد عاره قصور يبطله .

    ( الطعن رقم 9 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/3 )
    =================================
    الطعن رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596
    بتاريخ 12-04-1973
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    لا يشترط فى الإقرار غير القضائى أن يكون صادراً للمقر له ، بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة تكون مقدمة إلى جهة أخرى ، ما دامت نية المقر و قصده قد إتجها إلى أن يؤخذ بإقراره ، و هو ما تستقل محكمة الموضوع بكشفه و إستخلاصه ، فإذا ثبت لها قيام الإقرار ، فإنه يكون خاضعاً لمطلق تقديرها ، و يكون لها أن تعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو ألا تأخذ به أصلاً .


    =================================


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرار محكمة النقض المصرية حقوق : الاقرار


    الطعن رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596
    بتاريخ 12-04-1973
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 3
    الإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون سبباً لمدلوله ، إنما هو دليل تقدم الإستحقاق عليه فى زمن سابق ، فحكمه ظهور ما أقر به المقر لا ثبوته إبتداء ، و يكون الإقرار صحيحاً نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه ، و يقوم حجة على ورثة المقر بما حواه .


    =================================
    الطعن رقم 0481 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 831
    بتاريخ 08-05-1974
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى ملكية مورث الطاعنين لثلاثة أرباع الماكينة - ماكينة طحين - إلى إقرارات الطاعن الأول - أحد الورثة - المرفقة بالملف الفردى للمورث ، لا على أنها إعتراف من الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، و هو الإقرار القضائى المنصوص عليه فى المادة 408 من القانون المدنى ، و يعتبر حجة قاطعة عل الخصم ، و إنما إستند إليها الحكم على أنها إقرار غير قضائى و إعتبرها بهذه المثابة قرينة بالإضافة إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى ساقها على ملكية المورث لثلاثة أرباع الماكينة ، إذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى ، فله أن يأخذ منه دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينه ، و لا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .


    =================================
    الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
    بتاريخ 26-02-1974
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 6
    الإقرار القضائى هو - طبقا لنص المادة 408 من القانون المدنى - إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه إقاله خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة .


    =================================
    الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
    بتاريخ 26-02-1974
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 7
    الأصل فى الإقرار أن يكون صريحا و أن الإقتضاء فيه إستثناء من حكم هذا الأصل ، فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه .


    =================================
    الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
    بتاريخ 26-02-1974
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 8
    طلب ندب خبير بصفة إحتياطية لا يعد إقرارا ضمنيا بالحق بالمعنى الذى يتطلبه القانون و لا يدل بمجرده على نفى مشيئة - الخصم - فى التمسك بالتقادم .

    ( الطعن رقم 123 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/26 )

    =================================
    الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611
    بتاريخ 28-03-1974
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    الإقرار حجة قاطعة على المقر ، فتصبح الواقعة التى أقر بها ، الخصم فى غير حاجة إلى الإثبات و يأخذ بها القاضى واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذى أقر بها ، و يتضمن الإقرار نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه .


    =================================
    الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611
    بتاريخ 28-03-1974
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 3
    لئن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق أو نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع ، إلا إنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق معنى ما إستخلصته و أن يكون هذا البيان سائغا . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم - ردا على الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن و آخرين بطلب تثبيت ملكيتهم لقدر من الأطيان - أقاموا دعواهم الفرعية ، و قالوا فى صحيفتها أن المرحوم ... الذى باع لهم القدر موضوع الدعوى الأصلية كان قد حرر عقد بدل مع والد المدعين فى هذه الدعوى ، إختص الأخير بموجبه بفدان واحد و قراريط و 13 سهما من الأطيان موضوع الدعوى المذكورة ، فى حين أخذ البائع لهم أطيانا أخرى مساحتها فدان واحد و 12 سهما و نفذ البدل من وقت إبرامه ، و وضع كل من عاقديه اليد على القدر الذى ناله ، و إنتهى المطعون عليهم فى دعواهم إلى طلب تثبيت ملكيتهم إلى فدان واحد و 12 سهما مقابل تثبيت ملكية المدعين فى الدعوى الأصلية للقطع أرقام .... المبينة بصحيفتها ، و قد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن ما ورد بصحيفة الدعوى الفرعية ينطوى على إقرار من المطعون عليهم بملكية المدعين فى الدعوى الأصلية لجزء من الأطيان المبينه بصحيفتها إستنادا إلى عقد البدل الذى لم يكن هناك نزاع حول تاريخ إبرامه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الذى تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية و إعتبره من قبيل سوء الدفاع بمقوله أن مساحة القطع الخمس المشار إليها تزيد عن تلك التى حددها المطعون عليهم و هى أسباب غير سائغة و لا تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، - لأن الخلاف حول مساحة الأطيان موضوع الإقرار لا ينتفى وجود الإقرار بجزء منها - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى الأصلية برمتها يكون قد خالف القانون و شابه الفساد فى الإستدلال .


    =================================
    الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035
    بتاريخ 12-06-1974
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 4
    متى كانت عبارة الإقرار - الصادر من الزوجة الطاعنة - تحتمل المعنى الذى حصلته المحكمة منها ، و كان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة فى الدعوى و التى فصلتها المحكمة فى الحكم ، فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى ذلك .


    =================================
    الطعن رقم 0094 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 106
    بتاريخ 01-01-1975
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 3
    متى كان الإقرار المنسوب إلى الممول هو إقرار غير قضائى لا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الإقرار و إستخلص منه بأسباب سائغة عدم مباشرة الممول لنشاط تجارى فى السنوات موضوع النزاع ، و لما كان تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لها و هى تباشر سلطتها فى هذا الشأن أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و تطرح ما عداها ما دام حكمها يقوم على إعتبارات تسوغ النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن ما جاء بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


    =================================
    الطعن رقم 0027 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 323
    بتاريخ 04-02-1975
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 5
    الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولاً يأخذ به أصلاً .

    ( الطعن رقم 27 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/4 )
    =================================
    الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
    بتاريخ 29-01-1975
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    متى كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد " الإسلام يكفى فيه مجرد النطق بالشهادتين و الإقرار به دون حاجة إلى إعلانه أو إشهاده رسمياً . . . . كما أن الثابت من الإطلاع على الصورة التنفيذية للحكم رقم 17 لسنة 1959 حلوان أن المرحوم
    . . . قد أقر بالجلسة أمام المحكمة بزواجه من المستأنف عليها الأولى و بإسلامه ، كما نطق بالشهادتين ، و هذا الإقرار بذاته هو إخبار و كشف عن الإسلام الذى يكون به الشخص مسلماً . . . و هو ما يقطع بإسلامه منذ التاريخ الذى حدده بإقراره و هو سنة 1951 ، و يكون نطقه بالشهادتين مجرد تأكيد لإسلامه الذى أقر به ، يضاف إلى هذا و ذاك ما ثبت من أقوال شاهدى المستأنف عليها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى . . . و ليس صحيحاً ما ذهب إليه المستأنف الأول من أن الإقرار الصادر من المرحوم ... ... أمام محكمة حلوان فى 1959/2/11 لا ينتج أثره إلا منذ هذا التاريخ إذ الصحيح أنه ينتج أثره من تاريخ الإسلام الحاصل فى سنة 1951 لأنه على مامر بسطه إخبار و كشف عن الإسلام " فإن هذا الذى إنتهى إليه الحكم على النحو السالف بيانه من إسلام والد المتوفاه و إسناده إلى سنة 1951 هو إستخلاص موضوعى سائغ لدلالة الإقرار يستقل به قاضى الموضوع و لا تراقبه فيه محكمة النقض .


    =================================
    الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692
    بتاريخ 24-12-1975
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 4
    يشترط لصحة الإقرار بوجه عام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون المقر به محالاً عقلاً و لا شرعاً ، و إذ كانت قواعد الميراث من النظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها ، فإن ما نسب إلى المطعون عليه من توقيعه على محضر إثبات الوفاة الصادر من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بما يفيد أن الطاعنين أخوته من أبيه يعد باطلاً و غير معتبر شرعاً و لا يمكن أن يؤاخذ به بإعتباره إقراراً .


    =================================
    الطعن رقم 0511 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 307
    بتاريخ 27-01-1976
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 3
    الإنذار الرسمى لا يعد إقراراً قضائياً ، لأنه لم يصدر فى مجلس القضاء و الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يكون ملزماً حتماً بل يخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبر دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً .


    =================================
    الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
    بتاريخ 10-03-1976
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    إنه و إن كان يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الوالد المقر له مجهول النسب ، فإن كان معروفا نسبه من غير المقر لا يثبت نسبه منه ، إذ لا يتصور الثبوت من إثنين فى وقت واحد ، و لا يصح القول بإنتفاء النسب من الأول و ثبوته من الثانى لأن النسب متى ثبت لا يقبل النقض و الإنتقال ، و لئن إختلفت الأقوال فى مذهب الحنفية حول متى يعتبر الشخص مجهول النسب ، فذهب البعض إلى أنه من لا يعلم له أب فى البلد الذى ولد فيه و قرر البعض الأخر أنه الذى لا يعلم له أب فى البلد الذى يوجد به إلا أن القول على أنه يراعى فى الحكم بجهالة النسب عدم معرفة الأب فى البلدين معاً مما دفعا للحرج و تحوطاً فى إثبات الأنساب .



    =================================
    الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
    بتاريخ 10-03-1976
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 7
    النسب كما يثبت بالفراش يثبت بالبينة و الإقرار .


    =================================
    الطعن رقم 0006 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 157
    بتاريخ 07-01-1976
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 4
    إقرار المطعون عليها طلاقها بخلوها من الحمل ، لا تأثير له ، ذلك أن الحمل مما يخفى على المرأة ، و التناقض فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عفو مغتفر

    ( الطعن رقم 6 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/7 )
    =================================
    الطعن رقم 004 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 264
    بتاريخ 21-01-1976
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 3
    لئن كان المعمول عليه فى مذهب الحنفية أن الإقرار بالنسب على غير المقر ، و هو إقرار بقربة يكون فيها واسطة بين المقر له - كالإقرار بالإخوة - لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه النسب أو البرهنة عليه بالبينة ، إذ الإقرار بالإخوة يقتضى أولاً أن المقر له ابن لأبى المقر و يستتبع ذلك أنه أخ للمقر ، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث و غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و تنقسم التركة فى هذه الحالة على أساس الإعتداد بالإقرار تجاه المقر دون غيره من الورثة الذين لم يوافقوه على إقراره بإعتبار الإقرار حجة قاصرة . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإقرار الموقع عليه من الطاعنة و بقية الورثة تضمن إعترافهم بأحقية المطعون عليها فى نصيبها من تركة المتوفى ، و كان دفاع المطعون عليها يقوم أساساً على حقها فى مشاركة الطاعنة و باقى الورثة فى التركة المخلفة من المتوفى إستناداً إلى الإقرار الصادر منهم ، فإن الدعوى المعروضة بالإرث بهذه المثابة تكون متعلقة بالمال .

    ( الطعن رقم 4 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21 )
    =================================
    الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271
    بتاريخ 21-01-1976
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 5
    النسب كما يثبت بالإقرار يثبت بالفراش و البينة .

    =================================
    الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
    بتاريخ 15-12-1976
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 7
    تقضى المادة 58 من قواعد التقنين العرفى لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادر فى سنة 1955 بأنه " لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيدا بالقرائن و شهادة الشهود " ، و قد وردت هذه المادة ضمن مواد الباب الخاص بالطلاق و إجراءاته و لا صلة لها بالمواد الخاصة ببطلان الزواج و هو مغاير للطلاق .


    =================================
    الطعن رقم 0032 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1649
    بتاريخ 24-11-1976
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 8
    الإتفاق فى مذهب الحنفية على أن إقرار الوارث بوارث آخر من شأنه أن يؤدى إلى معاملته بإقراره فى صدد إستحقاق المقر له بالميراث فى تركة الميت فى غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و يؤخذ المقر بإقراره لأن له ولاية التصرف فى مال نفسه طالما كانت الدعوى من دعاوى المال ، دون ما إعتداد مما إذا كان المقرر له وارثاً حقيقة بل يكتفى بأن تعتبر صفته بحسب الظاهر .


    =================================
    الطعن رقم 0482 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 511
    بتاريخ 23-02-1977
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    الإقرار هو إعتراف شخص بحق عليه لآخر بحيث لا يكون القصد هو إنشاء الحق فى ذمته .


    =================================
    الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703
    بتاريخ 16-11-1977
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 3
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو ألا تعتد به أصلاً دون معقب عليها .


    =================================
    الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768
    بتاريخ 23-03-1977
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخصى بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات و ينحسم النزاع فى شأنها و أن الإقرار القضائى قد يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط فى الأعمال القانونية من وجود الإرادة ، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره ، و أن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه و أن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه ، و أن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أى دليل ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الشخص تأييداً لإدعائه من أقوال فيها مصلحة لخصمه ، ما دام لم يقصد من إدلائه بهذه الأقوال أن يتخذها خصمه دليلاً عليه ، و لما كان البين من صحيفة الدعوى التى أقامتها المطعون عليها أمام محكمة أول درجة أنها و إن حددت فيها حصول إعتداء عليها بالضرب و تركه منزل الزوجية يوم 1970/5/20 إلا أنها أردفت ذلك بأنه حرر عن هذه الواقعة محضر إدارى لم تذكر رقمه و كانت المطعون عليها قد أوضحت أمام محكمة الإستئناف أن الصحيفة المشار إليها وقع بها خطأ مادى يتعلق بتاريخ الفرقة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوضح فى مدوناته عن أن المحضر الذى إستندت إليه المطعون ضدها صادف محله فى سنة 1969 فإن مجريات الخصومة و مسلك المطعون عليها فيها لا تساعد على حمل التاريخ المثبت فى الصحيفة بإنه إقرار ملزم لها حددت فيه بدء الفرقة و بالتالى فلا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق طالما لم تجد فيها ما يقيد الإقرار الحاسم للنزاع فى خصومة .


    =================================
    الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646
    بتاريخ 01-11-1978
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 5
    يتعين أن تتجه إرادة المقر نحو إعتبار الحق المقر به ثابتاً فى ذمته و تمكين خصمه من التمسك بهذا الإقرار و من ثم فإنه لا يعتبر من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الخصم تبريرا لموقفه .


    =================================
    الطعن رقم 0491 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1367
    بتاريخ 31-05-1978
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء سير الدعوى ، و تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزماً له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع ، و إن كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


    =================================
    الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315
    بتاريخ 24-05-1978
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 4
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يعد إقرار غير قضائى . و يخضع لتقدير القاضى و لا يشترط فى الإقرار غير القضائى أن يكون صادراً للمقر له بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة من مستندات الدعوى فإنه لا على الحكم إن هو إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى أن ما يثبت على لسان الطاعن فى محضر جمع الإستدلالات من أن الأجرة المتعاقد عليها مؤقتة - يكشف عن صدق ما ذهبت إليه المطعون عليها من أن النية إنصرفت عند التعاقد إلى أن قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية هو المعتبر فى تحديد الأجرة و أن ما ورد بالعقد من أجرة مسماة كان موقوتاً بصدور هذا القرار الذى لم يتصل بعلمها عند إبرامها العقد بما ينفى مظنة إرتضائها النزول عن الحد الأقصى للأجرة


    =================================
    الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046
    بتاريخ 27-12-1978
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    حجية الإقرار وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة على المقر فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له و لا يحتج به على دائنيه و خلفه الخاص ، لما كان ذلك فإنه لا على الحكم إذا لم يحاج المطعون عليهم - ورثة المشترين للعين - بالأجرة المحددة وفق إقرارات الملاك السابقين .


    =================================
    الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949
    بتاريخ 05-04-1978
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    يشترط فى الإقرار إن يكون صادراً من المقر عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و أن يكون تعبير المقر تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يصدر عن الشخص من عبارات بقصد التودد أو المجاملة طالما أنه لم يقصد من الإدلاء بها أن يتخذها من وجهت إليه دليلاً عليه .


    =================================
    الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949
    بتاريخ 05-04-1978
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً أو لا تعتبر كذلك مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .

    ( الطعن رقم 1062 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/5 )



    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرار محكمة النقض المصرية حقوق : الاقرار


    =================================
    الطعن رقم 0497 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 197
    بتاريخ 10-12-1979
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 3
    تقدير كون الأقوال المنسوبة للخصم تعتبر إقراراً قضائياً أو لا تعتبر كذلك هو من المسائل القانونية التى تدخل تحت رقابة محكمة النقض . و إذ قام دفاع المطعون ضده أمام محكمة الموضوع على أنه حرر الشيك كأداة إئتمان فإن ذلك يعد منه إقراراً قضائياً بأن هذا الشيك لم يحرر ثمناً للأخشاب التى تسلمها فلا يسوغ إهداره .


    =================================
    الطعن رقم 1070 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293
    بتاريخ 18-01-1979
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على وكالة المطعون عليه الثانى عن الطاعنين من إقرارهم بأنه كان وكيلاً عنهم فى إدارة أموالهم و التعامل بإسمهم حتى إلغائهم التوكيلات المذكورة ، و فى هذا ما يقوم مقام الكتابة فى إثبات الوكالة و تغنى عن تقديم صورة رسمية منها .


    =================================
    الطعن رقم 0207 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 361
    بتاريخ 22-12-1979
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    الإقرار القضائى طبقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه .

    ( الطعن رقم 207 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0763 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1488
    بتاريخ 26-05-1980
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    الإقرار غير القضائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يصدر عن الخصم فى مجلس القضاء و هو يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لاً يأخذ أصلاً .


    =================================
    الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
    بتاريخ 28-05-1980
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 8
    الإقرار المقصود بالمادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار خارج القضاء فيخضع للقواعد العامة إذا لم يرد فى شأنه نص خاص ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرهاً سائغاً .

    ( الطعن رقم 685 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0817 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1877
    بتاريخ 26-06-1980
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما يجوز ألا يأخذ أصلا .


    =================================
    الطعن رقم 0570 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1673
    بتاريخ 02-06-1981
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    إذ كان البين من المحرر الذى أشار إليه الحكم المطعون فيه أنه إقرار مأخوذ على المقر الموصوف فيه بأنه تاجر بإستلامه من الطاعنة الأدوات المدونة به على سبيل العارية لإستعمالها فى الغرض المعارة من أجله ، و كانت عبارات المحرر المذكور لا تفيد المعنى الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مرتكب الحادث يعمل لحساب الشركة الطاعنة بائعاً متجولاً ، فإن الحكم يكون قد خرج فى تفسيره عما تحتمله عباراته و جاوز المعنى الظاهر لها مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق و فساد الإستدلال .


    =================================
    الطعن رقم 277 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 458
    بتاريخ 09-02-1981
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    النص فى المادة 104 من قانون الإثبات على أن " الإقرار حجة قاطعة و لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا إنصب على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى " يدل على أن الإقرار القضائى و هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة ، و قد يضاف إلى الإقرار شق آخر يكمل الإعتراف بالواقعة أو يشل دلالة هذا الإعتراف و يكون غير منفك فى صدوره ، و هو ما يعرف بالإقرار المركب ، و يعتبر الشق المضاف غير منفك عن جملة الإقرار بحيث يعتبر حجة بأسره ، لا جزء منه فحسب ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه و إلى أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد أقر أمام المحكمة أن العملية محل الخلاف رست عليه و لكنه لم يقم بتنفيذها و إنما تنازل عنها لآخر ، و هو من قبيل الإقرار المركب و ذلك لتوافر الإرتباط بين الواقعة الأصلية - و هى رسو العملية محل الخلاف على المطعون ضده - و الواقعة المصاحبة لها و هى عدم قيامه بتنفيذها و تنازله عنها لآخر ، و هذا الإرتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى و وجودها القانونى و من ثم فهو لا يقبل التجزئة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن على أساس أن الطاعنة لم تقدم الدليل على قيام المطعون ضده بتنفيذ العملية موضوع الربط لحسابه الخاص ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس .

    ( الطعن رقم 49 لسنة 277 ق ، جلسة 1981/2/9 )
    =================================
    الطعن رقم 0043 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1912
    بتاريخ 23-06-1981
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 3
    المقرر فى فقه الحنفيه أنه إذا أقر الوارث بوارث آخر فإنه يعامل بإقراره دون حاجة لإثبات نسب المقر له من المتوفى و لا يشترط لصحة هذا الإقرار أن يكون المقر وارثاً بالفعل بل يصح و لو كان وارثاً بحسب الظاهر و لم يمنعه من الميراث إلا إقراره لمن يحجبه عنه .

    ( الطعن رقم 43 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/23 )
    =================================
    الطعن رقم 0402 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 425
    بتاريخ 07-02-1981
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق ، و نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق ما إستخلصته ، و أن يكون هذا البيان سائغاً .


    =================================
    الطعن رقم 0538 لسنة 41 مكتب فنى 33 صفحة رقم 795
    بتاريخ 21-06-1982
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    الإقرار القضائى وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة .


    =================================
    الطعن رقم 0488 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 662
    بتاريخ 03-06-1982
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم و أن إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم أو نفى ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها سائغاً .


    =================================
    الطعن رقم 1532 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 767
    بتاريخ 15-06-1982
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية و إخبار منه بملكية سابقة للمقر له و حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن إرادة حرة و يضحى دليلاً للمقر له فى إثباته للملكية قبل المقر بما يجيز له طلب الحكم بصحته و نفاذه .

    ( الطعن رقم 1532 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0354 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1239
    بتاريخ 23-12-1982
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 4
    الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها .


    =================================
    الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746
    بتاريخ 24-03-1983
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 5
    إقرار الخصم بجوهر الواقعة المراد إثباتها بالإستجواب يجعل طلب الإستجواب غير منتج .


    =================================
    الطعن رقم 0384 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 340
    بتاريخ 30-01-1983
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف و المقدمة ضمن حافظة الطاعنين أن المطعون عليهم عدا الأخيرة قد أوردوا فيها سبباً ثالثاً لإستئنافهم قالوا فيه " أن مجرد مشترى الأرض مفرزة محددة طبقاً للقسمة التى أشار إليها الخبير يعتبر إقراراً من جانب المستأنف عليهم الثلاثة الأخرين بالقسمة و تسليماً بها مما يحق معه للمستأنفين أن يتمسكوا بها كقسمة نهائية و ليست مهايأة و يتوافر لهم بذلك الجوار و حقوق الإرتفاق المشتركة بين العقاريين إلا أن ذلك لم يكن منهم على سبيل الإقرار بأن قسمة نهائية قد تمت بما يخالف الحقيقة التى فهمها الحكم المطعون فيه و أقام عليها قضاءه و هى قيام حالة الشيوع و إنما كان أفتراضاً جدلياً سلم به المطعون ضدهم عدا الأخيرة على سبيل الأحتياط فى معرض إبراز أوجه دفاعهم و مطاعنهم على الحكم المستأنف يربطون فيه بين ما جاء فى تقرير الخبير من حصول قسمة و ما يتمسك به الطاعنون من شرائهم جزءاً مفرزاً و إعتبار ذلك منهم إقرار للقسمة ، و من شروط الأقرار أن يكون مطابقاً للحقيقة و من المقرر أنه لا يعتبر كذلك ما يسلم به الخصوم إضطراراً على سبيل الأحتياط من طلبات خصمه .

    ( الطعن رقم 384 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0195 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893
    بتاريخ 22-12-1983
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 5
    يشترط فى الإقرار القضائى أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم مما لا يكون معه طلب محامى المطعون ضدها التأجيل لتقديم مستندات أمام الخبير إقرار بحق الطاعنة فى طلباتها بإلزام المطعون ضدها بتقديم المستندات .


    =================================
    الطعن رقم 0394 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 483
    بتاريخ 19-02-1984
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    الإقرار هو إعتراف المقر بحق عليه لآخر فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين ، و تكون حجته قاصرة على المقر ، فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له ، و لا يحتج بها على دائنيه أو خلفه الخاص ، و من ثم فلا يصلح الإقرار دليلاً فى ذاته يحاج به مشترى العقار من المقر .

    ( الطعن رقم 394 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/2/19 )
    =================================
    الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077
    بتاريخ 24-04-1984
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 5
    لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى من حيث الإثبات إلا أن الإقرار الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى يخضع لتقدير القاضى و كان لقاضى الموضوع سلطة الترجيح بين البيانات و إستظهار الواقع فى الدعوى و وجه الحق فيها فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو رجح بينة الإثبات على بينة النفى و إستخلص أسباب سائغة مما له أصل ثابت بالأوراق توافر الضرر المبيح للتطليق بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر و المرافعة و بعد المداولة .

    ( الطعن رقم 33 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/4/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0890 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2066
    بتاريخ 12-12-1984
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 6
    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير الإقرارت و إستخلاص ما تتضمنه من الإقرار بحق أو نفيه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عبارتها ، و كان الثابت أن الطاعنة الأولى قد أقرت أمام محكمة الدرجة الأولى بمحضر جلسة 1981/6/11 بإقامتها بشقة النزاع لحراستها و العناية بها أثناء فترة إقامة الطاعنة الثانية بسويسرا فلا على الحكم المطعون فيه إذا إعتد لهذا الإقرار و رتب على إنتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الإستقرار فى إقامة الطاعنة الأولى بشقة النزاع و يضحى النعى فى هذا الشق جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التامة فى إستخلاص توافر الإقرار و تفسيره .


    =================================
    الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668
    بتاريخ 28-04-1985
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 3
    الإقرار المقصود فى المادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار فى غير مجلس القضاء فيخضع فى تقدير قوته فى الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً .


    =================================
    الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668
    بتاريخ 28-04-1985
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 4
    الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث و من ثم فإنها تسرى عليه غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق الإثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضراراً به .


    =================================
    الطعن رقم 0034 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 314
    بتاريخ 27-02-1985
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    الإقرار الذى يرد فى إحدى الشكاوى الإدارية يعد إقراراً غير قضائى ، يخضع بهذه المثابة لتقدير القاضى الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، فيجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة .


    =================================
    الطعن رقم 1540 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 175
    بتاريخ 05-02-1986
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    من المقرر قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد فى سند المدين و ذكر سبباً آخر مشروعاً على أنه السبب الحقيقى ، كان إقراره هذا غير قابل للتجزئة و يبقى الإلتزام قائماص و صحيحاً ما لم يثبت المدين أن هذا السبب الآخر غير صحيح .

    ( الطعن رقم 1540 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/2/5 )

    =================================
    الطعن رقم 0516 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 833
    بتاريخ 12-11-1986
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    حجية الإقرار مقصورة على المقر و ورثته بصفتهم خلفاً عاماً و لا يحتج به على دائنيه و خلفه الخاص فضلاً عن أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن يكون متعلقاً بواقعة لا بالتطبيق القانونى الذى هو من شأن المحكمة وحدها دون الخصوم ، كما يتعين أن يكون صادقاً ، إذ يمنع من صحة الإقرار أن يكون المقر كاذباً فى أصل إقراره .

    ( الطعن رقم 516 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/11/12 )



    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرار محكمة النقض المصرية حقوق : الاقرار


    =================================
    الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 595
    بتاريخ 27-05-1986
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    الإقرار إذا صدر أمام القضاء فى دعوى متعلقة بالواقعة التى حصل عنها الإقرار هو إقرار قضائى حجة على المقر و يتعين على القاضى أن يأخذ به و يحكم بمقتضاه ، أما الإقرار الذى صدر فى دعوى أخرى لا تتعلق بموضوع الإقرار فلا يعتبر إقراراً قضائياً و يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبروه دليلاً كاملاً أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً .


    =================================
    الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 595
    بتاريخ 27-05-1986
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 3
    الإقرار و أن كان لا يجوز للمحامى مباشرته إلا إذا كان مفوضاً فيه غير أنه إذا كان الخصم حاضراً بشخصه و باشر محاميه الإقرار دون إعتراض منه أعتبر الإقرار صادر من الموكل حتى و لو كان عقد وكالة المحامى لا يبيح له ذلك إذ أن حضور الموكل بالجلسة و عدم إعتراضه على الإقرار الذى يسنده إليه الوكيل فى حضوره يعتبر إقراراً من الموكل بهذا التصرف و ذلك طبقاً لصريح نص المادة 79 من قانون المرافعات .

    ( الطعن رقم 60 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0943 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 478
    بتاريخ 24-03-1988
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 3
    لئن كان مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدنى أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم ، إلا أنه لما كان المقصود بالإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف إعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته و إعفاء الآخر من إثباته فإنه يشترط فى الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين فى الإعتراف بالحق المدعى به .


    =================================
    الطعن رقم 1654 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 248
    بتاريخ 23-01-1989
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 3
    - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء السير فى الدعوى مما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و يشترط فيه أن يكون صادراً عن المقرعن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و كان تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزما له . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمامها بهذا الدفاع - إقرار - المطعون ضده الأول بأنه مقيم بالقاهرة حيث يعمل طببياً - فإنه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


    =================================
    الطعن رقم 0133 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 330
    بتاريخ 14-12-1989
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    المقرر أن الدعوى إذ تضمنت جملة وقائع لم ينازع الطاعن فى صحتها أمام محكمة الموضوع فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بها .


    =================================
    الطعن رقم 0973 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 440
    بتاريخ 09-02-1989
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 3
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات و تحسم النزاع فى شأنها ، و أن الإقرار القضائى يجوز أن يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أن ما يسلم به الخصم إضطراراً أو إحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة فى أجابة خصمه إلى بعض طلباته لا يعد إقرارا بالمعنى السابق ذلك أن هذا التسليم لا يعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى يسلم به تسليماً جدلياً فى ذمته .


    =================================
    الطعن رقم 1695 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 405
    بتاريخ 21-12-1989
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 6
    من المقرر أن الإقرار ليس مدلولاً لسببه و يكون صحيحاً و نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه و يكون حجة على المقر بما حواه ، فإن إقرار الطاعن بتسليم أرض النزاع فى التاريخ المحدد به ينتج آثاره القانونية قبله بشأن زوال سبب حيازته و إنتقال الحق إلى الأصيل ممثلاً فى شخص المطعون ضدها الرابعة المقر لها إعتباراً من هذا التاريخ و تضحى حيازة الطاعن من بعده مجردة من سندها القانونى و يعتبر غاضباً أياً كان وصف العقد أو طبيعة العلاقة القانونية التى كانت تستند إليها حيازته السابقة على إقراره .


    =================================
    الطعن رقم 0509 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 86
    بتاريخ 09-05-1990
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    الأصل فى الإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه إعترف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى إثبات و يحسم النزاع فى شأنها .


    =================================
    الطعن رقم 0509 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 86
    بتاريخ 09-05-1990
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    الإقرار القضائى يمكن أن يكون شفوياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة فى مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى و هو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر .

    ( الطعن رقم 509 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/9 )
    =================================
    الطعن رقم 039 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 107
    بتاريخ 19-05-1932
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    إن مسألة توافر الأركان اللازمة لإعتبار قول صدر فى مجلس القضاء إقراراً قضائياً ملزماً لقائله هى مسألة موضوعية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .


    =================================
    الطعن رقم 0011 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 117
    بتاريخ 02-06-1932
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 3
    الإقرار بالإستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة ، مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى .

    ( الطعن رقم 11 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/2 )
    =================================
    الطعن رقم 0005 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 203
    بتاريخ 30-03-1933
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    الإقرار القضائى هو إعتراف خصم بالحق المدعى به لخصمه فى مجلس قضاء قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه . و كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً منه أو لا تعتبر مسألة قانونية تدخل تحت رقابة محكمة النقض .


    =================================
    الطعن رقم 0030 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1046
    بتاريخ 06-02-1936
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    الإقرار لا يكون سبباً لمدلوله ، و إنما هو دليل تقدم الإستحقاق عليه فى زمن سابق . فحكمه ظهور ما أقر به المقر ، لا ثبوته إبتداءاً . و يكون الإقرار صحيحاً نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه . فإذا أقر الولد لوالده فى ورقة حررها بأنه يملك عقاراً معيناً نفذ عليه حكم هذا الإقرار و لو كان لم يذكر فيه سبب الملك المقر به .


    =================================
    الطعن رقم 0076 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1098
    بتاريخ 23-04-1936
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    الإقرار بالإستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى .


    =================================
    الطعن رقم 0003 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 177
    بتاريخ 18-04-1940
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    إذا نفت المحكمة عن الإقرار وجود الإكراه أو الغلط المدعى به ، و أوردت الوقائع التى إستندت إليها فى قضائها بذلك ، فلا يقبل لدى محكمة النقض التعرض لهذا الإستدلال بنقد ما دامت المقدمات التى إعتمد عليها الحكم تؤدى إلى ما رتبه عليها من نتيجة .


    =================================
    الطعن رقم 0003 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 177
    بتاريخ 18-04-1940
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 3
    إذا كان الإقرار وارداً فيه أنه " إذا حصل منى بيع أو رهن لأحد خلافهم " إخوة المقر " فيكون لاغياً و لا يعمل به من الآن و قبل هذا التاريخ . و إذا طلبت البيع فيكون الثمن ستين جنيهاً عن كل فدان " فهذا القيد ليس من قبيل الشرط الإرادى الذى يكون تنفيذه متروكاً لمحض إرادة الملتزم فيه ، و إنما هو قيد تقيد به المقر لمصلحة إخوته إذا ما إعتزم التصرف فى ملكه .

    ( الطعن رقم 3 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0017 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 227
    بتاريخ 30-05-1940
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    إذا كان مفهوم الإقرار الصادر من المدعى عليه " صاحب البناء " أنه إشترط عدم دفع أجر عن الرسوم التى يقوم بها المدعى " مهندس " إلا إذا قبلها هو و أجرى البناء على أساسها ، فإنه يكون من الإقرارات الموصوفة التى لا تقبل التجزئة متعيناً الأخذ به كله أو تركه كله . فإذا كان المدعى لا يسلم بالقيد الوارد فى الإقرار فلا يقبل منه أن يستند إلى الإقرار فيما عدا هذا القيد ، بل يكون عليه أن يثبت دعواه من طريق آخر ، لأن تجزئة الإقرار و الأخذ بشق منه و إلزام المدعى عليه بدفع الأجر مع إطراح القيد الوارد فيه مخالف لقواعد الإثبات .

    ( الطعن رقم 17 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0037 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279
    بتاريخ 05-12-1940
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 3
    لا يصح الإعتراض بمخالفة قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار إذا كانت الدعوى قد ثبتت من طريق آخر غير الإقرار .

    ( الطعن رقم 37 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/5 )
    =================================
    الطعن رقم 0040 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 221
    بتاريخ 25-11-1943
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    إذا إحتج فى دعوى بإقرار صدر فى دعوى أخرى من أحد الخصمين فى خصوص الحق المدعى به فلم تأخذ المحكمة به ، فلا يصح أن ينعى عليها أنها لم تعتبره إقراراً قضائياً أو بمثابة تعاقد قضائى ، ما دام هو فضلاً عن صدوره فى دعوى أخرى قد صدر من طرف واحد و لم يصادف قبولاً من الطرف الآخر .

    ( الطعن رقم 40 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/25 )
    =================================
    الطعن رقم 0004 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 30
    بتاريخ 27-12-1945
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى غير دعوى النزاع و إن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً هو إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء . و مثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع . فلها مع تقدير الظروف التى صدر فيها و الأغراض التى حصل من أجلها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما لها أن لا تأخذ به أصلاً ، فإذا هى إعتبرته دليلاً كتابياً كان ذلك فى حدود سلطتها التقديرية التى لا معقب عليها من محكمة النقض .


    =================================
    الطعن رقم 0026 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 600
    بتاريخ 08-04-1948
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    لا تثريب على المحكمة إذا هى إعتمدت فى حكمها على أقوال وردت على لسان وكيل أحد الخصوم فى دعوى أخرى ، إذ الإقرار غير القضائى خاضع لتقدير القاضى ، له أن يأخذ منه دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، و لا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال .

    ( الطعن رقم 26 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0031 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 601
    بتاريخ 15-04-1948
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 2
    الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى دعوى غير الدعوى المنظورة هى من قبيل الإقرار غير القضائى فتجوز تجزئتها و الأخذ ببعضها دون بعض .

    ( الطعن رقم 31 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0021 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 797
    بتاريخ 09-06-1949
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الاقرار
    فقرة رقم : 1
    إن عدم تجزئة الإقرار لا تحول دون إعتباره مقدمة إثبات بالكتابة .


    =================================



    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •