مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المواصفات الواجب توافرها في بيت الزوجيه ليكون مسكن شرعي للزوجه ؟
ج. يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحها الدينية والدنيوية وأن تأمن فيه على نفسها ومالهاوان تتوافر به جميع اللوازم الشرعيه .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    247
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 1/0
    معدل تقييم المستوى
    110




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  إسلامي وأفتخر

    افتراضي ملخص تطبيقات مسؤولية مدنية

    ملخص تطبيقات مسؤولية مدنية



    أعزائي الطلاب هذا هو رابط تلخيص مادة تطبيقات مسؤولية مدنية مع الدكتور عبدالناصر هياجنة :
    http://www.4shared.com/file/4DAHCGZX/__online.html

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    عمري بروحي لا بعد سنيني
    فلأهزأن غدا من التسعين...
    عمري الى السبعين يركض مسرعا
    والروح باقية على العشرين



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    247
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 1/0
    معدل تقييم المستوى
    110




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  إسلامي وأفتخر

    افتراضي رد: ملخص تطبيقات مسؤولية مدنية


    مخلص مادة تطبيقات مسؤولية مدنية










    ملاحظات هامة جداً تتعلق بالمادة :
    1- النصوص المواد الموجودة هي التي تم التعليق عليها أما النصوص المطلوبة فهي بالنسبة للمسؤولية عن الفعل الضار من المواد (( 256 -291 )) نصوص المواد المتعلقة بالمسؤولية العقدية هي من المواد ((202- 205 )) والمادة (( 247 )) والمواد من (( 355-364 )) . هذه المواد لا بد من قرائتها بشكل مستقل عن التلخيص مع أنني اجتهدت أن تكون أغلب المواد داخل التلخيص
    2- هذا التلخيص لا أزعم أنه كامل ولكنه حاول أن يلخص أهم ما تضمنته المادة
    3- لجنة طلاب كلية الحقوق غير مسؤولة عن أي خطأ يرد في التلخيص .
    4- حقوق النسخ والطبعة لكل طلب محب للخير .
    5- أرجو الدعاء لي ولوالدي في ظهر الغياب






    تمييز المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجزائية والإدارية
    تختلف المسؤولية المدنية عن غيرها ، فهي تختلف عن المسؤولية الجزائية والإدارية من حيث طريقة التجريم ونوعية العقوبات واختلاف المصلحة المعتدى عليها وذلك كان لزاماً علينا قبل أن نعرف المسؤولية المدنية ونخوض في خصائصها أن نميزها عن غيرها من المسؤوليات .
    تمييز المسؤولية المدنية عن الجزائية
    تختلف المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجزائية اختلافاً واضحاً بحيث لا يمكن لأحد أن يخلط بينها فهما يختلفان ابتداء في :
    1- مبدأ الشرعية : من المعروف فقهاً أن المسؤولية الجزائية يحكمها مبدأ (( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص )) ومن هذا المنطلق لا يمكن تصور وجود مسؤولية جزائية دون وجود نص ولكن هذا المبدأ معطل إلى حد ما في المسؤولية المدنية حيث أن المادة 256 من القانون المدني تشكل قاعدة عامة للمسؤولية من المدنية قائمة على أساس الإضرار وبالتالي يمكن تصور قيام مسؤولية مدنية بدون نص.
    2- المصلحة المعتدى عليها : إن المصلحة المعتدى عليها في المسؤولية الجزائية تختلف عن المصلحة المعتدى عليها في المسؤولية المدنية حيث أننا نجد أن المصلحة المعتدى عليها في المسؤولية الجزائية هي مصلحة المجتمع وهي مصلحة عامة تنشأ تبعاً لها دعوى الحق العام أما المصلحة المعتدى عليها في المسؤولية المدنية هي مصلحة شخصية تنشأ تبعاً لها دعوى الحق الشخصي .
    3- هدف العقوبة : يختلف هدف العقوبة في المسؤولية المدنية عنه في المسؤولية الجزائية فهدف العقوبة في المسؤولية المدنية هي جبر الضرر ولا شيء غيره ولكن العقوبة في المسؤولية الجزائية هدفها الردع العام وليس جبر الضرر .
    إزاء هذا الاختلاف البين الواضح لا يمكن الخلط بين المسؤولية الجزائية والمدنية ولكن يحدث أحياناً أن يتم الخلط بين المسؤوليتين نتيجة ازدواج المسؤولية على نفس العمل أي أن العمل ينطوي على مسؤولية مدنية وجزائية كما يحدث بجرائم الإيذاء غالباً .
    تمييز المسؤولية المدنية عن الإدارية :
    لا شك أن الاختلاف بين المسؤولية المدنية والإدارية واضح جداً حيث أن الاختلاف يبدأ أصلاً من نطاق هذه المسؤولية مروراً باختلاف المرجع الذي يفرض العقوبة ويفصل في هذه المسؤولية وعلى ذلك نجد نقاط الاختلاف بين المسؤوليتين كالتالي :
    1- نطاق المسؤولية : تختلف المسؤولية التأديبية عن المسؤولية المدنية من حيث نطاق هذه المسؤولية حيث أن المسؤولية التأديبية نطاقها الموظف العام فقط أما المسؤولية المدنية فنطاقها أي شخص يقوم بالإضرار بالغير .
    2- طبيعة العقوبات وهدفها : نرى أن طبيعة العقوبات التأديبية تتناسب في الغالب مع الطبيعة الإدارية وهدفها تقويم سلوك الموظف العام حيث أن العقوبات في الغالب تأتي على شكل : لفت نظر ، إنذار ،تنبيه ، حسم راتب ، فصل ، عزل .
    3- اختلاف المرجع العقوبة : حيث يفرض العقوبات التأديبية السلطة الرئاسية وليس المحكمة ، والمحكمة هنا وظيفتها رقابية فقط .
    4- مبدأ الشرعية : طبعاً تخضع فكرة العقوبات التأديبية لمبدأ الشرعية التي تم شرحها في الأعلى .

    تمييز المسؤولية المدنية عن المسؤولية الدولية : بالتأكيد بأنه لا حاجة للحديث عن التمييز بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الدولية التي يبدو فيها الاختلاف واضحاً ولا حاجة فيه لأي تمييز لأن المسؤولية الدولية ترتبط أصلاً بالقانون الدولي العام والذي أشخاصه الدول وليس الأفراد .


    ملاحظات على أحكام المسؤولية العامة
    لا بد قبل دراسة أحكام المسؤولية المدنية في القانون الأردني أن نسجل الملاحظات التالية على أحكام المسؤولية العامة :
    1- أن أحكام المسؤولية بالفعل الضار في القانون الأردني كانت واضحة لا غموض في نصوصها .
    2- أن المشرع أقام المسؤولية على أساس واقعة الإضرار وليس الضرر.
    3- أن المشرع فيما يتعلق بالعلاقة السببية أخذ بنظرية السبب المنتج.
    4- أن المشرع سمح للمحكمة عند وجود أكثر من شخص مسؤول عن الضرر بأن يكونوا مسؤولين بالتضامن والتكافل وذلك حماية للمضرور .
    5- أن المشرع بالغ في الوقوف إلى جانب المضرور عندما سمح للمحكمة بأن تحكم بتعويض مؤقت ريثما تستقر حالة المضرور وهي مخالفة صريحة لأحكام القانون .
    6- أن المشرع منع الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المدنية وجعل قواعدها قواعد أمرة من النظام العام,
    7- أن المشرع أخذ بعين الاعتبار الارتباط بين المسؤولية المدنية والجزائية ولذلك قضى بأن على القاضي المدني التوقف عن البت في القضية لحين انتهاء الدعوى الجزائية
    8- كما سمح للقاضي الجزائي بأن يفصل في الدعوى المدنية والجزائية ومبرر ذلك أن القاضي الجزائي يكون قد كون صورة جيدة عن الواقعة .
    9- مدة التقادم 3 سنوات وتصل إلى 15 سنة في جميع الأحوال وبشكل عام نجد أن أساس فكرة التقادم هي فكرة أصبحت منتقدة وأن هناك دعوات تشريعية لإزالتها بسبب تنافيها مع العدالة .



    أساس المسؤولية المدنية
    بالنظر إلى أساس المسؤولية المدنية أن نجد أن أساس المسؤولية في القانون الأردني هو التعويض وجبر الضرر فقط ولا شيء غير الضرر بالرغم من وجود المادة (( 360 )) من القانون المدني الأردني والتي الذي يوحي بإمكانية التعويض عن شيء غير الضرر الواقع فعلاً ولكن البعض ينفي ذلك ويرد بالمادة ((363 )) والتي حددت التعويض عن الضرر بمصطلح (( الضرر الواقع فعلاً )) وعلى العموم هناك من يرى أن المادة (( 360 )) تشكل أساس للتعويض عن الضرر الأدبي وأن مكانها يجب أن يكون بين الأحكام العامة ، وأنه كان على المشرع أن لا يخصها بموضوع التنفيذ العيني فقط ، وأنه كان على المشرع أن يلغي كلمة العنت ويستخدم مصطلحات أوضح


    وعلى كل حال يبقى أساس المسؤولية المدنية في القانون الأردني هو الضرر وليس الخطأ وذلك خلافاً لكافة القوانين العربية مثل القانون المصري والجزائري والمغربي ، حيث يفترض المشرع المصري الخطأ ليقيم المسؤولية المدنية عن الفعل الضار ، ولكن المشرع الأردني متأثراً بالفقه الحنفي جعل أساس المسؤولية المدنية الضرر وليس الخطأ .
    وباستقراء نص المادة (( 256 )) من القانون المدني الأردني والذي نصه (( كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ))
    نجد دليل ضمني على أن أساس المسؤولية هو الضرر وليس الخطأ هو إقامته المسؤولية على غير المميز ونجد دليل صريح وهو استخدامه لكلمة (( الإضرار )) وبالرجوع إلى المذكرات الإيضاحية للقانون المدني نجد بأنها قالت بأن استخدام كلمة (( إضرار )) كانت مقصودة ومتعمدة لتشمل الخطأ والإهمال وأي نوع .
    أركان المسؤولية :
    أولاً : الضرر والإضرار
    المشرع الأردني لم يعرف كلمة الإضرار ولكن إذا أردنا تعريف كلمة إضرار نجد بأنها تعني كل فعل سواء كان ايجابي أو سلبي وطبعاً نظرية (( الإضرار )) أساسها الفقه الحنفي .
    .
    وعلى ذلك فإن أي قرار قضائي أو رأي اجتهادي يقيم المسؤولية على أساس الخطأ يغالط أحكام القانون المدني الأردني .
    ونلاحظ أيضاً أن المشرع الأردني ميز بين أن يكون الفاعل مباشراً أو متسبباً بالفعل حيث أنه ألزم من يقوم بالإضرار بالمباشر بالتعويض وبدون شروط .
    أما إذا كان بالتسبب فاشتراط :
    1- التعمد أو التعدي .
    2- أن يكون الفعل مفضي إل الضرر
    إذاً لابد من توافر هذه الشروط حتى يسأل المتسبب عن الفعل الضار وفقاً للقانون الأردني .
    ولابد قبل انهاء هذا المبحث أن نتطرق إلى تعريف معنى (( التعدي )) والذي يعرف الفقه أنه : تجاوز الشخص للحد المقرر له في القانون أو أن لا يصل له .

    المادة 257- 1- يكون الاضرار بالمباشرة او التسبب.
    2- فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر.





    موقف محكمة التمييز من المادة (256 )
    خالف موقف محكمة التمييز كل التوقعات وجاء مخالفاً بشكل صريح وغريب لنص القانون حيث اشترطت بعض قرارت محكمة التمييز وجود خطأ في الفعل حتى تقوم المسؤولية عن الفعل الضار ويرى جانب من الفقه أن موقف محكمة التمييز هذا غير سليم ويعبر عن خطأ في فهم المادة ( 256 ) التي أقامت المسؤولية دون أي شروط ، ولكن المشكلة تظهر لأن بعض قرارت محكمة التمييز أخذت منحى معاكس ولم تشترط أي شرط لقيام المسؤولية .
    وإزاء هذا الموقف ظهر سؤال هام وهو ما موقف القاضي الأردني إزاء هذا التناقض الصريح في الإجتهادات والقرارت ؟
    الحل ببساطة هي أن المشرع الأردني لم يجعل لمحكمة التمييز أي قوة إلزامية على الإطلاق فالنظام الأردني نظام لاتيني ولا يقيم للسوابق القضائية أي اعتبار يذكر وبالتالي تكون المشكلة وهمية وغير حقيقة.

    موقف الفقه الإسلامي
    بما أن القانون الأردني أساسه الفقه الإسلامي ، وبالتحديد إلى راجح من فقه أبي حنيفة النعمان كان لزاماً علينا أن نبحث موقف الفقه الإسلامي من قضية الضرر والإضرار حيث كان الفقه الإسلامي بصفة عامة منحازاً إلى المضرور بشكل دائم ولكنه في الوقت نفسه يبحث عن جبر الضرر ولذلك قسم الفقه الإضرار إلى أنواع :
    1- اضرار مشروع هدفه دفع الضرر ومثال ذلك حالة الدفاع الشرعي وحالة جرح الطبيب للمريض بقصد علاجه .
    2- اضرار الزجر وهدفه عقاب المجرمين ومثال ذلك عقوبة الإعدام .
    3- اضرار غير مشروع .
    وإزاء هذا التقسيم الواضح المفصل نجد أن كل ضرر ليس فيه زجر أو هدفه دفع الضرر فهو إضرار غير مشروع حتى لو لم ينطوي على خطأ ولذلك يسأل المباشر بدون شروط ويسأل المتسبب إذا كان متعدياً أو متعمداً دون حاجة لإيراد شرط الإفضاء إلى الضرر لأنه شرط مفترض ولولا وجوده لما قامت المسؤولية .
    وبالنظر إلى ماورد في السور التالية :
    سورة الإسراء :(( وكل إنسان ألزمنه طائره في عنقه ))
    سورة النساء : (( ومن قتل مؤمناً خطأ ً ))
    نستنج أن :
    الأية الأولى : تدل على مسؤولية غير المميز .
    الأية الثانية : أن المباشر مسؤول مسؤولية مطلقة وبدون شروط .

    أنواع الضرر
    أولاً : الضرر المادي
    و يعرفه الفقه أنه الضرر الذي يصيب الذمة المالية للمضرور ، ودائماً تقدر هذه الأضرار بالنقد ولا خلاف على أنها أضرار موجبة للتعويض ويجب التعويض عنها كافة مهما بلغت قيمتها .
    وطبعاً التعويض يشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع .
    ثانياً : التعويض الأدبي
    ثار خلاف فقهي حول فكرة التعويض عن الضرر الأدبي حيث يرى جانب من الفقه أنه لا يمكن التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي لأنه لا يمكن تقدير هذه الأضرار بالنقود ، ويستهجن بعضهم فكرة التعويض عن أمور مثل السمعة والشرف حيث أنها أمور لا تقدر بالنقد ، والأصل أن الإنسان لا يرضي بأي تعويض مقابلاً لها .




    موقف القانون الأردني من التعويض الأدبي
    تناولت المادة 267 موقف القانون الأردني من فكرة التعويض الأدبي :
    1- يتناول حق الضمان الضرر الادبي كذلك. فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته
    او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن الضمان.
    2- ويجوز ان يقضي بالضمان للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب.
    3- ولا ينتقل الضمان عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم قضائي نهائي.

    ولكن الحقيقة أن الفقرة الأولى هذه المادة أثارت جدل كبير بين الفقهاء حيث من غير الواضح إذا كان ماورد في الفقرة الأولى على سبيل الحصر أم أنه على سبيل المثال فيرى الرأي الأول أن لا يمكن التعويض عن الضرر الأدبي إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى بينما يرى الرأي الثاني أن النص لم يقصد الحصر وإنما قصد المثال ليس إلا .
    أما الفقرة الثانية فنلاحظ أن المشرع قصر حق رفع التعويض عن الضرر الأدبي للازواج وللاقربين من الاسرة وينتقد موقف المشرع حيث أنه لم يحدد درجة القرابة وهو أمر غير محمود وخطأ يجب تعديله .
    وطبعاً يتم رفع الدعوى على محدث الضرر وكل من ساهم في احداث هذا الضرر.


    موقف الفقه الإسلامي من التعويض عن الضرر الأدبي
    الفقه الإسلامي بالعموم يرى عدم التعويض عن الضرر الأدبي لصعوبة تقديره بالنقد ولأنه لا يمكن تعويض الإنسان معنوياً ولكن الفقه والقضاء الحديث يرى أن صعوبة التقدير التعويض لا يعني انتفاء هذا التعويض وأن القاعد الشرعية (( لا ضرر ولا ضرار )) تشمل التعويض بشقه المادي والأدبي .



    موقف محكمة التمييز من المادة ( 267 )
    اتخذت محكمة التمييز موقفين مختلفين فهي كانت ترى أن ماورد في المادة ( 267 ) هو على سبيل الحصر ومن الأمثلة عليها القرارت التالية : 135/1990، 29/1968 ، 1088/1994 ،738/1986 .
    ولكن محكمة التمييز بدأت من منتصف التسعينات تأخذ موقفاً جديداً ، وهو أن هذه القرارت هي على سبيل المثال حيث رأت العديد من القرارت ومنها القرار 71/1978 وهوقديم نسبياً أن الألم هو ضرر أدبي موجب للتعويض .










    ثانياً : ركن العلاقة السببية
    اختلف الشرح بشأن نظرية العلاقة السببية حيث توجد العديد من النظريات التي شرحت الموضوع ومن أبرزها : نظرية تعادل الأسباب التي يعتبرها كثير من الفقه غير منطقية وتفتقر إلى العدالة وهناك نظرية السبب المنتج أو السبب الملائم وهي النظرية التي أخذت بها محكمة التمييز الأردنية في قرارتها.
    ولكن تثور في بعض الأحيان أن تتوافر أركان المسؤولية كاملة من ضرر واضرار وعلاقة سببية ولكن المشرع أعفى فيها المتسبب في الضرر من المسؤولية .
    ويوجد لهذه الفكرة عدة تطبيقات :
    1- وجود سبب أجنبي هو من ساهم بإحداث الضرر .
    2- الدفاع الشرعي .
    3- الاكراه الملجىء
    وهو الذي يعدم الرضا ويفسد الاختيار ، وأن يكون تهديد بخطر جسيم محدق يلحق الأذى بالجسم والمال .
    4- إطاعة الأمر
    بتوافر الشروط التالية :
    1- متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة .
    2- اعتقاده بمشروعية العمل .
    3- راعى في عمله جانب الحيطة والحذر .



    المواد التي تتحدث عن الإعفاء من العلاقة السببية
    المادة 261- اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او
    فعل الغير او فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك.

    المادة 262- من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسؤول على الا يجاوز
    قدر الضرورة والا اصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه.

    المادة 263- 1- يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه
    الملجىء وحده.
    2- ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي أضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت
    اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة واقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده
    مبنيا على أسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر








    دعوى المسؤولية المدنية
    من الدعوى الحقوقية التي تقام لدى المحاكم المدنية ، ويمكن أن تقام لدى المحكمة الجزائية وتكون تبعاً لدعوى الحق العام .
    الاختصاص القضائي في هذه الدعوى يحدد على أساس قيمي وبالشكل التالي :
    1- إذا كانت قيمة الدعوى أقل من 7000 دينار تكون الدعوى أمام محكمة الصلح .
    2- إذا كانت قيمة الدعوى أكثر من 7000 دينار تكون الدعوى أمام محكمة البداية .
    ولا يوجد اختصاص نوعي في دعاوى المسؤولية المدنية على الإطلاق .

    ويقتضى التنويه أن الخبراء هم من يقدرون قيمة التعويض في دعاوى المسؤولية المدنية ولكن القاضي غير ملزم بتقرير وتقديرات الخبراء.
    كما لا يوجد أي خصوصية لدعوى المسؤولية المدنية عن الدعاوى الأخرى من أي ناحية أخرى ، فهي تخضع لما يخضع له دعوى المسؤولية المدنية من طرق الطعن ، وإعادة المحاكمة .
    ويصح أن يكون التعويض عن هذه الدعاوى مقسط أو ايراد مرتب ويجوز في كلتا الحالتين أن يطلب من المدين وضع ضمانات كافية .

    أحكام عامة في المسؤولية المدنية
    تعد من قواعد النظام العام
    تعد قواعد المسؤولية عن الفعل الضار من النظام العام ولذلك لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية ،حيث نصت المادة 270 (يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار) ولغايات هذه المادة يقصد بالإعفاء هو الإعفاء المسبق وليس الإعفاء الذي يقع بعض حصول الضرر .
    ومع أن المشرع أجاز في المسؤولية العقدية الإعفاء من الإخلال في العقد إلا في حالة وجود أي غش ولكن مثل هذا الإتفاق غير جائز في المسؤولية عن الفعل الضار .

    التقادم
    أوجد المشرع الأردني مدتين مختلفتين للتقادم :
    الأولى : قصيرة وهي 3 سنوات من تاريخ العلم .
    الثانية : طويلة وهي تتعلق بالدعوى الجزائية حيث سمح المشرع بإقامة دعوى بالحق المدني طالما يمكن اقامة الدعوى الجزائية عن نفس الواقعة .
    وفي جميع الأحوال لا يمكن سماع أي دعوى بعد مرور 15 سنة من تاريخ وقوع الفعل الضار .
    وتالياً نص المادة (272 ) :
    1- لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث
    الضرر وبالمسؤول عنه.
    2- على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة
    في الفقرة السابقة فان دعوى الضمان لا يمتنع سماعها الا بامتناع سماع الدعوى الجزائية.
    3- ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.

    وعلى العموم يرى جانب من الفقه أن مدة 3 سنوات لا داعي لها وتعتبر طويلة نسبياً ولكن البعض برر وجود مثل هذه المادة بأنها حماية للمجتمع ، ومع ذلك يرى الفقه أن حماية المجتمع مشمولة في الدعاوى الجزائية أما دعوى الحق العام فهي دعاوى شخصية لا وجود للمجتمع فيها .

    التعويض في القانون الأردني
    1- تحديد بعض المفاهيم
    إن أي قارىء للقانون المدني يلاحظ أنه استخدم بعض المصطلحات الشرعية والتي تحتاج لتحديد معانيها ومثال ذلك:
    1- العاقلة : هناك خلاف فقهي على تحديد مفهوم العاقلة ولكن الراجح أن العاقلة هي عصبة الشخص من عائلته الذيت يرتبطون به عن طريق الذكورة .
    2- الدية : وهو المبلغ المالي المقرر شرعاً والذي يجب دفعه تعويضاً عن القتل الخطأ وتقدر بالفضة .
    3- الأرش : ما يوجب من تعويض على الأعضاء دون النفس .

    2- التداخل في التعويض بين القضاء الشرعي والقضاء المدني









    أحكام بعض المواد الهامة والتعليق عليها :

    المادة 275- من أتلف مال غيره او افسده ضمن مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا وذلك مع مراعاة الاحكام العامة للتضمين .
    التعليق عليها : واضح أن المشرع معني بجبر الضرر ، وعدم معاقبة الغير على سلوكه .


    المادة 276- اذا كان الاتلاف جزئيا ضمن المتلف نقص القيمة فاذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار ان شاء أخذ قيمة ما نقص وان شاء ترك المال للمتلف واخذ تمام القيمة مع مراعاة احكام التضمين العامة
    التعليق عليها : جعل الإتلاف سبب لكسب الملكية والسبب في ذلك عدم جواز أن يتملك المال أكثر من شخص ، حتى يحمي الغير حسن النية ، وهذا موقف منتقد جداً لأنه يحقق عدالة عدالة موضوعية ولا يحقق عدالة خاصة .

    المادة 277- 1- اذا اتلف احد مال غيره على زعم انه ماله ضمن ما أتلف.
    2-اما اذا اتلفه باذن مالكه فلا يضم

    التعليق عليها : مادة زائدة لأن نص المادة "256 " كافي .

    المادة 280- اذا اتلف احد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء ضمن الغاصب ولهذا ان يرجع على المتلف وان شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب.
    التعليق عليها : للمغصوب الخيار إما الرجوع على من كان معه المال أو الرجوع على من أتلف المال .


    المادة 282- 1- غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب.
    2- فاذا رد غاضب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرأ وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرأ هو والاول.
    3- واذا تلف المغصوب او اتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير: ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمنه الغاصب
    الثاني. وله ان يضمن مقداراً منه الاول والمقدار الاخر الثاني فاذا ضمن الغاصب الاول كان لهذا ان يرجع على الثاني واذا ضمن الثاني فليس له ان يرجع على الاول.
    التعليق عليها : مع أن حيازة الغاصب غير شرعية إلا أن المشرع وفر له الحماية ، والملاحظ هنا أن كل الحديث عن جبر الضرر ورد الأوضاع إلا ماكانت عليه .


    المادة 283- للمحكمة في جميع الاحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسبا ان رأت مبررا لذلك.
    التعليق عليها : أن هذه المادة تعطي الحق للمحكمة بالتعويض عن شيء غير الضرر ولكنها غير عادلة لأنه :
    1- لايمكن أن يحكم بتعويض على الرغم من عدم مشروعية الفعل .
    2- أحياناً قد لا يكون هناك ضرر ولكن الفعل غير مشروع فهل يعقل عدم المعاقبة عليه .
    هذه المادة تؤكد بشكل أو بأخر فكرة التعويض التأديبي في القانون المدني .


    المسؤولية عن فعل الغير
    المادة 288- 1- لا يسأل أحد عن فعل غيره. ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور اذا رأت مبررا ان تلزم باداء الضمان
    المحكوم به على من اوقع الضرر:-
    أ- من وجبت عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او حالته العقلية او الجسمية الا اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة ، او ان الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
    ب- من كانت له على من وقع منه الاضرار سلطة فعليه في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره اذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته او بسببها.
    2-ولمن ادى الضمان ان يرجع بما دفع ، على المحكوم عليه به.
    التعليق عليها :
    الفقرة (( 1)) : نص المادة مرن جداً ، والمحكمة تترك المسألة للمضرور ليقدر الأمر برمته .
    الفقرة ((أ)) : تعتبر هذه الفقرة سبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية شرط توفر شرطين :
    1- أنه أثبت القيام بواجب الرقابة .
    2- أن الضرر كان واقعاً ولو قام بهذا الواجب كما ينبغي .
    الفقرة (( ب)) : تتحدث عن مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع ، ونلاحظ هنا أن أساس المسؤولية متولي الرقابة ليس الإضرار فقط وإنما الإلتزام فالمشرع أقام قرينة على خطأ متولي الرقابة .
    ونلاحظ أن أساس المسؤولية تغير ولم يعد الإضرار فقط وإنما أصبح أساسها هو الإلتزام أو التعدي أو التقصر .

    صور من المسؤولية
    1- جناية الحيوان:
    المادة 289- جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكا كان او غير مالك اذا قصر او تعدى.
    التعليق عليها : خطأ المسؤول التعدي او التقصير .
    2- انهيار البناء:
    المادة 290- 1- الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله او بعضه يضمنه مالك البناء او المتولي عليه الا اذا ثبت عدم تعديه او تقصيره.
    2-ولمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فان لم يقم المالك بذلك ، كان للمحكمة ان تأذنه في اتخاذ هذه التدابير على حساب المال .
    التعليق عليها : اثبات عدم التعدي وعدم التقصير


    3- الاشياء والالات:
    المادة 291- كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او الات ميكانيكية- يكون ضامنا لما تحدثه
    هذه الاشياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه. هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.


    وفي الختام نرى أن القانون المدني كأنه يقول إذا لم تقصر ولم تتعتدى فأنت غير ملزم بالتعويض وأن المضررو يجب عليه تحري الدقة والحذر وهذا خطاب جديد لكن المشرع لم يتوسع به لأنه يعد إستثناء على القاعدة العامة








    المسؤولية العقدية
    حتى نتصور قيام المسؤولية العقدية لا بد من وجود رابطة حق شخصي ، فلا يمكن تصور وجود مسؤولية عقدية دون وجود دائن ومدين ، وسبب قيام هذه المسؤولية هو فشل أحدهم في أداء التزامه بالشكل الصحيح .
    أساس المسؤولية العقدية
    لم يثر أي خلاف فقهي حول أساس هذه المسؤولية فأساسها واضح وبين ، فقد أجمع الفقه أن أساس هذه المسرولية هي الإخلال بالإلتزام العقدي أو الإخفاق في عمله بالشكل المتفق عليه ويكون الإخلال بأحد الصور التالية :
    1- تنفيذ الإلتزام بشكل معيب .
    2- ينفذ ولكن يتأخر بالتنفيذ .
    3- لا ينفذ الإلتزام .
    4- اتيان فعل ما كان عليه القيام به .
    ملحوظة هامة : لا يفضل الدكتور عبدالناصر هياجنة استخدام مصطلح الخطأ العقدي وإنما يفضل استخدام مصطلح الإخلال في العقد فأساس قيام هذه المسؤولية هي الإخلال وليس الخطأ

    المسؤولية العقدية حسب تنظيم المشرع الأردني
    لم ينظم المشرع الأردني المسؤولية العقدية بطريقة متتابعة ، أي لم يضع أحكام المسؤولية العقدية وراء بعضها البعض في باب واحد ، بل نظمها في أكثر من باب وجاء التنظيم في أكثر من عشرين مسمى ، حيث نظم لكل عقد أحكامه .
    وإذا أردنا دراسة المسؤولية العقدية فإن علينا أن نختار إحدى طريقتين إما أن ندرس كل عقد بشكل مستقل كما نظمها المشرع وهو عمل شاق جداً لن ننتهي منه ، أو ندرس الأحكام العامة التي تنطبق على كافة العقود .
    ونحن سنختار الطريق الثاني لأنه ليس لدينا الوقت الكافي لدراسة أحكام كل عقد على حدا ، فضلاً عن صعوبة مثل هذا العمل .


    العقود المرتبة للأثر
    لا بد وقبل دراسة المسؤولية العقدية ، التنبه إلى أن هناك عقود ليس لها أثر ولا ترتب مسؤولية على أصحابها حتى لو تم الإخلال بها ولذلك سنتناول أثر كل عقد ، حسب مراتبها :
    1- العقد الباطل : لا يرتب أي أثر على الإطلاق ، فلو وقع العقد باطلاً فلا يكون هناك أي مسؤولية عقدية .
    2- العقد الفاسد : يمكن للعقد الفاسد أن يفيد الملكية ، وقد يعترف المشرع له ببعض الأثار ، ولكن المشرع لم يعترف بأي أثر للعقد الفاسد ، والأثر الوحيد الذي اعترف به المشرع – إذا جاز لنا اعتباره اثر ـــ هو حق كل متعاقد بالفسخ .
    الملكية في العقد الفاسد لا تنتقل إلا إذا جرى التسليم .
    3- العقد موقوف النفاذ : هو عقد لا يرتب أي أثر إلا بعد إجازته ، ويكون بأثر مستند إلى وقت التعاقد .
    4- العقد غير اللازم : هو عقد يجوز لكلا المتعاقدين فسخه ، ولا تثبت آثاره القانونية إلا من وقت النفاذ .
    5- العقد الصحيح : هو عقد مرتب لآثاره ، ويصلح أساساً للمسؤولية العقدية .
    سؤال : ماهي العقود المرتبة للأثار والتي يجوز ترتيب المسؤولية العقدية عليها ؟
    أ‌- العقد الصحيح >>>>>>>> دائماً .
    ب‌- العقد الموقوف>>>>>>>>بعد النفاذ
    ت‌- العقد غير اللازم >>>>>> بعد ممارسة الخيار إيجاباً .

    الشرط الجزائي
    هو أحد مميزات المسؤولية العقدية عن المسؤولية المدنية ، فالشرط الجزائي غير جائز في المسؤولية المدنية ، لأنه يفتح المجال للتلاعب في قواعد المسؤولية المدنية وهي قواعد آمرة لا يجوز تعديلها ، ولكن الشرط الجزائي هو أمر جائز في الإلتزام التعاقدي .
    يجوز الاعتراض على قيمة الشرط الجزائي في المحكمة ، وللمحكمة تعديل قيمة الشرط الجزائي إذا رأت أنه باهض ، ولكن المشرع قيد سلط المحكمة في هذ المجال عندما قال بأن للمحكمة أن تقدر الشرط بناءً على الضرر الواقع فعلاً .
    مع أن الأصل أن القانون المدني له اتجاهين : اتجاه تعويضي وأخر تأديبي ولكن يبدو أن المشرع لازال متأثر بفكرة التعويض عن الضرر ولا شيء غير الضرر .
    والسؤال هو لماذا تتدخل المحكمة بإرادة الطرفين وتعدل الشرط بناء على الضرر الواقع فعلاً ؟؟ وبغض النظر عن أي مبرارت او اعتبارات وجيهة فالأصل ان المشرع لا يجوز له التدخل في ارادة الاطراف .


    مقارنة بين الإخلال في العقد في المسؤولية العقدية والمسؤولية المدنية في الفعل الضار :
    1- المسؤولية العقدية تفترض حتماً وجود عقد صحيح لازم نافذ وهذا يعني وجود رابطة حق شخصي ، ولكن المسؤولية المدنية في الفعل الضار لا تفترض وجود عقد بل هي تفترض فعل الإضرار وأساسها هو قيام الضرر .
    2- الإضرار غير المشروع هو أساس المسؤولية المدنية في الفعل الضار أما أما المسؤولية العقدية فأساسها هو الإخلال العقدي .
    3- طبيعة الإلتزام في الفعل الضار هو بذل عناية أما طبيعة الإلتزام في المسؤولية العقدية أحد أمرين إما بذل عناية أو تحقيق نتيجة .
    4- الإعذار : المسؤولية المدنية لا يوجد فيها اعذار أما المسؤولية العقدية فيشترط لقيامها الإعذار .
    5- الإتفاق على الإعفاء من المسؤولية المدنية غير جائز على الإطلاق ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بذلك أما المسؤولية العقدية فهو أمر جائز ولكن المشرع اسثتنى حالتي الغش والخطأ الجسيم .
    6- ما ينطبق على الإعفاء من المسؤولية ينطبق عىل الإعفاء من التعويض مع التمييز أنه يجوز للمحكمة إعادة تقدير التعويض خشية وجود إذعان .
    7- التقادم : المسؤولية العقدية >>>>> 15 سنة المسؤولية المدنية >>>>> 3 سنوات من تاريخ العلم ، و 15 سنة في حدها الأقصى
    8- التضامن : الأصل أن التضامن في المسؤولية المدنية مفترض ولكن المشرع الاردني لم يجعله مفترض وجعله مسألة تقديرية للمحكمة أما بالنسبة للمسؤولية العقدية فهو غير مفترض الأصل انه لا تضامن بين المدنيين إلا بإتفاق أو بنص القانون .
    9- الإختصاص القضائي :
    المسؤولية العقدية : مرنة ويمكن تحديد الإختصاص القضائي فيها ولا تعد من النظام العام .
    المسؤولية المدنية : جامدة و لا يمكن التحكم بها لأنها من النظام العام .

    حالة إزدوجية المسؤولية عن نفس الفعل
    يثور تساؤل لدى بعض الفقه ماذا لو نشأ عن نفس الفعل التزامين أحدهما عقدي والاخر فعل ضار فكان هنا رأيان :
    1- الأول : للمتعاقد او المضرور أن يختار ما يشاء منهما شرط عدم الجمع بينهما .
    2- الثاني : وهو رأي متشدد وقال أنه لا يجوز اللجوء إلا لأحكام المسؤولية المدنية .






    التعليق على أحكام المواد التالية :
    المادة 359- اذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل واخل به المدين جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا له او ان يطلب من القضاء اذنا بالقيام بهذه الازالة على نفقة المدين.
    التعليق : تتحدث عن أن موضوع الدعوى القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل .

    المادة 360- اذا تم التنفيذ العيني او أصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين .
    التعليق : أن المشرع يجيز للمحكمة أن تعوض عن شيء غير الضرر .

    المادة 363- اذا لم يكن الضمان مقدراً في القانون او في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه .
    التعليق : التعويض عن الضرر الواقع فعلاً .

    بالنسبة للمادتين360 و 363 كان هناك الكثير من التساؤلات حولهما فمثلاً ماذا قصد المشرع بكلمة " العنت " ؟، إضافة إلى وجود تعارض واضح بين المادتين فالمادة الأولى تعطي الحق عن التعويض عن شيء غير الضرر ، والمادة الثانية تتحدث عن التعويض فقط ، وسبب عدم الوضوح هو عدم مطالبة الخصوم والمحامين بتطبيق المادة 360 واكتفائهم بالمطالبة بالضرر الواقع فعلاً .
    يرى جانب من الفقه أن حالة العنت تقوم في حالة عدم التنفيذ ، وتبدأ حالة العنت بحسب الفقه من بعد الإعذار ، ولكن الدكتور عبدالناصر هياجنة يرى أن الأمر برمته يجب تركه للقاضي هو من يقدر وجود العنت .
    الدكتور عبدالقادر الفار يرى أن المادة ((360 )) مكانها خاطىء والأصل أنها لا تكون إلا عندما يكون الإلتزام القيام بعمل .
    الدكتور عبدالناصر هياجنة يرى أن المادة (( 360 )) هي مادة مهمة وأساسية في القانون المدني ويمكن بناء نظام قانوني كامل بناءً عليها ، وهي مادة ضرورية حتى في ضوء ماجاء في المواد الأخرى .
    أما بالنسبة لمفهوم كلمة "العنت " فيدعو الدكتور عبدالناصر هياجنة القضاء إلى أن يفهم العنت بالطريقة التي تحلو له ، سواء فهمها أنها امتناع عن التنفيذ أو أي شيء له علاقة من هذا القبيل

    الحالات التي يجوز للمحكمة فيها التدخل
    هناك عدة حالات يجوز للمحكمة فيها التدخل لتعديل الإتفاق بين الطرفين :
    1- حالة الإذعان .
    2- الظروف الإستثنائية .

    هل يعتبر تدخل المحكمة من قبيل المساءلة المدنية ؟؟؟؟؟
    رأي الدكتور أن المسؤولية العقدية ليست فقط هي الإخلال في العقد ، وبالتالي فإن تدخل المحكمة في عقود الإذعان يعتبر من باب المسؤولية العقدية .
    أما بالنسبة للظروف الإستثنائية التي يجري فيها رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول فيبدو الأمر أكثر صعوبة ولا يمكن مقاربتها بأي شكل في المسؤولية المدنية ، إلا في حالة تعنت المدين عن قبول تعديل المحكمة فعندها يمكن الحديث عن مسؤولية مدنية .


    مواد يجب قرأتها :
    المادة 202- 1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
    2- ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة
    التصرف.

    المادة 203- في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع
    عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به.

    المادة 204- اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن
    منها وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

    المادة 205- اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان
    لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين
    ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

    المادة 246- 1- في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد اعذاره
    المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه.
    2- ويجوز للمحكمة ان تلزم المدين بالتنفيذ للحال او تنظره الى اجل مسمى ولها ان تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال ان
    كان له مقتضى.

    المادة 247- في العقود الملزمة للجانبين اذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل
    له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة
    الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين.

    المادة 355- 1- يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا.
    2- على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقصر حق الدائن على اقتضاء
    عوض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.
    مبادئ

    ثانيا: الالتزام بعمل او امتناع عن عمل:
    المادة 356- 1- اذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته او نص الاتفاق على ان يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن ان
    يرفض الوفاء به مع غيره.
    2- فاذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن ان يطلب اذنا من القضاء بالقيام به على نفقة المدين او تنفيذه دون اذن اذا
    استوجبت الضرورة ذلك.
    المادة 357- يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ اذا كان موضوع الحق عملا وسمحت بذلك طبيعته.

    المادة 358- 1- اذا كان المطلوب من المدين هو المحافظ على الشيء او القيام بادارته او توخي الحيطة في تنفيذ التزامه
    فانه يكون قد وفي بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا
    ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.
    2- وفي كل حال يبقى المدين مسؤولا عما يأتيه من غش او خطأ جسيم.

    المادة 359- اذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل واخل به المدين جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا له او ان
    يطلب من القضاء اذنا بالقيام بهذه الازالة على نفقة المدين.

    ثالثا: التنفيذ بطريق التعويض:
    المادة 360- اذا تم التنفيذ العيني او أصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية
    في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

    المادة 361- لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون او في العقد.

    المادة 362- لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الاتية:-
    1- اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين.
    2- اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
    3- اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
    4- اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.


    المادة 363- اذا لم يكن الضمان مقدراً في القانون او في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه.

    المادة 364- 1- يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق مع مراعاة احكام
    القانون.
    2- ويجوز للمحكمة في جميع الاحوال بناء على طلب احد الطرفين ان تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر
    ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.


    صور خاصة بالمسؤولية المدنية
    سنتناول في هذا المبحث الحديث عن صورة المسؤولية البيئة وسنحاول في هذا المبحث استعراض أبرز ما يخص المسؤولية المدنية في المجال البيئي وحتى نستطيع دراستها لا بد من استعراض خصوصية المسؤولية البيئية :
    1- عدم قدرة المسؤول عن الوفاء بإلتزامات المسؤولية البيئية من الناحية المادية ، فأحيانا تكون الأضرار البيئية التي تسبب بها المسؤول عن الضرر ذات تكلفة يستحيل حتى المقتدرين مالياً تحملها .
    2- تداخل المسؤولية ( صعوبة معرفة المسؤول الحقيقي عن الضرر )) كوجود أكثر من مصنع في نفس المنطقة قاموا بتلويث البيئة ، فكيف سنعرف نسبة مساهمة كل طرف في حدوث الضرر .
    3- أن أثر التلويث البيئي يكون غير مباشر على الصحة الإنسانية حيث يمكن أن يظهر بعد فترة طويلة ، وربما تكون مدة التقادم قد انتهت أو حتى صعوبة الإثبات بسبب طول المدة وبالتالي ضياع الحق .
    4- أن البيئة غير مملوكة لأحد وبالتالي يتجرأ الكثير من الناس على ايذائها .
    5- لا يوجد طريقة محددة لتقدير بعض الأضرار البيئية .



    والحقيقة أنه من الملاحظ أنه لدينا في الأردن تأخر واضح فيما يتعلق بفكرة المطالبة عن الأضرار البيئية بسبب :
    1- التشريعات .
    2- ضعف الوعي القانوني

    ونلاحظ في مجال البئية أنه تظهر لدينا بعض المشاكل :
    1- عدم التعرف على السبب .
    2- عدم إقامة الدليل .

    • التدابير الوقائية هي أهم من أي تدابير أخرى .
    • القانون البيئي حديث نسبياً ، ولذلك يفقتد القانون الأردني إلى منظومة بيئية خاصة والمشرع مدعو في هذا المجال إلى وضع قواعد خاصة في القانون البيئي .
    • تعريف المشرع للتلوث والتدهور كان موفقاً إلى حد ما .
    خصوصية المجال البيئي وبعض الحلول :
    1- صعوبة اثبات الضرر :
    الحل : الاعتماد على نظام المسؤولية المطلقة وهذا النظام موجود شبيه له في في القانون الاردني ومعناه أ الشخص يتحمل تبعة الضرر حتى لو لم يخطأ الشخص ولذلك نقترح أن يراجع المشرع باب المسؤولية عن الأشياء ويضيف فقرة تستوعب خصوصية الضرر البيئي .
    2- صعوبة اقامة الدعوى لعدم وجود الصفة حيث لا يجوز اقامة الدعوى في القانون الأردني إلا من ذي صفة أو صاحب مصلحة .
    الحل : يمكن تعديل النقطة الثانية أو تفسيرها تفسيراً واسعاً ونحن ندعو في هذا المجال إلى انتهاج نهج المشرع الفلسطيني الذي أعطى الحق لكل مواطن في رفع الدعوى ,
    3- لا يبدو أن المشرع الأردني يعترف بالحقوق البيئية حيث لا يوجد نص في الدستور .
    الحل : وضع نص واضح في الدستور يكفل الحقوق البيئية .

    وأخيراً وليس أخراً نلاحظ أن نص قانون سلطة العقبة البحرية يتحدث عن الضرر البيئي وعن حق مالي في التعويض عنه ولكن النقطى السلبية هي أنه لا يوجد قضاء بل سلطة المنطقة هي الخصم والحكم .












    .


    0 Not allowed! Not allowed!
    عمري بروحي لا بعد سنيني
    فلأهزأن غدا من التسعين...
    عمري الى السبعين يركض مسرعا
    والروح باقية على العشرين


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •