تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور ثائر العدوان وكتاب الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية للدكتور كامل السعيد في مادة قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني،وذلك في الفصل الثاني للعام الدراسي 2010/2011 في الجامعة الأردنية.

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .


ونحن في هذا العرض انما نستند الى نصوص قانون حق المؤلف في الأردن والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن او لأصحابه الاصلين، كما نحذر من الاستخدام التجاري له ونخلي مسؤوليتنا منه.
lawJO Team

دعوى الحق العام


تصرفات الضابطة العدلية بعد عملية الاستدلال :
رفع دعوى الحق العام

  • م 49 , م 50 من قانون اصول المحاكمات الجزائية: يجب ان ترفع الدعوى من قبل النائب العام
  • م 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية: اعطت حق تقديم الدعوى مباشرة الى المذكورين في المادة دون المرور بالنائب العام .
  • م 94 / 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية:
  • م 8 / 1 الضابطة العدلية تحول الى المحاكم والى النيابة


  • الهدف من دعوى الحق العام كشف الحقيقة


خصائص دعوى الحق العام م 2/ 3
من قانون اصول المحاكمات الجزائية ( في المادة 3 حالات )

  • تحريك دعوى الحق العام يمكن رفعها سواء نشأ ضرر او لا , ولا يؤثر في رفعها تنازل صاحب الحق
  • هناك جريمة واحدة فقط تسقط اذا سقط دعوى الحق الشخصي ( يسقط دعوى الحق العام بناءً على سقوط الحق الشخصي ) وهي جرائم الذم والقدح والتحقير .


اطراق الدعوى الجنائية :

  1. رئيسية – النيابة العامة والمتهم
  2. ثانوية


  • بوصف النيابة العامة جزء من تشكيل المحاكم ( في الجنايات والجنح البدائية ) فلا تصح المحاكمة دون وجودهم .
  • على عكس الجنح الصلحية الذي يكون فيها حضور النيابة العامة جوازي
  • وامام محاكم الصلح يمكن ان يسد مكانه المشتكي او وكيله م 167 من قانون اصول المحاكمات الجزائية




  • اشخاص النيابة العامة م 12 من قانون اصول المحاكمات الجزائية:
  • الرئيس ( رئيس النيابة العامة )
  • المساعدين
  • النواب العامون ( عددهم 3 اصوليا لكن استئناف واحد اضافة لنائب عام عسكري وكمان واحد )
  • المدعون العامون


خصائص النيابة العامة :

  1. وحدة النيابة العامة .

  2. التبعية التدريجية؛


  • ادارية وقضائية لرئيس النيابات العامة
  • ادارية لوزير العدل
  • اذا خالف امر الوزير الذي طلب منه رفع الدعوى فلا مشكلة
  • اذا خالف امر رئيس النيابات الذي طلب منه رفع دعوى فيكون تصرف باطل
  • عليها استثناء بالمادة 291



  1. استقلال النيابة العامة.



م 24 من قانون اصول المحاكمات الجزائية:

  • في الجنح البدائية والجنايات لا يجوز للقاضي الذي تولى التحقيق فيها ( نيابة عامة ) ان يحكم فيها كقاضي؛ لان حضور النيابة العامة في هذه الامور الزامي. اما اذا كانت قضية صلحية ( حضور النيابة العامة مش الزامي ) فيمكن ان يحكم بها رغم انه حقق فيها شرط ان لا يكون قد اتخذ قرار ظن فيها .



للمحكمة الحق في تعديل وصف التهمة م 234
من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، لكن لا يجوز اعادة وصف التهمة استنادا الى وقائع لم تشملها البينة المقدمة .







  • للاطلاع على كامل المحاضرات فيما يتعلق بهذه المادة (قانون اصول المحاكمات الجزائية) قم بزيارة الرابط التالي:



المواضيع المتشابهه: