تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور ثائر العدوان وكتاب الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية للدكتور كامل السعيد في مادة قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني،وذلك في الفصل الثاني للعام الدراسي 2010/2011 في الجامعة الأردنية.

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .


ونحن في هذا العرض انما نستند الى نصوص قانون حق المؤلف في الأردن والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن او لأصحابه الاصلين، كما نحذر من الاستخدام التجاري له ونخلي مسؤوليتنا منه.
lawJO Team

الجرم المشهود واثار قيام الجرم المشهود


آثار قيام الجرم المشهود
1 . الاستدلال

  • الانتقال الى موقع الجريمة م 29 قانون اصول المحاكمات الجزائية
  • اذا اخل بواجبه يعاقب م 183 عقوبات
  • الاجراءات م 30 , 31 من قانون اصول المحاكمات الجزائية



  • رجل الضابطة العدلية لا يحلف اليمين ( ما في شهادة زور ) ولا يحق له الاستجواب انما السؤال فقط .
  • الرجوع الى م 37 قانون اصول المحاكمات الجزائية
  • م 102 قانون اصول المحاكمات الجزائية: لا يجوز ايقاب المتلبس في جرائم تحتاج الى شكوى



  • القبض يختلف عن التوقيف ,, التوقيف بعد الاستجواب
  • مدد التوقيف نصت عليها م 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية



  • القبض يختلف عن الاستيقاف ؛
  • الاستيقاف اجراء اداري قبل ارتكاب الجريمة مثل دورية شرطة شافت واحدد بالليل وسألته عن سبب التواجد .



التفتيش
م 86
قانون اصول المحاكمات الجزائية : يجوز تفتيش اشخاص غير المتهم اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة .

حالات تفتيش المنازل :

  1. الرضا
  2. القانون
  3. حالة التلبس ( الضرورة )



  • في حالة تفتيش المنازل يفتش منزل الشخص فقط وليس غيره
  • م 81 قانون اصول المحاكمات الجزائية نصت على التفتيش واجراءاته
  • يتم بحضوره او وكيله او المختار او اقربوه او شاهدين
  • يجوز تفتيش المنزل بالقوة اذا اعترض


ضبط الاشياء المتعلقة بالجريمة:
كل ما يساهم بكشف الحقيقة او كل ما استخدم في الجريمة م 32 / 1
من قانون اصول المحاكمات الجزائية

يوقع الشخص على محضر الضبط والا فيشار في المحضر انه رفض التوقيع


  • اذا وجد النائب العام اثناء التفتيش امور خاصة باناس آخرين وكانوا قد طالبوا بها فيمكن له تسليمها اياهم سندا للمادة 33 من قانون العقوبات .


ما قلناه سابقا بخصوص القبض ينطبق على الجنايات وفي حالات محددة حصرا ينطبق على الجنح وهذه الحالات حددتها المادة 99/ 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية:
  • القبض بالتلبس في الجنحة لا يمكن الا في جريمة يعاقب عليها القانون لمدة تزيد على 6 اشهر


الانابة في التفتيش م 48 , 92 ص 131
من قانون اصول المحاكمات الجزائية
شروطها :

  1. صريحة
  2. مكتوبة ( ممكن شفاهة )
  3. صادرة عن مختص
  4. لمرة واحدة
  5. تحيد الزمان والمكان
  6. لا يجوز الانابة في الاستجواب والتوقيف لانه لا توقيف بدون استجواب
  7. لا يمكن ان ينيب المستناب غيره .








  • للاطلاع على كامل المحاضرات فيما يتعلق بهذه المادة (قانون اصول المحاكمات الجزائية) قم بزيارة الرابط التالي:



المواضيع المتشابهه: